بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا [سورة النساء:29-31].
ينهى -تبارك وتعالى- عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل، أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا.
حتى روى ابن جرير عن ابن عباس -ا- في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رَضِيتَه أخذته وإلا رددته ورددت معه درهماً، قال: هو الذي قال الله : وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [سورة البقرة:188].
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -ا: لما أنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ... [سورة النــور:61] الآية، وكذا قال قتادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمما يدخل في أكل أموال الناس بالباطل أنواع المكاسب المحرمة كالسرقة والرشى وأنواع الحيل وهي المعاملات المغلفة التي تأتي بصيغة شرعية ويراد بها التوصل إلى استحلال المحرم سواء كان ذلك في باب المعاملات أو في غيره، وأيضاً ما يؤخذ في مقابل الشفاعة، فقد ثبت في الحديث الذي حسنة بعض أهل العلم أن ذلك من أبواب الربا، وصورته: أن يتوسط لك في قضية معينة مقابل أن تدفع له خمسة آلاف، وما أشبه هذا من المكوس.
وأيضاً ما ذكره الله عن أهل الكتاب بقوله: إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ [سورة التوبة:34] وهذا صوره لا تتناهى، وأيضاً ما يأخذه أرباب الطوائف الضالة والنحل المنحرفة كالرافضة والصوفية من الناس المغرر بهم مقابل خرافات وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، فكل هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
قرئت تجارة بالرفع على اعتبار "أن تكون" في الآية تامة بمعنى توجد، وبالنصب على اعتبار "أن تكون" ناقصة وتجارة خبر لتكون، وتقدير الكلام إلا أن تكون المعاملة تجارة، أو المعاطاة تجارة فلا حرج عليكم.
وأما الاستثناء في الآية فحكم عليه بأنه استثناء منقطع، لأن ما بعد إلا لم يكن من جنس ما قبلها؛ إذ التجارة عن التراضي ليست من أكل أموال الناس بالباطل، فالمعنى لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لكن إن أخذتم المال عن طريق التجارة المشروعة بينكم فلا حرج، فإلا بمعنى لكن.
هذا استثناء منقطع؛ لأن النهي منصب على قتل النفس التي حرم الله بغير حق، أما إن كانت بحق فهو المستثنى من ذلك كقتل النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه والمفارق للجماعة، وأيضاً ما ورد في النصوص الأخرى التي يقتل فيها الإنسان إذا عمل عملاً معيناً، فهذا كله داخل في الحق كما قال سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... [سورة الفرقان:68] وقوله سبحانه: وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا... [سورة الإسراء:33] فإذاً لم تعد تلك النفس محرمة، فهذا استثناء منقطع.
وأيضاً قوله تعالى: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى [سورة الدخان:56] فهذا استثناء منقطع بمعنى لكن؛ لأنه أراد أنهم لا يذوقون في الجنة الموت، لكن الموتة الأولى التي في الدنيا قد ذاقوها.
وقوله سبحانه: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ قال مجاهد: بيع أو عطاء يعطيه أحد أحداً، واستدل العلماء -رحمهم الله- بهذه الآية على مسألة بيع المكره بغير حق كالمحجور عليه، وبيع المضطر فكره كثير من الفقهاء هذا البيع لانتفاء كمال التراضي.
ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا[1] وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا[2].
وقوله: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أي: بارتكاب محارم الله، وتعاطي معاصيه، وأكل أموالكم بينكم بالباطل.
حمل ابن كثير قتل النفس على أعم صوره ومعانيه الحسية والمعنوية أخذاً من عموم اللفظ، ومعلوم أن المجتمعين على ملة ودين ينزلون منزلة النفس الواحدة كما قال الله في بني إسرائيل: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ [سورة البقرة:84] يعني لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا يخرج بعضكم بعضاً، إلى أن قال: ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ [سورة البقرة:85] يعني يقتل بعضكم بعضاً.
وحمل ابن جرير -رحمه الله- قوله سبحانه: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ على قتل الناس بعضهم بعضاً، تنزيلاً للنفوس منزلة النفس الواحدة، وهذا معنىً صحيح يدخل فيه دخولاً أولياً أن يعمد الإنسان إلى نفسه فيقتلها، سواء بإهلاكه نفسه بالمعاصي والذنوب، أو بالموت البطيء كالذي يدخن مثلاً.
ويمكن أن يحتج عليه بقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [سورة البقرة:195]، فسر أبو أيوب الأنصاري التهلكة في الآية بالركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله ، وكما قال ابن عباس: وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إن قطعوا النفقة عن المجاهدين فإن ذلك يؤذن بتقوية العدو وظهوره عليهم فيأخذ ما في حوزتهم من الأموال، ويهلك الحرث والنسل، ويدخل في الآية الإنسان الذي يفعل فعلاً من شأنه أن يؤدي به إلى المخاطر من غير مسوغ شرعي أخذاً من عموم اللفظ، فإن سبب النزول لا يُحصر فيه معنى الآية، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل هذه المعاني داخلة فيها، والله أعلم.
هذا الاحتجاج من عمرو بن العاص أقره عليه النبي ﷺ، وهذا لا يمنع أن يبقى هذا الاستعمال يراد به قتل نفوس الآخرين، والقرآن يعبر عنه بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وقد ذكرنا هذا مراراً في مناسبات متعددة.
وأورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يَجَأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً وهذا الحديث ثابت في الصحيحين[3].
وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ﷺ: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وقد أخرجه الجماعة في كتبهم[4].
ولهذا قال تعالى: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا [سورة النساء:30] أي: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً فيه، ظالماً في تعاطيه، أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا الآية.
اختلف أهل التأويل في عود الضمير -اسم الإشارة:
فقالت طائفة: يعود الضمير إلى آخر مذكور وهو قتل النفس، وبعضهم أعاد الضمير إلى آخر مذكورين: أكل أموالهم بينهم بالباطل، وقتل النفس.
وقالت طائفة: إن ذلك يرجع إلى المذكورات قبله من قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا [سورة النساء:19] وعللوا ذلك بأن الله من أول السورة لا يذكر نهياً إلا وأعقبه بالوعيد المترتب عليه إلى هذه الآية فما بعدها فلم يذكر وعيداً حتى بلغ قوله سبحانه: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا والمعنى ومن يفعل من المنهيات والمحرمات التي ذكرت إلى هذا الموضع فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا واختار هذا القول كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله.
وتوسعت طائفة أخرى من أهل العلم في المعنى أكثر من غيرهم، فجعلوا الضمير عائداً إلى كل المنهيات السابقة من أول السورة حتى هذا الموضع.
والمتبادر من السياق أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور قبله وهو قوله سبحانه: لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ، ويلي هذا القول قوة قول ابن جرير –رحمه الله، ثم من قال: إن الضمير يرجع إلى كل المنهيات.
ووجه القولين الآخرين: ما ذكره الله من اسم الإشارة الدال على البعيد ذَلِكَ، ولم يقل: ومن يفعل هذا عدواناً وظلماً، كما قال الله في سورة الفرقان: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [سورة الفرقان:68] أي: من المذكورات قبله يَلْقَ أَثَامًا... الآيات، والله أعلم.
فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب، ممن ألقى السمع وهو شهيد.
وقوله تعالى: إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ... [سورة النساء:31] الآية أي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة، ولهذا قال: وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا، وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر بعضاً منها:
روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي قال: قال لي النبي ﷺ: أتدري ما يوم الجمعة؟.
أراد النبي ﷺ أن يسأل سلمان عن فضل يوم الجمعة، وما يكون للمكلف من الأجور، لا عن سبب تسمية يوم الجمعة بذلك كما فهم سلمان الفارسي ، وهذا واضح من لفظ الرواية.
المقتلة: الكبائر التي تهلك صاحبها، والذنوب العظام التي توبق فاعلها، وقد اختلف العلماء في الكبائر فقيل هي: سبع، واحتجوا بقوله ﷺ: اجتنبوا السبع الموبقات... [6] والذي اختاره المحققون كابن تيمية وغيره، وقد ثبت عن جمع من الصحابة كما نقل عن ابن عباس قوله: إن الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب.
ومن أهل العلم من لا يفرق بين الكبائر والصغائر، ويعد كل الذنوب كبائر؛ لأن الأصل في المرء أن لا ينظر إلى صغر الذنب ولكن ينظر إلى عظمة من عصى، والصواب التفريق في النظر بين الصغائر والكبائر وعلي هذا سار العلماء قديما وحديثا ويشهد للتفريق قوله سبحانه: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ...
فاللمم المقصود بها على الأرجح من أقوال المفسرين: الصغائر التي لا يتقصدها الإنسان ولا يصر عليها، كما فهم منها ابن عباس ، وقد صح عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه[7] والشُّرَّاح حملوا هذا الحديث على الصغائر، فالإصرار عليها -كما قال أهل العلم- يصيرها كبيرة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
- أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف (1973) (ج 2 / ص 732) ومسلم في كتاب البيوع - باب الصدق في البيع والبيان (1532) (ج 3 / ص 1164).
- أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (2006) (ج 2 / ص 744) ومسلم في كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (1531) (ج 3 / ص 1163).
- أخرجه البخاري في كتاب الطب - باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث (5442) (ج 5 / ص 2179) ومسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (109) (ج 1 / ص 103).
- أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (5754) (ج 5 / ص 2264) ومسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (110) (ج 1 / ص 104).
- أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة – باب الإنصات للخطبة (1725) (ج 1 / ص 533) وأحمد (23769) (ج 5 / ص 439) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وفيه زيادة عند الطبراني في الكبير وذلك الدهر كله تراجع عن تحسينها الألباني، فانظر مختصر كتاب تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحاً وتضعيفاً (ج 1 / ص 14).
- أخرجه البخاري في كتاب الوصايا - باب قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [سورة النساء:10] (2615) (ج 3 / ص 1017) ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها (89) (ج 1 / ص 92).
- أخرجه أحمد (22860) (ج 5 / ص 331) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (3102).