إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: في هذه الليلة أيها الأحبة نُواصل الحديثَ عن بعض المسائل المتعلقة بالذكر.
من هذه المسائل: ما الحكم في الزيادة على العدد الوارد تقييد الذكر به؟
إذا جاء الذكر مُقيَّدًا بعددٍ: مَن قال: كذا وكذا كذا مرّة، كالتَّسبيح الذي يكون بعد الصلاة، والتَّكبير، والتَّحميد.
وهكذا أيضًا فيما ورد أنَّه يُقال ثلاث مرات، أو غير ذلك من الأعداد، فهل تُشرع الزيادة؟ أو هل تجوز الزيادة؟ هل يُقال: إنَّ هذه الزيادة هي من زيادة الخير، هي زيادةٌ في الذكر، هي زيادةٌ في العمل الصَّالح، وأنَّ ذلك يكون أعظم في الأجر؟ أو أنَّ هذا لا يُشرع؟
المسألة ليس فيها دليلٌ -فيما أعلم- واضحٌ يُفَصِّل ذلك، ومن هنا فإنَّ أهلَ العلم منهم مَن رخَّص في ذلك، ومنهم مَن منع، مع الاتِّفاق على أنَّ ما جاء عن الشارع في التَّقييد بأعدادٍ معينةٍ أنَّ الأجرَ المرتّب على ذلك يحصل عند ذكر هذا العدد، أو أنَّ الأثر يحصل عقب هذا المرتّب على عددٍ، لكن لو زاد هل يُقال: إنَّ ذلك من قبيل المخالفة للسنة؟ هل يُقال: إنَّ الأثر المرتّب على ذلك: إمَّا من الأجر، وإمَّا من كون الإنسان تحصل له وقايةٌ مثلًا بسبب بعض الأذكار فيما قضاه الله وقدَّره ورتَّبه على هذه الأمور؟
النبي ﷺ يقول: مَن سبَّح الله في دبر كل صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعةٌ وتسعون، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير؛ غُفِرَتْ له خطاياه وإن كانت مثل زَبَدِ البحر[1].
هنا ذكر عددًا، ثم ذكر مبلغ هذا العدد بمجموعه، ثم ذكر ما يُتممه إلى المئة، ثم ذكر ما يترتب عليه، فهذا كله يُشعر أنَّ هذا العددَ مقصودٌ، وأنَّ المكلَّفَ عليه أن يتقيَّد به.
ومن هنا قال بعضُ أهل العلم بأنَّ هذه الزيادات لا تُشرع، وأنَّ المكلَّف عليه أن يقف عند العدد المحدد، وإن كانوا يتَّفقون على أنَّ ما وقع على سبيل الخطأ فإنَّه مُغتفر: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله في الحديث القدسي: قد فعلتُ[2]، فالله تجاوز لهذه الأُمَّة عن الخطأ، ولكن إذا قصد، إذا تعمَّد، فماذا يُقال في حقِّه؟
بعض أهل العلم قالوا: لا يُشرع. كبعض الحنفية وغيرهم، واستدلُّوا على ذلك بأدلةٍ ليس فيها دليلٌ من المنقول يُوقَف عنده، ويرفع الخلاف، وإنما غاية ما هنالك أنهم يقولون: هذا الذكر الذي حُدِّدَ وقُيِّدَ بعددٍ معينٍ إذا رُتِّبَ عليه ثوابٌ مخصوصٌ، فإنَّه إذا زاد لا يترتب عليه هذا الثواب، لماذا؟
قالوا: لأنَّ هذا العددَ الذي ذكره الشَّارعُ قد تكون له خاصية ينتج عنها هذا الأثر: إمَّا من الأجر، وإمَّا من الوقاية مثلًا التي رُتِّبَتْ عليه، فتفوت الحكمةُ التي قدَّرها الشارعُ وركَّبها على هذا العدد المخصوص المعين[3].
وقالوا أيضًا: هذا فيه سُوء أدبٍ مع نصوص الشَّرع؛ الشارعُ يُقيِّد بعددٍ معينٍ، ثم يأتي مَن يجتهد ويزيد ويقول: أنا لا أقف عند هذا العدد، سأُضيف عليه. فيكون العددُ هنا غير مُعتبرٍ بالنسبة لمثل هذا.
يقولون: والشَّأن أنَّ العظيم الأعظم -وهو الله تبارك وتعالى- حينما يحدّ الحدود، ويشرع الشَّرائع، فينبغي أن يُوقَف عندها، ولا يليق بحالٍ من الأحوال أنَّ المكلَّف يُغير أو يُبَدِّل أو يتجاوز ما حدَّه الشارعُ.
وقالوا أيضًا: إنَّ مثلَ هذه الأذكار المقيّدة بعددٍ كالدَّواء، بحيث إنَّ العددَ فيه والمقدار مُعتبر، يحصل الأثرُ بعده -بإذن الله - إمَّا من الأجر والثَّواب، وإمَّا من الوقاية، فإذا زاد على العدد اختلَّ؛ فيذهب أثرُه.
لاحظوا الآن: قالوا: مثل المفتاح إذا زيد في الأسنان لم يفتح، فهذه مفاتيح، وهي بمنزلة الدَّواء، لا يُزاد عليه في المقدار، ولا يُنقص، وإلا فإنَّ ذلك يكون خللًا يذهب الأثرُ معه.
تُلاحظون؟ ليس هنا دليلٌ واضحٌ في المنع؛ ولهذا رخَّص كثيرون في أن يُزاد على ذلك، وقالوا: لا حرج. والأمر فيه سعة، وهذا ذهب إليه طوائف من أهل العلم: هو قول الحنفية، والشَّافعية، والحنابلة[4]، واستدلُّوا على هذا بأدلةٍ؛ قالوا: إنَّ النبي ﷺ قال: مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير في يومٍ مئة مرة؛ كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مئة حسنة، ومُحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزًا من الشَّيطان يومه ذلك حتى يُمسي، ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به، لاحظ هنا، إلى هنا لا إشكالَ: إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك[5].
قالوا: هنا ذكر عدد مئة، وذكر ما يترتب عليه: عدل عشر رقاب، ومئة حسنة، وتُمحى مئة سيئة، وتكون له حرزًا من الشَّيطان. فذكر هنا مُقابل هذا العدد حسنات وسيئات: تُكتب مئة، وتُمحى مئة، وذكر أمرًا مفتوحًا؛ وهو أنها تكون له حرزًا من الشَّيطان، هذا الحرز، لاحظ: الآن هنا ذكر المئة، لو زاد، قال: ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه.
الآن ما الذي يعمله أكثر من هذا؟ يعني: يُصلي؟ يتصدَّق؟ ليس هذا هو المقصود، اللهم إلا إن قال رجلٌ آخر مثلَ هذا، وعمل أعمالًا أخرى أكثر من الأعمال التي عملها هذا في يومه، فهذا ممكنٌ، لو حُمِلَ عليه فإنَّه يحتمل، يعني: اثنان كلاهما قال هذا الذكر، وكلاهما صلَّى الفرائض، وصلَّى السنن الرَّواتب، وأحدهما صام وتصدَّق، والآخر ما صام، ولا تصدّق ذلك اليوم، فيكون الذي صام وتصدَّق عمل أكثر منه.
إذا حُمِلَ على هذا لا إشكالَ، إذًا ليس المقصودُ الزيادة في العدد، لكنَّه يحتمل، عمل أكثر منه، يعني: قال أكثر من مئة، وهذا الذي فهمه هؤلاء العلماء، وهم كثر، قالوا: لو زاد فهو أفضل من هذا الذي قال مئة.
وقالوا أيضًا بأنَّ هذا مثل: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا [البقرة:184]، فإذا زاد في مقدار الزكاة -أخرج أكثر من الواجب- فهو مأجورٌ، وهكذا. لاحظوا الآن المسألة تحتمل.
الحافظ ابن حجر ذكر تفصيلًا فيها، حاول أن يجمع بين القولين، وحاصل ما ذكر يقول: يمكن أن يُقال بأنَّه يلتزم بالعدد المذكور، ويقف تعبُّدًا لله هنا ليحصل الأثر، فيكون قد جاء بالمشروع، ثم بعد ذلك يأتي بزيادةٍ ينوي بها بعد الإتيان بالمشروع الذي يترتب عليه الأثر أنَّه قاله كذا وكذا مرة، ثم يأتي بالزيادة، لكن بغير نيَّةٍ على الزيادة في المشروع -في العدد المشروع[6]-، يعني: هو ينوي أن يأتي بالعدد المقدر شرعًا، فيأتي به، فإذا استتمَّ ذلك، ثم بعد ذلك يزيد بغير نيةٍ، يعني: غير نية الثَّواب المرتّب على العدد المعين، يعني: يأتي بالعدد كما أمر، كما قيد، ينوي به حصول هذا الأثر المرتّب، فإذا انتهى له أن يزيد بنيةٍ أخرى: أنَّ هذا ذكرٌ أُريد أن أزيد منه، لا على أنَّ ذلك مما ترتب عليه الأثر المعين: مَن قاله كذا مرة حصل له كذا. وإنما يقصد بذلك زيادة الذكر؛ لأنَّ هذا من جملة الذكر، فيُكثر من ذكر الله ، فتكون له نيَّتان: النِّية الأولى: الإتيان بالذكر المقيّد المقدر بعددٍ معينٍ، بهذه النية حتى يستتمَّ، ثم نقطة، ثم بعد ذلك له أن يزيد بنيةٍ أخرى غير النية الأولى، نيّة أخرى، يعني: من باب الذكر المطلَق.
يريد أن يُسَبِّح قال كلَّ واحدةٍ ثلاثًا وثلاثين، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له.. إلى آخره، خلاص، الآن هذا رتّب عليه، أو هذا الذي قيّده الشارعُ بعددٍ جاء به، وأراد أن يُكثر من ذكر الله؛ فزاد بنيةٍ أخرى.
الحافظ ابنُ حجر يقول: مثل هذا يمكن أن يترتّب عليه الثواب والأثر، لكن لو زاد بنية الزيادة على العدد الذي قدَّره الشارعُ؛ ليترتب عليه الأثر المذكور وزيادة، يقول هنا في هذه الحال: يتَّجه عدم الثَّواب[7].
على كل حالٍ، إذا أردنا أن نحتاط لأنفسنا ونخرج من هذا كلِّه، والأمر -الحمد لله- عندنا فيه سعة بأذكارٍ نقولها مُطلقة، أمَّا ما قيَّده الشارعُ بعددٍ معينٍ نتقيَّد به.
شكَّ الإنسانُ: هل بلغ العدد، أو نقص واحدةً؟ يأتي بواحدةٍ، يبني على اليقين، لكن لا يتعبّد لله بالزيادة؛ لأنَّ الشارعَ حينما شرع هذه الأذكار بهذه الألفاظ قيَّد ذلك بعددٍ، وبوقتٍ أحيانًا؛ فنتقيَّد بما قيَّدها به الشارعُ، وعندنا مجال واسع للذكر المطلق، يلهج اللسانُ به صباح، مساء، هذه مسألة.
هنا مسألةٌ أخرى تتعلق أيضًا بالتَّقيد بالأذكار الواردة: ما الحكم لو أنَّه غيَّر لفظةً، أبدل لفظةً مما لا يقلب المعنى، ولا يُؤثر فيه تأثيرًا يُغير المعاني؟ هل يلتزم بالألفاظ الواردة أو لا؟
العلماء -رحمهم الله- متَّفقون على أنَّ أجلَّ الذكر -وهو القرآن- لا يجوز التَّصرف في ألفاظه، يعني: لا يمكن للإنسان أن يذكر آيةً بالمعنى، أو أن يُغير لفظةً فيها؛ لأنَّه لا يحفظ كما ينبغي.
كذلك أيضًا يقولون: ما قصد الشَّارعُ التَّعبدَ بألفاظه قصدًا ليس للإنسان أن يُغير فيه: ألفاظ الأذان، الإقامة، تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، ليس له أن يأتي بلفظةٍ، يقول مثلًا: "ربي أكبر" بدلًا من أن يقول: "الله أكبر"، "ربنا أكبر"، أو يقول: "الله الكبير" بدلًا من أن يقول: "أكبر"، يقول: "ربنا الكبير"، أو يقول: "ربنا الأكبر"، أدخل "أل"، هل له هذا؟
الصَّلاة على النبي ﷺ في التَّشهد، علَّمنا النبيُّ ﷺ إياها، وقصد الألفاظ: كما يُعلِّمنا السورةَ من القرآن. فهل له أن يُغير ويقول مثلًا: اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ، وعلى آل محمدٍ. ويأتي بها كما جاءت، زاد "سيدنا"، هل له هذا أو لا؟
ما قصد الشارعُ التَّعبدَ بلفظه اتَّفقوا على أنَّ هذا لا يُغَيَّر ولا يُبدل، نأتي به كما ورد، ولا يُجزئ غير هذا، لكن ما عدا ذلك هل له أن يُغير أو لا؟
الآن الصَّلاة: قال النبي ﷺ: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي[8]، إذًا نتقيد بما ورد: أقوال الصلاة، وأفعال الصلاة، كما لا يُغير في أفعالها وهيآتها، لا يُغير في أقوالها، فيُؤتى بها على الوجه المشروع، لكن ما عدا ذلك هل يجوز التَّبديل؟
هذه المسألة لها تعلّق بقضية رواية الحديث بالمعنى، الذين قالوا: لا يُروى الحديثُ بالمعنى. قالوا: لا في الأذكار، ولا في غير الأذكار، يأتي بها كما ورد، الذين قالوا: تجوز الرِّواية بالمعنى. قالوا: أصلًا اختلاف هذه الألفاظ في الرِّوايات كما نجد يدل على أنَّ الصحابةَ تصرَّفوا؛ أنَّهم رووا بعضَها بالمعنى؛ ولذلك تجد الألفاظَ تتفاوت في الرِّوايات الصَّحيحة، فالذين رخَّصوا في الرِّواية بالمعنى قالوا: لا بأس، ولا إشكال. فهنا وسَّعوا ذلك ما لم يترتب على ذلك تغيير المعاني؛ إذا كان عارفًا بما يُحيل الألفاظ، ولم يكن هذا التَّغيير يحمل معنًى مخالفًا.
الذين منعوا من ذلك استدلُّوا بحديثٍ صحيحٍ ثابتٍ عن رسول الله ﷺ، وهو الحديث المشهور؛ حديث البراء بن عازب : أنَّ النبي ﷺ قال له: إذا أخذتَ مضجَعَك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقِّك الأيمن، ثم قل: اللَّهم إني أسلمتُ وجهي إليك، وفوضتُ أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك؛ رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ، ونبيك الذي أرسلتَ، فإن متَّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهنَّ آخر ما تتكلم به، يقول: فرددتها على النبي ﷺ، فلما بلغتُ: اللهم آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ قلتُ: ورسولك. لاحظ: بدلًا من "ونبيك"، الرسول أبلغ من النبي؛ فالرسول نبي وزيادة، فبدَّل هذه اللَّفظة بلفظةٍ أبلغ منها، فماذا فعل النبيُّ ﷺ؟
ضرب على صدره، وقال له: لا، أمره أن يقول: ونبيك الذي أرسلتَ[9]، تقيّد باللَّفظ الوارد.
ومن هنا، على كل حالٍ، نقول بأنَّ الألفاظَ المنقولةَ عن الشارع، فإنَّ اللائقَ أن يتقيَّد بما ورد، إذا ورد للحديث إذا وردت روايتان، لفظتان، يمكن للمُكلَّف أن يقتصر على واحدةٍ منهما، وينظر فيما هو أوفى في المعنى، وهو في هذا معذور.
مَن غيَّر لفظةً أو أسقط حرفًا أو نحو ذلك مما لا يُغير المعنى نرجو أن يحصل له الأجر، وما يترتب على ذلك من الأثر، ولكن يخرج من خلاف أهل العلم، ويتحقق من تحقيق هذه الأذكار إذا جاء بالألفاظ الواردة، ولا داعي لأن يدخل الإنسانُ في أمور بعض أهل العلم يقولون: لا يُجزئ عنك، ولا يترتب عليه الأثر، نأتي بها كما وردت، وهذا لا شكَّ أنَّ الألفاظَ المنقولة عن الشارع أبلغ وأكمل، وذلك أعظم في التَّأدب مع النصوص، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه.
- أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (597).
- أخرجه الترمذي في "سننه": أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب: ومن سورة البقرة، برقم (2992)، وصححه الألباني في "التعليقات الحسان"، برقم (5046).
- انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 330).
- انظر: "حاشية الطَّحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للطَّحاوي (316)، و"البداية شرح الهداية" لبدر الدين العيني (4/ 174-175).
- أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم (3293).
- انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 330).
- انظر: المصدر السابق.
- أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمُسافر إذا كانوا جماعةً، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصَّلاة في الرِّحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، برقم (631).
- أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل مَن بات على الوضوء، برقم (247)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم (2710).