- كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا
- يسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا
- أن رسول الله ﷺ مر في المسجد
- عليك السلام تحية الموتى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ففي باب كيفية رد السلام أورد المصنف -رحمه الله-:
قال المصنف -رحمه الله: وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرًا، يعني: لا يُفهم من هذا أن السنة في التسليم أن يكون ثلاثًا بإطلاق، وإنما إذا كان الناس كثيرين، إذا ظن أنه لم يبلغ بعضهم، أو نحو ذلك فإنه يعيد السلام؛ ليبلغ الجميع، أو ليسمعه من لم يسمع، وهكذا في إعادة الكلام، إذا ظن ببعضهم بطئًا في الفهم، أو لربما لبعده لم يسمع، أو نحو ذلك.
يعني: يفهم من هذا مشروعية إلقاء السلام لمن دخل على قوم وإن كانوا نيامًا، لكن بحيث لا يحصل بسبب ذلك شيء من الأذى، وإنما يسمعه اليقظان، ولا يوقظ النائم، يعني: يسلم تسليمًا خفيفًا، وهذا من كمال أدبه ﷺ ورحمته بأمته، فيلقي عليهم السلام، ولكنه أيضًا يراعي أحوالهم.
أصل هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وأما الإشارة هنا باليد "ألوى بيده بالتسليم"، فإنها لم تصح، ومحمل ذلك لو صح "ألوى بيده بالتسليم" أنه لم يكتفِ باليد، لكن إذا كان هناك شيء من البُعد فإنه يشير بيده مع إلقاء السلام.
والحديث لا يصح، وجاء عن النبي ﷺ النهي عن التشبه بغيرنا، وأخبر أن تسليم اليهود بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف[3].
فيسلم الإنسان بإلقاء السلام، يقول: السلام عليكم، فإن كان المسلَّم عليه بعيدًا فإنه يشير بيده مع إلقاء السلام، والله تعالى أعلم.
يقول النووي -رحمه الله: وهذا محمول على أنه ﷺ جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا[4].
حديث أبي جُريّ مضى في كتاب اللباس، حديث جابر بن سليم ، وذكرت هناك ما يحمل عليه قوله ﷺ: فإن عليك السلام تحية الموتى.
وما ذكره بعض أهل العلم من أن ذلك ربما لما كان عليه أهل الجاهلية، حينما يخاطبون الموتى بأشعارهم، أو في كلامهم، يقول: عليك السلام، وأن ذلك لا يفهم منه أن التسليم المشروع على الموتى حينما يزور الإنسان المقابر أنه يقول: عليك السلام، وإنما يقول ما ورد عن النبي ﷺ: السلام عليكم دار قوم مؤمنين[6]، فيبدأ بالسلام، بلفظ السلام، لا يبدأ بما يتصل بهم، يقول: عليك السلام، عليكم السلام، وإنما يلتزم ما ورد في ذلك عنه ﷺ، لكن يُفهم من هذا في غير موضوع المقابر أن الإنسان إذا أراد أن يسلم أن يتأدب بما أدب به رسول الله ﷺ أمته، لا تقل: عليك السلام، وإنما قل: السلام عليكم، فلا نسلم على الآخرين بقولنا: عليكم السلام، هكذا ابتداء، وأما في الرد فيقال: وعليكم السلام.
والله تعالى أعلم.
هذا ما يتعلق بباب كيفية السلام، والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.
- أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (3/ 1625)، رقم: (2055).
- أخرجه الترمذي، أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في التسليم على النساء (5/ 58)، رقم: (2697).
- أخرجه الترمذي، أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام (5/ 56)، رقم: (2695).
- أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في السلام على النساء (4/ 352)، رقم: (5204).
- أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب كراهية أن يقول: عليك السلام (4/353)، رقم: (5209)، والترمذي، أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئًا (5/ 72)، رقم: (2722).
- أخرجه مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (2/ 669)، رقم: (974).