الخميس 09 / شوّال / 1445 - 18 / أبريل 2024
(227) قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ..} الآية:267
تاريخ النشر: ١٣ / شعبان / ١٤٣٧
التحميل: 1051
مرات الإستماع: 1275

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلما رغب الله -تبارك وتعالى- بالإنفاق، وضرب الأمثال للمنفقين المخلصين في نفقاتهم، وكذلك أيضًا ضرب الأمثال للمنفقين رياء وسمعة وأولئك الذين يعرضون النفقات للمُبطلات الأخرى من المن والأذى.

بعد ذلك خاطب أهل الإيمان: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [سورة البقرة:267].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، يا معشر من أذعن قلبه وأقر وانقاد بقلبه وجوارحه ولسانه أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، الحلال الطيب كما قال الله -تبارك وتعالى: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [سورة آل عمران:92]، فالطيب هنا في مكاسبه والطيب أيضًا في جنسه ونوعه وصفته، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ، أيضًا كذلك الطيب منه.

وَلا تَيَمَّمُوا لا تقصدوا، الرديء منه لبذله رجاء ثوابه وعائدته من الله -تبارك وتعالى- في الوقت الذي لو بُذل إليكم لم تقبلوا به إلا على سبيل من التغاضي والإغماض والمجاملة والحياء وإلا فإن ذلك مما لا تتطلع إليه النفوس، ولا يقبله أوساط الناس؛ لرداءته، فكيف ترضون لله -تبارك وتعالى- ما لا ترضون لأنفسكم، وكيف ترضون لإخوانكم ما لا ترضون لأنفسكم، واعلموا أن الله الذي أعطاكم وأولاكم غني عنكم وعن صدقاتكم، وهو حميد -جل جلاله وتقدست أسماءه؛ محمود على كل حال.

يؤخذ من هذه الآية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، خطاب أهل الإيمان باعتبار أنهم المتأهلون للقبول عن الله -تبارك وتعالى، فالإيمان هو الأصل والأساس الذي يُبنى عليه العمل وهو قوام الاستجابة لله -تبارك وتعالى- والقبول لتشريعاته وأحكامه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن إيمانكم يقتضي القبول عن الله -تبارك وتعالى- ومن ذلك ما أرشدكم إليه من الإنفاق من الطيبات، فهذا الإيمان يقتضي الاستجابة والامتثال لأمر الله -تبارك وتعالى- واجتناب ما ينهاكم عنه، هذا مقتضى الإيمان، والإيمان معلوم أنه قول وعمل، فلابد من تحقيق ذلك ومقتضاه، ومن هنا خاطبهم بهذا الوصف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.

كذلك يؤخذ من قوله -تبارك وتعالى: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، فالإنفاق مأمور به وقد جاءت الدلائل على ذلك كثيرة، وكذلك أيضًا في نوع هذا الإنفاق أن يُنفق من طيبات ما كسب، وعرفنا من خلال بيان المراد بالآية ومعناها أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ، أنه يدخل في ذلك دخولاً أوليًّا الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا[1]، فلا ينفق الإنسان من الحرام ويتقرب بذلك إلى الله -تبارك وتعالى- الحرام بنوعيه، الحرام لكسبه أو الحرام لوصفه، الحرام لكسبه الذي يصل إلى الإنسان بطريق محرم مثل: الربا، السرقة، الرُشى، وما أشبه ذلك هذا حرام؛ لأنه اكتسب بطرق محرمة.

أيضًا المحرم لوصفه مثل: الخنزير ومشتقات الخنزير، الخمر، والميتة، ونحو ذلك، فلو أراد أحد أن يتصدق بخمر أو يتصدق بميتات أو يتصدق بما لا يحل أكله لوصفه، يعني مثلاً: بلحوم سباع ونحو ذلك هذا لا يجوز، الحشرات الأشياء المستخبثة عند العرب، النجاسات، فهو لا ينفق من هذه الأشياء مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، فصار المحرم بنوعيه المحرم لكسبه كالربا والسرقة وما إلى ذلك، والمحرم لوصفه كالميتة والخنزير كل ذلك لا يجوز التقرب إلى الله به والإنفاق منه، أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.

بقي المشتبهات مال فيه شبهة أو نحو ذلك، هذا لا يقال إنه من الطيبات، النبي ﷺ قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات[2]، فهذا المشتبه بين بين، فالإنسان إذا أراد أن يتخلص منه ينفق ذلك وأرجوا أن يؤجر عليه، لكن لا تكون نفقته فقط هي هذه المشتبهات، وإنما ينفق من طيب ماله بل من أطيبه، فالمال في طيبه يتفاوت، فهناك الطيب الخالص، وهناك الذي يكون فيه نوع شبهة، وهناك المحرم، فالمحرم بيّن وواضح وكذلك المال الطيب الذي لا شبهة فيه هذا واضح، بقي المتردد بينهما، فمثل هذا إذا أنفقه أرجو أن يؤجر عليه لكن لا تكون نفقاته محصورة في هذا.

الطيب أيضًا في نوعه ومرتبته: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ، من الحلال، فالحلال يتفاوت في طيبه من حيث النوع والمرتبة، فهناك أشياء من النفقات من الطعام مثلاً أجود الطعام، وهناك وسط في الطعام، وهناك رديء.

وكذلك أيضًا في اللباس هو مراتب، هناك أشياء مستعملة هناك أشياء جديدة، هناك أشياء غالية الثمن، هناك أشياء رخيصة، هناك أشياء متوسطة، هناك أشياء من الطعام هي فضلة بقايا، وهناك طعام لم يُمس تتوق إليه نفس الإنسان فيتصدق به ونفسه تطلبه، أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ، فهذا الإنفاق سواء كان ذلك في الواجب كالزكاة والكفارات، أو كان ذلك في المستحبات فهنا قال الله -تبارك وتعالى- في الكفارة: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [سورة المائدة:89]، فالأوسط فسره بعضهم بالأطيب، فالوسط يقال أحيانًا للطيب، قَالَ أَوْسَطُهُمْ [سورة القلم:28]، قيل إن الأوسط يعني الأعقل والأعدل طريقة من هؤلاء الإخوة.

وبعضهم يقول: قَالَ أَوْسَطُهُمْ [سورة القلم:28]، يعني: في السن، هو وسط بين الكبار والصغار، والآية تحتمل، لكن الوسط يُطلق على ما يكون بين طرفين سواء كان ذلك في المعقولات، أو كان ذلك في المحسوسات من مطعوم ومشروب وملبوس ونحو ذلك.

فالأوسط فسره بعض أهل العلم: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [سورة المائدة:89]، أنه الأجود تخرج الأجود، لكن هذا في الزكاة غير مراد؛ لأنه في الزكاة يُخرج الذي يكون بين بين شرعًا، يعني الذي يجبي الزكاة لا يأخذ من الناس الرديء ولا يأخذ أجود المال، وإنما يأخذ بين بين لئلا يُظلم هؤلاء الناس، لكن لو جادت نفس المُزكي بطيب من ماله بأطيب ماله فإنه يُقبل ذلك منه كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ في الرجل الذي جاء بناقة إلى رسول الله ﷺ ناقة جيدة في أوصافها لم يقبلها المُزكي يعني الذي يجبي الزكوات؛ لأنها من أطيب المال، فأخذ منه المستحق فالرجل أبى لإيمانه لكمال إيمانه حتى جاء بها إلى النبي ﷺ فأراد أن يخرجها فالنبي ﷺ بين أنها لا تجب عليه، ولكن يقبلها منه إذا بذلها طيبة بها نفسه.

فالشاهد هنا الطيب والأجود يقال له أوسط، وكذلك ما كان بين بين، بين الرديء والجيد؛ يقال له: أوسط، ففي الزكاة هذا هو المراد ما كان بين الرديء والجيد في الزكاة، في غير الزكاة: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [سورة المائدة:89]، في الكفارة بعض أهل العلم كثير من أهل العلم فسره بالوسط بين الرديء والجيد.

وبعضهم فسره بالأجود، وكأن الأول أقرب، ومعناه أن الإنسان إذا أراد أن يُخرج كفارة يمين وغير ذلك يعني أيضًا صدقة الفطر بعض الناس يذهب ويأخذ مثلاً من الرز أردى الأنواع، أرخص نوع يأخذه لصدقة الفطر، هذا لا يصح، مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [سورة المائدة:89]، فلا يتخير الرديء، كفارة يمين يبحث عن أردى الأنواع وأرخص الأنواع، وقد يخرج تمرًا قد مضى عليه حول أو أكثر ويُباع بسعر متدني، ويقول: هذه كفارة يمين، ليس هذا بالعدل ولا الإنصاف، وإنما يخرج من أوسط ما يأكله هو وأولاده، ما يختاره لبيته، فإذا كان هذا طعامهم فعلاً فلا بأس، لكن إذا كانوا يأكلون الجيد ولا يقبلون مثل هذا ولا للبهائم ثم يذهب ويشتريه لصدقة الفطر، أو للصدقة العامة، أو نحو ذلك، ويقول: أنا تصدقت فهذا كما قال النبي ﷺ: إن صاحب هذا -يعني العذق الشيص- ليأكله شيصًا يوم القيامة[3]، فإذًا خرج من هذا المال الحرام، وخرج من هذا من الطيبات خرج الرديء من المُنفق سواء كان طعامًا أو غير طعام.

أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، ما لا كسب له فيه مثل لو أنه أنفق من مال غيره فإن ذلك لا يصح بغير إذنه أو رضاه، كذلك أيضًا لو أن هذا الإنسان أنفق أو تصدق أو تبرع بشيء لا يملكه مطلقًا، يعني: مثلاً تبرع بعضو من أعضاءه لإنسان، هل له أن يتبرع؟ هو لا يملك هذا، الذي يملكه هو الله.

أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، وهنا أنه أضاف الكسب إليهم فدل على أن الإنسان له كسب وعمل أنه ليس بمجبر على فعله كما يقول بعض أهل البدع كالريشة في مهب الريح، ليس له كسب ولا إرادة، وإنما له كسب وله عمل وله اختيار كما هو مشاهد: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ والناس في أعمالهم الدنيوية يجدون ويجتهدون وإذا أصابهم الضُر تعاطوا الدواء وبحثوا عنه، فإذا جاءت الأعمال المقربة إلى الله -تبارك وتعالى- أو المعاصي مما يبعد منه قالوا: نحن لا اختيار لنا، نحن مجبورون لو شاء الله ما عملنا هذا، فهذا ليس من العدل بحال من الأحوال: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.

كذلك أيضًا الكسب هنا يدل على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة؛ لأنها مما يكسبه الإنسان، البيع بالعقار، البيع في السلع، مواد غذائية، أو كان ذلك في سيارات، أو في آلات، أو معدات، أو مواد قرطاسية أو نحو ذلك يبيعها فإنه يجب عليه الزكاة؛ لأن هذا من الكسب.

كذلك أيضًا يدخل في هذه الآية: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ، أخرجنا، لاحظ الفرق بين العبارتين، الكسب أضافه إليهم، وما يخرج من الأرض من الزروع ونحوها أَخْرَجْنَا أضافه إلى نفسه أَخْرَجْنَا فلما كان التجارة وما يحصل من الربح هو من عملهم وكسبهم لكن بإرادة الله وقدرته ومشيئته وتوفيقه فهذا أضافه إليهم، لكن الزرع حينما يخرج من الأرض مثلاً هذا ليس عملهم هذا يكون من الله هو الذي يخرج هو الذي يحي الأرض بعد موتها، يخرج النبات فهنا لم يُضفه إليهم فدل على الفرق بين الأمرين، فمفعول الله -تبارك وتعالى- الذي لا قدرة للإنسان عليه أضافه الله إلى نفسه: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ، فكيف يُفرق بين هذا وهذا ويقال: الإنسان مجبر على فعله وأنهما سواء، كيف يقال بأنهما سواء؟! لأن عمل الإنسان لا يد له مثل الزرع الذي يخرج لا يد للإنسان فيه فكذلك أعماله الصادرة عنه لا يد له فيها؟ هذا الكلام غير صحيح، والله قد فرق بينهما فكيف يسوى بين الأمرين؟!

كذلك أيضًا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، "أنفقوا من" من هذه تدل على التبعيض أنه لا يطالب بإخراج كل المال، وإنما "من"، ففي الزكاة قدر يسير حدده الشارع، وفي الصدقات ونحو ذلك يتصدق بشيء من ماله، واختلف العلماء هل له أن يتصدق بكل ماله أو بشطر ماله أو لا، هل يدخل في النفقة في سبيل الله إسراف أو لا يدخل فيها إسراف؟

بعض أهل العلم قالوا: النفقة في سبيل الله يدخلها الإسراف بدليل أن الله -تبارك وتعالى- لما ذكر الحقوق والنفقات وما إلى ذلك في سورة الإسراء وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا [سورة الإسراء:29]، وفي سورة الفرقان وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [سورة الفرقان:67]، فاحتجوا بمثل هذا وقالوا: النفقة في سبيل الله يدخلها السرف، ولهذا قالوا في الوصية لا يوصي بأكثر من الثلث.

أما في الوصية فهذا بالنص لكن هذه الآيات بعض أهل العلم قال: إن محملها على غير النفقة في سبيل الله، وإنما التصرف في نفقاته في مصالحه وما إلى ذلك ويتوسط ويعتدل لا يسرف، واحتجوا على أنه يجوز للإنسان أن ينفق كل ماله أو نصف ماله أو نحو ذلك: "أن أبا بكر جاء بماله كله فقبله النبي ﷺ منه، قال: ما أبقيت لأهلك؟، قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فجاء عمر بشطر ماله فقال: فما أبقيت لأهلك؟، قال: أبقيت لهم مثله أو شطره فقبل النبي ﷺ منه"[4]

والشاطبي -رحمه الله- فصل في المسألة وساق حديثًا لكنه لا يصح من جهة الإسناد وهو "ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي ﷺ أيضًا بقطعة من مال من ذهب فأعرض عنه النبي ﷺ ثم عرضها، ثم أعرض عنه ثم أخذها النبي ﷺ فرماه بها كالمغضب وقال: يأتي أحدكم بماله ثم يتكفف الناس[5]، هذا لو صح جُمع بين الأحاديث كما جمع الشاطبي ففصل فيه فقال: بأن هذا يختلف باختلاف الناس، هذا كلام الشاطبي[6] يقول: "فمن كان كامل اليقين والتوكل والاعتماد على الله كأبي بكر وعمر فله أن يُنفق كل ماله، ومن كان ضعيف اليقين إذا أنفق ماله بدأ يتطلع إلى الآخرين أن يعطوه أن يحسنوا إليه، ففي هذه الحال لا يؤمر ولا يُطالب ولا يُقبل منه أن يُنفق ماله كله ولا شطره"، فهو يرى أن هذا يختلف باختلاف الناس، لكن الحديث لا يصح في هذا -والله تعالى أعلم.

فهنا جاءت "من" وهذا كثير في كتاب الله -تبارك وتعالى، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [سورة البقرة:3]، في أول هذه السورة الكريمة سورة البقرة وَمِمَّا، يعني: ومن ما، فلا يُطالب بإنفاق كل المال وهذا من رحمة الله بعباده أنه طلب منهم القليل وأعطاهم الكثير وهذه النفقات التي يُخرجونها تُطهر وتُنمي ويؤجرون عليها ويُضاعف لهم هذا الأجر، فكيف تستثقل إذًا.

وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

  1. أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم (1015).
  2. أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (1599).
  3. لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، برقم (1608)، عن عوف بن مالك، قال: دخل علينا رسول الله ﷺ المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قِنًّا حشفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، والنسائي، كتاب الزكاة، باب -قوله : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [سورة البقرة:267]، برقم (2493)، وابن ماجه، أبواب الزكاة، باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، برقم (1822)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم (1426).
  4. أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك، برقم (1678)، والترمذي، في أبواب المناقب عن رسول الله ﷺ، برقم (3675)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، برقم (1510)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم (1473).
  5. انظر: الموافقات (3/ 70).
  6. انظر: الموافقات (3/ 70).

مواد ذات صلة