الخميس 18 / رمضان / 1445 - 28 / مارس 2024
[118] تتمة قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا} الآية 276 .
تاريخ النشر: ٢٢ / ربيع الأوّل / ١٤٢٦
التحميل: 4003
مرات الإستماع: 2373

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

وثبت في الصحيحين عن ابن عباس -ا- قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله ﷺ: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم[1].

وقوله: فَاكْتُبُوهُ [سورة البقرة:282] أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ، قال ابن جريج: من ادان فليكتب، ومن ابتاع فليشهد.

وقال أبو سعيد  والشعبي، والربيع بن أنس، والحسن، وابن جريج، وابن زيد، وغيرهم: كان ذلك واجباً، ثم نسخ بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ [سورة البقرة:283].

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فمر بنا في الدرس الماضي أن الأمر بكتابة الدين في قوله: فَاكْتُبُوهُ قد اختلف فيه أهل العلم، وأن عامتهم يرون أن كتابة الديون غير واجبة، وذكرنا أنهم استدلوا بثلاثة أمور:

أولاً: من الآية بما ذكر بعدها وهو ذكر الرهان، وأنه لا يجب إجماعاً. 

وثانياً: بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ

وثالثاً: استدلوا بوجه من النظر، وهو إذا كان لصاحب الدين مطلق الحق في إسقاطه والعفو، وترك المطالبة به، فبناءً على ذلك فهو ليس بملزم أن يشهد على هذا الدين.

وأما القول بأن الأمر بالكتابة منسوخ بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فهذا جاء في عبارة بعض السلف -رضوان الله عنهم، ومعلوم أنهم يعبرون بالنسخ لكل ما يعرض للنص العام والمطلق، من تخصيص وتقييد وبيان لمجمل وما أشبه ذلك، ولا يريدون بالنسخ ما عرف عند المتأخرين من رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب شرعي متأخر، وإنما مرادهم أن الأمر بالكتابة في قوله: فَاكْتُبُوهُ، بيَّنه ما بعده وهو قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ، بمعنى أنه إذا حصل الوثوق بين الطرفين –الدائن والمدين- فلا يحتاج معه إلى الكتابة، وإنما الأمر في الآية إرشاد من الله  لإثبات الحقوق، ومن أهل العلم من يقول بأن هذه الآية فَاكْتُبُوهُ إنما جاءت في الديون، وتلك في موضوع آخر وهو ما يتعلق بأخذ الرهن، وهذا القول متجه قريب، وبناءً على هذين التوجيهين فإن الآية ليست بمنسوخة، وكلام السلف يمكن توجيهه بما سبق، والله أعلم.

وقوله: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ [سورة البقرة:282]، أي بالقسط والحق، ولا يجُر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان.

وقوله: وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق[2]، وفي الحديث الآخر: من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار[3]، وقال مجاهد، وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب.

قيد جماعة من السلف ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله- القول بالوجوب، بمن يجيد الكتابة ولم يوجد غيره يعرفها وطلب منه ذلك، ولكن هذا التقييد ليس أخذاً من الآية، وإنما من أدلة أخرى كما ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله، وهكذا فيما يتعلق بالشهادة كما سيأتي في قوله سبحانه: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا ما دُعُواْ وذلك أن الله  أمر بالإحسان وبالتعاون على البر والتقوى، ونبيه ﷺ حث وحض على ذلك كما جاء في هذه الأحاديث وما أشبهها.

وقوله: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك.

الإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد، وقد جاء القرآن بكلتيهما، أما الإملال فهي لغة أهل الحجاز وبني أسد وبها جاءت الآية، وأما الإملاء فهي لغة بني تميم ومنها قوله تعالى: فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [سورة الفرقان:5].

وفي قوله سبحانه: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لطيفة حيث جعل الذي يملل هو من عليه الحق -المدين، ولم يجعل الإملال لصاحب الحق!؛ ليكون ذلك إثباتاً وإقراراً من المدين بما عليه، بخلاف ما لو أملاه الدائن فلا يثبت له بصنيعه حق، إذ كل الناس يستطيعون أن يدعوا لأنفسهم حقاً عند الآخرين، لكن حينما يكون الذي أملاه أو كتبه هو المستدين، فهذا بمثابة الإقرار، وتوثيق الحقوق، ولذلك لا معنى له إن كان من قبل صاحب المال، ولا يلزم الطرف الآخر بشيء، والله أعلم.

وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا أي لا يكتم منه شيئاً.

هذا مما يؤكد أن صاحب المال ليس المقصود بالآية؛ لأنه لو أنقص شيئاً من المال فهذا يعد منه إسقاطاً، فلا ينهى عنه، وإنما يخاف عليه من أن يتزايد عليه، والله أعلم.

فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا محجوراً عليه بتبذير ونحوه.

السفيه في القضايا المالية: هو الذي لا يحسن التصرف في المال، ولو كان بالغاً، أو عاقلاً في أموره الأخرى، فهذا يحجر عليه ويتصرف عنه بالنيابة الوليُّ.

أَوْ ضَعِيفًا أي: صغيراً أو مجنوناً.

أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ إما لِعيٍّ أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه.

وكذا من أصابته علة تمنعه من الإملال كالأخرس ونحوه...

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.

اختلف المفسرون في المراد بالولي في قوله سبحانه: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ فعامة أهل العلم يقولون: إن الولي المقصود به، ولي هذا الإنسان الذي عليه الحق، السفيه والضعيف و.....

وذهب ابن جرير -رحمه الله- إلى أن المقصود بالولي صاحب المال.

وما ذهب إليه عامة أهل العلم هو المتبادر من الآية؛ لأن هذا الذي يقوم مقامه يحصل به الإقرار وإثبات الحق فهو بمنزلته، إضافة إلى أن عود الضمير إنما يراد به المذكور قبله وهو الضعيف والعاجز عن الإملال، وهؤلاء لا يستطيعون أن يباشروا، فلم يبق إلا وليهم هو المراد به، والله أعلم.

وقوله: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة.

ذهب جماعة من السلف  إلى أن الإشهاد على الدين من الأمور الواجبة، استدلالاً بظاهر الآية، ونقل ذلك عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وجابر بن زيد، وطائفة أيضاً من التابعين، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وإليه ذهبت الظاهرية.

وخالفهم جمهور أهل العلم كمالك، والشافعي، وجماعة من السلف قبلهم، فقالوا: لا يجب، وحملوا الأمر في الآية على الندب، واستدلوا على قولهم بالوقائع الكثيرة التي وقعت من النبي ﷺ ووقعت من أصحابه من عدم الإشهاد، فالنبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وما نقل عنه أنه أشهد.

ومثله أمر الإشهاد على البيع في قوله: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ لا يحمل على الوجوب، بدليل أن رسول الله ﷺ لما ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرساً فجحده، فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله ﷺ: ما حملك على الشهادة، ولم تكن معه قال: صدقت يا رسول الله ﷺ، ولكن صدقتك بما قلت، وعرفت أنك لا تقول إلا حقاً، فقال ﷺ: من شهد له خزيمة، أو شهد عليه فهو حسبه[4].

فالمقصود أن النبي ﷺ لم يشهد على ذلك البيع، وهذا كثير مستفيض في البيوع التي جرت في زمن النبي ﷺ ومن بعده، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يأتي بالشاهد في كل قضية ويوثق ذلك، مما يدل على أن الأمر بالشهود في الديْن إنما هو للندب أو للإرشاد، والله أعلم.

وأخذ بعض أهل العلم من قوله سبحانه: من رِّجَالِكُمْ وجوب أن يكون الشاهد من المسلمين؛ لأن الله أضافه إليهم، وما قال: استشهدوا من الرجال، أو قال: واستشهدوا شهيدين وأطلق، وإنما استثنى شهادة غير المسلم في الحالة المذكورة بقوله : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [سورة المائدة:106] وذلك إذا أوصى الإنسان حال حضور الموت، ولم يكن عنده إلا أناس من غير المسلمين، ففي هذه الحال يجوز له أن يشهدهم لعدم وجود سواهم. والله أعلم.

وهنا مسألة أخرى: معلوم أن النبي ﷺ قضى في زمنه بالشاهد مع اليمين، فهل يصح أن تُنزَّل المرأتان منزلة الرجل ويكتفى بشهادتيهما مع اليمين؟

هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنهما تنزلان منزلة الرجل ويكتفى بهما مع اليمين، والله أعلم بالصواب.

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  عن النبي ﷺ أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهم جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟!. قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين[5]

الأصل في الشهادة أنها مقتصرة على الرجال؛ لأنهم محل الضبط، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فالمرأتان تقومان مقام الرجل، والظاهر من الآية أن شهادة النساء إنما يلجأ إليها إذا عدم الشهود من الرجال، لكن هذا ليس بمراد والله أعلم، وإنما ذكر الله الرجال إشارة لما هو أبلغ في إثبات الحق، ولذلك لا تثريب على الإنسان إذا أراد أن يُشهد رجلاً وامرأتين ابتداء، وهذه الشهادة من المرأة إنما تكون في القضايا المالية، بخلاف الجنايات فلا تقبل شهادتها، وأما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فإنه يكتفى بشهادتها للضرورة، مثل قضايا تتعلق بالبكارة، والولادة، وما أشبه ذلك مما يطلع عليه النساء خاصة. 

وهذه الأمور المذكورة فيما يتصل بشهادة المرأة، ليس للقدح في عدالتها، فهي مثل الرجل في هذا الجانب، ولكن ذكر الله  الرجال كما أسلفت لأن شهادة الرجل أبلغ، إذ إن المرأة قد تدعى ولا تجيب، لسبب أو لآخر، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ذكر معنىً يتعلق بهذه الآية، وهو أن شهادة النساء إنما تكون في الأمور المحسوسة، يعني بشيء تسمعه أو تبصره أو تلامسه بيدها، لأن هذا يكون أعلق بالذهن وأدعى إلى الضبط وعدم النسيان. 

فالمقصود أن هذه الأمور لم تذكر من أجل العدالة وإنما من أجل الضبط، ولقد ذكر بعض الأطباء أن التلافيف الموجودة في مخ المرأة أقل منها في مخ الرجل، وهذه القضية يترتب عليها قوة الإدراك وسعة العقل، والقدرة على الضبط، وما إلى ذلك من المعاني التي يتميز بها الرجل عن المرأة من ناحية العقل، وهذا رد مسكت ومفحم لأولئك المتشدقين بأن المرأة مثل الرجل، ولا فرق بين الجنسين إطلاقاً.

وقوله: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وقوله: أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى أي يحصل لها ذكرى بما وقع به من الإشهاد.

قوله سبحانه: أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى يمكن أن يكون التقدير لئلا تضل، وهذه طريقة الكوفيين في نظائرها من القرآن، وطريقة البصريين يقدرون مصدراً أي كراهة أن تضل، والمعنى أن هذا التشريعُ، وهو أن يؤتى بامرأتين مكان الرجل من أجل إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى.

وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهي قراءة متواترة أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذْكِرَ والمراد تنبهها، وهذا المعنى غير الأول.

لكن الأقرب أن يقال: إن هاتين القراءتين معناهما واحد كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمه الله، والله أعلم.

وفي قراءة حمزة بكسر الهمزة إِن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فتكون إن شرطية، والمعني: أحضروا امرأتين مكان الرجل إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.

وتذكر بعض كتب التفسير قولاً غريباً تنسبه لأبي عمرو بن العلاء وسفيان بن عيينة يقول بأن هذا من التذكير الذي يقابل التأنيث، والمراد أن هاتين المرأتين لما انضم إحداهما إلى الأخرى صارتا بمنزلة الذكر الواحد، وهذا القول غريب.

وكرر إحداهما مرتين لمعنى، وهو لئلا يتوهم أن النسيان يحصل من واحدة مقصودة من الكلام، وإنما المقصود إذا حصل من أي امرأة منهما ذكرتها الأخرى، فقد يحصل من هذه أو تلك، ولهذا جاء التكرر لهذا السبب، والله أعلم.

وقوله: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا ما دُعُواْ قيل معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة، والربيع بن أنس، وهذا كقوله: وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ، ومن هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل: هو مذهب الجمهور، والمراد بقوله: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا ما دُعُواْ للأداء، لحقيقة قوله: الشُّهَدَاء، والشاهد حقيقة فيمن تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية، والله أعلم.

ظاهر الآية يحتمل الأمرين، وإنما سموا شهداء وهم لم يتحملوا بعد باعتبار العاقبة، وما يؤول إليه الأمر، مثلما يوصف الإنسان بأنه ميت، باعتبار ما سيكون، كما قال الله سبحانه عن نبيه: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ [سورة الزمر:30].

وابن جرير -رحمه الله- شدد في الرد على من قال بهذا القول، إذ يقول: كيف يوصف بأنه شاهد وشهيد وهو لم يتحمل الشهادة بعد؟! ويعقب: وإنما تعينت عليه الشهادة من أدلة أخرى، في مثل حالة ضياع الحق إذا لم يشهد، ولا يوجد غيره يقوم مقامه بها، فإنه يتحمل الشهادة ويجب عليه الأداء إن طلب منه ذلك للأدلة الأخرى، لكن إن لم يترتب على الشهادة شيء فليس مكلفاً بالأداء، وهذا القول أقرب لظاهر القرآن، والله أعلم.

وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب.

وقد روي عن ابن عباس -ا- والحسن البصري: أنها تعم الحالين، التحمل والأداء.

وهو قول له وجه من النظر، ولكن لما كان لفظ الشهداء في الأصل إنما يقال لمن تحمل الشهادة، أمكن حمله على هذا المعنى خاصة، دون المعنى الآخر، والله أعلم.

وقوله: وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً، فقال: وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان، من القلة والكثرة إلى أجله.

وقوله: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق، إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة؛ لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالباً، وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة.

كتابة هذه الأشياء التي يذكرها الله  متعاقبة بهذا التفصيل العجيب، هو الذي حمل بعض أهل العلم على القول بأن هذه هي أرجى آية في القرآن، قالوا: والسبب أن الله  لما احتاط لمال المسلم هذا الاحتياط العظيم، ووضع له هذه المحترزات العديدة، ومعلوم أن المؤمن أعظم حرمة عند الله  ومنزلة ومكانة من ماله، فإذا كان الله  قد احتاط لمال المسلم كل هذه الاحتياطات لئلا يضيع، فإنه من باب أولى أرحم بعبده المؤمن وألطف به حينما يسيء ألا يطرحه في النار، والمشهور أن أرجى آية في القرآن هي قوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ [سورة الزمر:53]، وبعضهم يقول غير هذا، والله أعلم.

وقوله: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا أي إذا كان البيع بالحاضر يداً بيد فلا بأس بعدم الكتابة؛ لانتفاء المحذور في تركها.

فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وهذا الأمر منسوخ بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [سورة البقرة:283]، أو محمول على الإرشاد والندب لا على الوجوب.

سبق الكلام على هذه المسألة وتوجيه القول بالنسخ، ولا يخفى على أحد ما يترتب على الإشهاد في كل مبايعة من مشقة شديدة وعنت على الناس، والله أعلم.

والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري -، وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه  حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ: ”أن النبي ﷺ ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي ﷺ، فنادى الأعرابي النبي ﷺ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعتُه.

معنى كلام الأعرابي أن البيع ما وقع، فمن حقه أن يطالب بأكثر، فإن كان النبي ﷺ يريد أن يشتريه بأكثر مما تساوم عليه فعل، وإلا باعه لغيره.

فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منك؟، قال الأعرابي: لا والله ما بعتك، فقال النبي ﷺ: بل قد ابتعته منك، فطفق الناس يلوذون بالنبي ﷺ والأعرابي، وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي ﷺ لم يك يقول إلا حقاً، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ﷺ ومراجعة الأعرابي، يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك، قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين"[6]. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه.

وقوله تعالى: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يُملَي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما.

سبق الكلام على قوله -تبارك وتعالى: لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا [سورة البقرة:233] وأن هذا من جهة التصريف يحتمل معنيين: لا تضار: أي لا تضارِر، لا يصدر الضرر منها، أو لا تضارَر، فيُوقَع الضرر عليها، وما قيل في ذلك الموضع ينزل عليه هذا الموضع، فقوله سبحانه: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ [سورة البقرة:282] معناه: أي لا يضارِر فيصدر منه الضرر، بأن يشهد على خلاف ما تحمل وعلم، وكذلك الكاتب لا يصدر منه الضرر بأن يكتب غير الحق، أو يتزيد أو ينقص، أو يتشرط على صاحب الحق فيلحقه بسبب ذلك مشقة.

وكذا لا يوقَع عليه الضرر، فيقطع من أشغاله ويصرف عما هو بصدده، أو يطلب في وقت لا يتمكن فيه من المجيء، وما أشبه هذا، وكلا المعنيين تشهد له قراءة أحادية، فقراءة الحسن بكسر الراء مشددة {ولا يضارِّ كاتب ولا شهيد}، وقراءة ابن مسعود ومجاهد وعمر بالفتح والفك {وَلاَ يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} بمعنى لا يوصل إليه الضرر ويلحق به بسبب هذه الكتابة أو الشهادة، وحمل الآية على المعنيين هو الأولى والأصوب، والله أعلم.

وقوله: وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه، فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم، لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه، وقوله: وَاتَّقُواْ اللّهَ أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره، وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ كقوله: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناًِ [سورة الأنفال:29]، وكقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ [سورة الحديد:28]، وقوله: وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.

ظاهر كلام ابن كثير أن جملة قوله سبحانه: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ مرتبة على الجملة التي قبلها، ترتيب النتيجة على السبب، والمعنى أنكم إذا اتقيتم الله علمكم، فمن أسباب تحصيل العلم ووفوره كما أفادت الآية الكريمة تقوى الله -تبارك وتعالى، كما يقول الرجل لصاحبه: اصحبني وأعلمك.

وذهب جمع من أهل العلم وهو ظاهر كلام ابن جرير إلى أن جملة قوله سبحانه: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ ليست مرتبطة ولا مرتبة على ما قبلها، وإنما هما جملتان عطفت إحداهما على الأخرى، الأولى جملة إنشائية، والثانية جملة خبرية، ويصح عطف الخبر على الإنشاء، فهو يأمرهم بالتقوى، ويخبر أنه يعلمهم ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام، وما به حفظ الحقوق في المداينات والبيوع، ومشى على هذا القول أيضاً جماعة من المحققين كالطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير.

ومن أهل العلم من يقول: الواو في الجملة بمعنى لام التعليل، كأنه يقول: واتقوا الله ليعلمكم الله، وهذا القول ضعيف من حيث اللغة وفيه بعد.

وفي جملة قوله سبحانه: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ لمحة بلاغية، لكونه لم يكتف بالضمير في الجملة الثانية فيقول: واتقوا الله ويعلمكم، وهذا ما يعرف عند البلاغيين بالإظهار في موضع الإضمار، بمعنى وضع الاسم الظاهر موضع الضمير، ويؤتى به لإرادة تربية المهابة، أو للاهتمام، أو لإزالة وهم أو لبس، أو غير ذلك من المعاني، وعادة ما يكون في جملتين مستقلتين، والأصل أن العرب تأتي في كلامها بالضمير للاختصار.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.

** فائدة:

في تحقيق وبيان المراد في قوله سبحانه: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذا جمع لأقوال المفسرين وعلماء اللغة في بيان معنى قوله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ، وهل تفيد هذه الآية كون التقوى سبباً لحصول العلم؟

أما الآثار عن السلف على هذه الآية فليس في الطبري ولا في الدر المنثور عنهم في هذه الآية إلا قول واحد، رواه الطبري عن الضحاك، وسيأتي ذكره في نقل كلام الطبري.

أما المفسرون فهم في هذه الآية على مذاهب:

فبعضهم على أن قوله تعالى: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ جملة مستأنفة يمتن فيها الله على عباده بتعليمه إياهم أمور دينهم، قال الطبري -رحمه الله- تعالى في تفسيرها: وخافوا الله أيها المتداينون في الكتاب والشهود أن تضاروهم، وفي غير ذلك من حدوده أن تضيعوها، قال: ويعني بقوله: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ ويبين لكم الواجب لكم وعليكم فاعملوا به، ثم ذكر أثراً واحداً في هذه الآية عن الضحاك أنه قال: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ هذا تعليم من الله علمكموه فأخذوا به.

وقال ابن عطية -رحمه الله: وباقي الآية، أي قوله: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ موعظة وتعديد نعمه، والله المستعان والمفضل لا رب غيره.

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وأما قوله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان، طلبية: وهي الأمر بالتقوى، وخبرية: وهي قوله تعالى: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ أي والله يعلمكم ما تتقون، وليست جواباً للأمر بالتقوى، ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة مجردة عن الواو، فكان يقول: واتقوا الله يعلمكم، أو إن تتقوه يعلمْكم، كما قال: إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً [سورة الأنفال:29]، فتدبره.

قال ابن جزيء الكلبي -رحمه الله تعالى: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ إخبار على وجه الامتنان، وقيل: معناه الوعد، بأن من اتقاه علمه الله وألهمه، وهذا المعنى صحيح، لكن لفظ الآية لا يعطيه؛ لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمُكم في جواب اتقُوا.

وفي التفسير الميسر في تفسير قوله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ قالوا: وخافوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم، وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على ذلك.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في تفسير سورة البقرة: قوله تعالى: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون معطوفة على اتقوا الله؛ لأن تعليم الله لنا حاصل مع التقوى وعدمها، وإن كان العلم يزداد بتقوى الله، لكن هذا يؤخذ من أدلة أخرى.

ومن العلماء من يجعل المراد من الآية أن التقوى سبب لحصول العلم، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ كقوله: إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً، وكقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ [سورة الحديد:28].

قال القرطبي: في الآية وعد من الله بأن من اتقاه وعلمه أن يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يلقى إليه.

وقال الشوكاني: واتقوا الله في فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، ويعلمكم الله ما تحتاجون إليه من العلم، وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه، ومنه قوله تعالى: إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً، ونقله ابن عطية -رحمه الله تعالى- قولاً في الآية، فقال: وقيل إن معنى الآية الوعد بأن من اتقى الله عُلم الخير وألهمه، وكذلك ابن جزيء نقله قولاً في الآية كما سبق.

وبعض العلماء قرر دلالة الآية على هذا المعنى الأول، لكنه لم يمنع أن يؤخذ منها من جهة الإيماء والإشارة أن التقوى سبب لحصول العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد شاع في لسان العامة أن قوله: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ من الباب الأول، حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله، قال: وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء والشرط، فلم يقل: واتقوا الله ويعلمكم، ولا قال: فيعلمكم، وإنما أتى بواو العطف، وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني. 

ثم قال: وقد يقال: العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم، كما يقال: زرني وأزورك، وسلم علينا ونسلم عليك، ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين، كما لو قال لسيده: اعتقني ولك عليّ ألف، أو قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف، أو اخعلني ولك ألف، فإن ذلك بمنزلة قولها: بألف أو على ألف، وكذلك أيضاً لو قال: أنت حر وعليك ألف، أو أنتِ طالق وعليك ألف، فإنه كقوله: عليّ ألف أو بألف، عند جمهور العلماء، والفرق بينهما قول شاذ، ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذا، ونحو ذلك من العبارات، فيقول الآخر: نعم، وإن لم يكن أحدهما السبب للآخر دون العكس، فقوله: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ، قد يكون من هذا الباب، فكل من تعليم الرب وتقوى العبد، يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه، فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، ومتى اتقاه زاده من العلم، وهلمّ جرا.

وقال الطاهر بن عاشور -رحمه الله: وقوله: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ تذكير بنعمة الإسلام الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة ونظام العالم، وهو أكبر العلوم وأنفعها، ووعد بدوام ذلك لأنه جيء فيه بالمضارع، ثم قال: وفي عطفه على الأمر بالتقوى، إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم، حتى قيل: إن الواو فيه للتعليل، أي ليعلمكم الله، وجعله بعضهم من معاني الواو وليس بصحيح، ولم أر البغوي وابن الجوزي والزمخشري -رحمهم الله- أجمعين، ذكروا في تفاسيرهم شيئاً في قوله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ.

وأما أئمة اللغة فحاصل ما ذكروا في معنى الواو في الآية ثلاثة أوجه:

الأول: أن الواو استئنافية، وبه قال أبو البقاء العكبري، وأبو حيان، والسمين الحلبي.

والثاني: أن الواو حالية، وذكره أبو البقاء قولاً في إعراب الآية، وضعفه أبو حيان، تقديره واتقوا الله مضموناً التعليم أو الهداية، ويجوز أن يكون حالاً مقدرة، وهذا القول -أعني الحال- ضعيف جداً، لأن المضارع الواقع حالاً لا يدخل عليه واو الحال إلا فيما شذ، من نحو قمت وأصُك عينه، ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ، وتبعه أيضاً السمين الحلبي في تضعيف هذا القول، وأيضاً الشيخ محيي الدين الدرويش في كتاب إعراب القرآن وبيانه.

الثالث: أن تكون عاطفة، قال ابن هشام في ذكره -لمعاني حرف الواو: واو الاستئناف، نحو لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ ما نَشَاء [سورة الحـج:5]، إلى أن قال ونحو: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ إذ لو كانت واو العطف للزم عطف الخبر على الأمر، وقال في حاشية الجمل على الجلالين: وهو الظاهر، أي كونها استئنافية، فليست الواو في ويعلمكم الله للعطف، وإلا لزم عطف الإخبار على الإنشاء كما صرح به ابن هشام.

وقال الشيخ محي الدين الدرويش في إعراب القرآن وبيانه: وفي جعلها عاطفة خلاف الأولى، لأن فيه ارتكاب عطف الخبر على الإنشاء، وذلك موضع خلاف، والمنع من عطف الجملة الخبرية على الإنشائية والعكس ذكره ابن هشام في مغني اللبيب عن البيانيين، وابن مالك وابن عصفور، ونقله أي ابن عصفور عن الأكثرين، ثم ذكر ابن هشام أدلة المجيزين وشواهدهم وأجاب عنها كلها، وعلماء البلاغة يمنعون من العطف بالواو بين جملتين إحداهما خبر، لفظاً ومعنى، والثانية إنشاء لفظاً ومعنى كما في الآية، ويجعلون هذا من كمال الانقطاع بين الجملتين الموجب للفصل وعدم العطف بينهما..

هذا ما تيسر جمعه.

  1. رواه البخاري في كتاب السلم – باب السلم في وزن معلوم برقم (2125) (2 / 781)، ومسلم في كتاب المساقاة – باب السلم برقم (1604) (3 / 1226).
  2. رواه البخاري في كتاب العتق – باب أي الرقاب أفضل برقم (2382) (2 / 891)، ومسلم في كتاب الإيمان – باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (84) (1 / 89).
  3. رواه أحمد في مسنده برقم (10492) (2 / 499)، قال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة لكنه متابع.
  4. رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم (3642) (4 / 112)، والحاكم في مستدركه برقم (2188) (2 / 22)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: منكر، سكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات". برقم (5717).
  5. رواه البخاري في كتاب الحيض – باب ترك الحيّض الصوم برقم (298) (1 / 116)، ومسلم في كتاب الإيمان – باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق برقم (79) (1 / 86).
  6. رواه أبو داود برقم (3609) (3 / 340)، والنسائي برقم (4647) (7 / 301)، وأحمد برقم (21933) (5 / 215)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (3607).

مواد ذات صلة