الثلاثاء 17 / جمادى الأولى / 1446 - 19 / نوفمبر 2024
(1) حديث جابر وأنس رضي الله عنهم
تاريخ النشر: ١٤ / ذو القعدة / ١٤٣١
التحميل: 420
مرات الإستماع: 1120

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

قال المصنف:

"باب: استحباب القدوم على أهله نهارًا، وكراهته في الليل لغير حاجة.

عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلاً[1]. وفي رواية أن رسول الله ﷺ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً[2]. متفق عليه.

إذا أطال الغيبة مفهوم المخالفة: إنه إن لم تطل غيبته، بمعنى: إنه سافر لمدة قصيرة ليوم أو يومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك، فيتوقعون رجوعه عن قريب، فيكونون في حال من التهيؤ، فإن ذلك لا شيء فيه.

"وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ لا يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة، أو عشية"[3]. متفق عليه.

الطروق هو المجيء في الليل، وإنما يأتيهم غدوة، في أول النهار، أو عشية، في نصف النهار الثاني، وليس في الليل، يعني من بعد الزوال، فهذا كله يقال له: وقت العشي.

والسبب في ذلك جاء في أحاديث أخرى فمن ذلك: أنه لا يفعل ذلك يتخونهم[4]، يعني: يطلب عثرتهم، أو ليطلع على أمور قد يسوؤه رؤيتها.

وأيضًا من أجل أن تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة[5]، ومن أجل أن تستحد؛ لأن الزوجة لطول الغيبة تكون في حال من التبذل والإهمال، والإعراض عن الزينة، فيأتي من سفر وهو في غاية الشوق إلى أهله، والتطلع إليهم، ثم بعد ذلك يجدها في حالة تسوؤه، وربما أدى ذلك إلى نفوره منها، أو إلى تطليقها؛ ولذلك أرشد الشارع إلى هذا المعنى من أجل أن تستعد المرأة، وتكون متهيئة في حال تسره ويسر برؤيتها، لكن هذا إذا كانوا لا يشعرون ولا يعلمون بمجيئه، أما إذا كانوا يعلمون بذلك، فلا إشكال؛ لأن العلة تكون منتفية؛ وبخاصة مثل اليوم فوسائل الاتصال الحديثة متوفرة، فإذا اتصل، وأخبرهم عن وقت مجيئه، وأنه يصل في الوقت الفلاني، فهذا فلا إشكال فيه، يستوي فيه الليل والنهار ولا فرق.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

  1. أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم (5244) ومسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلا، لمن ورد من سفر (715) واللفظ للبخاري.
  2. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلاً، لمن ورد من سفر (715).
  3. أخرجه البخاري في أبواب العمرة، باب الدخول بالعشي برقم (1800) ومسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلا، لمن ورد من سفر برقم (1928).
  4. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلاً، لمن ورد من سفر (715).
  5. أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب تزويج الثيبات برقم (5079) ومسلم في الأمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً برقم (715).

مواد ذات صلة