الجمعة 27 / جمادى الأولى / 1446 - 29 / نوفمبر 2024
[144] قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ..} الآية:187
تاريخ النشر: ٢١ / ربيع الأوّل / ١٤٣٧
التحميل: 959
مرات الإستماع: 1549

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فيقول الله -تبارك وتعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [سورة البقرة:187].

هذه الآية على الأرجح من أقوال المفسرين ناسخة للتخيير الذي في قوله -تبارك وتعالى- قبل ذلك: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [سورة البقرة:184]، فكان الصوم أول ما فُرض على التخيير من شاء صام ومن شاء أطعم فجاء الأمر بصوم رمضان من غير تخيير فكان نسخ ذلك بقوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [سورة البقرة:185].

وهذه الآية بعض أهل العلم يقولون: هي ناسخة لقوله أو لبعض ما جاء في قوله -تبارك وتعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [سورة البقرة:183]، وهذا باعتبار أن التشبيه في الآية: كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أنه في الصفة، يعني: أن صوم أهل الكتاب كان يحرم معه المُباشرة ليلة الصيام، وكذلك أيضًا من أكل أو شرب فنام فإنه لا يأكل ولا يشرب إلى اليوم الآخر، أو لو أنه حل الفطر فنام قبل أن يُفطر فإنه لا يأكل ولا يشرب حتى الفطر الآخر، فعلى هذا القول تكون هذه الآية ناسخة: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، والروايات الواردة في الباب تدل على أنه كان يحرم عليهم المُباشرة والمُعاشرة للنساء، يحرم عليهم الجماع، كذلك يحرم عليهم الأكل والشرب إذا نام ليلة الصيام، يعني بعد النوم لا يحل له أن يأكل ولا يشرب، فجاءت هذه الآية ناسخة لذلك.

ومن يقول بأن التشبيه في قوله -تبارك وتعالى: كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، أنه في العِدة في العدد يعني أن الذي كُتب علينا كما يقول ابن جرير -رحمه الله[1] هو شهر رمضان كما كُتب على الذين من قبلنا شهر رمضان فلا نسخ، وأما من قال بأن التشبيه في قوله: كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، أنه التشبيه في العِدة عدة الصوم، وأنه كان ثلاثة أيام مع عاشوراء فإن هذا نُسخ بقوله: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [سورة البقرة:185]، يعني: أن أول فرض الصوم كان ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ومن قال بأن التشبيه هو كما كُتب على الذين من قبلكم يعني في أصل الفرضية فُرض عليكم كما فُرض عليهم بصرف النظر عن صفة صومهم أو عن عدده أو عن ميقاته، يعني: هل هو في شهر رمضان أو في شهر آخر فهنا يقولون لا نسخ.

المقصود أن الذي يتعلق بهذه الآية: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، أن ذلك يكون ناسخًا على قول من قال بأن التشبيه في تلك الآية: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [سورة البقرة:183]، أنه في الصفة على صفة صومهم، يحرم عليهم الجماع ويحرم عليهم الأكل والشرب إذا نام، فخُفف لا شك أنه حصل تخفيف.

ومن يقول بأن التشبيه هو في أصل الفرضية فلا تكون هذه الآية ناسخة لتلك، ولكن تكون ناسخة لما ثبت في سنة رسول الله ﷺ من تشريع الصيام بهذه الصفة أنه يحرم الجماع ويحرم أيضًا الأكل والشرب بعد النوم، وجاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة إلى العشاء[2]، يعني: يأكل ويشرب إلى العشاء ثم يحرم عليه الأكل والشرب بعد ذلك.

فالمقصود أن هذه الآية تدل على نسخ فهي إما أن تكون ناسخة لقرآن أو ناسخة لسنة، فوسع الله وأباح وخفف فقال: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، والرفث يصدق على الجماع بالإجماع بالاتفاق، واختلفوا في ما زاد على ذلك من المُباشرة والقُبلة ونحو ذلك، فلفظ الرفث يدل على هذا وهذا، يدل على الجماع ويدل على كل ما يطلبه الرجل من المرأة من جماع، ومُباشرة، وقُبلة، ونحو ذلك، كل هذا داخل فيه.

فهنا: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، هذا كالتعليل للإباحة، وذلك أنه شق عليهم هذا المنع مع صعوبة التحرز لكثرة المُلابسة والمُقاربة والمُخالطة، فقال: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، بالجماع ليلة الصوم، وربما الأكل أو الشُرب بعد النوم، فذلك يُعد خروجًا عن حكم الشرع، فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، قبل توبتكم، ووفقكم للتوبة، وعفا عنكم هذا الذنب والجناية، أو عفا عنكم بمعنى وسع في هذا التشريع فرفع عنكم ذلك الحكم الذي شق عليكم، وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، فعلى القول بأن العفو هنا المقصود به التوسعة عفا عنكم فرفع ذلك الحكم فتكون الفاء للتعليل، فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ، يعني: دلالة الإيماء والتنبيه، يعني: رُتب على ما قبله، لما عفا عنا رفع هذا الحكم فالآن حل المُباشرة.

والمُباشرة مأخوذة من مُماسة البشرة للبشرة، ويُكنى بها عن الجماع ويُكنى بها عن المُقارفات التي تكون دونه مما يكون بشهوة، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، هذا الذي كتبه الله لنا من أهل العلم من يقول: الولد تطلب الولد بهذا الجماع بحيث لا يكون الجماع مجرد تلبية للغريزة فيكون للإنسان فيه نية، أو أن يكون ذلك لما وسع عليهم وأباح لهم المُباشرة والمُعاشرة ليلة الصوم أرشدهم إلى أمر قد يفوت وهو أعظم من المُباشرة وذلك ليلة القدر، وقيام ليالي الشهر: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، من ليلة القدر، والقيام، والتقرب إلى الله -تبارك وتعالى.

وبعضهم يقول: وابتغوا ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ، ما الذي كتبه في اللوح المحفوظ؟

يدخل فيه الولد، يدخل فيه هذا الحكم الذي هو الإباحة والتوسعة، ويدخل فيه أيضًا المُباشرة والمُعاشرة، ويدخل فيه التماس الفضائل والأعمال الصالحة من ليلة القدر وقيام ليالي الشهر، وهكذا ما كتبه -تبارك وتعالى- لعباده مما ينالونه من الخيرات والأعمال الصالحات.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، هذ الأمر للإباحة، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، لأن القاعدة أن الأمر الذي يكون بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الحظر، الأمر الذي يكون بعد حظر مُنعوا من الأكل والشرب والجماع ليلة الصوم فكان ذلك محظورًا فهذا الحظر جاء بعده الأمر: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ، هل المُباشرة واجبة ليلة الصوم؟

الجواب: لا، هي مُباحة، كذلك أيضًا الأكل والشرب، الآن باشروهن، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، فهذا أمر للإباحة؛ لأنه جاء بعد منع وحظر، فصار ذلك مُباحًا، فهذه قاعدة صحيحة وإن لم تكن محل اتفاق بين أهل العلم.

قال: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، يعني: أنه يجوز الأكل والشرب والجماع إلى آخر جُزء من الليل، حتى يتبين لكم الخيط، وتبين الخيط الأبيض معناها بياض الصُبح، حيث ينشق الفجر وينفلق من الظلام، والخيط الأسود هو سواد الليل، شبهه بالخيط بعض أهل العلم يقولون: لأنه يبدأ كالخيط ثم بعد ذلك ينبلج، وهذا محل بحث لأهل العلم في الكلام على وقت الإمساك، فالذين يقولون: إنه يجب الإمساك بأول طلوع الفجر، يقولون: سماه خيطًا وذلك قبل انبلاج النور، فيكون الإمساك في أول بزوغ الفجر، يعني: مما يسترعي النظر، وتحري ذلك.

ومن أهل العلم من يقول: إن هذا يكون حينما ينبلج الصُبح وينتشر هذا الخيط وحتى قال بعضهم: حتى يُرى الصُبح في البيوت والمساجد، يعني: يُرى الضياء في البيوت والمساجد، هكذا قال بعضهم، ومرجع ذلك هذا الموضع في الآية الخيط ما المراد به؟ الذين قالوا: حتى ينبلج قالوا حتى يتبين فالتبين لا يحصل بمجرد ظهور ذلك الخيط الرفيع الدقيق في أوله فهذا يحتاج إلى تأمل ونظر، وتدقيق لكن التبين أوسع من هذا، والفقهاء كيف تختلف أقوالهم بناء على لفظة، ثم ذلك قد أشكل على بعض الصحابة ، فبعضهم جعل عند أو تحت وساده عِقالين أسود وأبيض وجعل ينظر متى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود[3].

وبعضهم ربط بإبهاميه خيطًا أبيض وآخر أسود وجعل يأكل ويشرب وينظر حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود[4]، وقعت وقائع فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فبين لهم أن ذلك هو بياض الصُبح من سواد الليل[5]، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ، فنزلت: مِنَ الْفَجْرِ، بعد ذلك، ولهذا أشكل عليهم لم تنزل ابتداء.

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، إذا طلع الفجر أمسك ثم يُتم الصوم إلى الليل، فهذا وقت الصوم، فإلى الفجر الأكل والشرب والجماع معنى ذلك أنه إن شك في طلوع الفجر لم يلزمه الإمساك فلو أكل أو شرب ثم تبين له أن الصبح قد طلع فصومه صحيح، وأما في النهار فإنه إذا شك في غروب الشمس فيجب عليه أن يتثبت، لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، لكن لو أنه جزم بذلك ثم تبين أنه أخطأ إما أن الساعة خطأ لم يتوقع، أو أنه سمع مؤذنًا يثق به تقدم على الفجر بدقائق فتبين أنه أخطأ أو أنه لربما حصل له خطأ بسبب الغيم من غير ساعات كما كان في السابق، أو لم يكن معه ساعة في البر، أو نحو هذا، كما في حديث أسماء: "أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله ﷺ، ثم طلع الشمس"[6]، ولم يُذكر أنهم أُمروا بالقضاء، قال: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وهذا يدل على مسألة وهي كما قال النبي ﷺ: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم[7].

إذا ذهب النهار وأقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم، لكن الأحاديث الواردة في مسألة الوصال فيها كلام معروف، هل للإنسان أن يواصل مُطلقًا، هل له أن يواصل إلى السحر؟ خلاف بين الصحابة فمن بعدهم في هذه المسألة، فمنهم من منع مُطلقًا لنهي النبي ﷺ عن الوِصال كما في حديث عائشة -رضي الله عنها[8]، وغيرها.

وكذلك أيضًا منهم من رخص فيه إلى السحر باعتبار أنهم لما أرادوا أن يواصلوا رخص لهم النبي ﷺ إلى السحر[9].

ومنهم من رأى أن النهي ليس للتحريم، وأن ذلك للإرفاق بهم فقط، والشفقة عليهم فواصل بعض السلف ، ومن هؤلاء ابن الزبير  فقد جاء في بعض الروايات أنه يواصل لمدة أسبوعين خمسة عشر يوما[10]، وفي بعضها سبعة عشر يومًا[11]، وجاء ذلك أيضًا عن غيره.

فالمقصود أن قوله: إِلَى اللَّيْلِ، يدل على أن نهاية الصوم إلى الليل والمقصود بداية الليل.

وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، هذا يدل على التحريم تحريم المُباشرة يدخل فيه الجماع، والراجح أنه يدخل فيه أيضًا سائر أنواع الاستمتاع.

وهنا لا يكون ذلك مُقيدًا في المسجد، يعني: أن المُباشرة تُمنع في المسجد وإنما المقصود أنه لا يجوز له أن يُباشر حال كونه مُعتكفًا؛ لأنه ربما خرج الواحد لبيته للحاجة فربما ألمّ بامرأته فلا يجوز: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ليس المقصود ألا تُباشر وأنت في المسجد تُباشرها في المسجد، هذا لا شك من غير اعتكاف ليس للإنسان أن يُعاشر امرأته في المسجد، ولكن المقصود حال كونه مُعتكفًا إذا رجع إلى بيته لحاجة فليس له؛ لأن الجماع يُبطل الاعتكاف وينقضه.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا، هي ما حده لعباده من الشرائع والأحكام والحلال والحرام.

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، كذلك البيان والإيضاح يُبين الله  آياته للناس من أجل أن تحصل لهم التقوى فإنهم إذا عرفوا ما حده الله لعباده، وما شرعه لهم كان ذلك سبيلاً إلى لزومه والتمسك به، ونحو ذلك.

هذا المعنى العام للآية وسيأتي الكلام على الهدايات والفوائد المُستنبطة منها، وأسأل الله  أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مُهتدين -والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

  1. تفسير الطبري (3/ 159).
  2. تفسير الطبري (3/ 154).
  3. أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، برقم (1090).
  4. انظر: تفسير الطبري (3/ 251)، وتفسير ابن كثير (1/ 513).
  5. أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [سورة البقرة:187]، برقم (1916).
  6. أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، برقم (1959).
  7. أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم (1954)، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم (1100).
  8. أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: "ليس في الليل صيام"، برقم (1964)، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، برقم (1105).
  9. أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر، برقم (1967).
  10. تفسير الطبري (3/ 265).
  11. المصدر السابق.

مواد ذات صلة