الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ففي باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه، وكراهة اتباع النساء الجنائز بقي حديث واحد يتصل بهذه الجملة الأخيرة، وهي: اتباع النساء الجنائز، قال: "وكراهة"، ويقصد بالكراهة هنا: كراهة التنزيه.
وإذا قال الصحابي: "نهينا"، فإن ذلك له حكم الرفع إلى النبي ﷺ، يعني: أن الذي نهاهم هو رسول الله ﷺ.
"نهينا عن اتباع الجنائز"، يعني: معاشر النساء، والأصل: أن النهي للتحريم، إلا لصارف، وما هو الصارف هنا؟ قالت: "ولم يُعزَم علينا"، يعني: أن النهي لم يكن مع عزيمة، وإنما كان نهيًا متراخيًا؛ لأن التحريم هو: النهي الجازم، كما أن الوجوب: الأمر الجازم، فإن كان النهي غير جازم فإنه يكون للكراهة.
فهنا قولها: "لم يعزم علينا"، فهم منه عامة أهل العلم، وهم الجمهور: أن اتباع النساء الجنائز أنه مكروه، وليس بمحرم، والمسألة محل خلاف، وسبق الكلام عليها في بعض المناسبات، ومن ذهب إلى التحريم احتج بأدلة، منها: الحديث الوارد في اللعن أن رسول الله "لعن زوارات القبور"[2]، والحديث ثابت صحيح، واحتجوا أيضًا بأدلة أخرى بعضها لا يصح من جهة الإسناد.
وعلى كل حال، هي مسألة خلافية، الجمهور يقولون: يكره، ولا يحرم، بالنسبة للنساء، وبعض أهل العلم يقولون: يحرم، وفيه اللعن، فأمرٌ تردد بين اللعن والكراهية ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه؛ ولهذا ننصح النساء بأن لا يذهبن إلى قبر النبي ﷺ، وصاحبيه؛ لأن ذلك دائر بين الكراهة والتشديد في التحريم أنه من الكبائر، كما يقوله بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر هنا قال: ومعناه: ولم يشدد في النهي، كما يشدد في المحرمات، وهذا صريح من النووي -رحمه الله- أن ذلك ليس بمحرم عنده، وهو من الشافعية، فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم، ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، اللهم ارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وعافِ مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه.
- أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم: (1278)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم: (938).
- أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم: (3236)، والترمذي، أبواب الجنائز عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، رقم: (1056)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي، كتاب الجنائز، التغليظ في اتخاذ السُّرج على القبور، رقم: (2043)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم: (1574)، وصححه الألباني في: صحيح الجامع الصغير وزيادته: (2/ 909)، رقم: (5109).