الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله.
أما بعد: فما زال الحديثُ في الكلام على الأدعية التي أوردها المؤلفُ تحت باب (الدعاء للميت في الصَّلاة عليه).
فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا صلَّى على جنازةٍ يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيه على الإسلام، ومَن توفَّيته منا فتوفَّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تُضلنا بعده.
أخرجه أبو داود[1]، وابن ماجه[2]، والإمام أحمد[3]، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو صالحٌ للاحتجاج عنده، وابن حزم احتجَّ به أيضًا في كتابه:"المحلى"[4]، وقد ذكر في مُقدمته أنَّه لا يحتجّ إلا بخبرٍ صحيحٍ من رواية الثِّقات، مُسند[5]. وقال البيهقي:"موصول"[6]، وكذلك أيضًا عبدالحقّ الإشبيلي في كتابه:"الأحكام الصُّغرى"، فإنَّه كما اشترط في مُقدمته: أنَّه لا يُورد إلا ما صحَّ من الأسانيد[7]. وصححه ابنُ دقيق العيد[8]، والحافظ ابن حجر[9]أشار إلى أنَّه من قبيل الحسن.
وقال الشَّوكاني:"له شاهد"[10]، وقال أيضًا الشيخ عبدالعزيز بن باز:"له شاهدان، وسندهما جيدٌ"[11]، وصححه الشيخُ ناصر الدين الألباني[12]، وقال في موضعٍ:"صحيحٌ على شرط الشَّيخين"[13].
والحافظ ابن كثيرٍ -رحمه الله- قال:"وفي سنده اختلافٌ"[14]، وقال البخاري: "غير محفوظٍ"[15]، رحم الله الجميع.
قوله:"كان رسولُ الله ﷺ إذا صلَّى على جنازةٍ يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا"، مثل هذا السياق يدلّ على المداومة؛ أنَّ ذلك كان يُداوم عليه، ويتكرر منه ﷺ، كان إذا صلَّى على جنازةٍ يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، عرفنا معنى الغفر في مناسبات سابقةٍ.
اغفر لحينا وميتنا هذا الدُّعاء يقوله بعد التَّكبيرة الثالثة؛ لأنَّ ذلك هو موضع الدعاء.
فقوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا لا يختصّ بهذا الميت وهذه الجنازة التي يُصلون عليها، بل إنَّه يعمّ الأحياء والأموات، ويدخل في جملتهم هذا الميت، كما يدخل فيه أيضًا هذا القائل، ويدخل فيه أيضًا أولئك الذين يُصلون عليه، ويدخل فيه كذلك عموم الأحياء من المسلمين، ويُوضّح ذلك ما بعده من قوله: وشاهدنا وغائبنا يعني: مَن شهد هذه الجنازة، وكذلك مَن غاب عنها: شاهدنا وغائبنا فهو دعاء للجميع.
وصغيرنا وكبيرنا كذلك أيضًا، لكن الدُّعاء للصَّغير بالمغفرة وليس عليه ذنوبٌ حمله بعضُ أهل العلم -كالحافظ ابن حجر رحمه الله-على أنَّ المقصود بذلك رفع الدَّرجات[16]،ولكن يحتمل أيضًا أن يكون المقصودُ بالصَّغير يعني: الذي يُقابل الشيخ الكبير، يعني: الشابّ المكلَّف، فهو دُعاء لهم بالمغفرة.
ويحتمل أن يكون المقصودُ العموم؛ التَّعميم، يعني: أنَّه يدعو للجميع، فأراد أن يُعمم فذكر الأطراف: الحيّ والميت مُتقابلان، والشَّاهد والغائب، وكذلك أيضًا الصَّغير والكبير، والذكر والأنثى: وذكرنا وأُنثانا، فهذا يُراد به الاستيعاب -والله تعالى أعلم-، يعني: كأنَّه يقول: اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، هذا حاصل هذا الدُّعاء.
ثم يقول: اللهم مَن أحييتَه منا فأحيه على الإسلام، ومَن توفّيته منا فتوفّه على الإيمان، مَن أحييتَه منا فأحيه على الإسلام إسلامٌ في الحياة: عمل واعتقاد، قولٌ باللسان، وعملٌ بالأركان، فالإسلام إذا ذُكر مع الإيمان فهو إسلام الجوارح: إسلام الظَّاهر، وأمَّا الإيمان فهو إقرار الباطن وانقياده.
فهنا ناسب أن يقول في الحياة: مَن أحييتَه منا فأحيه على الإسلام؛ لأنها دار العمل: الدنيا، والحياة فرصة للعمل، وأمَّا إذا مات الإنسانُ فهنا لا مجالَ للعمل، وإنما يموت على الإيمان، يكون مؤمنًا، يختم له بذلك، يثبت على هذا الإيمان، فهذا وجه التَّفريق بينهما، والله تعالى أعلم.
فيلقى الله بقلبٍ سليمٍ: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ[الشعراء:88-89]، وأول ما يدخل في سلامة القلب هو سلامته من الشِّرك والكفر، وغير ذلك مما تحصل به سلامة القلب.
اللهم لا تحرمنا أجره ما المقصود بذلك؟ هل المقصود أجر الميت في أعماله الصَّالحة التي عملها، أو المقصود بذلك الأجر الذي نحصله من تجهيزه؛ تجهيز هذا الميت: الصَّلاة عليه، تشييع هذا الميت، دفنه؟ وكذلك ما يحصل من الأجر باحتساب المصيبة؛ فإنَّ الإنسان يُؤجر على ذلك، والله -تبارك وتعالى- يقول: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة:156-157].
لا تحرمنا أجره أجر الاحتساب، وكذلك أيضًا أجر هذه الأعمال التي نعملها تجاه هذا الميت من: صلاةٍ، وتغسيلٍ، وتكفينٍ، ودفنٍ، واتِّباع جنازةٍ، وما إلى ذلك، والله يأجر الإنسان على هذه الأمور.
وليس المقصودُ: لا تحرمنا أجره يعني: أجر أعماله الصَّالحة من: صلاته، وصيامه، ونحو ذلك، فهذا يختصّ به.
وبعض الناس يقول: إذا نظر إلى عمل غيره من حجٍّ، إذا نظر إلى جموع الحجيج في الشَّاشة، أو سمع أو اتَّصل بهم، أو نحو ذلك يقول: اللهم احشرنا معهم مثلاً. هذا ليس له أصلٌ؛ لأنَّ الإنسان له عمله، وهؤلاء لهم أعمالهم، فكيف يطلب أن يكون مُشاركًا لهؤلاء الحجيج في أجرهم وحجِّهم وعملهم؟!
وهكذا إذا كلَّمه أحدٌ من ذويه أو معارفه قال: احشرنا اللهم معهم. يعني: أشركنا معهم في أجر هذا العمل: النُّسك، الحج. هذا ليس بصحيحٍ، ولكن الذي يتمنى العمل الصَّالح، ولكن حال دون ذلك حائلٌ يبلغ أجر هذا العمل، كما أخبر النبيُّ ﷺ أنَّ الناسَ أربعة: ذاك الذي آتاه الله علمًا ومالاً، فهو يُنفقه في وجوه البرِّ -وهذا أعلى المراتب-، وآخر أعطاه الله علمًا ولم يُؤته مالاً، فيقول: لو كان لي مثل فلانٍ لعملتُ عمله، فهما في الأجر سواء، والثالث: الذي آتاه الله مالاً، ولم يُؤته علمًا، فهو يُنفقه في مساخط الله -تبارك وتعالى-، وأسوأ هذه المراتب: الذي لم يُؤته مالاً ولا علمًا، فهو يقول: لو كان عندي مثل مال فلانٍ لفعلتُ كما يفعل. يعني: من الشَّر والمنكر والفساد، فهما في الوزر سواء[17].
فهنا:اللهم لا تحرمنا أجره، بعضُهم قال: لا تحرمنا أجره يعني: أجر الإيمان المذكور في الحديث، ومَن توفَّيته منا فتوفَّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، يعني: أجر الإيمان. ولكن هذا فيه بُعْدٌ.
ولا تُضلنا بعده يعني: بعد هذا الميت جنبنا الضَّلال، وأسباب الضَّلال، والفتنة.
وهذا الحديث يدلّ على استحباب ذكر هذا الدُّعاء في صلاة الجنازة: أنَّه قد يجهر به الإمامُ؛ لتعليم مَن وراءه، فإنَّ أباهريرة سمع النبيَّ ﷺ يقول ذلك، لكن بالنسبة للمأموم لا حاجةَ للجهر، إلا إن كان يُريد أن يُعلم أحدًا بجواره.
وفيه أيضًا الدُّعاء لعامَّة المسلمين في صلاة الجنازة، وهذا إنما يذكر فيه ما ورد عن النبي ﷺ.
فالمقصود أنَّ هذا الدعاء اشتمل على الدعاء للميت الذي يُصلون عليه، والدُّعاء لغيره من المسلمين: الأحياء والأموات، والصِّغار والكبار، والحضور والغيب، والذكور والإناث، فهؤلاء جميعًا قد دُعِيَ لهم، والنبي ﷺ يقول: مَن استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب اللهُ له بكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنة[18].
الحديث الآخر: هو حديث واثلة بن الأسقع قال: صلَّى رسولُ الله ﷺ على رجلٍ من المسلمين، فأسمعه يقول: اللهم إنَّ فلان بن فلان في ذمَّتك وحبل جوارك، فَقِهِ من فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له، وارحمه، إنَّك أنت الغفور الرَّحيم.
أخرجه أبو داود[19]، وابن ماجه[20]، وسكت عنه أبو داود، وابن الملقن الحديث عنده صحيحٌ، أو حسنٌ، كما اشترط على نفسه في المقدّمة[21]، وكذلك الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث "المشكاة"[22]، فمُقتضى ذلك أنَّه حسنٌ عنده.
وكذلك صححه الشيخُ ناصر الدين الألباني[23]، وفي موضعٍ آخر قال:"إسناده جيدٌ"[24]، والشَّوكاني قال:"في إسناده مروان بن جناح، وفيه مقال"[25].
هنا واثلة سمع النبيَّ ﷺ يقول، وهذا كما سبق أنَّ النبي ﷺ قد يجهر للتَّعليم: اللهم إنَّ فلان بن فلان هنا يُسمِّي الميت، وينسبه إلى أبيه، وهذا يدلّ على أنَّ تسمية المدعو له بالصَّلاة أنَّ ذلك لا إشكالَ فيه في صلاة الجنازة، وهكذا في صلاة النافلة، وهكذا في صلاة الفريضة إذا دعا له بعد التَّشهد والصَّلاة على النبي ﷺ، والاستعاذة من الأربع، فذلك موضعٌ للدعاء؛ قال النبي ﷺ:ثم يتخير من الدُّعاء أعجبه[26].
والصَّحيح أنَّه لا يختصّ بالأدعية المأثورة، وكذلك في السُّجود، فاجتهدوا فيه بالدُّعاء:أقرب ما يكون العبدُ من ربِّه وهو ساجدٌ[27].
فهنا يدعو، فإذا دعا له أن يُسمِّي مَن يدعو له، فهنا يقول لهذا الميت أيضًا في صلاة الجنازة: اللهم إنَّ فلان بن فلان، يُسميه إذا عرف اسمه، إذا كان امرأةً: فلانة بنت فلان، وإذا كان لا يعرف يمكن أن يقول: اللهم إنَّ هذا الميت في ذمّتك وحبل جوارك.
في ذمّتك يعني: في أمانك، أو في ضمانك، فالذِّمّة تأتي بمعنى: العهد، والأمان، والضَّمان، وهذا كلّه مُتقارب.
وحبل جوارك العرب كان من عادتهم حيث الخوف وانتفاء الأمن: أنَّ الواحد منهم إذا أراد سفرًا، فإنَّه إذا اجتاز بأرض سيدٍ أخذ الأمانَ من سيد هؤلاء القوم، إذا اجتاز بأرض قومٍ أو قبيلةٍ أخذ الأمان والجوار من سيدهم، حتى يُجاوز أرضهم، ثم يأخذ الأمانَ والجوارَ من سيد القبيلة التي تليها إذا أراد أن يدخل أرضَهم وبلادَهم، وهكذا حتى يصل إلى بُغيته وغايته ومُنتهاه؛ فيأمن بحدود هذه القبيلة التي أُعطي فيها الأمان والجوار.
فهذا يقول:وحبل جوارك، هذا حبل الجوار عند العرب، يعني: يكون بحالٍ من الأمان في جوار فلان، بمعنى: أنَّه لا يصل إليه أحدٌ، ولا يعتدي عليه أحدٌ.
والإجارة تأتي بمعنى: الأمان، والحفظ، والنُّصرة، وما إلى ذلك.
والحبل يكون بمعنى: العهد، يعني: هذا في كنفك؛ في كنف حفظك، في عهد طاعتك.
وبعضهم يقول: المقصود بذلك في سبيل قُربك، بحبل جوارك، وأنَّ المقصود بذلك الإيمان.
وبعضهم يقول: أي أنَّه مُتمسك بالقرآن، بحبل جوارك.
ولكن الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ ذلك بمعنى: الضمان والأمان ونحو ذلك، بحبل جوارك، فيدعو له بهذا.
ويقول:فقِهِ من فتنة القبر يعني:أعذه، واحفظه، ونجِّه من فتنة القبر وعذاب النار.
وفتنة القبر هي سؤال الملكين، وبعض أهل العلم ذكر احتمالاً أيضًا؛ وهو أنَّه ما زاد على ذلك مما يكون من ظُلمته، وضغطته، وضيقه، ونحو ذلك مما يلقاه في قبره.
ثم قال: وأنت أهل الوفاء والحقّ، أهل الوفاء ما معناه؟
أهل الوفاء يعني: بالوعد، فالله لا يُخلف الميعاد: أنت أهل الوفاء والحقّ أي: أنت أهلٌ لأن تحقّ بالحقِّ، ويعني: أنت أهل الحقّ، أو أنت أهل الثُّبوت بما ثبت عنك، ما الذي ثبت عنه؟
كما قال الله -تبارك وتعالى-: هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىيعني: أهلٌ أن يُتَّقى، وَأَهْلُ الْـمَغْفِرَةِ[المدثر:56]، هو أهلٌ أن يَغفر -تبارك وتعالى-: أنت أهل الوفاء والحقّ.
في هذا الحديث دليلٌ على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه، ومثل هذا يمكن أن يُقال حتى لو كانت الجنازة أنثى، يعني: أن تكون الضَّمائر في هذه الصِّيغ باعتبار أنَّ ذلك يتوجّه إلى الميت، هذا الميت سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولو غيَّر الصِّيغ فجاء بصيغة المؤنث فلا إشكالَ.
الحديث الأخير من هذه الأحاديث الثلاثة: هو حديث يزيد بن عبدالله بن ركانة بن المطلب، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قام للجنازة ليُصلِّي عليها قال: اللهم عبدك، وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، إن كان مُحسنًا فزِدْ في إحسانه، وإن كان مُسيئًا فتجاوز عنه.
أخرجه الحاكم[28]، والطَّبراني في "الكبير"[29]، وقال الحاكم: "إسناده صحيحٌ، ويزيد بن ركانة وأبوه ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني المطلب ابن عبد مناف".
وابن الملقن أشار -كما في المقدمة- إلى أنَّه صحيحٌ أو حسنٌ[30]، لكن قال الهيثمي: "فيه يعقوب بن حميد، وفيه كلام"[31]، وقال الألباني: "له شاهدٌ، إسناده موقوفٌ صحيحٌ جدًّا"[32]، يعني: أنَّه من قول يزيد بن عبدالله بن ركانة بن المطلب، ومثل هذا هل يُقال: إنَّ ذلك يقتضي أنَّ له حكم الرَّفع؟
لا يلزم، هنا:"إذا قام للجنازة ليُصلِّي عليها قال: اللهم عبدك، وابن أمتك"، يعني: هذا استرحامٌ، فمن شأن العُظماء أنَّه إذا قيل: هذا عبدك، وهذا مملوكك، وهذا كذا؛ أنَّه يرحمه ويُحسن إليه.
وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، إن كان مُحسنًا فزِدْ في إحسانهيعني: ضاعف له الأجر فيما أحسن فيه، وإن كان مُسيئًا فتجاوز عنه فتجاوز عن سيئاته، فلا تُؤاخذه بها، بمعنى: أنَّه اعترف بأنَّه عبدٌ لله -تبارك وتعالى-، مملوكٌ هو وأمّه لربِّه وخالقه ، مع فقره وحاجته لرحمة ربِّه وتجاوزه وعفوه، والله -تبارك وتعالى- أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.
هذه ثلاثة أحاديث فيما يتعلق بهذا الباب.
وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هُداةً مُهتدين -والله تعالى أعلم.
ويمكن أن يجمع ذلك جميعًا للميت في صلاة الجنازة في موضع الدعاء؛ فيدعو بهذا، وهذا، وهذا، وإن نوَّع بينها إن كان الإمامُ لا يُمهله حتى يأتي عليها جميعًا؛ فإنَّه تارةً يأتي بهذا، أو يأتي بهذا، أو يأتي بأجمعها.
- أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (3201).
- أخرجه ابن ماجه: أبواب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، برقم (1498).
- أخرجه أحمد في "المسند"، برقم (8809)، وقال مُحققوه: "حديثٌ صحيحٌ بطرقه وشواهده، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف أيوب بن عتبة، لكنه قد تُوبع، وباقي رجاله ثقات".
- "المحلى بالآثار" (3/355).
- انظر: "المحلى بالآثار" (1/21).
- "السنن الكبرى" للبيهقي (4/66)، برقم (6969)، وبرقم (6970).
- "الأحكام الصغرى" (1/338).
- ذكره في "الإلمام بأحاديث الأحكام" (1/286)، وقد قال في المقدمة (1/47): "وشرطي فِيهِ أَن لَا أورد إِلَّا حَدِيث مَن وثَّقه إِمَامٌ من مُزكّي رُوَاة الْأَخْبَار، وَكَانَ صَحِيحًا عَلَى طَريقَة بعض أهل الحَدِيث الْحُفَّاظ".
- "تخريج مشكاة المصابيح" (2/209)، وأشار إلى تحسينه في المقدمة.
- "نيل الأوطار" (4/78).
- حاشية "بلوغ المرام" (ص356).
- "مشكاة المصابيح" (1/527)، برقم (1675).
- "أحكام الجنائز" (ص124).
- "إرشاد الفقيه" (1/201).
- "المحرر في الحديث" (ص315) في كلامه على الحديث رقم (532).
- "فتح الإله في شرح المشكاة" لابن حجر الهيتمي (4/75).
- أخرجه ابن ماجه: أبواب الزهد، باب النية، برقم (4228)، وأحمد في "المسند"، برقم (18024)، وحسَّنه محققوه.
- أخرجه الطَّبراني في "مسند الشاميين"، برقم (2155)، وحسَّنه الألباني في "صحيح الجامع"، برقم (6026).
- أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (3202).
- أخرجه ابن ماجه: أبواب الجنائز، باب ما جاء في الدُّعاء في الصَّلاة على الجنازة، برقم (1501).
- "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" (1/597)، برقم (792).
- "تخريج مشكاة المصابيح" (2/209).
- "مشكاة المصابيح" (1/528)، برقم (1677).
- لم أقف عليه.
- "نيل الأوطار" (4/79).
- أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدُّعاء بعد التَّشهد وليس بواجبٍ، برقم (835).
- أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (482).
- أخرجه الحاكم في "المستدرك"، برقم (1328)، وقال: "هذا إسنادٌ صحيحٌ".
- أخرجه الطَّبراني في "المعجم الكبير"، برقم (647).
- "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" (1/596)، برقم (791).
- "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (3/33)، برقم (4167).
- انظر: "أحكام الجنائز" (1/125).