الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ففي باب فضل يوم الجمعة، ووجوبها، والاغتسال لها، والتطيب، والتبكير إليها، والدعاء يوم الجمعة، والصلاة على النبي ﷺ فيه، وبيان ساعة الإجابة، واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة، أورد المصنف -رحمه الله- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء أحدكم الجمعة؛ فليغتسل[1] فهذا يدل بظاهره على الوجوب؛ لأن الأمر للوجوب، وقد استدل به القائلون بوجوب الاغتسال ليوم الجمعة، ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم [2] متفق عليه.
واجب على كل محتلم، وهذا أيضًا ظاهر في الوجوب، بل هو قريب من النص في وجوب الاغتسال يوم الجمعة، ولكن من أهل العلم من فهم منه غير ذلك -كما سيأتي- ثم إن قوله في الحديث السابق: إذا جاء أحدكم الجمعة؛ فليغتسل[3] يدل على أنه إنما يغتسل إذا أراد المجيء إلى الجمعة، إلى الصلاة، والحديث الآخر: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم واليوم -كما هو معلوم- يبدأ من طلوع الفجر، وليس من بعد الساعة الثانية عشرة -كما يقولون- فيما نسمع اليوم على طريقة الأعاجم أنهم يقولون: حصل كذا في الساعة الواحدة صباحًا، هذا غير صحيح، وإن قال به بعض المتقدمين من أهل اللغة، ولكنه قول ضعيف، والمشهور أن اليوم شرعًا إنما يكون بعد طلوع الفجر، إذا اطلع الفجر، تحققنا طلوع الفجر قبل الصلاة، فهذا يكون يوم الجمعة، والنهار يكون بعد طلوع الشمس.
واليوم والليلة، الليلة تبدأ قبل اليوم، فتكون من غروب الشمس، يعني: هذه الساعة الآن من الخطأ أن نقول: اليوم يوم السبت بعد صلاة العشاء، هذا خطأ، يوم السبت انتهى بغروب الشمس، فهذه ليلة الأحد، فالليلة سابقة ليومها.
فإذا قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم معنى ذلك أن الغسل إنما يجب يوم الجمعة، يعني: بعد طلوع الفجر، وعليه فإذا اغتسل أحد في ليلة الجمعة؛ فإن ذلك لا يكفي، فعليه أن يغتسل ليوم الجمعة، لو اغتسل بعد طلوع الفجر؛ فإن ذلك يجزيه، لكن الأفضل أن يكون الاغتسال قبل خروجه إلى الجمعة، أخذًا من الحديث الآخر، وهو قوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل[4].
ثم إن قوله ﷺ: واجب على كل محتلم ظاهر في أن الوجوب هو الوجوب الشرعي، والأصل حمل مثل هذه الألفاظ على المتبادر إلى الأذهان، ولا تحمل على معنى بعيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه.
وقوله: على كل محتلم ليس المقصود أن ذلك هو غسل الجنابة؛ لأنه وقع له احتلام، لا، وإنما المقصود واجب على كل محتلم؛ أي: على كل بالغ، فدل ذلك على أن غسل الجمعة لا يجب على غير البالغين؛ لأنهم غير مكلفين، لكن إذا عودوا ذلك، وأتوا الجمعة قد تهيؤوا لها، واغتسلوا، فهذا أفضل، هذا بالإضافة إلى أن العلة لا تتحقق فيهم كما تتحقق بالبالغين، كما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تعليل ما جاء في وجوب غسل الجمعة في أول الهجرة؛ لأن الجمعة إنما صليت في المدينة قبل مهاجر النبي ﷺ وكان أول من صلى بهم مصعب بن عمير وكان أسعد بن زرارة هو النقيب، أو ما يشبه الأمير آنذاك على من كان بالمدينة من المسلمين قبل هجرة النبي ﷺ فالشاهد أن النبي ﷺ ما صلاها في مكة، وإنما صلاها بعد مهاجره في المدينة.
فذكر ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الناس كانوا يعملون في أرضهم بأنفسهم، ويلبسون الصوف، يعني: مع القلة قلة ذات اليد، والفقر، ونحو ذلك، وسقف المسجد منخفض، فكانت روائح العرق تظهر منهم؛ فيتأذى الناس، فأمرهم النبي ﷺ بالاغتسال ليوم الجمعة[5]بالنسبة للصغير هو قد لا يعمل هذا العمل، ثم إن ما يبدو من الكبير من جراء العمل، من رائحة العرق لا يكون ذلك للصغير -كما هو معلوم- بالإضافة إلى ما ذكرت قبله أنه غير مكلف.
على كل حال فهنا واجب على كل محتلم؛ أي: كل بالغ، ولكن من أهل العلم من فسر هنا الوجوب بغير الوجوب الشرعي، يعني: هذا الحديث صريح، والحديث الذي قبله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل[6] فهذه كلها تدل على أنه واجب، لكن من أهل العلم من قال: إن قوله: فليغتسل هذا نعم أمر، لكن وجد ما يصرفه -كما سيأتي في بعض الأحاديث- وأن قوله واجب على كل محتلم قالوا: ليس المقصود الوجوب الشرعي، وإنما هو كقولهم كحقك واجب عليّ، يعني: متأكد، وأن ذلك لا يجب.
وابن عباس -كما سبق- كان يرى أن ذلك كان في أول الهجرة، ثم لما وسع الله على الناس، ووجد من يقوم عنهم بالأعمال والأشغال، ونحو ذلك؛ صار ذلك غير واجب عليهم[7] وعلى كل حال الجمهور على أنه لا يجب، وأدلة الوجوب قوية، والأحوط أن الإنسان لا يترك غسل الجمعة، فإن كان عليه جنابة مثلاً؛ فإنه يمكنه أن يجمع بين الغسلين، يغتسل غسلاً واحدًا ينوي به رفع الجنابة، وينوي به غسل الجمعة، بغسل واحد، وحتى لو لم يكن عليه جنابة، فإن الأكمل في الاغتسال الشرعي كغسل الجمعة أن يأتي به كغسل الجنابة -كما سيأتي ما يدل على ذلك- بمعنى: أنه يتوضأ قبله، ويبدأ بميامنه، ثم بمياسره، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، ويعمم سائر الجسد.
وذكر حديث سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل[8] فبها ونعمت، يعني: أن له رخصة في ذلك، فلا بأس فيما فعل، وهذا الحديث قال عنه المصنف -رحمه الله- رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.
على كل حال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني: أن الوضوء يجزئ، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فمن حسن هذا الحديث بمجموع طرقه، قالوا: إنه صارف، صرف الأمر هناك، فليغتسل، بمعنى: أن المراد به الاستحباب، قالوا: نحن نقول إن الأمر المراد به الوجوب في الأصل، يحمل على الوجوب إلا لصارف، وهنا هذا الصارف من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل فدل على أن الغسل مستحب، هكذا قالوا.
ثم ذكر حديث سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر... لاحظ يتطهر ما استطاع من طهر... يعني: ماذا؟ يغتسل عرفنا الغسل، ويتطهر ما استطاع من طهر يحمل هذا على كمال الطهارة أن يأتي به على صفته الكاملة، يبدأ يتوضأ، ثم يغسل ميامنه إلى آخره.
أيضًا ذكر بعض أهل العلم أن يأتي بسنن الفطرة، كنتف الإبط، وحلق العانة، فهذا كله من التطهر، قال: ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته... يدهن من دهنه، يعني: يتطيب ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين... لا يفرق بين اثنين، يعني: هذا يأتي، ويؤذي الناس يتخطى الرقاب حتى يصل إلى ناس قد سبقوا وجلسوا لربما كان بينهم حديث، أو نحو ذلك، ويأتي ويدخل بينهما، يفرق بين اثنين، وحمل ذلك بعض أهل العلم أيضًا على تخطي الرقاب، أنه فرق فيه بين اثنين.
ثم يصلي ما كتب له... وهذا دليل على أن الإنسان يصلي ما شاء قبل صلاة الجمعة، وإن لم تكن راتبة، الجمعة ما لها سنة قبلية، لكن يمكن للإنسان إذا جاء يوم الجمعة أن يصف قدميه ويقف ويصلي إلى أن يخرج الخطيب، وهي ساعة ذكر بعض أهل العلم أنها حرية بالإجابة، فيصلي، فبدل ما يقرأ سورة الكهف، وهو جالس إذا كان يحفظها؛ فإنه يقوم ويصليها في أربع مثلاً، في تسليمتين.
والنبي ﷺ ذكر الحديث القدسي، ولا علاقة له بالجمعة: يا ابن آدم اكفني أربعًا أول النهار، أكفك آخره[9]فلو أن الإنسان عود نفسه ألا يترك أربع ركعات في أول النهار كل يوم، فيوم الجمعة يقسم سورة الكهف على تسليمتين مثلاً، ويصلي بدلاً من جلوسه، قال: ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام... لا يشتغل عنه بشيء آخر إلا غفر له ما بينه، وبين الجمعة الأخرى[10] رواه البخاري، وفي الحديث الآخر: وزيادة ثلاثة أيام[11] هناك ما ذكر هذه الأمور، إنما ذكر المجيء إلى الجمعة، ولم يذكر بعض هذه الأوصاف كما قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه، وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام [12] لاحظ من توضأ هذا يستدل به من يقول: بأن الغسل غير واجب، فهذه الأوصاف المذكورة هنا -والله تعالى أعلم- تجمع مع تلك، فيقال إن المغفرة المذكورة، وزيادة ثلاثة أيام، أنه مقيد بهذه الأوصاف التي ذكرت هناك، والتي ذكرت هنا، فيتطيب، ويمس من طيبه، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له.
هذا أيضًا يستدل به من يقول إن الغسل لا يجب، وما وجه ذلك؟
وجه ذلك أنه ذكر الاغتسال مع أمور لا تجب، مثل يدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، الصلاة قبلها، هذا لا يجب، فهذه التي يسمونها بدلالة الاقتران، وهذه الدلالة ليست بتلك من حيث القوة، وهي أنواع، وفيها تفصيل عند الأصوليين.
على كل حال، أختم بهذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة لأنه مرتبط بما ذكرتُ، أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة[13] هذا الذي أشرت إليه غسل الجنابة لاحظ، يعني: يجزئ الإنسان لو أنه عمم الماء سائر الجسد، وتمضمض، واستنشق مثلاً، واستنثر؛ لأن الراجح أن المضمضة والاستنشاق أنها واجبة؛ لأن ذلك من الوجه، وهو داخل في قوله تبارك وتعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.
الشاهد قال هنا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، فهذا أكمل، وعرفنا غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر[14] متفق عليه.
قوله ﷺ: ثم راح في الساعة الأولى راح الرواح في الأصل إنما يقال متى؟ الروحة تكون بعد الزوال في النصف الثاني من النهار، لاحظوا، فمن ظاهره فهم بعض أهل العلم كالإمام مالك -رحمه الله- أن السّنة أن يأتي لها للصلاة بعد الزوال، وحسب الساعة الأولى بأنها وقت يسير، والساعة الثانية، والثالثة، والرابعة تبدأ من بعد الزوال، ولم يستحب التبكير لها قبل ذلك، وهذا في غاية الغرابة[15] مع أن ظاهر الحديث قد يفهم لو بقينا مع مجرده، ولكن السواد الأعظم من أهل العلم سلفًا، وخلفًا يقولون: المقصود هنا بالرواح ليس المقصود بالرواح المعنى اللغوي المجرد، وإنما صار يتوسع في إطلاقه، فيقال: للذهاب، سواء كان في أول النهار، أو في آخر النهار، وهذا هو الصحيح، احسب اليوم، قسم النهار إلى اثنا عشر ساعة، ثم بعد ذلك ابدأ احسب. قلنا: النهار يبدأ من طلوع الشمس، يطول ذلك صيفًا، ويقصر شتاء، فاحسب إلى الزوال ست ساعات، فالأولى، والثانية، والثالثة، ثم يكون الإمام يخرج في الساعة السادسة، فقسم هذا، فتجد أن الساعة تطول وتقصر، صيفًا وشتاء فمن راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة يعني: الناقة، الجمل، ويقال للبقرة: بدنة أيضًا، إنما قيل لها ذلك؛ لعظم بدنها، لبدانتها، وهي أعظم ما يتقرب به ومن راح في الساعة الثانية؛ فكأنما قرب بقرة فصارت هنا غير داخلة في البدنة، لكن في الهدي في الحج البدنة داخلة فيه، ولا شك أن الناقة أعظم من البقرة، وقيل للبقرة بقرة: قيل لأنها تشق الأرض، من بقر الشيء، شقه، تشق الأرض للحرث يعني ومن راح في الساعة الثالثة؛ فكأنما قرب كبشًا أقرن والكبش الأقرن أكمل، وأفضل، وأعظم ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة؛ فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يعني: هذه خمس ساعات، والسادسة التي يخرج فيها الإمام حضرت الملائكة يستعمون الذكر.
فالملائكة تكون على الأبواب، يكتبون الأول فالأول في الصحف، فإذا حضر الإمام؛ قام الخطيب على المنبر، فإنهم يجلسون، يستمعون الخطبة، وعندئذ لا يكتب من دخل بعد ذلك، فهذا لو استشعره المسلم، الآن لو أن الإنسان أراد أنه يقضي بعض الأعمال، صباح الجمعة يذهب إلى السوق؛ ليشتري له فاكهة، أو نحو ذلك، أو يذهب ليشتري له شاة، أو نحو هذا، ربما يستغرق منه وقتًا كثيرًا، ويذهب من بعد الفجر، والإنسان لا يستشعر مثل هذه المعاني كأنما قرب بدنة في الساعة الأولى، والثانية بقرة، والثالثة كبشًا أقرن، فضعف اليقين، وغلبة الغفلة هي التي تقعدنا عن هذه المطالب العظيمة، ولو نظر الإنسان فيما يقضي فيه وقته، وهو جالس في بيته، لرأى أن ذلك لا يساوي شيئًا في مقابل ما يفرط به، ولو نظر الإنسان إلى ما يشتغل به حتى من العلم؛ لوجد أن ذلك دون الذهاب إلى الجمعة، والتبكير، وقراءة القرآن، ولو أن الإنسان أخذ كتابه وجلس يقرأ في المسجد، وبكر فإنه ينطبق عليه ما ذكر في الحديث.
ولله عباد يفعلون هذا، هناك من يذهب في الساعة الأولى، وفي بعض المساجد، في المسجد النبوي تذهب في الساعة الأولى، ليس في أيام المواسم، في الساعة الأولى، حدود الساعة السابعة، أو قبل ذلك، في الشتاء، فتجد الصف الأول مليء، والصف الثاني يكاد يمتلأ، ويوجد في أماكن أخرى من يذهبون في الساعة الأولى، والثانية، ويوجد في أماكن أخرى من يتهمون من يبكر في الساعة الأولى، أو الثانية في عقله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
- أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء، برقم (877).
- أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم، برقم (858)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به، برقم (846).
- أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء، برقم (877).
- أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء، برقم (877).
- انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن الهروي (2/490).
- أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء، برقم (877).
- انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن الهروي (2/490).
- أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الجمعة، باب في الوضوء يوم الجمعة، برقم (497)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم (540).
- أخرجه أحمد في مسنده، برقم (17391)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (1912).
- أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم (883).
- أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857).
- أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857).
- أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم (881)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم (850).
- أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم (881)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم (850).
- انظر: النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، للقيرواني (1/465) والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد (1/311).