الخميس 18 / رمضان / 1445 - 28 / مارس 2024
(187) قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ..} الآية:232
تاريخ النشر: ٠٢ / جمادى الآخرة / ١٤٣٧
التحميل: 866
مرات الإستماع: 1191

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لما بيَّن الله -تبارك وتعالى- عَدَدَ الطلاق، وما ينبغي للأزواج عند الرغبة في إمساك المرأة، أو عند الرغبة بمفارقتها، من الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان، وما يتصل بذلك من المُضارة حال الإمساك، وإلحاق الضرر بها، وتطويل العدة عليها، بيَّن الله -تبارك وتعالى- بعد ذلك حكمًا يتصل بالطلاق، فقال: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:232].

وإذا طلقتم النساء خُوطب الرجال بذلك لأنهم الذين يملكون الطلاق، فالطلاق بيد الرجل، والمقصود بهذا الطلاق هو ما دون الثلاث، إذا طلق واحدة، أو طلق طلقتين، ولكن انقضت العدة، فبانت المرأة منه، يعني: إن لم يُراجع في العدة؛ لأنه في العدة يملك الرجعة، ولا يستطيع أحد من أولياء المرأة العضل بعد ذلك، ولكن إذا بانت المرأة منه فلم يُراجع في العدة، ثم بعد ذلك وُجدت الرغبة لدى الزوجين في المراجعة، وأن يرجع كل واحد إلى صاحبه، فليس للولي أن يمنع المرأة من الرجوع إلى زوجها، لكن بعقد جديد، ومهر جديد، فهذا هو المراد بقوله -تبارك وتعالى: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ.

وبلوغ الأجل هنا المراد به تمام العدة، بخلاف الموضع السابق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فذاك عند مقاربة الأجل قبل انقضائه، كما ذكرنا، فصار انقضاء الأجل يُعبر به تارة عن المقاربة، فيملك الرجل الرجعة، وتارة يُعبر به عن انقضاء المدة، كما في هذا الموضع فَلا تَعْضُلُوهُنَّ والعضل المقصود به منع المرأة من العودة إلى زوجها بعقد جديد، ففي قوله: أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ يعني: التزوج بعقد جديد بزوجها السابق، وهو مُطلقها، ونجد أنه قال: أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وهو ليس بزوج لها الآن، فقد بانت منه، ولكن أطلق عليه ذلك باعتبار استصحابًا للاسم السابق.

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يعني: إذا حصل توافق وتراضي بالمعروف، وهذا أحاله إلى المعروف، بحيث تحصل العشرة على الوجه اللائق، بأن يؤدي حقوقها التي تصلح لمثلها، ويُنفق عليها النفقة بحسب الغِنى والفقر، وكذلك تُعاشر هي بالمعروف، ثم قال الله -تبارك وتعالى: ذَلِكَ يعني: ما ذُكر من بيان هذا الحكم، والنهي عن العضل يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ لأن الذي يُؤمن بالله يستسلم لأحكامه، والذي يؤمن باليوم الآخر يكون ذلك قائدًا له، ودافعًا له من أجل الامتثال؛ لأنه يعلم أنه سيوافي القيامة، وأنه سيُجازى على أعماله إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر؛ ولهذا نجد الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لا سيما في مقامات الحث على الامتثال، أو في بيان علة عدم الامتثال، فيُعلل ذلك بأن هؤلاء لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر هو الدافع والمُحرك من أجل الانقياد والامتثال وطاعة الله وطاعة رسول الله ﷺ، فترك العضل، وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم، هذا كله يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الأولياء، ثم قال: ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ يعني: تمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم إذا حصل هذا التراضي وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

فهذه الآية في الرجل يُطلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فتنقضي العدة، ثم يبدو له أن يُراجعها، والمرأة ترغب في ذلك، فيمنع الأولياء، فالله نهى عن ذلك، والآية صح في أسباب النزول: ما حاصله: أن من أصحاب النبي ﷺ من منع أخته من الرجوع إلى زوجها بعد أن انقضت عدتها بعد الطلاق، فنزلت هذه الآية، فكانت الاستجابة منهم سريعة، فأذنوا لهؤلاء الزوجات، ورضوا أن ترجع إلى زوجها السابق.

وفي هذا دليل على أن المرأة لا تملك نكاحها، فالله -تبارك وتعالى- هنا قال: فَلَا تَعْضُلُوهُن فهذا خطاب للأولياء، فلو كانت المرأة هي التي تملك ذلك لما كان للأولياء سلطة عليها، فهؤلاء الذين يتزوجون بمجرد موافقة المرأة، فتعرض عليها في الجامعة، أو في العمل، أو في مكان آخر مما يختلط فيه الرجال والنساء في بعض النواحي، فهذا نكاح باطل، سواء سموه بالزواج العرفي، أو بأي اسم كان؛ لأن الزواج العُرفي يُطلق على إطلاقات مُتعددة، لكن من إطلاقاته هذا، وهو أن الرجل يتفق مع المرأة، ويعقد عليها من غير ولي، فهذا لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل[1]، يعني: أنه يُعاشرها بالحرام، فلا بد من الولي، وهذا أمر ظاهر، ويدل عليه أدلة من الكتاب والسنة.

وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على قوله -تبارك وتعالى: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] خطاب للأولياء، بينما في تزوج الرجال من المشركات، قال: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] فالرجل هو الذي يُبادر ويتزوج، لكن المرأة لا بد من ولي، وهذا ليس نقيصة في حق المرأة، بل هو كمال؛ لأن حقيقة العقد هو بين الطرفين، الرجل والمرأة، هذه حقيقته في الزواج، ولكن حقيقة العقد هو أن المرأة تعقد على بُضعها، فصانها الإسلام، فلا تظهر في صورة المتشوفة للرجال، تُجري العقد على بُضعها، فذلك فيه ذهاب ماء الوجه، وكأن المرأة تتطلع للرجال، فشرع الإسلام الولي ليتولى ذلك، وتبقى هي بعيدة مصونة، يُحفظ لها كرامتها وصيانتها وماء وجهها، هذا هو الغرض، والذين لا يفقهون عن الله يُشنعون على شرائع الإسلام، ويظنون أن هذا احتقار للمرأة، فضلاً عن المفاسد مما قد يحصل من التلاعب بالنساء، ونسمع من هذا أشياء وأشياء، حيث تندم المرأة، ولا تستطيع الخلاص في المحاكم، ولا في غيرها، وتتورط مع رجل يلوي ذراعها، ثم بعد ذلك يبتزها غاية الابتزاز، وليس لها أي مُستندات، ولا تستطيع أن تُفاتح أهلها بذلك؛ لأنها تزوجت من ورائهم، وهذا يوجد ويتكرر للأسف عند من لا يُراعون هذه الأحكام.

وقوله -تبارك وتعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ يدل على أنه يجوز أن يُطلق على الشيء الاسم السابق إذا روعي فيه حاله الأولى أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وفيه أيضًا تشوف الشارع إلى لم شمل الأسرة، وأن ترجع المرأة إلى زوجها الأول، وفيه أيضًا أن الشارع أرحم بهؤلاء الناس من آبائهم فهو يعظهم بترك المنع لهؤلاء الزوجات، حينما يرغب الأزواج بمُراجعتهن حفظًا لمصالحهن، ومشاعرهن، وفيه أيضًا تكثير العفاف، فإن ذلك مطلوب شرعًا، وهو من مقاصد الشريعة، فإذا وجد الرغبة لدى الزوجين في المراجعة مع المحافظة على حدود الله -تبارك وتعالى- فهذا مما يدعو إليه الشارع ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ 

وهذا يدل على أنه ينبغي على الأولياء مراعاة الله ومراقبته في مولياتهم، فأحيانًا الولي ربما يتسلط على من تحت يده من البنات فيمنعها مما يكون به عفافها، ويحصل به رفعتها، ويكون من جرائه إنجاب الأولاد، فيتسلط عليها، فيرد الخُطاب الأكفاء بحُجج واهية، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ثم أيضًا: ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فالاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفوس، فهو يُنمي النفس، ويُنمي الإيمان، ويُنمي الأخلاق، ويُنمي الآداب، فكلما كان الإنسان أشد تطبيقًا لأحكام الله -تبارك وتعالى- ومراعاة لحدوده، فذلك أزكى له؛ لأن حقيقة التزكية هي من جانبين:

الجانب الأول: التخلي عن الرذائل من الشرك فما دونه.

والأمر الثاني: التحلي بالفضائل من الإيمان والتوحيد، فما دونه من الطاعات، فالتزكية تعني تطهير وتنقية، وتعني أيضًا نماء، فأصل كلمة زكاء فيها معنى التطهير، ومعنى النماء، فتُعمر النفوس بالإيمان بشُعبه المختلفة، وتُنقى وتُهذب الأرواح من كل دنس، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ طاعة الله، وطاعة رسوله، وما في ذلك من تكثير العفاف، ومُجانبة التسلط والظلم، وأيضًا هذا أطهر للأولياء، وأطهر أيضًا لهؤلاء البنات والموليات، فالولي يبقى قلبه سليمًا ولا يتخوف ولا تسوء ظنونه بهذه البنت، بأنها تتواصل مع هذا الزوج السابق، الذي ترغب فيه، هي تريد الرجوع إليه، ربما يبقى هذا الولي الأب أو الأخ يترقب ويتوجس ويتوقع ويتجسس على هذه البنت، وينظر في جهازها وجوالها، هل حادثته؟ وهل راسلته؟ وهل لها علاقة معه؟ ونحو ذلك.

وهو أزكى وأطهر أيضًا لهؤلاء النساء، فإنها قد تضعف وتتواصل مع وزجها السابق، وبينهم وشيجة قوية، وقد أفضت إليه، وأفضى إليها، فقد يُذكرها ببعض ما كان بينهما، وتحن المرأة إليه، وقد لا تصبر لا سيما إذا لم يتقدم لها الأزواج، أو الأكفاء، فهي تتوق إلى ذلك الزوج، وقد يحصل ما لا تُحمد عواقبه من الفاحشة، فهذا الرجل ربما يلتقي بها ليرى الولد، يأتي في ساعة في الأسبوع مرتين، أو نحو ذلك، وربما قايضها بسبب هذا الولد، ويُهدد بأخذه، فالمسكينة ربما طاوعته وأجابته إلى ما يريد، وهذا يقع أحيانًا، وبعض هؤلاء يتوب بعد مدة طويلة، أو المرأة تندم وتتوب، ثم تسأل بعد ذلك عما كان من مواقعة زوجها القديم لها، بسبب الولد الذي كان الزوج يأتي لرؤيته، فإذا جاء ضاحكها، وربما ابتزها وهددها بهذا الولد حتى تُمكنه، وربما كانت بحاجة إلى نفقة لهذا الولد، فيساومها على عرضها، فلا يتقي الله ولا يخافه، فالله -تبارك وتعالى- هنا يقول: ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ طالما أنها تريده وهو يريدها، فترجع إليه أزكى لكم، ولا يبقى عندكم من سوء الظن، ولا يبقى عند هؤلاء من التطلع والتشوف، وربما ما وراء ذلك من الفعل الذي لا يليق، وكذلك أيضًا تطبيق الأحكام الشرعية فهو أطهر للنفوس وللقلوب والأرواح، فالأعمال الصالحة تُطهر القلب من المعاصي، وتزكو نفسه، وهذا أمر مُشاهد، فتطيب الأعراض والقلوب، والأرواح والأبدان، فإن المعصية لا شك أنها سموم وأدواء، تُصيب الأبدان والأرواح والقلوب، فهذا العضل يحصل به من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية من والظنون الفاسدة، وما ينجر من وراء ذلك، مما يعلمه الله -تبارك وتعالى- وحده؛ ولهذا قال: وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

وبعض الأولياء يتحدث عن نفسه، أو يرى نفسه أنه يعرف كل شيء، وأنه أفهم من الجميع، وتسأل أحيانًا هذه المرأة المسكينة، فتقول: ما في عاقل في البيت، وأحيانًا يأتيك الجواب مسدودًا من جميع الطرق والمنافذ: ما في أحد، طيب وهذا الولي؟ قالت: هذا الولي لا يرى الناس شيئًا، ما في عالم ولا طالب علم يقتنع به، ويقبل منه؟ قالت: لا يوجد، يحتقر الجميع، طيب عندكم فلان؟ قالت: هو إذا سمع صوته في الإذاعة مُباشرة أغلق، هذا الرجل الذي يُحبه كل أحد لا يريده، ولا يُطيق يسمع صوته، قالت: ما يُطيق يسمع صوته، فإذا كان هذا لا يقبل مثل هؤلاء الذين لهم من حُسن النظر والعلم، فكيف سيقبل بغيرهم؟! طيب لا يوجد من القرابات: خال، ولا عم، ولا جد، ولا أحد؟ أحيانًا لا يوجد أحد، فتبقى هذه المرأة في حال يرثى لها، فيقال لها: تذهبين إلى المحكمة؟ قالت: لا أستطيع أذهب أشتكي أبي، فتبقى وتشيب وربما أصغر بنت عمرها سبعة وثلاثين سنة أو ثمان وثلاثين أو أربعين، ونحو ذلك، بسبب العضل، وخمس أو ست أو سبع بنات في البيت، وكل من جاء يُرد، فهذا بلاء، مثل هذا الولي لا يصلح للولاية بحال من الأحوال، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فإذا جاء الكُفء يزوج، أما أنه لا يُعجبه أحد، ولا يملأ عينه أحد، فهذا لا شك أنه مُصاب بعقله، ولكنه لا يشعر، والضحية هم هؤلاء البنات الحسرى في بيته.

والولي قد يكون هو الابن، فيمنعها، توفي زوجها، أو طُلقت من قبل هذا الزوج، فالأولاد أحيانًا يرون أن هذا من العيب أن أمهم تتزوج، وهذه الأم قد تكون بحاجة إلى النِكاح، هي تريد أن تُعف نفسها، فبعض النساء تسأل عن تزويج بغير طريق الأولاد، من غير علمه، هكذا تسأل، ما هو المخرج والطريق بحيث لا يشعر هؤلاء الأولاد؟ طيب كيف ستلتقين بهذا الزوج؟ هي تفكر أن تذهب ساعة في شقة مفروشة، أو نحو ذلك، كأن القضية علاقة محرمة، إلى هذا الحد، والسبب هؤلاء الأولاد الذين ربتهم وتعبت في تربيتهم، ينظرون إلى مصالحهم، ويتزوجون، وكل واحد مع زوجة، ثم بعد ذلك هذه الأم التي ربما لا زالت في شبابها يمنعونها من التزوج، ويرون أن هذا عيب يوقعهم في حرج أمام الآخرين.

فنسأل الله أن يزوج أيامى المسلمين، وأن يرزق الجميع الذرية الطيبة، الصالحة، وقرة العين، في الدنيا والآخرة، وأن يوفق الجميع لما يُحب ويرضى، وأن يحفظ الجميع من الشرور والآفات والفتن.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

  1. أخرجه الترمذي في أبواب النكاح برقم: (1102) وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي برقم: (2083) وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي برقم: (1879) وصححه الألباني.

مواد ذات صلة