الجمعة 13 / جمادى الأولى / 1446 - 15 / نوفمبر 2024
(17) مسألة الطهارة للذكر ومسألة الاجتماع له ‏
تاريخ النشر: ٢٦ / ذو القعدة / ١٤٣٤
التحميل: 4821
مرات الإستماع: 3749

إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: أيها الأحبة، في هذه الليلة أُواصل الحديثَ عن المسائل المتعلقة بالذكر، فمن هذه المسائل: الطَّهارة:

إذا ذكر العبدُ ربَّه وهو مُتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، فهذا هو الأفضل والأكمل باتِّفاق أهل العلم، لكن هل له أن يذكر الله -تبارك وتعالى- وعليه حدثٌ أكبر أو أصغر؟

الجواب: نعم، وقد حكى على هذا بعضُ أهل العلم الاتِّفاق[1]، فهذا أمرٌ لا إشكالَ فيه، ويدل على ذلك حديث: "كان رسولُ الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه"[2]، يعني: في حال الجنابة، وفي حال الحدث الأصغر، وفي حال الطَّهارة، فهذا أصلٌ في الدلالة على جواز ذكر الله -تبارك وتعالى- للمُحْدِث.

والمقصود بهذا الاتِّفاق[3] إنما هو ما يتعلَّق بذكر الله من التَّهليل، والتَّكبير، والتَّسبيح، والتَّحميد، وما إلى ذلك، أو قراءة القرآن، ففي ذلك خلافٌ معروفٌ: هل للجنب وهل للحائض أن يقرأ القرآن؟

وقراءة القرآن عرفنا أنها من أجلِّ الذكر، فهذا فيه خلافٌ مشهورٌ؛ فبعض أهل العلم يُرَخِّص للحائض، ولا يُرَخِّص للجنب، مع التَّفريق بين مسِّ المصحف، والقراءة من غير مسٍّ، يعني: عن ظهر قلبٍ، أو بحائلٍ، أو كان يقرأ في كتابٍ من كتب التفسير، كلماته، وما فيه من التَّفسير أكثر من آيات القرآن؛ سور القرآن التي في ضمنه، فيُقال له: كتاب تفسيرٍ، فيصحّ حمله للمُحْدِث، ولا إشكالَ في هذا.

وهكذا هذه الأجهزة الحديثة الآن التي تحوي برامج تظهر فيها على الشَّاشة صفحةٌ من المصحف، والذي يظهر أنَّ هذا لا إشكالَ فيه أن يقلب بأصبعه هذه الصَّفحات وهو مُحْدِثٌ.

مسألة الحائض تقرأ القرآنَ لكن من غير مسٍّ، المحدِث حدثًا أصغر يقرأ من غير مسٍّ، لكن مَن كانت عليه جنابة فكثيرٌ من أهل العلم يقولون: لا يقرأ. لكن الأحاديث التي يستدلّون بها لا تخلو من ضعفٍ، فهي مُتكلَّمٌ فيها من جهة المتن، ومن جهة الإسناد، ولا يصحّ منها شيءٌ -والله تعالى أعلم-.

ولذلك فلو قال قائلٌ بأنَّ الأقربَ أنَّ الجنبَ يجوز له أن يقرأ القرآنَ كما تقرأ الحائض، والأفضل بالاتِّفاق ألا يقرأ إلا مَن كان على طهارةٍ.

وبهذا على كل حالٍ نُفرِّق بين أمرين: حينما يُقال بالاتِّفاق: يجوز للمُحْدِث أن يذكر الله. يقصدون التَّسبيح، والتَّهليل، والتَّكبير، والتَّحميد، وما إلى ذلك، لا يقصدون قراءةَ القرآن، أمَّا قراءة القرآن فليس فيها اتِّفاقٌ، بل فيها خلافٌ مشهورٌ، وظاهر صنيع البخاري -رحمه الله- أنه يجوز قراءة القرآن للجنب، وهذا ذهب إليه جمعٌ من أهل العلم، وإن كان الجمهورُ على خلافه؛ الجمهور من الفقهاء على أنَّ الجنبَ لا يقرأ[4]، وقالوا: حدثه بيده، يستطيع أن يغتسل ويقرأ، أما الحائضُ فحدثها ليس بيدها، يطول عليها ذلك، تنقطع من وردها، من حفظها، وتنسى القرآن.

لكن حينما يُقال: يجوز للمُحْدِث أن يذكر الله، هل يُكره له ذلك؟ أو يُقال: إنَّه لا كراهةَ فيه، لكن الأفضل أن يكون مُتطهرًا.

من أهل العلم مَن أطلق الكراهة، ويقصدون بها كراهة التَّنزيه، وليست كراهة التَّحريم؛ لظاهر قوله ﷺ: فإني كرهتُ أن أذكر اللهَ إلا على طهرٍ[5]، فهذا في ردِّ السلام: كرهتُ أن أذكر الله.

قالوا: فكره ﷺ فدلَّ ذلك على أنه يُكره مع الجواز.

والآخرون قالوا بأنَّ هذا في مناسبةٍ معينةٍ، وكان ﷺ يذكر الله على كل أحيانه، فالطَّهارة مُستحبَّة، والذكر على غير طهارةٍ جائزٌ، وليس بمكروهٍ؛ لأنَّ النبي ﷺ كان يذكر اللهَ على كل أحيانه.

إذًا الأفضل أن يكون الإنسانُ مُتطهرًا، ولكن ذلك لا يلزم، ومن هنا فإنَّ الله -تبارك وتعالى- قد حثَّ على الذكر في كل الأحوال: قيامًا، وقعودًا، وعلى جُنوبكم، فكثرة الذكر وعلى كل الأحوال فإنَّ ذلك يقتضي تخفيفًا على المكلَّفين، وهو ألا يتقيَّد معه بالطَّهارة.

من المسائل أيُّها الأحبة: مسألة الاجتماع للذكر:

هل للناس أن يجتمعوا على ذكر الله ؟ أن تُعقد حلقة في المسجد أو في البيوت على ذكر الله ، وهذا الذكر يدخل فيه قراءة القرآن، ويدخل فيه ذكر النِّعَم، ويدخل فيه أيضًا مجالس العلم، ويدخل فيه أيضًا الذكر بالتَّهليل، والتَّحميد، والتَّكبير، وما إلى ذلك، فهذه صور للذكر كما هو معلومٌ.

أمَّا قراءة القرآن فهذا لا إشكالَ فيه، والحديث واضحٌ في هذا: ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتابَ الله، ويتدارسونه بينهم[6]، فهنا اجتمعوا يتلون كتابَ الله، فالاجتماع للتِّلاوة: واحدٌ يتلو، والبقية يسمعون، لا إشكالَ، يتدارسون المعاني، ويتدبرون، ويتذاكرون، ويتفهمون، ويتفقهون، لا إشكالَ، يجتمعون على تعلم التلاوة الصَّحيحة، هناك مَن يُصحح لهم التلاوة، فهذا من المدارسة، لا إشكالَ، يتعلَّمون التَّجويد، لا إشكالَ.

لكن العلماء تكلَّموا في مسألةٍ، وهي ما يُسمَّى: بالقراءة بالإدارة. وصورة القراءة بالإدارة: أن يقرأ كلُّ واحدٍ قدرًا من القرآن، كأن يقرأ كلُّ واحدٍ ربعَ حزبٍ، والثاني ربعًا، والثالث ربعًا، إلى آخره.

فمن أهل العلم مَن قال بأنَّ هذا يدخل في عموم قوله ﷺ: ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله، يتلون كتابَ الله[7]، فهؤلاء يتلون، وهذا لا إشكالَ فيه، وهو داخلٌ في الحديث.

وممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله.

ومن أهل العلم مَن قال: إذًا ذلك غير داخلٍ فيه، وأنَّ هذه القراءة بالإدارة بهذه الطَّريقة: إن كانت للتَّعليم وتصحيح التِّلاوة فلا إشكالَ، وأمَّا إن كانت للتَّعبد؛ يجلسون وكل واحدٍ يقرأ وجهًا، أو ربعًا، أو يقرأ حزبًا، أو نحو ذلك، قالوا: فهذا يقرأ والبقية يتعطلون من القراءة، فلو اشتغل كلُّ واحدٍ منهم يقرأ في نفسه، يعني: يقرأ دون أن يرتبط بهؤلاء، حتى تأتيه النّوبة للقراءة، قالوا: فهذا الجلوس لا معنى له بهذه الطَّريقة، هم لا يتعلَّمون، ولا يُصححون التلاوة، ولا يتفقَّهون، ولا يتدارسون، وإنما يقرأ، هذه تلاوة مجردة للتَّعبد، ويقرأ الثاني بعده، والبقية يستمعون، ثم يقرأ الثالث، والرابع، فما معنى هذا الاجتماع؟

لو أنَّ كلَّ واحدٍ منهم قرأ في هذه المدّة لقرأ جزءًا أو أكثر، وهذا أولى من أنَّه يجلس ويستمع حتى تأتيه النَّوبة من أجل أن يقرأ وجهًا واحدًا.

فبعض أهل العلم يقول: هذا لا يُشرع، وأنَّ القراءةَ بالإدارة لا تُشرع، وأنها غير داخلةٍ في الحديث. وهذا ما ذهب إليه بعضُ أهل العلم قديمًا وحديثًا، والمسألة فيها خلافٌ معروفٌ، وممن قال: "إنَّه لا يدخل في هذا" الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في بعض مُؤلَّفاته، يقول: لا يدخل في الحديث.

لكن إذا اجتمعوا على غير قراءة القرآن، وغير مجالس الفقه، والحديث، والتَّفسير، والعلوم الشَّرعية، لكن اجتمعوا على الذكر: إن كانوا يذكرون آلاءَ الله فهذا لا إشكالَ فيه، يذكرون النِّعَم، والله أمر بذكر آلائه ونِعَمِه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [المائدة:11]، هذا مأمورٌ به.

لكن لو اجتمعوا من أجل الذكر: التَّسبيح، والتَّهليل، والتَّحميد، ونحو ذلك؟

فبعض أهل العلم يقولون: هذا مشروعٌ، وهو مُستحبٌّ، إذا لم يقترن ذلك ببدعةٍ. وهذا قال به الجمهورُ من الحنفية والشَّافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فهو يقول بأنَّ الاجتماعَ لذكر الله واستماع كتابه والدُّعاء عملٌ صالحٌ، وهو من أفضل القُربات والعبادات في الأوقات، لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانًا، في بعض الأوقات والأمكنة، فلا يُجعل سنةً راتبةً يُحافظ عليها.

واستدلُّوا بهذا الحديث: ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله[8]، لكن هنا قال: "يتلون كتابَ الله"، فهل إذا اجتمعوا على الذكر يكون ذلك مشروعًا؟

مما يستدلّون به أيضًا الحديث الآخر: أنَّ النبي ﷺ خرج على حلقةٍ من أصحابه، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله -لاحظ- ونحمده على ما هدانا للإسلام، وما مَنَّ به علينا. فقال: أتاني جبريلُ فأخبرني أنَّ الله يُباهي بكم الملائكة[9]، يعني: لا يُتَّخذ عادةً، يجعلون مثلًا كلّ ليلة جمعة، أو كل يومٍ بين العشاءين، لكن يحصل أحيانًا؛ لا إشكالَ.

فلاحظ هنا اللَّفظ: قالوا: جلسنا نذكر الله -هذه واحدة- ونحمده على ما هدانا للإسلام، وما مَنَّ به علينا. فهذا الأمر الثاني الذي هو ذكر الآلاء والنِّعَم، لكن لا يُتَّخذ عادةً كما قال شيخُ الإسلام -رحمه الله[10].

استدلُّوا أيضًا بالحديث الآخر: إنَّ لله -تبارك وتعالى- ملائكةً يطوفون في الطُّرق يلتمسون أهلَ الذكر، والذكر هنا يشمل أنواع الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلُمُّوا إلى حاجتكم. قال: فيحفُّونهم بأجنحتهم إلى السَّماء الدنيا، قال: فيسألهم ربُّهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يُسبِّحونك، لاحظ: ويُكبِّرونك، ويحمدونك، ويُمجِّدونك، وفي آخره: فيقول: فأُشهدكم أني قد غفرتُ لهم. فيقول ملكٌ من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم، إنما جاء لحاجةٍ. قال: هم الجُلساء لا يشقى جليسُهم[11].

هذا يدل على أنَّه لو اجتمع أناسٌ على ذكرٍ: تسبيح، وتحميد، وتهليل؛ فإنَّ هذا لا يُقال: إنَّه بدعة. لكن لا يُتَّخذ عادةً يُوقَّت بوقتٍ يُداوم عليه؛ فيكون شيئًا راتبًا ثابتًا -والله تعالى أعلم.

هناك صيغٌ أنكرها بعضُ السلف: كلنا يعرف أثرَ ابن مسعودٍ لما خرج على جماعةٍ في المسجد، فوجد معهم حصًى، ورجل يقول: سبِّحوا مئةً. فيُسبِّحون مئةً، ثم يأمرهم بالتَّحميد، والتَّهليل، والتَّكبير، فقال لهم ابنُ مسعودٍ قولًا شديدًا، قال: إمَّا أنَّكم على مِلَّةٍ هي أهدى من مِلَّة رسول الله ﷺ، أو أنَّكم على باب ضلالةٍ. فقالوا: يا أبا عبدالرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مُريدٍ للخير لا يُصيبه[12].

هنا أنكر عليهم هذا الإنكار الشَّديد، لكن لاحظ الهيئة التي اجتمعوا عليها: واحدٌ يقول لهم: سبِّحوا مئةً. فيُسبِّحون مئة، هذا العمل غير مشروعٍ، ومعهم حصى يعدّون، فمثل هذا لا يُشرع.

الاجتماع للدُّعاء من أجل الدُّعاء: هنا كلام شيخ الإسلام أنَّ هذا لا إشكالَ فيه، لكن لا يُتَّخذ عادةً، وما كان ذلك من هديه ﷺ، ولا من عادة أصحابه [13].

لكن كما قال الشيخُ الأمين الشَّنقيطي -رحمه الله- في ختم بعض دروسه في التَّفسير في المسجد النبوي، هو يدعو كثيرًا بعد الدرس، والناس يُؤمنون، وهم كثر، والدرس في رمضان، وبعد العصر، فيُنبه أحيانًا، فكان يقول: نحن لا نقصد ذلك الدّعاء أن نُواظب عليه، وأن نتحرى -يعني: نتحرى الدُّعاء الجماعي يقصد- وإنما نتحرَّى استجابة الدُّعاء؛ فلعله يكون في الجمع مَن هو مُستجاب الدَّعوة.

فمثل هذا إذا حصل في نهاية درسٍ، في مناسبةٍ، في كذا، فدعا واحدٌ وأمَّنوا لا إشكالَ، لكن يجتمعون من أجل الدُّعاء هكذا قصدًا، فهذا لم يكن عليه عملُ النبي ﷺ، ولا يُعرف أيضًا من عمل أصحابه.

لكن صور الذكر الأخرى التي ذكرناها: من قراءةٍ، وذكر آلاء الله ونِعَمِه، والتَّذاكر بها، وقراءة القرآن، ومجالس العلم، هذا كله لا إشكالَ فيه.

على كل حالٍ، الشَّاطبي -رحمه الله- في "الاعتصام" تكلَّم على البدع، وقواعد البدع -كما هو معلومٌ- ومما ذكره في هذه المسألة: أنَّه إذا اجتمع القومُ على التَّذكر لنِعَمِ الله، أو التَّذاكر في العلم إن كانوا علماء، أو كان فيهم عالِـمٌ فجلس إليهم، متعلِّمون، أو اجتمعوا يُذَكِّر بعضُهم بعضًا بالعمل بطاعة الله، والبُعد عن معصيته، وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسولُ الله ﷺ في أصحابه، وعمل به الصَّحابة والتابعون؛ فهذه المجالس كلّها مجالس ذكرٍ، وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء.

فهذا على كلِّ حالٍ لا إشكالَ فيه بهذا الاعتبار -والله تعالى أعلم.

بقيت مسائل قليلةٌ أتركها -إن شاء الله تعالى- في الليلة القادمة، وأسأل الله أن ينفعنا وإيَّاكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإيَّاكم هُداةً مُهتدين.

  1. انظر: الموسوعة الكويتية (11/ 282).
  2. أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمُسافر إذا كانوا جماعةً، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصَّلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، برقم (633)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، برقم (373).
  3. انظر: الموسوعة الكويتية (11/ 282).
  4. انظر: المصدر السابق (33/ 59).
  5. أخرجه أحمد في "مسنده"، برقم (19034)، وصححه الألباني في "التعليقات الحسان"، برقم (800).
  6. أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم (2699).
  7. أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم (2699).
  8. أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم (2699).
  9. أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم (2701).
  10. انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" لابن تيمية (2/ 142)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (20/ 196، 197).
  11. أخرجه البخاري: كتاب الدَّعوات، باب فضل ذكر الله ، برقم (6408).
  12. أخرجه الدارمي في "سننه": باب في كراهية أخذ الرأي، برقم (210)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة المختصرة"، برقم (2005).
  13. انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" لابن تيمية (2/ 142)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (20/ 196، 197).

مواد ذات صلة