بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المفسر -رحمه الله تعالى:
وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال: رأيت عثمان يتوضأ -فذكر الحديث- قال: وخلل اللحية ثلاثاً حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل الذي رأيتموني فعلت [رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه البخاري].
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس -ا- أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله ﷺ يعني يتوضأ" [ورواه البخاري].
وقوله: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [سورة المائدة:6] أي: مع المرافق، كما قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا [سورة النساء:2].
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد أورد المؤلف هذه الرواية المتعلقة بتخليل اللحية وهذا أحد الأحاديث الواردة في مشروعية تخليل اللحية، ومعلوم أن التخليل إنما يكون للحية الكثيفة أما إذا كانت البشرة ظاهرة لخفة اللحية فإنه يجب غسل ما تحتها، والأحاديث الواردة في الوضوء كثيرة، وبالنسبة لما يتعلق هنا بحديث ابن عباس -ا- فإن قوله: "توضأ فغسل وجهه" أُخذ منه أن غسل الكفين سنة وليس بواجب.
ثم ذكر غسل اليدين بغد غسل الوجه والمراد بذلك غسل اليدين إلى المرافق قال تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [سورة المائدة:6] أي مع المرافق، وذلك أن المغيّا بغاية هل تدخل فيه هذه الغاية أو لا تدخل فيه؟ بناءً على ذلك اختلفوا في المرافق هل يجب غسلها في الوضوء أو لا يجب؟
من نظر إلى أن المغيّا بغاية لا تدخل الغاية فيه، قال: لا يجب، وهذا الذي مشى عليه جماعة من الفقهاء ومن المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله-، ومن نظر إلى أن الغاية داخلة أوجب غسل المرافق.
ومن أهل العلم من يفصل في ذلك -وهو تفصيل حسن- فيقول: إن كان ما بعد الغاية داخلاً فيها لولا الغاية فإنها تدخل، وإن كان لا يدخل فيها فإنها لا تدخل، فإذا قلت مثلاً: أبيعك هذه الأرض إلى المسجد فالغاية هنا هي المسجد فهي هنا غير داخلة لكن إذا قلت: أبيعك هذا الشجر إلى هذه النخلة فالنخلة داخلة فيه بهذا الاعتبار، وكذلك اليد تطلق في كلام العرب على هذا العضو بكامله إلى المنكب، فلو قال: اغسلوا أيديكم ولم يحددها بالمرافق لكان ذلك شاملاً لليد من أولها إلى آخرها، فالغاية داخلة بهذا الاعتبار من الناحية الأصولية، والمقصود أنه يجب غسل المرافق مع اليدين، والله تعالى أعلم.
طبعاً هنا قال: إلى المرافق وفي الأقدام قال: إلى الكعبين، فالمرافق جمَعَها وفي الكعبين ثنى، فبعض أهل العلم يقول: وجه ذكر الكعبين بالتثنية أن المرافق لا تلتبس فكل يد فيها مرفق واحد وأما الرجل ففي الواحدة منهما كعبان فحتى لا يظن أن ذلك يتصل بجهة واحدة قال: إلى الكعبين ليكون ذلك مختصاً بالرجل الواحدة.
ومنهم من عكس فقال: الكعب الموجود في الرجل الواحدة هو كعب واحد له طرفان، فلما كان يتوهم أو قد يتوهم أن في كل رجل كعبين قال: إلى الكعبين بمعنى أن المجموع في الرجلين كعبان، والله تعالى أعلم، ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل[1].
الراجح في هذا هو ما عليه الجمهور من أن المقصود إسباغ الوضوء وليس المقصود الزيادة على ما حده الله ولكن لا ينقص منه، فيكون الوضوء سابغاً بغسل سائر العضو دون أن يزيد فيه على الحد الذي أمر الله به.
هنا يقول: "الباء للإلصاق" وهذا من أقرب ما تفسر به، وإذا قلت: إنها للإلصاق تكون دالة على أنه يجزئ مسح بعض الرأس، وإذا قلت: إن الباء للتبعيض فبهذا يحتج من يقول: إنه يجزئ أن يمسح ببعض الرأس، ويحتجون من السنة بأن النبي ﷺ مسح على ناصيته والعمامة.
وعلى كل حال فالباء تأتي في لغة العرب لمعانٍ، فتأتي للإلصاق، وتأتي للمجاورة أيضاً، تقول: مررت بزيد، مررت بالمسجد، وتأتي للسببية كما في قوله تعالى: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ [سورة النساء:155] أي: بسبب نقضهم ميثاقهم، فأحسن ما تفسر به هنا -والله تعالى أعلم- هو الإلصاق، وهذا الإلصاق قد يكون شاملاً للرأس وقد لا يكون شاملاً، وإن كان الرأس يصدق على الجميع في قوله: وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ [سورة المائدة:6]، فالرأس هنا مضاف إلى الضمير -كاف الخطاب- وذلك للعموم، حيث إن هذا الاسم –الرأس- أضيف إلى معرفة -كاف الخطاب- فهذا يكسبه العموم فيشمل سائر الرأس، وهذا يعتبر استدلالاً من الآية، وأما من السنة فالأحاديث الواردة في هذا كثيرة، حيث توجد روايات متنوعة تبين أن النبي ﷺ مسح على رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر[3]، فذلك يشمل سائر الرأس.
هذا الحديث فيه تنويع في العدد، أي أنه يمكن غسل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء تغسل ثلاثاً، ويمكن أن تغسل مرة واحدة ليس في ذلك إشكال.
وقوله: "ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر" هذه العبارة تكلم العلماء على معناها واستشكلها كثير منهم من جهة أنّ أقبل بهما وأدبر يقتضي أنه بدأ من القفا إلى مقدم الرأس، وبعضهم أراد أن يخرج من هذا وقال: يبدأ من وسط الرأس فيقبل بيديه إلى الأمام ثم يمسح إلى قفاه، وبعضهم يقول غير هذا ولا حاجة لذلك فهو مفسر بما بعده، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه.
وإذا نظرت إلى هذه اللفظة من حيث الحروف والألفاظ قد تستشكلها، لكن إذا نظرت إليها باعتبار المعنى تجد أن أقبل بهما وأدبر يعني بدأ من أول رأسه إلى آخره أي أنه بدأ من قفاه، هذا هو المعنى المتبادر حينما يسمع الإنسان مثل هذا الوصف، لكن الوقوف عند الحروف والألفاظ يصيرها مشكلة أحياناً، وهذا مثال من أمثلته.
وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله ﷺ نحو هذا.
وروى أبو داود، عن معاوية والمقدام بن معد يكرب -ا- في صفة وضوء رسول الله ﷺ مثله، ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جميع الرأس.
روى عبد الرزاق عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى ثلاثاً مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين[4].
وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء: ”ومسح برأسه مرة واحدة“[5].
وقوله: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ [سورة المائدة:6] قُرئ: وَأَرْجُلَكُمْ بالنصب عطفا على فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ [سورة المائدة:6].
الذي قرأ بالنصب جماعة من القراء السبعة وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص، وقراءة الجر وأرجلِكم، أيضاً هي قراءة سبعية متواترة، ووجهها ظاهر ومعروف، وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر.
إذا قرأت: وَأَرْجُلَكُمْ بالنصب يكون ذلك عطفاً على فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ [سورة المائدة:6] أي أن أيديكم مفعول به منصوب عائد على غسل الوجوه والأيدي يعني واغسلوا أرجلكم.
ورءوسِكم من قوله: وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ [سورة المائدة:6] مجرور بحف الجر –الباء- فإذا قرأت (وأرجلِكم) بالكسر فبعض أهل العلم يقول: الجر هنا للمجاورة.
ومن أراد التفصيل في هذا وذكْر الشواهد من القرآن ومن كلام العرب والرد على من أنكر هذا الإعراب ووهّن الجر بالمجاورة فليرجع إلى أضواء البيان فسيجد في هذا تفصيلاً وشواهد من القرآن ومن كلام العرب على صحة هذا الإعراب -أعني الجر بالمجاورة.
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس -ا- أنه قرأها: وَأَرْجُلَكُمْ يقول: رجعت إلى الغسل.
وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، والضحاك، والسدي، ومُقاتل بن حيان، والزهري، وإبراهيم التيمي نحو ذلك.
وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب: جحرُ ضبٍّ خربٍ.
قول العرب: ”جحرُ ضبٍّ خربٍ“ خرب ترجع إلى الجحر، فالمفروض أن يقال: جحرُ ضبٍّ خربٌ، أي أنه يكون مرفوعاً صفة للجحر، وإنما قال: ”خربٍ“ بالكسر للمجاورة -لمجاورة الضب- وكذلك الأمر في قوله: (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم) الجر من الناحية الصورية اللفظية، لكن من ناحية المعنى هو منصوب؛ لأنه يرجع إلى الغسل فالرجل مغسولة وليس المقصود أنها تمسح.
ومن أهل العلم من خرج ذلك بتخريجين آخرين دون القول بأنه مجرور للمجاورة، وإنما قال: هو مجرور للمعنى، أي أن المقصود هو مسح الرجل؛ لأن للرجل حالتين، الأولى: أن تكون مغسولة، وهذا هو الأصل فيها، والثاني: أن تكون ممسوحة، وذلك إذا كان على القدم ما يواريها من خف أو جورب، قال: والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والقراءتان إن كان لكل قراءة معنىً يخصها وبينهما تعارض في المعنى، أي أن هذه لها معنىً آخر غير معنى هذه القراءة، قالوا: فهما كالآيتين، ففي الكسر (وأرجلِكم) يعني المسح على الخفين والجوربين، وأرجلَكم بالنصب يعني الغسل.
ومن أهل العلم من قال: إن ذلك على ظاهره ولا يعني عدم الغسل وإنما المراد أن تغسل وتمر عليها اليد فتكون ممسوحة بهذا الاعتبار، لا أنه يقتصر على المسح دون الغسل؛ لأنه جاء الوعيد: ويل للأعقاب من النار[6] في أكثر من حديث وكذلك أيضًا صفة وضوء النبي ﷺ أنه كان يغسل رجليه، ولم يكتف -عليه الصلاة والسلام- بالمسح، ومعلوم أن السنة تفسر القرآن، والمشهور عند أهل العلم أن ابن جرير الطبري -رحمه الله- يقول بالمسح احتجاجًا بهذه الآية، وهذا غير صحيح وإن كان مشهورًا عنه ومتناقل، لكنهم -والله أعلم- فهموا كلامه على غير مراده، وإنما خلاصة كلام ابن جرير أنه يرى وجوب غسل الرجل والاستيعاب بالغسل لكن مع إمرار اليد، فهذا هو المسح المقصود الذي أراده ابن جرير.
والعلماء مختلفون أصلًا في الغسل المجزئ في أي عضو من أعضاء الوضوء، هل يكفي إمرار الماء عليه؟
والفرق بين الغسل والمسح معروف، فالغسل هو سيلان الماء على العضو بخلاف المسح الذي يكون باليد. مسألة: هل يكفي سيلان الماء على العضو أم لا بد من المسح مع ذلك سواء كان المغسول هو الوجه أو اليد أو الرجل؟
هذه مسألة خلافية معروفة في الفقه، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجزئ مجرد الغسل، فلو أنك وضعت رجلك تحت الصنبور وصب عليها الماء، هل يكفي هذا أو لا يكفي؟
الأقرب أنه لا يكفي، لكن من أهل العلم من يقول: إن ذلك لا يكفي، وأنه لا بد من إمرار اليد عليها، فإن قيل: لماذا خص الرجل؟ قيل: خص الرجل لأنها بحاجة لمزيد من العناية؛ لأن الماء قد ينبو عن بعضها، ولأنها محل أكثر مكان بحاجة إلى التنظيف.
وبعض أهل العلم قال: هنا ذكر المسح في الرجل والمقصود به الغسل؛ لأن ذلك مظنة للإسراف بالماء وتبديده فعبر بالمسح ليكون ذلك دالًا على التخفف في إراقة الماء وصبه عليها، هكذا فهم بعضهم، والله أعلم.
وعلى كل حال إذا قرأنا كلام ابن جرير سيظهر أنه لا يقصد أبدًا أن المسح وحده يجزئ، وإن كان ذلك قد اشتهر عنه كثيرًا وتناقله العلماء فيقولون: الذي يرى المسح على الرجلين من أهل السنة ابن جرير، ويقولون: هذا قول ابن جرير، والرافضة، لكن إذا قرأنا كلامه في الدرس القادم فسيظهر مراده –رحمه الله.
والإشكال أن الكثير من الناس أحيانًا يتناقلون الشيء وهم لم يقرءوه ولم يتأملوه وإنما ينقل بعضهم عن بعض، ومن أمثلة ذلك أن مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة مائة وخمسين للهجرة تناقل الناس عنه كلام أبي حنيفة أنه جاءنا من قبل المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مجسم، ومقاتل له كتاب في التفسير أربعة مجلدات، وله تفسير خمسمائة آية حقق في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، أعني أن كتبه موجودة وليس فيها أي شيء من التجسيم، ولذلك لما ذكره شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة قال: وقد لا يثبت عنه، ومع ذلك الناس يتناقلون هذا عنه، فإذا ذُكر مقاتل ذكر التجسيم، ولا يوجد في كتبه شيء من هذا، والله أعلم.
وكقوله تعالى: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ [سورة الإنسان:21] وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ.
من يراجع كلام الشنقيطي -رحمه الله- في هذا الموضوع –الجر بالمجاورة- سيجد فيه ما يكفي ويشفي بإذن الله .
وهذه القراءة عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٌ [سورة الإنسان:21] الشاهد فيها أنها على قراءة ابن كثير وأبي بكر: سندسٍ خضرٍ وإستبرقٌ أي أن الجر في خضر، وإستبرق تكون مرفوعة، وفي قراءة حمزة والكسائي يكون الخفض أيضًا في إستبرقٍ.
فسندس مضاف إليه، وخضر صفة للثياب وجُرَّت في قراءة ابن كثير للمجاورة، هذا توجيه طبعًا وإلا فإن بعضهم يقول: الخضر للسندس، أي أن السندس أخضر، وكلام المعربين والموجهين للقراءات كثير في هذا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء (136) (ج 1 / ص 63).
- أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (250) (ج 1 / ص 219).
- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء- باب مسح الرأس كله (183) (ج 1 / ص 80) ومسلم في كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي ﷺ (235) (ج 1 / ص 210).
- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا (158) (ج 1 / ص 71) ومسلم في كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (226) (ج 1 / ص 204).
- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي ﷺ (115) (ج 1 / ص 43) وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم (115).
- أخرجه البخاري في كتاب العلم - باب من رفع صوته بالعلم (60) (ج 1 / ص 33) ومسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (241) (ج 1 / ص 214).