الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد:
فيقول الإمام ابن جُزي الكلبي -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالى:
(العفو) يقال لما تسهّل وتيسر، ولم يشق على القلب من فضل حوائجهم، وقال بعضهم: بأن العفو هنا المراد به: الفضل، يعني: فضل المال، من قولهم: عفا الشيء إذا كثر، فيُخرج ما زاد عن حاجته، وهذا ليس في الزكاة، وإنما في نفقات التطوع.
وقال بعضهم: إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، باعتبار أنه كان يجب إنفاق ما زاد عن الحاجة، ثم بعد ذلك نُسخ بفرض الزكاة، مقدار معين يخرجه من المال المخصوص لطائفة مخصوصة، لكن الناسخ لا يثبت بالاحتمال؛ ولهذا أنكر أبو جعفر بن جرير -رحمه الله- هذا القول ورده[1].
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي ﷺ قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك[2]، يعني أنفق هنا وهناك في وجوه البر.
وعند مسلم أيضًا: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى[3]، والمقصود أن ذلك كان في البداية، فكان يجب إخراج ما زاد عن الحاجة، ثم بعد ذلك فرض الله -تبارك وتعالى- الزكاة، فلو أمسك المسلم ما زاد عن حاجته، فإنه لا يأثم، وأبو ذر لقي النبي ﷺبمكة، ثم بعد ذلك رجع إلى قومه غفار بأمر النبي ﷺ وبقي مدة، حتى هاجر إلى المدينة، بعد ما هاجر النبي ﷺ بمدة، فكان أبو ذر له رأي معروف: أن ما زاد عن حاجة الإنسان، فهو كنز يُكوى به جنبه وظهره وجبينه[4]، ما زاد عن حاجته، يعني: غير الزكاة، وخالفه الصحابة في ذلك؛ ولهذا جاء عن ابن عمر : أن المال الذي أُديت زكاته ليس بكنز[5]، وهذا واضح ولو كان تحت الأرض.
فليس في قوله: مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ما يدل على فرضية ذلك، ومن هنا فإن القول بالنسخ يكون موضع احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، يعني: قد يكون ذلك من باب الإرشاد إلى ما ينفق، وهو العفو، وهو ما زاد عن الحاجة، كما دل عليه الحديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك[6]، وتفسيره بما تيسر، ولم يشق أيضًا، فهذا من معاني العفو، وهو معنى قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199] يعني: ما تسهّل وتيسر من الناس، فيما يتصل بأخلاقهم وما تسمحت به نفوسهم من غير أن يشق ذلك عليهم، يعني: لا تستقصي لمطالبة الناس بما يشق عليهم، فيما يتصل بالحقوق، والآداب، ونحو ذلك، لكن هنا في النفقات وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ فهذا التفسير أنه ما سهُل وتيسر، ولم يشق على نفس الإنسان من فضل حاجته، يجمع بين القولين، والله أعلم.
يقول: "وقرأ الجماعة بالنصب، خلافًا لأبي عمرو، حيث قرأه بالرفع"[7].
فالنصب يقول: "بإضمار فعل مشاكلة للسؤال، على أن يكون (ماذا) مركبًا مفعولًا لـ(ينفقون)" يعني (مركبة) أنها استفهام (ماذا) أما إذا كان (ما) للاستفهام، و(ذا) موصولة، بمعنى (الذي) فالرفع، والمعنى: الذي ينفقونه هو العفو، والنصب باعتبار أن (ما) و(ذا) شيء واحد، والمعنى: ينفقون العفوَ، وهو الفضل، هذا على قراءة النصب، وهذا معنى إضمار فعل، مشاكلة للسؤال، السؤال هو: ماذا ينفقون؟ الإضمار: ينفقون العفوَ، فالفعل المقدر مشاكلًا لما ورد في السؤال: ماذا ينفقون؟ ينفقون العفو، فهذا الفعل المضمر، أو الذي ينفقونه هو العفو.
يعني: كذلك يبين هذه الآيات الواضحات كذلك البيان لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني: كما فصّل الله هذه الأحكام، فكذلك يوضح بمثل ذلك سائر آياته، وأحكامه، كي نتفكر من خلالها فيما شرعه الله -تبارك وتعالى- من أحكام، تتعلق بالدارين: الدنيا والآخرة؛ ولأجل أن يقودنا ما فيها من الوعد والوعيد، والثواب والعقاب إلى التفكر في الدنيا، وسرعة انقضائها، وإقبال الآخرة وبقائها، فنزهد في الدنيا، ونقبل على الآخرة، كما جاء عن ابن عباس -ا-[8].
وهنا يقول: "أي في أمرهما" يعني: في أمر الدنيا والآخرة، وتحسبون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم، وتنفقون الباقي فيما يقربكم إلى الله -تبارك وتعالى-.
وبعضهم يدعي أن الآية فيها تقديم وتأخير، وهذا خلاف الأصل، فالأصل في الكلام أنه على نسق، كما جاء في كلام الله -تبارك وتعالى- فهؤلاء الذين قالوا ذلك، قالوا: يكون هكذا: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة، لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها، وفي الآخرة وبقائها، فترغبون في الآجلة عن العاجلة.
هذه الآية: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى جاء في سبب نزولها عن ابن عباس -ا- قال: لما نزلت: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] وإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا انطلق من عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه، فيُحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم -يعني: شق ذلك عليهم- فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى فخلطوا طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه[9]، فكان ذلك تخفيفًا، فهذا سبب النزول.
"فإن قيل: لم جاء (يسألونك) بالواو ثلاث مرات، وبغير واو ثلاث مرات قبلها؟
فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول، وقع في أوقات متفرقة، فلم يأت بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانتا متناسقة".
"فإن قيل: لم جاء (يسألونك) بالواو ثلاث مرات، وبغير واو ثلاث مرات قبلها" هذا ملحظ بلاغي، وكما ذكرنا أن هذه الأمور هي من الأمور الظنية، يعني لا يُقطع بها.
قوله: "فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول، وقع في أوقات متفرقة، فلم يأت بحرف عطف" وهذا يحتاج إلى دليل أنه جاء فعلًا في أوقات متفرقة، يقول: "وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانتا متناسقة" وهذا يحتاج إلى دليل، فالله أعلم، وهكذا شأن عامة ما يُذكر من هذه المُلح البلاغية.
بمعنى: أن هذا فيه تهديد مبطن وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ فإذا كان يعلم المفسد من المصلح فينبغي الحذر.
أصل العنت: العسف، والحمل على المكروه، هذا أصل العنت.
وبالنسبة لهذا المعنى الآخر: لَأَعْنَتَكُمْ، يعني: بالمؤاخذة على ما سبق، فيحتمل، لكن المعنى المتبادر: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، يعني: لضيق عليكم في مخالطة اليتامى، فألزمكم بفصل أموالكم عن أموالهم، وذلك يشق على الناس.
إطلاقات النكاح في القرآن جاء بأكمل معانيه، وهو: مجموع العقد مع الوطء، في قوله -تبارك وتعالى-: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] فلا بد من عقد صحيح، ووطء.
وجاء بمعنى: العقد فقط؛ وذلك صريحًا في قوله -تبارك وتعالى-: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49] فهذا صريح في العقد.
وأما مجيء النكاح مرادًا به الوطء فقط، فهذا لا أعلم موضعًا في القرآن جاء لهذا المعنى على سبيل الاتفاق، يعني: باتفاق المفسرين، وإنما على أحد الأقوال، كما في قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً [النور:3] قيل: يطأ، يعني: لا يقع إلا على مشاكلة له، زانية، تعرف أن الزنا حرام، لكنها لا تمتثل، أو مشركة، فهي لا تُقر بالحكم أصلًا، فلا يوافقه على الزنا إلا زانية أو مشركة، هذا على أحد الأقوال.
وإلا فالقول الآخر بأن النكاح هنا بمعنى التزوج، وسبب النزول يدل على هذا، والأول: قول ابن كثير[10]، والقول الثاني: هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية[11]، والحافظ ابن القيم[12]، وجمع من أهل العلم سلفًا وخلفًا، وإن تفرقت أقوالهم يعني في توجيه ذلك.
وهذا الذي اختاره ابن جرير -رحمه الله-[13].
هنا يقول: "ولا نسخ" لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، خلافًا لما قال: آية المائدة نسخت هذه، وآية المائدة التي جاء فيها تحليل التزوج بالمحصنات من الكتابيات، فسورة المائدة آخر ما نزل من الأحكام -كما هو معروف- وسورة البقرة هي من أول ما نزل في المدينة، لكن لا تعارض ولا دليل على النسخ، فإطلاق لفظ الإشراك تارة يطلق بمعنى أوسع، فيدخل فيه الكافر، ولو لم يقع منه الإشراك، يعني: لو أنه كان موحدًا، ولكن لم يؤمن بالنبي ﷺ مثلًا، فهو مشرك بالإطلاق الأوسع للشرك، وهو كافر، وهذا الإطلاق الأول يدخل فيه أهل الكتاب، ولا شك أنهم من المشركين وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ [التوبة:30] فهذا صريح في شركهم، فيدخل أهل الكتاب في جملة المشركين.
ويطلق الإشراك، أو أهل الشرك على معنى أخص، وهم عباد الأوثان، فإذا قيل: أهل الكتاب والمشركون، فيكون المشركون هم عباد الأوثان، ونحو ذلك، وإلا فالملاحدة الذين لا يؤمنون بإله أصلًا، هؤلاء من جملة المشركين، والله -تبارك وتعالى- قد بيّن أن من اتخذ إلهه هواه، يكون عبدًا لهواه، فآية المائدة ليست بناسخة لهذه الآية، لكن البعض قد يعبر عن التخصيص بالنسخ، فآية المائدة يمكن أن يقال: إنها مخصصة لهذه الآية: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ فيُستثنى من ذلك الكتابيات.
يقول: "وخلافًا لمن قال هذه نسخت آية المائدة" فيحرم نكاح الكتابية بهذا الاعتبار، وهو أحد قولي الشافعي[14]، وقد قال ابن المنذر -رحمه الله-: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك[15].
وعن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب، وتأول قوله: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فقد نقل عنه البخاري -رحمه الله- قوله: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله[16].
وذهب طائفة إلى أن الآية: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ عامة، خصصتها آية المائدة، وهذا مروي عن جماعة من السلف: كابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومكحول، والحسن، والضحاك، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس[17]، وكأن القول بأن هذه الآية قد خُصصت بآية المائدة، هو الأقرب، والله أعلم.
ومن نُقل عنه من السلف كراهة التزوج بالكتابيات فكان ذلك من أجل الولد، حيث تكون أمه بهذه المثابة، واليوم الولد وغير الولد، لكن شأن الولد أشد، فاليوم لربما في قوانينهم أن الولد يكون تبعًا للأم في حال الفراق، تأخذه الأم بقوة القانون، ولو أن الأب استطاع أن يأخذه على غفلة، فإنه يُعتبر مثل هذا جريمة واختطاف، يعاقب عليها، فينشأ هذا الولد على النصرانية، أو اليهودية، هذا بالإضافة إلى أن ما أباحه الله من نكاح الكتابيات قيده بالإحصان مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [النساء:25] ولا تجد الآن من الكتابيات من لا تكون مسافحة، أو في أقل الأحوال وأحسنها أنه ليس لها صديق، هذه يعتبرونها في المجتمع مريضة، فتحتاج إلى علاج، أول من يُنكر عليها أهلها، يقولون: إنها غير طبيعية، انطوائية، نسأل الله العافية؛ ولذلك من يتزوج هناك لا يسأل عن البكارة، فأي بكارة يبحث عنها؟!
وفيما يتعلق بنزول الآية هنا يقول: بأنها نزلت بسبب مرثد الغنوي، أراد أن يتزوج امرأة مشركة، واستأذن النبي ﷺ في ذلك، ولكن لا يثبت أن هذا هو سبب نزول هذه الآية، وهذا يُذكر في نزول قوله -تبارك وتعالى- في سورة النور: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً [النور:3] أنه استأذن النبي ﷺ أن يتزوج امرأة مشركة يقال لها: عناق، وهذه المرأة كانت من البغايا -امرأة مسافحة تزني بأجرة-.
يقول: "قال مقاتل -يعني ابن حيان-: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، وقيل: في مرثد بن أبي مرثد، واسمه كناز بن حصين الغنوي، بعثه رسول الله ﷺ مكة سرًا؛ ليخرج رجلًا من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية، يقال لها: عناق، فجاءته، فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية، قالت: فتزوجني، قال: حتى أستأذن رسول الله ﷺ فأتى النبي ﷺ فاستأذنه، فنهاه عن التزوج بها؛ لأنه كان مسلمًا، وهي مشركة.
هذا ذكره القرطبي -رحمه الله-[18]، وقد رواه الواحدي في أسباب النزول[19]، وكذلك ابن أبي حاتم رواه في التفسير[20]، لكنه لا يثبت أنه سبب نزول هذه الآية.
لفظ أمة يطلق على المرأة، سواء كانت حرة أم عبدة، يقال لها: أمة الله، ويطلق على المملوكة، فهذا يحتمل، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ يعني امرأة مؤمنة خير من مشركة، أو مملوكة مؤمنة خير حرة مشركة، وهذا المعنى هو الذي اختاره ابن جرير[21]، والواحدي[22]، وابن عطية[23]، والطاهر بن عاشور[24]، وعلى هذا القول تكون الحرة أفضل من المشركة من باب أولى، فإذا كان الأمة أفضل من المشركة الحرة، فالحرة المؤمنة من باب أولى.
والقول الآخر: بأن ذلك يشمل الحرة والأمة، فيدخل فيه هذا القول، وبهذا يظهر ما بين القولين من الارتباط، فإذا كانت الأمة المؤمنة أفضل من المشركة، فالحرة المؤمنة أفضل من المشركة من باب أولى.
يعني في المال، والجمال، والذكاء، وفي خفة الظل كما يقال، وفي التدبير، وتحصيل العلم، والمنصب، والمؤهلات، وغير ذلك، فالإيمان لا يعدله شيء.
في الرجال قال: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ فالرجل هو الذي يتولى ذلك، لا يحتاج إلى ولي يزوجه، لكن يُحتاج إلى ولي في المرأة، ففي المرأة قال: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، والأدلة على هذا كثيرة، منها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل[25]، وكذلك حديث: لا نكاح إلا بولي[26].
كما قيل في الأمة، وهو أن المقصود: المملوك، وهذا اختيار ابن جرير[27]، وهذا أيضًا هو اختيار الحافظ ابن كثير[28]، وقبله ابن عطية[29]، ومن المعاصرين: ابن عاشور[30]، والشنقيطي[31] -رحم الله الجميع-.
وهذا واضح يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، يعني: هذا تعليل للمنع، يعني: مهما كان عندهم من المزايا والإمكانات والجمال والذكاء، أو المال، فهؤلاء يدعون إلى النار، فرؤيتهم تذكر بالنار، واهتماماتهم، وحالهم وعبادتهم، وإقبالهم على الدنيا، ومقارفاتهم لأعظم الجرائم، وهو الإشراك بالله فما دونه، كل هذا يدعو إلى النار، فهم يمثلون انحرافًا يمشي ويتحرك ويتنقل وتؤويه إلى بيتك، فهذه دعوة صامتة، وإن لم يوجهوا الدعوة مباشرة إليك بهذا، مع أن الأصل كل صاحب مبدأ يدعو إليه، لكن هذه الدعوة قد تكون بالفعل، وقد تكون بالقول.
ولذلك لا يصح إقرار التبرج في بلاد المسلمين بحجة أن المرأة كافرة، فتظهر المرأة متبرجة سافرة، ويقال: إنها كافرة، فهذا رد غير صحيح، فالكافرة هذه حينما تخرج بهذه الطريقة تفتن الناس، ثم هي دعوة صامتة أيضًا إلى السفور والتبرج، فلا تُقَر على هذا بحال من الأحوال، فيألف الناس المنكر، وما يلبث النساء أن يتشبهن بها، وللأسف تجد هذه الدعوة على لسان المتعلم، وعلى لسان أجهل الجاهلين، وتجد المرأة الأعرابية تمشي معها امرأة سافرة، وقد أخرجت شعرها، وتقول لها: يا أمة الله اتق الله، فترد عليك بالقول: هذه كافرة، فإذا كانت كافرة لماذا لا تخرج عارية كما ولدتها أمها؟! فإذا قالت: هذا لا يسوء، فيقال: كذلك أيضًا خروجها نافشة لشعرها، ونحو ذلك، فهذا يسوء أيضًا، فهل معنى كونها كافرة أنها ليست بعورة؟! وهذا التعليل قد سمعته من أكثر من أعرابية، أُنكر عليها، فتقول لي: كافرة، كأنهم تواصوا بهذا الرد، فتمشي معها في السوق والشارع، وتقول: كافرة! فعريها إذن!
أي الكفر فما دونه، من الكبائر، كالزنى والفواحش، وشرب الخمر.
الإذن هنا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ الإرادة، أو العلم، والحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: أي بشرعه، وما أمر به، وما نهى عنه[32]، وهذا يرجع إلى ما سبق.
وإذا قيل: بعلمه يعني ما أعلمكم مما يوصلكم إلى مرضاته، هذا بعلمه، وهو يتضمن القول الآخر: أنه بإرادته، لو تأملت عبارة ابن كثير مثلًا أي: بشرعه، فهذا يدخل في علمه، وما أمركم به، يدخل في إرادته، فكان قول ابن كثير -رحمه الله- متضمنًا للقولين: بعلمه، أو بإرادته.
هذا سبب النزول، ذكر هنا حديث أنس بن مالك: أن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها، فاليهود يبالغون في هذا، حتى مجالسة الحائض والمؤاكلة، فسأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فقال ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أي يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظنوا أنه قد وجد عليهما[33]، فهذا سبب نزول الآية.
هو مستقذر وأيضًا نجاسة، وهو سبب للأمراض والعلل التي تقع للرجل، وتقع للمرأة، إذا كان الوقاع في حال الحيض.
هذا الحديث صحيح، وهذا معنى الاعتزال، يقول ابن عبد البر: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا، بهذا اللفظ، أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ هكذا، ومعناه صحيح ثابت"[35] ويغني عنه حديث وهو أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يباشر من نسائه أمرها فاتزرت، وهي حائض[36].
والحديث: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها[37] هذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله-[38]، وقد سأل مسروق بن الأجدع عائشة -ا-: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها[39].
وبه قال كثير من السلف: كابن عباس، ومجاهد، والحسن، وعكرمة[40]، وجاء في الصحيحين عن ميمونة -ا-: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت، وهي حائض[41].
فأثر عائشة مع غيره مما ورد يدل: على أن الأكمل والأفضل إذا أراد الرجل مباشرة المرأة، وهي حائض، أن تتزر، ومعنى: تتزر: أن تلبس إزارًا، ويستمتع بأعلاها، وبيّن أثر عائشة -ا- وهي أعلم الناس بحال النبي ﷺ قدر المحظور، وأن الممنوع هو الجماع، فيجتنب موضع الأذى، ويستمتع بما عدا ذلك، ولو كان فيما دون الإزار، والله أعلم.
وفي نسخة: "فتكون القراءتان بمعنى واحد" فتكون القراءتان أو تكون الغايتان بمعنى واحد حَتَّى يَطْهُرْنَ و(حتى يطّهرن) فالمعنى واحد.
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قال: اغتسلن بالماء، باعتبار أن تطهرن يدل على فعل منهن وطلب، فهذا زيادة على انقطاع الدم، فصارت المرأة تحل، يعني: من جهة الجماع إذا تحقق شرطان: انقطاع الدم، بالإضافة إلى الاغتسال.
يقول: "وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة" التي هي: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فلا بد من الاغتسال، هذا قول الجمهور[42]، قال: "عند مالك[43] والشافعي[44]" وأحمد[45] أيضًا، "فلا يجوز الوطء حتى تغتسل" وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من السلف، فمن بعدهم، وهو منقول عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيان، والليث بن سعد[46]، بل نقل عليه ابن كثير الاتفاق[47].
لكن يقول: "بالغاية الأولى عند أبي حنيفة[48]" يعني يجوز له الجماع قبل اغتسالها، إذا انقطع عنها الدم، فقوله: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ عنده بمعنى انقطاع الدم، وهذا بعيد.
وقرئ: (حتى يطّهرن) بالتشديد، فهذه فيها زيادة؛ وزيادة المبنى لزيادة المعنى، يعني هي هكذا (يتطهرن) فأدغمت التاء بالطاء، فصارت (يطّهرن) بمعنى أنها تغتسل، وهذه (يطّهرن) بالتشديد، قراءة حمزة والكسائي[49]، وقراءة الجمهور بالتخفيف[50] التي نقرأ بها حَتَّى يَطْهُرْنَ.
لكن قوله: حَتَّى يَطْهُرْنَ يعني يتطهرن، فهذا بفعلها فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فالمقصود أنه لا يجوز الجماع إلا بانقطاع الدم، والاغتسال.
يقول ابن كثير: طاهرات من غير حيض[51]. هذا معنى.
ويقول بعضهم: من قِبَل الحلال[52]، لا الزنا، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أن تكون زوجة، أو أمة.
وقيل: في غير حظر من صوم، أو إحرام، أو اعتكاف[53]، يعني: يراعى في ذلك حدود الله -تبارك وتعالى- لكن الذين قالوا: في قُبل المرأة، كابن جزي، قالوا ذلك باعتبار أن (حيث) للمكان وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ [البقرة:150،144]، يعني: في أي مكان كنتم.
وكلام ابن كثير -رحمه الله-: حيث أمركم الله طاهرات من غير حيض[54]. وكأن الذي ذكره ابن جزي أقرب، والله أعلم، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ هي تطهرت فهنا بقي الموضع الذي يأتيها فيه، فقال: مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.
هنا جمع بين الطهارتين: طهارة من الذنوب بالتوبة، والتطهر يحتمل أن يكون أيضًا من الذنوب، ويحتمل أن يكون التطهر من النجاسات بأنواعها، فيدخل في ذلك التطهر من ملابسة النجاسة، والوقاع في الحيض، وكذلك أيضًا التطهر من الحيض، والتطهر من سائر النجاسات، والتطهر من الأحداث، الحدث الأكبر بالغسل، والحدث الأصغر بالوضوء.
فالمقصود أن الآية في ختمها جاءت مشتملة على الطهارتين: الطهارة الحسية، والطهارة المعنوية، إما بالقول بأن التَّوَّابِينَ هذه الطهارة المعنوية، والْمُتَطَهِّرِينَ الطهارة من النجاسات والأحداث، أو بأن الْمُتَطَهِّرِينَ يعني: من الذنوب، ومن النجاسات والأحداث، فجمع بين هذا وهذا.
سبب نزول نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ كما جاء عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ[55].
وفي رواية: إن شاء مجبية -يعني على هيئة السجود- وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد[56]، يعني موضع الولد.
وجاء عن أبي النضر أنه قال لنافع، مولى ابن عمر: قد أُكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: لقد كذبوا عليّ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر؟ إن ابن عمر عرض عليّ المصحف يومًا وأنا عنده، حتى بلغ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ قال: يا نافع هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء -يعني يجامعونها وهي مكبة على وجهها- فلما دخلنا المدينة، ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن -يعني تجامع على جنب- فأنزل الله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ[57]، يعني: امتنعن من ذلك، وكأنه قد أخذوا ذلك من اليهود، فاليهود كانوا يرون أن هذا أستر، فكانوا يجامعون المرأة على جنب، وأهل مكة كانوا يفعلون ذلك، وغيره، ويشرحون النساء تشريحًا، كما جاء في بعض الروايات، فأرادوا أن يفعلوا ذلك بنساء الأنصار لما صاهروهم، فامتنعن، حتى يسألن رسول الله ﷺ.
فقوله: حَرْثٌ لَكُمْ أي موضع حرث؛ وذلك تشبيه الجماع بإلقاء النطفة، وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر، وهذا يدل على أنه إنما يكون الوقاع في موضع الحرث، وموضع البذر، وهذا لا يكون إلا في الفرج، والرحم هو موضع الاستنبات، فهذا الذي ذكره ابن جزي -رحمه الله- ذكر نحوه ابن جرير -رحمه الله-[58]، باعتبار أن الحرث الزرع، ولما كان النساء من أسباب الزرع جعلهن حرثًا، يعني صارت كأنها هي الحرث، يُستنبت فيه الولد، وقد قال ابن عباس في قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الحرث: موضع الولد[59].
ابن جرير -رحمه الله- فسر أَنَّى أي: على أي وجه شئتم، يعني مقبلة، أو مدبرة، أو غير ذلك[61]، لكن في موضع واحد، وهو موضع الولد، وجاء في الصحيحين عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، كما سبق، فنزلت هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ[62]، يعني: أن هذا الذي قاله اليهود غير صحيح، ولا علاقة له بالحَوَل.
كما قال الله : وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ [البقرة:110] [المزمل:20].
- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/692).
- أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة برقم: (997).
- أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة برقم: (1036).
- أخرجه في مسند البزار = البحر الزخار (9/340-3895)
- أخرجه بنحوه البخاري في كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز برقم: (1404).
- سبق تخريجه.
- النشر في القراءات العشر (2/160).
- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/697).
- أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام برقم: (2871) وحسنه الألباني، وانظر: تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/699).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (6/9).
- الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/154).
- زاد المعاد (5/114).
- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/715).
- لم أجد ما يدل على أنه قول للشافعي، وإنما تقول الشافعية بكراهة: نكاح الكتابية، كما قال أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/161):
"(فصل نكاح الكتابية) ذمية، أو حربية (مكروه) لئلا تفتنه، أو ولده (و) لكن نكاح (الحربية أشد) كراهة؛ لأنها ليست تحت قهرنا وللخوف من استرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم؛ ولما فيه من تكثير سواد أهل الحرب". - الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/93).
- أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} [البقرة:221] برقم: (5285).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/582) وتفسير ابن أبي حاتم (2/397).
- تفسير القرطبي (3/67).
- أسباب النزول ت الحميدان (ص:73).
- تفسير ابن أبي حاتم (8/2526).
- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/717).
- التفسير الوسيط للواحدي (1/327).
- تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/297).
- التحرير والتنوير (2/362).
- أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب النكاح برقم: (1102) وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي برقم: (2083) وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي برقم: (1879) وصححه الألباني.
- أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم: (1101) وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي برقم: (2085) وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي برقم: (1880) وصححه الألباني.
- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/718).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/584).
- تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/297).
- التحرير والتنوير (2/362).
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (3/29).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/584).
- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه برقم: (302).
- أخرجه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري (1/63-159) والبيهقي في السنن الكبرى (7/309-14081) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/174-555).
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/260).
- أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض برقم: (303) ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم: (293) واللفظ للبخاري.
- سبق تخريجه.
- سبق تخريجه.
- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/38-4384).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/586).
- سبق تخريجه.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/64) وتفسير ابن رجب الحنبلي (1/169).
- البيان والتحصيل (1/122) والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص:185).
- بحر المذهب للروياني (1/311).
- الشرح الكبير على متن المقنع (1/316).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/588).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/588).
- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/147).
- حجة القراءات (ص:134).
- حجة القراءات (ص:135).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/588).
- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/740).
- فتح القدير للشوكاني (1/259).
- سبق تخريجه.
- أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم} [البقرة:223] الآية برقم: (4528) ومسلم في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها برقم: (1435).
- أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها، ومن ورائها من غير تعرض للدبر برقم: (1435).
- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/42-4399).
- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/745).
- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/588).
- تفسير السمعاني (1/226) وتفسير البغوي - إحياء التراث (1/291).
- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/755).
- سبق تخريجه.