بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المفسر -رحمه الله تعالى:
وقوله تعالى: وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ [سورة المائدة:3] أي حرَّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها: زُلَـم، وقد تفتح الزاي، فيقال: زَلَـم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب: "افعل" وعلى الآخر: "لا تفعل" والثالث غفل ليس عليه شيء.
ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: "أمرني ربي" وعلى الآخر: "نهاني ربي"، والثالث: غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد.
والاستقسام: مأخوذ من طلب القَسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير.
وقال ابن عباس -ا- هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور.
وذكر محمد بن إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم يقال له: هُبَل، منصوب على بئر داخل الكعبة، فيها توضع الهدايا، وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه.
وثبت في الصحيح أن النبي ﷺ لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- مصوريْن فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدًا[1].
وقال مجاهد في قوله: وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ [سورة المائدة:3] قال: هي سهام العرب وكعاب فارس والروم، كانوا يتقامرون بها.
وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر، اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالاستقسام بالأزلام المشهور هنا هو ما ذكر أنها تلك القداح التي كانوا يستخرجونها إذا هموا بأمر، والاستقسام هو طلب القسم في قسم الأرزاق وقسم ما يطلبون فيه القسم من المضي في أمر من الأمور أو الإحجام عنه.
والمعنى الآخر الذي يذكره أهل العلم في الاستقسام بالأزلام أنها قداح الميسر، ولهذا ذكر هنا كعاب فارس والروم، والكعاب تطلق على فص النرد وذلك يستعمل في الميسر والقمار، وما ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- من أنهم ربما يستعملونها في هذا وهذا، محتمل، لكن الأشهر هو ما ذكر أنهم إذا هموا بأمر أدخل أحدهم يده في هذه الخريطة أو الكيس وفيها هذه القداح ليخرج واحدًا منها، وبعض أهل العلم يذكر أن قداح الميسر عشرة أنواع، لكل واحد اسم يخصه.
هذا يرجح أن الأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا هموا بأمر من الأمور، وأنها ليست الميسر والقمار؛ لأن الله فرق بينهما، فلا يقال هذا من عطف الشيء على نفسه -عطف الصفات؛ لأن الله فصل بينهما بالأنصاب، والأنصاب ليست هي الميسر قطعًا.
وهكذا قال هاهنا: وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ [سورة المائدة:3] أي: تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك، وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله -ا- قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا همَّ أحدكم بالأمرِ فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخِيركَ بعلمكَ، وأستقدرك بقدرتكَ وأسألُكَ من فَضْلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت عَلام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر -ويسميه باسمه- خير لي في ديني ومعاشي وعاقِبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويَسِّره لي ثم وبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومَعاشي وعاقبة أمري، فاصْرفني عنه، واصرفه عنِّي، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به[2] لفظ أحمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وقوله: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ [سورة المائدة:3] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -ا: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم.
في قوله: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ يحتمل أن يكون المراد باليوم يعني يوم نزلت هذه الآية، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الزمان الحاضر دون تخصيص يوم بعينه.
وما ذكره هنا عن ابن عباس -ا- وهو قوله: "يعني: يئسوا أن يراجعوا دينهم" فهو بمعنى أن دينكم قد ظهر وغلب وقد تلاشت عبادة الأصنام كما جاء في الحديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب[3].
والمعنى الثاني لقوله: يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ أي من زواله وإبطاله والقضاء عليه، وهذا المعنى هو المتبادر، أي أنهم حصل لهم العجز التام عما كانوا يحاولونه ويطمعون به في أول الأمر.
وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسّدِّي ومُقاتِل بن حَيَّان، وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح: أن رسول الله ﷺ قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم[4].
ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرًا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار، ولا يخافوا أحدًا إلا الله، فقال: فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ [سورة المائدة:3] أي: لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم، وأشف صدوركم منهم، وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة.
هذا الذي ذكره هو معنىً ثالث، وهو لم يذكر المعنى الثاني الذي أظنه أرجح هذه الأقوال.
وهذا المعنى الذي ذكره -وهو أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين- معناه أن الكفار ربما راموا حلًا وسطًا كما قال الله : وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ [سورة القلم:9] وكانوا يؤملون أن يعبد النبي ﷺ آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، فقال الله : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ [سورة الكافرون:1-3] يعني في الزمن الحاضر، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ [سورة الكافرون:4] يعني في الزمن المستقبل.
والمعنى: لن أتحوَّل إلى عبادتكم ومعنى وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ [سورة الكافرون:5] أي: لن تتحولوا إلى ديني، فهناك مفاصلة تامة بين الفريقين، وشتان ما بين الديانتين، ومن ثمّ يئس هؤلاء الذين كفروا من هذا الدين، بمعنى أن دينكم في ناحية ودينهم وما هم عليه في ناحية أخرى تضاد ذلك تمامًا، فدينهم بني على الإشراك ودينكم مبني على التوحيد، وإذا كان الأمر كذلك فلا مجال للالتقاء، وهذا هو المعنى الثالث على كل حال، والمعنى الثاني هو ما ذكرت: من أن يئسوا من دينكم يعني من إبطاله، وهذا قال به كثير من أئمة التفسير.
وإذا كان المقصود برواية ابن عباس أن الكفار يئسوا أن يراجع المسلمون دينهم، أي أن يتركوه، إذا كان كذلك فهذا هو المعنى الثاني الذي ذكرته، يعني أن ترجعوا عنه، والحديث الذي ذكره ابن كثير -رحمه الله: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب[5] معناه يأسُ الكفارِ أن يراجع المسلمون دينهم، يعني يئس الكفار أن يراجع المسلمون دينهم، والله أعلم.
معلوم أن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ في حجة الوداع وهو واقف في عرفة، والمشهور عند كثير من العامة -وهو قول لبعض أهل العلم- أن هذه آخر ما نزل من القرآن وليس الأمر كذلك؛ فقد عاش النبي ﷺ بعدها نحوًا من إحدى وثمانين ليلة، ونزلت عليه بعض الآيات كآيات الربا وآية الدين، وقوله تعالى: وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ [سورة البقرة:281] فليست هذه آخر آية من القرآن.
وبالنسبة لما قد يرد من الإشكال في قوله سبحانه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [سورة المائدة:3] كيف حكم بإكمال الدين في هذه الآية وقد نزل بعض الآيات بعدها، أجيب عليه بإجابات من أحسنها ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير -رحمه الله- أن إكمال الدين هنا وإتمام النعمة هو أنه أكمل لهم دعائمه العظام وأصوله الكبار، وأتم عليهم نعمته بأن أقرهم بالبيت الحرام لا يشاركهم ولا يخالطهم فيه أحد من أهل الإشراك، حيث انفردوا بالبيت الحرام في تلك السنة بعد أن كان يحج إليه المشركون، فمنعوا من ذلك، فحج النبي ﷺ وأهل الإسلام ولم يحج أحد من المشركين منذ تلك السنة.
كما قال تعالى: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا [سورة الأنعام:115] أي: صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا [سورة المائدة:3] أي: فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام، وأنزل به أشرف كتبه.
وروى ابن جرير عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي ﷺ: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنّا كنا في زيادة من ديننا فأما إذْ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال: صدقت[6].
ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: إن الإسلام بدأ غَرِيبًا وسيعود غريبا فَطُوبَى للغُرَبَاء[7].
وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، قال: وأي آية؟ قال قوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [سورة المائدة:3] فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ﷺ، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله ﷺ عشية عرفة في يوم جمعة[8]، ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به، ورواه أيضًا مسلم والترمذي والنسائي، ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: والله إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدًا، فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت، وأين أنزلت، وأين رسول الله ﷺ حيث أنزلت: يوم عرفة، وأنا والله بعرفة، قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الآية[9].
وشكُّ سفيان -رحمه الله- إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ وإن كان شكًا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة، فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري -رحمه الله- فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها، والله أعلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر.
وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [سورة المائدة:3] أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناوله والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له.
المخمصة هي شدة الجوع والحاجة بسبب مجاعة ونحوها؛ وأصل الخمص هو ضمور البطن.
وهذه الرخصة ليست كالرخص وإنما هي رخصة واجبة، حيث يجب عليه أن يأكل من الميتة أو أن يشرب الخمر أو نحو ذلك إذا خشي على نفسه الهلكة، وإلا فيكون متسببًا في قتل نفسه ويأثم بذلك.
وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعامًا كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له.
وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقْلًا فشأنكم بها تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين[11].
قوله: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا الاصطباح هو أكل الغداء، والاغتباق هو أكل العشاء، والمعنى إذا صرتم في حال تضطرون فيها إلى الميتة، حيث كانوا يأكلون في السابق وجبتين، في أول النهار وجبة وفي آخره وجبة.
قوله: ولم تحتفئوا بقلًا الاحتفاء بعضهم يقول: هو البُردي، والبردي –بضم الباء- هو التمر الجيد، ومنهم من يقول: إنه نبات من البقول، ويمكن أن يقال في المعنى العام: لم تأكلوا في أول نهاركم ولا في آخره ولم تجدوا بقلة تسد جوعتكم، ولم تجدوا إلا الميتة فعندئذ يباح لكم أكلها، هذا أوضح ما يفسر به، والله أعلم.
يعني: لا تأكل ميتة وقد أكلت الغداء والعشاء، وإنما في حال العدم التام تباح لك الميتة، بأن لم تأكل في أول النهار ولا في آخره، ولم تجد بقلة تسد بها الجوع ففي هذه الحال تكون مضطرًا.
الجَنَف هو الميل، كما قال تعالى: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ [سورة البقرة:182].
على كل حال سبق الكلام على قوله: غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ [سورة البقرة:173].
ومن صور البغي والعدوان في هذا أن يأكل الميتة من غير ضرورة، ومن صوره أن يأكل وهو مستشرف النفس، أو وهو في حال من الفرح بذلك والسرور به، أو أن يأكل فوق حاجته، أو أن يتفنن في صنع هذا الطعام -طعام الميتة، كحال الذي يستلذ بذلك ويستمتع به ويجد ذلك فرصة، إلا أن العلماء يختلفون في التفصيلات، نحو ما القدر الذي يجوز له أكله؟ وهل له أن يتزود أو ليس له أن يتزود منها؟
وعلى كل حال الذي يجب عليه هو أن يأكل منها بالقدر الذي يبقي عليه حياته، دون أن يأكل منها أكلًا مفرطًا كما يأكل الطيبات، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
- أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب من كبر في نواحي الكعبة (1524) (ج 2 / ص 580).
- أخرجه البخاري في أبواب التطوع - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (1109) (ج 1 / ص 391).
- سيأتي تخريجه.
- أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً (2812) (ج 4 / ص 2166).
- سبق تخريجه.
- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج 7 / ص 88) وهو مرسل فيه نكارة كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة (ج 35 / ص 782).
- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين (145) (ج 1 / ص 130).
- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب زيادة الإيمان ونقصانه (45) (ج 1 / ص 25) وأحمد (188) (ج 1 / ص 28).
- صحيح البخاري في كتاب التفسير – باب تفسير سورة المائدة (4330) (ج 4 / ص 1683).
- أخرجه أحمد (5866) (ج 2 / ص 108) وابن حبان (2742) (ج 6 / ص 451) وصححه الأرناؤوط وقال: إسناده قوي.
- أخرجه أحمد (21948) (ج 5 / ص 218) وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده.