الثلاثاء 17 / جمادى الأولى / 1446 - 19 / نوفمبر 2024
[7] قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} الآية 6
تاريخ النشر: ٠٢ / ذو الحجة / ١٤٢٦
التحميل: 3124
مرات الإستماع: 2254

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

روى ابن أبي حاتم عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس -ا- قال: نزلت هذه الآية: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [سورة البقرة:221] قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ [سورة المائدة:5] فنكح الناس نساء أهل الكتاب.

وقد تزوج جماعة من الصحابة - وأرضاهم- من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساً أخذا بهذه الآية الكريمة: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ [سورة المائدة:5] فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [سورة البقرة:221] إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ [سورة البينة:1] وكقوله: وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ [سورة آل عمران:20] الآية.

وقوله: إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [سورة المائدة:5] أي: مهورهن أي: كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس.

وقد أفتى جابر بن عبد الله -ا- وعامر العشبي وإبراهيم النخعي، والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينها وتَرُدّ عليه ما بذل لها من المهر [رواه ابن جرير عنهم].

وقوله: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [سورة المائدة:5] فكما شرط الإحصان في النساء، وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفا؛ ولهذا قال: غَيْرَ مُسَافِحِينَ وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن، كما تقدم في سورة النساء سواء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فما ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- لا يحتاج إلى تعليق، ولكنه بقي في الآية بقية وهي قوله: وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة المائدة:5] فابن كثير -رحمه الله- يترك مثل هذه أحياناً، ويبدو أنه يتركها سهواً ولا أظنه يتعمد تركها؛ لأن مثل هذا يحتاج إلى تفسير.

فعلى كل حال قوله تعالى: وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة المائدة:5] يمكن أن يكون مقيداً بالآية الأخرى وهي قوله -تبارك وتعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ [سورة البقرة:217] فيكون حبوط الأعمال بالردة إذا مات الإنسان عليها. 

لكن لو أن أحداً من الناس ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، فهل يقال: إن جميع الأعمال التي عملها سابقاً قد بطلت؟

لا يقال هذا؛ لأن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد، فالآية الأخرى ذكر فيها هذا القيد فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ [سورة البقرة:217].

وعلى كل حال القول بأن الردة تحبط الأعمال بإطلاق، بمعنى أنه بمجرد ما يرتد المرء يحبط عمله هذا قال به طائفة من السلف، فالمسألة ليست محل إجماع، ولكن لعل الأقرب -والله تعالى أعلم- هو ما ذكرت، وأن القرآن يبين بعضه بعضًا، فما أطلق في موضع بين في موضع آخر بقيد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة المائدة:6].

قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ الآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب.

في قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب، فهل يجب ذلك على كل قائم إلى الصلاة؟

مع أن سورة المائدة من آخر ما نزل في الأحكام، أي لم ينسخ منها شيء، ومع ذلك بعض أهل العلم يقول: كان في أول الأمر يجب على الإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ ذلك لما فتح النبي ﷺ مكة حيث صلى الصلوات بوضوء واحد فلما سئل عن ذلك قال: عمدًا فعلت[1] فقالوا: كان يجب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة وهو ظاهر هذه الآية ثم بعد ذلك نسخ. 

لكن يقال: إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والقول بأن في سورة المائدة شيئًا منسوخًا فيه إشكال، ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة أي عليكم حدث فتوضئوا، ولعله أحسن من هذا -والله تعالى أعلم- أن هذه الآية فيها أمر عام بالوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة، والأصل أن الأمر للوجوب لكن قد يصرفه صارف إلى الاستحباب، فإذا جمعنا النصوص فإننا نجد ما يفسره فنقول: الله أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فهذا تارة يكون واجبًا وذلك إذا كان الإنسان محدثًا، وتارة يكون مندوبًا وذلك إذا كان الإنسان متطهرًا، ولا شك أنه يندب أو يستحب أو يسن للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، فهذا هو الأفضل والأكمل، فتكون الآية عامة ولكنها في حق المحدث للوجوب وفي حق المتوضئ –المتطهر- تكون للاستحباب، ويبقى الأمر على عمومه، وفي حق المتوضئ صرفه صارف من السنة وهو فعل النبي ﷺ.

وعلى كل حال هذا الذي ذكرته أقرب في تفسير الآية، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري وابن كثير -رحمهما الله- والله تعالى أعلم.

وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبًا في ابتداء الإسلام ثم نسخ.

وروى الإمام أحمد بن حنبل عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله؟ قال: إني عمدًا فعلته يا عمر[2] وهكذا رواه مسلم وأهل السنن وقال الترمذي: حسن صحيح.

وروى ابن جرير قال: حدثنا الفضل بن المُبَشِّر قال: رأيت جابر بن عبد الله -ا- يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث، توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت: أبا عبد الله، أشيء تصنعه برأيك؟ قال: "بل رأيت النبي ﷺ يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله ﷺ يصنعه" وكذا رواه ابن ماجه[3].

وروى أحمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر -ا- لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ابن الغسيل حدثها أن رسول الله ﷺ كان أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أُمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا مِن حدث فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات، وهكذا رواه أبو داود[4].

وفي فعل ابن عمر -ا- هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك، كما هو مذهب الجمهور.

على كل حال حتى لو كان في أول الأمر يجب الوضوء لكل صلاة فهل يقال: إن الذي نُسخ هو آية المائدة؟ القول بهذا فيه إشكال؛ لأن القضية منفصلة، ولذلك إذا ثبت أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة ثم نسخ، فلا يعني هذا أن آية المائدة دلت على الوجوب ثم بعد ذلك نسخت، وإنما يمكن أن تحمل آية المائدة على معنىً آخر غير الوجوب؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل فهي متأخرة جدًا، وبالتالي لم يُنسخ منها شيء وهذا هو المعروف، حتى إن الصحابة كانوا يكتفون أن يقولوا أحيانًا: هذا مما نزل في المائدة أي أن هذا من المحكم الذي لم ينسخ، فلذلك لم يحتاجوا أن يقولوا: هذا مما لم يُنسخ، لذلك يمكن أن يؤخذ من السنة أن الوضوء في أول الإسلام كان واجبًا لكل صلاة ثم نسخ، أما آية المائدة فليست في هذا والله أعلم.

وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس -ا- أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء فقُدِّم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وكذا رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن[5].

هذا الحديث أيضًا لا يدل على أنه أمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة بإطلاق، بمعنى أنه كلما قام إلى الصلاة يؤمر بالوضوء، ولذلك فإن بعض الفقهاء -رحمهم الله- ممن قال: إن الطواف لا يشترط له الطهارة استدلوا بهذا الحديث: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وقالوا: إذن إذا أراد أن يطوف فلا وضوء عليه؛ لأن مفهوم الحديث أنه لم يؤمر بالوضوء لشيء آخر غير الصلاة، لكن نقول: إن هذا غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ إنما أراد هنا أن يبين لهم أن أكل الطعام لا يطلب فيه الوضوء، لكن يطلب الوضوء في أشياء أخرى مثل: ما إذا كان الإنسان جنبًا وأراد أن يأكل أو ينام، وكذلك أيضًا فيما يتعلق بقراءة القرآن، وذكر الله

ولذلك فإن النبي ﷺ لما سلم عليه رجل تيمّم ورد وبين أنه كره أن يذكر الله إلا على طهارة[6]، فالوضوء ليس للصلاة فقط ولكن أراد أن ينبههم هناك إلى أن الأكل لا يطلب له الوضوء فحسب، وهذه طريقة معروفة في الخطاب، فالله يقول: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [سورة الأنعام:145] مع أنه توجد محرمات أخرى غير ما ذكر في هذه الآية، لكن هذا في باب الرد على المشركين الذين حرموا أشياء من عند أنفسهم فردَّ الله عليهم بهذا، والله أعلم، وقد يقال في هذا كلام آخر.

وروى مسلم عن ابن عباس -ا- قال: كنا عند النبي ﷺ فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأُتى بطعام، فقيل: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ فقال: لم؟ أأصلي فأتوضأ؟[7].

وقوله: فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ [سورة المائدة:6] قد استُدل بقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ [سورة المائدة:6] على وجوب النية في الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم أي: له، وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى[8].

هذه الآية العلماء -رحمهم الله- تكلموا على ما تضمنته من أعمال الوضوء، وتكلموا على النية هل ذكرت في هذه الآية أو لم تذكر، فبعضهم قال: لم تذكر في هذه الآية لكن دلت عليها السنة في قوله –عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات ومنهم من قال: بل النية مضمنة في الآية: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ [سورة المائدة:6] فنحن لا نغسل وجوهنا للتبرد ولا للنظافة وإنما نغسلها للطهارة الشرعية أي للصلاة، فالغسل هذا لأجل القيام للصلاة، إذًا هذا الغسل إنما هو لاستباحة الفعل وهو الصلاة، فهذه طهارة شرعية ولذلك قالوا: النية مضمنة في الآية.

ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه[9].

الحديث على كل حال فيه كلام كثير لأهل العلم في صحته وضعفه، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه، والذين صححوه اختلفوا في هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب، وعلى أنه للوجوب هل يسقط ذلك بالنسيان أو لا يسقط، وعلى كل حال فالأحوط للإنسان أن لا يترك التسمية على الوضوء، والله أعلم.

ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا، فإن أحدَكم لا يَدْرِي أين باتت يده[10].

على كل حال ظاهر الأمر للوجوب وأن الإنسان إذا استيقظ من النوم يجب عليه أن يغسل كفيه، وأما في غير المستيقظ من النوم في ابتداء الوضوء فقد يقال بالاستحباب.

وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة لكن ليس هذا موضعها، وإنما يدرس هذا في الفقه.

وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالغَمَم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.

يقال: فلان أغم الجبهة يعني أن منابت الشعر منحدرة في جبهته أي ينبت عليها شعر والآخر أصلع، وإذا كان منبت الشعر من جانبي الرأس يقال: فلان أجلح، فالعبرة في المنابت، وبعض أهل العلم لا يحدد الرأس بمنابت الشعر وإنما يحدده من بداية الانحناء في أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، وأما في العرض فكثير من الفقهاء من أهل العلم يقولون: من الأذن إلى الأذن، ومنه العذار والصدغ.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

  1. سيأتي تخريجه.
  2. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (277) (ج 1 / ص 232) والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد (61) (ج 1 / ص 89) وأحمد (23079) (ج 5 / ص 358) وابن حبان (1708) (ج 4 / ص 607).
  3. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها – باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد (511) (ج 1 / ص 170) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (511).
  4. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب السواك (48) (ج 1 / ص 17) وأحمد (22010) (ج 5 / ص 225) وحسنه الأرنؤوط والألباني في المشكاة برقم (426).
  5. أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة - باب في غسل اليدين عند الطعام (3762) (ج 3 / ص 404) والترمذي في كتاب الأطعمة – باب في ترك الوضوء قبل الطعام (1847) (ج 4 / ص 282) والنسائي في كتاب الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة (132) (ج 1 / ص 85) وأحمد (2549) (ج 1 / ص 282) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2337) وأصل الحديث في صحيح مسلم كما سيأتي.
  6. أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة (330) (ج 1 / ص 129) ومسلم في كتاب الحيض - باب التيمم (369) (ج 1 / ص 281) دون قوله: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ورواه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة – باب أيرد السلام وهو يبول؟ (17) (ج 1 / ص 8) وذكر أنه توضأ، وصححه الألباني في المشكاة برقم (467).
  7. أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور (374) (ج 1 / ص 282).
  8. أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (ج 1 / ص 3) ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (1907) (ج 3 / ص 1515).
  9. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب التسمية على الوضوء (102) (ج 1 / ص 37) والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء (25) (ج 1 / ص 37) وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في التسمية في الوضوء (398) (ج 1 / ص 140) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7573) وقال عنه في صحيح أبي داود برقم (102): إنه صحيح مقطوع.
  10. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الاستجمار وتراً (160) (ج 1 / ص 72) ومسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (278) (ج 1 / ص 233).

مواد ذات صلة