بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المفسر -رحمه الله تعالى:
سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات:
روى الإمام أحمد عن ابن عباس -ا- قال: "إن الله أنزل وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [سورة المائدة:44] فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة المائدة:45] فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [سورة المائدة:47] قال ابن عباس -ا: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي ﷺ فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله ﷺ ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيَّين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وفرقاً منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله ﷺ بينهم، ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه، فدسوا إلى رسول الله ﷺ ناساً من المنافقين ليخْبُروا لهم رأي رسول الله ﷺ فلما جاءوا رسول الله ﷺ أخبر الله رسوله ﷺ بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل الله تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ [سورة المائدة:41] إلى قوله: الْفَاسِقُونَ [سورة المائدة:47] ففيهم والله أنزل، وإياهم عنى الله " ورواه أبو داود بنحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه الرواية في سبب النزول صريحة في أن الآيات نازلة في هذا، وأكثر الروايات على أنها نزلت في قصة الزانيين، وإذا صحت الروايات وكانت صريحة فإنه يقال بتعدد النزول إذا كان ذلك وقع في وقت متقارب، وإلا قيل بأن ذلك نزل أكثر مرة -نزل مرتين- والله تعالى أعلم.
فهذا في أول مقدم النبي ﷺ وقصة اليهوديين اللذين زنيا قد تكون في أول الأمر في وقت ليس ببعيد عن هذا، والعلم عند الله -تبارك وتعالى.
وهذه الرواية حسنها الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- وأما الروايات الأولى فبعضها في صحيح مسلم، والحاصل أنها روايات ثابتة صحيحة وإن اختلفت في بعض التفصيلات.
هذه الرواية تشهد للرواية السابقة، فالرواية السابقة لا تخلو من ضعف، وهذه أيضًا لا تخلو من ضعف في إسنادها عند ابن جرير ففيها سماك بن حرب وفيها داود بن الحصين وكلاهما يروي عن عكرمة، وروايته عن عكرمة ليست صحيحة، ولكن مجموع هذه الروايات يرتقي بهذه الرواية إلى درجة الحسن، ولهذا صححها بعض أهل العلم مثل الشيخ أحمد شاكر والألباني وأما إسنادها عند ابن جرير من حيث هو فهو ضعيف.
هذه طريقة جيدة في الجمع، وهذا من مزايا هذا التفسير -تفسير ابن كثير- أنه يوجه الروايات ويجمع بينها، ويشير إلى بعض القضايا التي يبنى عليها التفسير، وهذا خير من أن تذكر الروايات وتسرد ثم يترك القارئ في حيرة.
يمكن أن يكون هذا قرينة للقصاص ويمكن أن لا يكون ذلك بلازم؛ لأن قصة اليهوديين اللذين زنيا تتعلق بالحدود، فذكر الحدود والقصاص مما أقره الله أو ألزم به بني إسرائيل، ومن أهل العلم من يعمد في مثل هذه المواضع إلى الترجيح بين الروايات فيقول: نأخذ الروايات الأصح كالمخرجة في الصحيحين أو في أحدهما ونقدمها على الروايات الأخرى التي لا تخلو من ضعف لكنها تنجبر بمجموعها -بمجموع الطرق أو الشواهد- ونترك الرواية الأخرى، وهذه طريقة معروفة لبعض أهل العلم حيث لا يقولون بتكرر النزول وإنما يعمدون إلى الترجيح، ومعلوم أن الجمع مطلوب ما أمكن وأنه مقدم على الترجيح؛ لأن في الترجيح إهدارًا لإحدى الروايتين.
وقوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [سورة المائدة:44] قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة.
وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل، ورضي الله لهذا الأمة بها، رواه ابن جرير.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -ا: قوله: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [سورة المائدة:44] قال: من جحد ما أنزل فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، رواه ابن جرير.
هذا الآيات لا شك أنها نزلت في بني إسرائيل والسياق يدل على هذا، وكون هذه الآيات نازلة في بني إسرائيل لا يعني أن هذا الحكم يختص بهم وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن في قوله: وَمَن لَّمْ يَحْكُم "من" هنا شرطية وأسماء الشرط من صيغ العموم؛ ولذلك لما قيل لحذيفة -: إن هذه الآية وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [سورة المائدة:44] في بني إسرائيل أو في اليهود، قال: نِعْمَ الإخوة لكم، ما كان من مُرَّة فهي لهم وما كان من حلوة فهي لكم.
وعلى كل حال إذا كان ذلك واقعًا في حق بني إسرائيل فوقوعه في حق هذه الأمة من باب أولى؛ لأن الله أنزل عليهم كتابًا أعظم من الكتاب الذي أنزله على بني إسرائيل، ولا يوجد ما يدل إطلاقًا على الاختصاص ببني إسرائيل في هذا الحكم.
ومن أهل العلم -مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله- من يرى أن قوله: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [سورة المائدة:44] في هذه الأمة، ثم الظالمون في اليهود، ثم الفاسقون في النصارى.
ومهما يكن من أمر فإن الكفر والظلم والفسق كل ذلك يطلق بإزاء معنيين اثنين، الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، وما يقابل ذلك من الكفر والظلم والفسق الأصغر، فالله يقول في الكفر الأكبر وهو يخاطب المشركين: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [سورة الكافرون:1]، ويقول النبي ﷺ: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت[1] وقال –عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر[2] وقال في النساء: وتكفرن العشير[3].
وفي الظلم يقول الله تعالى: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة البقرة:254] فهذا في الظلم الأكبر المخرج من الملة، ومثل ذلك قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ [سورة الأنعام:82]، وفسره الله تعالى بآية لقمان، فقال سبحانه: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [سورة لقمان:13] فهذا كله في الظلم الأكبر، كما يطلق الظلم ويراد به الأصغر، وهذا أمثلته كثيرة.
ومثل ذلك الفسق فمنه الأكبر كما في قوله -تبارك وتعالى: أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ [سورة السجدة:18] يعني الكافر، ويطلق على الفسق الأصغر وهذا أمثلته أكثر من أن تحصر.
ولذلك فالمثال الذي يذكره الأصوليون كثيرًا في مفهوم الموافقة الأولوي إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [سورة الحجرات:6] قالوا: يعني إن جاءكم كافر فينبغي التثبت من باب أولى، فهذا المثال غير صحيح؛ لأن الفسق يشمل هذا وهذا.
والحاصل أن قوله: فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [سورة المائدة:44] فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة المائدة:45] فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [سورة المائدة:47] كل ذلك بمعنىً واحد، وهو الكفر والظلم والفسق الأكبر المخرج من الملة، والذي وقع من هؤلاء اليهود هو أنهم غيروا حكم الله وبدلوه حيث غيروا الحد من الرجم إلى التحميم والجلد ويطاف به على حمار منكوسًا، فمثل هذا التصرف الذي وقع منهم هو من نوع التبديل، فمن بدل شرائع الإسلام فقد كفر سواء كان ذلك في قضية واحدة أو في جميع القضايا، يعني لو أنه قال: بدلًا من قطع يد السارق نجعل عليه غرامة بقدر كذا وكذا، أو يُحبس مدة كذا وكذا، فكل من وقع منه ذلك فهو مبدل لشرائع الإسلام، وهذا التصرف كفر مخرج من الملة حتى ولو حكم في جميع القضايا بالشرع.
وهناك فرق بين هذا وبين الذي يغلبه الهوى في قضية من القضايا لرشوة أو لمعرفة أو لشفاعة أو غير ذلك فلم يحكم بالشرع فهذا لا يخرج من الملة، إنما الذين يقولون بخروجه من الملة هم الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي -هذا مذهب الخوارج- والخوارج يكفرون المسلمين حكامًا ومحكومين إلا من وافقهم، وقد كانوا يجادلون أبا مجلز في أئمة زمانهم وأنهم كفار، فكان يرد عليهم بقوله: إن هذه الآية في أهل الكتاب من اليهود.
فالذي كان يحصل في ذلك الوقت من القاضي أو من الحاكم إنما هو غلبة هوى في قضية من القضايا فلا يطبق حكم الله في هذه القضية، لكن تبديل شرائع الإسلام هذا ما عرف في تلك القرون إطلاقًا، ولذلك قال ابن عباس : "كفر دون كفر.. " مع أن بعض أهل العلم ضعف هذه الرواية عن ابن عباس وقال: لا تثبت، لكن حتى لو ثبتت أصلًا فهذا ليس قول نبي، لكن لا ننسى القواعد والأصول التي عندنا، وأما ابن عباس فخالفه صحابة، وخالفه تابعون، وخالفه جماعة من السلف - أجمعين.
وأقوال أهل العلم في هذه المسألة ليست قولًا واحدًا، فبعضهم سرد فيها أكثر من خمسة أقوال، فلسنا ملزمين بقول ابن عباس وأنه لا يجوز لأحد أن يتعداه، فقول ابن عباس ليس قول نبي ولا قول معصوم، وقول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فليس بحجة، لا قول ابن عباس ولا غير قول ابن عباس، وهذا شيء معروف، وهو من مبادئ العلم التي نتعلمها ونعلمها للناس.
فالمقصود أن هذه المسألة قول ابن عباس فيها أو غير ابن عباس ممن وافقه من التابعين أو من جاء بعدهم: "كفر دون كفر" هذا فيمن حكم في مسألة لغلبة هوى، لكن لو قيل لابن عباس: من يأتي ويبدل شرائع الإسلام كلها ويلغي الشريعة ويضع القانون فهذا لا يقال فيه كفر دون كفر، وإلا لو كان هذا كفرًا دون كفر فلن يوجد على وجه الأرض كفر بالله .
فالمقصود أن هذا من أعظم الكفر، والله يقول: اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ [سورة التوبة:31] فهذا في قضية شرك الطاعة والاتباع، ولذلك فالذين يدخلون في البرلمانات في الدول التي لا تحكم بما أنزل الله ويبدأ التصويت على قطع يد السارق أو على الحجاب أو غير ذلك، فهؤلاء بهذه الطريقة يحكِّمون أهواءهم؛ لأن هذا رأي الأغلبية ولم يقر هذا بناء على أنه حكم الله المهيمن الذي يجب عليهم أن يخضعوا له، وإنما هو حكم الطاغوت حتى لو وافق الشرع بكل تفصيلاته وجزئياته، فينبغي أن نفرق في مثل هذه الأمور.
وعلى كل حال مسألة الحكم بغير ما أنزل الله يمكن أن يراجع فيها مثل كلام شيخ الإسلام، فأول قضية حصلت للمسلمين صار فيها مثل هذا، ناس يدّعون الإسلام ويحكمون بغيره هم التتار حيث جاءوا بكتاب لفّقوه من الإسلام ومن موروثاتهم الجاهلية وأخذوا أشياء من التوراة ومن غيرها وجعلوه قانونًا ملفقًا سموه الياسق، فشيخ الإسلام ابن تيمية كفرهم، وتكلم عليهم الحافظ ابن كثير وغيره، وشيخ الإسلام قال: لو رأيتموني في عسكرهم وعلى رأسي المصحف فاقتلوني، وقد سئل شيخ الإسلام عنهم كيف يقاتلون وهم يؤذنون؟ فقال: لو رأيتموني في عسكرهم وعلى رأسي المصحف فاقتلوني، وقال: إن من جَمَزَ إلى عسكرهم من الجند والقادة والتجار فهو كافر مرتد، فالمسألة ليست سهلة.
وممن تكلم على هذه المسألة بكلام جيد أيضًا الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وكذلك أخوه محمود وبينوا وجه كلام ابن عباس والصورة الواقعة لتبديل شرائع الإسلام ووضع القانون مكانه، فهذا يختلف تمامًا عما كان يقع في زمن ابن عباس أو زمن أبي مجلز أو غير هؤلاء.
وتكلم على هذه المسألة أيضًا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بكلام جيد ومفصل، والشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- في كتابه تحكيم القوانين، وعلى كل حال الكتابات في هذا كثيرة، وبناء عليه لا يقال: إنه يكفر إن استحل فهو حتى لو حكم بما أنزل الله واستحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، فالإنسان الذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله لا ينفعه أن يحكم بما أنزل الله؛ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن من جحد شيئًا من شرائع الإسلام فإنه يكفر، فلو جاء شخص وقال: الصلاة ليست واجبة وهو يصلي، فهذا حكمه كافر له قرنان، ويقال له: لا تنفعك صلاتك؛ لأنك جحدت معلومًا من الدين بالضرورة، وكذلك لو قال: الزنا حلال والخمر حلال والسرقة حلال لكن أنا لا أسرق ولا أزني ولا أشرب الخمر فهذا حكمه أنه كافر، فالذي يستحل تبديل شرائع الإسلام ولو لم يبدلها يكون كافرًا؛ لأن هذه المسألة لا تحتاج إلى أن يقال: يكفر إن فعل ذلك مستحلًا.
أما مسألة ترك الصلاة فهي مسألة الخلاف فيها موجود ومعروف بين أهل العلم من أهل السنة، لكن القول بقاعدة مطلقة عامة بأنه لا يكفر في شيء من الأعمال إلا بالاستحلال فهذا قول المرجئة فمن قال به فهو مرجئ، فالمقصود أن هناك فرقًا بين مسألة الصلاة إذا كان جاحدًا لوجوبها أو أنه تركها تكاسلًا فهذه مسألة اختلف فيها أهل السنة، لكن أن تجعلها قاعدة عامة فهذا غير صحيح.
وقد قلت لأحدهم: ماذا تقول في من يمسك المصحف ويطؤه برجليه؟ فقال: ما يصدر منه هذا إلا أن يكون كافرًا بالمصحف، فقلت له: وما هو الإيمان؟ قال: يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان أي وإن كان قد ترك العمل بالكلية، قلت: وما هو الإيمان عندك؟ قال: الإقرار، قلت: والنطق باللسان؟ قال: يمكن أن يكون ممن لم يمتحنه أحد حتى ينطق بها، أي أنه مؤمن وإن أفنى عمره كله ولم يقل فيه: لا إله إلا الله -مع أن النووي وغيره مثل سليمان بن محمد بن عبد الوهاب نقلوا الإجماع على أن من لم ينطق بالشهادتين فهو كافر، فكيف يقول: لم يأت أحد يمتحنه؟
المقصود أنه يرى أن من مات ولم يسجد لله سجدة فهو مسلم وكذا من مات ولم ينطق بالشهادتين، قلت له: هل كلامك هذا بناء على الحديث الذي فيه أن الله يخرج من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط؟ قال: نعم، قلت له: وهل التصديق الانقيادي هذا والإقرار عمل أو ليس عملًا؟ قال: عمل، قلت: في قوله –عليه الصلاة والسلام: لم يعملوا خيرًا قط[4] خيرًا نكرة في سياق النفي وهي للعموم فكيف استثنيت هذا؟ فغضب وقال: لا تحفر لي حُفرًا تطيحني فيها، وهكذا كان جوابه في النهاية، أي أنه ليس عنده جواب.
فالمقصود أن تقعيد قاعدة عامة بحيث يقال: كل العمل لو تركه المرء فإنه لا يكفر، أو يقال: مهما عمل الإنسان من أنواع الكفر على وجه الأرض بأن يسجد لصنم أو يفعل أي شيء لا يكفر به إلا أن يكون مستحلًا هذا كله كلام غير صحيح، فمن الأعمال ما هو كفر مخرج من الملة سواء استحله صاحبه أم لم يستحله كالذي يسب الله مثلًا فذلك لا يحتاج إلى إقامة حجة ونظر في صاحبه هل استحله أم لا؟ وعلى كل حال فمثل هذه المسائل على ثلاثة أنواع ليس هنا موطن ذكرها، والله أعلم.
وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طاوس قال: سئل ابن عباس -ا- عن قوله: وَمَن لَّمْ يَحْكُم الآية [سورة المائدة:44] قال: هي به كفر، قال ابن طاوس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء: إنه قال: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق" رواه ابن جرير.
وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاوس: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [سورة المائدة:44] قال: ليس بكفر ينقل عن الملة.
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة المائدة:45] وهذا أيضًا مما وُبخت به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة: أن النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدًا وعنادًا، ويقيدون النضري من القرظي ولا يقيدون القرظي من النضري بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار، ولهذا قال هناك: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [سورة المائدة:44]؛ لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًا، وقال هاهنا: فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة المائدة:45] لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضًا.
وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ -رحمه الله- في كتابه "الشامل" إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم: أن الرجل يقتل بالمرأة[5] وفي الحديث الآخر: المسلمون تتكافأ دماؤهم[6] وهذا قول جمهور العلماء، ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن الرُّبَيع عمة أنس -ا- كسرت ثنيّة جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ، فقال: القصاص فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله ﷺ تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله ﷺ: يا أنس كتاب الله القصاص قال: فقال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله ﷺ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره [أخرجاه في الصحيحين][7].
وقوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [سورة المائدة:45] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -ا- قال: "تقتل النفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس" [رواه ابن جرير وابن أبي حاتم].
قاعدة مهمة:
لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك [8] ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد.
هذه الرواية من طريق ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه لكن لها شواهد، ولهذا صححها بعض أهل العلم مثل الشيخ أحمد شاكر والألباني، وعلى كل حال الاقتصاص بالنسبة للجراح يراعي فيها هذا المعنى: حتى تبرأ وتراعى فيها أمور أخرى، ومن ذلك أنه إنما يقتص من الجراح إذا كان يمكن أن تنضبط ويعرف مدى عمق هذا الجرح وعرضه وما أشبه ذلك من الأمور التي يضبط فيها.
وأما الجراح التي يخشى حين القصاص من المعتدي فيها أن يأتي القصاص على نفسه فإنه لا يقتص منه، ولهذا فإن الفقهاء -رحمهم الله- قسموا هذه الجراح إلى أنواع منها المأمومة والجائفة، فالمقصود إنما يقتص إذا كان ذلك يمكن أن ينضبط ولا يخشى أن يؤدي ذلك إلى التلف، فإن خشي ذلك فإنه لا مجال للقصاص، وإنما أرش الجناية.
مسألة:
نعم هذا في الذي ينضبط، لكن لا يعمد ابتداء إلى الاقتصاص منه في شيء يمكن أن يؤدي إلى التلف، يعني لو أنه طعنه طعنة نافذة إلى صدره، لربما جرح قلبه فبرئ هل نقول الثاني نقتص منه بنفس الطريقة؟ لا، لأنه ربما يموت، وهكذا، لو أنه ضربه ضربة وصلت إلى داخل الدماغ، أي اخترقت القشرة أو الجلدة الرقيقة التي تغطي الدماغ فهذا لا نقول يقتص منه؛ لأنه سيموت.
فمثل هذه الجراح لا يمكن أن تنضبط بحيث تأتي في المرة الثانية مماثلة للأولى ويسلم من الهلاك، لكن فيما يمكن أن ينضبط في مجاري العادات لو سرت الجراحة فمات هذا الإنسان بأن يكون قد قطع أنف إنسان فاقتص منه بقطع أنفه فسرت الجراحة فمات، بمعنى أن الجرح تطور فتسمم الجسم فمات هذا الإنسان، فلا يقال: أنت قتلته فادفع الدية؛ لأن عمله مأذون فيه وما ترتب عليه فإنه لا يُغرم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -ا- فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ [سورة المائدة:45] يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب.
وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -ا: "فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله " [رواه ابن أبي حاتم].
وعن جابر بن عبد الله -ا- في قول الله : فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ [سورة المائدة:45] قال: للمجروح.
وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي -في أحد قوليه- وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك.
وروى الإمام أحمد أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به[9]، ورواه النسائي وابن جرير.
هذا الحديث نص في تفسير الآية، يعني أن هذا من تفسير القرآن بالسنة، وكما ذكرنا في بعض المناسبات أن تفسير القرآن بالسنة على نوعين: نوع ذكر فيه النبي ﷺ الآية، فهذا إذا صح إسناده فلا كلام ولا مدخل للاجتهاد فيه.
والنوع الثاني: ما ذكره النبي ﷺ ولم يتعرض للآية فيأتي المفسر ويجمع بين هذا وهذا، فهذا اجتهاد من المفسر قد يصيب وقد يخطئ، ومن ذلك ما يكون وجه الارتباط فيه بغاية الوضوح، ومنه ما يكون فيه بعد.
فمثل هذا من أوضح الأمثلة على تفسير القرآن بالسنة، فهذه الجملة فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ [سورة المائدة:45] تحتمل المعنيين، تحتمل أن يكون كفارة للمتصدق -المجني عليه، وتحتمل أن يكون كفارة للجاني باعتبار أن الحدود كفارات كما قال النبي ﷺ: ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له[10] فكذلك إذا أسقط صاحب الحق حقه هل يبقى لله حق في هذه القضية أم لا؟ لأن الحقوق -كما هو معلوم- منها ما يختص بالله مثل: الصلاة، ومنها ما يكون مشتركًا بين الخالق والمخلوق مثل: الزكاة، وفي المعاصي والذنوب مثل ما لو أنه انتهك عرض إنسان أو قذفه أو نحو ذلك، فهذا حق لله وحق للمخلوق، ومنها ما يختص بالمخلوق على خلاف في الأمثلة.
فالحاصل أن هذا الحديث: الحدود كفارات يؤيد أن ذلك يكون كفارة للمتصدق أي لمن وقعت عليه الجناية، ومما يؤيده أيضًا أن هاء الضمير في لَّهُ من قوله: فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ [سورة المائدة:45] إذا قلنا إنه يرجع إلى المتصدق الذي وقعت عليه الجناية فقد رجع الضمير إلى مذكور، وإذا قلنا: إنه يرجع إلى الجاني فيكون الضمير قد رجع إلى غير مذكور، ومن طرق الترجيح في التفسير - في ما يحتمل في الضمائر أن يعود إلى أكثر من موضع- أن نرجح من المعاني ما قيل فيه إن الضمير راجع إلى مذكور قبله، فهذا أولى من أن يقال: يرجع إلى غير مذكور.
فالضمير –كما هو معلوم- أحيانًا يرجع إلى غير مذكور مثل قوله تعالى: حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ [سورة ص:32] على القول المشهور بأنها الشمس، ومن قال بأنها الخيل فهو راجع إلى مذكور، فالمقصود أن مما يرجح أن الضمير في قوله: كَفَّارَةٌ لَّهُ راجع إلى المتصدِّق أن يقال: إنه راجع إلى مذكور.
ومن الأمور التي يمكن أن نرجح فيها ذلك أيضًا أن التكفير يكون بسبب الصدقة، فالمتصدق هو الذي ينال جزاءه، فتكون الصدقة مكفرة لذنوبه، فهذا هو المعروف، وهو الذي عليه عامة أهل العلم واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله- واختاره من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحم الله الجميع.
- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (67) (ج 1 / ص 82).
- أخرجه البخاري في كتاب الفتن- باب قول النبي ﷺ: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (6665) (ج 6 / ص 2592) ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان قول النبي ﷺ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (64) (ج 1 / ص 81).
- أخرجه البخاري في كتاب الحيض - ترك الحائض الصوم (298) (ج 1 / ص 116) ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق (79) (ج 1 / ص 86).
- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (183) (ج 1 / ص 167).
- أخرجه النسائي في كتاب القسامة - ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (4853) (ج 8 / ص 57) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (2333).
- أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد - باب فى السرية ترد على أهل العسكر (2753) (ج 3 / ص 34) وابن ماجه في كتاب الديات - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (2683) (ج 2 / ص 895) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6712).
- أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب قول الله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [سورة الأحزاب:23] (2651) (ج 3 / ص 1032) ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها (1675)( (ج 3 / ص 1302).
- أخرجه أحمد (7034) (ج 2 / ص 217) والدارقطني (24) (ج 3 / ص 88) وصححه الألباني في الإرواء برقم (2237).
- أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير – باب تفسير سورة المائدة (11146) (ج 6 / ص 335) وأحمد (22753) (ج 5 / ص 316) واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5712).
- أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب تفسير سورة الممتحنة (4612) (ج 4 / ص 1857) ومسلم في كتاب الحدود - باب الحدود كفارات لأهلها (1709) (ج 3 / ص 1333).