بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في قول الله :
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [سورة النساء:92، 93].
يقول المؤلف -رحمه الله: يقول الله تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقوله -تبارك وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا [سورة النساء:92] مثل هذا يدل على الامتناع، وهذا الامتناع تارة يكون امتناعًا شرعيًا كما هنا وكما في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [سورة الأحزاب:36] أي لا يسوغ لهم بحال ولا يجوز، وكقوله تعالى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا [سورة الأحزاب:53] وكقوله تعالى: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ [سورة التوبة:120].
فتارة يكون ذلك من قبيل الامتناع الشرعي وتارة يكون من قبيل الامتناع العقلي وتارة يكون من قبيل الامتناع في مجاري العادات، وإذا تأملت ما ورد من هذا في القرآن تجده متفاوتًا نحو هذا التفاوت، فقوله تعالى: مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا [سورة النمل:60] ليس من الامتناع الشرعي، أي ليس المقصود أنه يحرم عليكم أن تنبتوا شجرها، وإنما المراد أنكم لا تستطيعون ذلك، وأما قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا [سورة النساء:92] فهذا من الامتناع الشرعي، أي أنه لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنًا.
وقوله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم[1] هذا الحديث يفسر هذه الآية، وأما الثلاث الموجبات لقتل المسلم والمذكورة بطريقة الحصر في هذا الحديث فكلام أهل العلم فيها معروف، فمنهم من يقول: لا يحل إلا بهذه الأمور المذكورات؛ لأن الحصر هنا ظاهر وهو بأقوى صيغة من صيغه وهي النفي والاستثناء، والأقرب أنه يجوز قتل الإنسان ويحل دمه في كل ما ورد بالنصوص الصحيحة كقوله ﷺ مثلًا في الساحر: حد الساحر ضربة بالسيف[2] ومن عمل عملَ قوم لوط فإنه يقتل هو والمفعول به، وورد الأمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فالمقصود أنه لا بد من جمع النصوص والعمل بمقتضاها.
يقول رحمه الله: "ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه"؛ لأن هذا الأمر ليس لعامة الناس حتى ولو كان قصاصًا، فلو أن أحدًا قتل رجلًا فليس لولي المقتول أن يقتص من القاتل، وإنما الإمام أو نائبه هو الذي يمكنه من ذلك وإلا كانت أمور الناس فوضى.
إذا كان الاستثناء منقطعًا تكون "إلا" بمعنى لكن، وهذا قول عامة المحققين من أهل العربية كسيبويه وأهل التفسير أمثال ابن جرير، ومنهم من يقول: هو استثناء متصل ويكون المعنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا في حال من الأحوال إلا حال الخطأ، ومعلوم أن الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع هو أن في المنقطع يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه.
هذه الرواية ضعيفة ولو صحت لكان يمكن أن يقال: إنها سبب النزول.
هذه الرواية عن أبي الدرداء هنا أيضًا لم تصح، ومعنى قالها متعوذًا: أي خائفًا من القتل.
يقول: "فلا تجزئ الكافرة"؛ لأن الرقبة بنص هذه الآية مقيدة بالإيمان فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ [سورة النساء:92] لكن الخلاف قائم في مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين حيث أطلق الله الرقبة هناك ولم يقيدها بالإيمان، وعلى كل حال لا شك أنه لا تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة القتل، لكن هل يشترط غير هذا الشرط بمعنى هل يجزئ الصغير والمعاق إعاقة تمنعه من العمل كالمشلول والأعمى أو مقطوع اليدين؟
في هذه الشروط كلام معروف لأهل العلم، وقد جاء في هذه الآية قراءة غير متواترة لأُبَيِّ هكذا: (فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي).
وابن جرير وغيره يفرقون في من ولد من أبوين مسلمين وبين من لم يبلغ مبلغًا يعرف فيه الإسلام ويميزه وينطق بالشهادة أو يدخل في الإسلام اختيارًا ونحو ذلك.
وروى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتُها، فقال لها رسول الله ﷺ: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: أعتقها[4] وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضر.
وقوله: وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [سورة النساء:92] هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضًا لهم عما فاتهم من قريبهم.
يعني أن الحكم على القاتل يكون فيه حقان الأول: تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [سورة النساء:92] كما سيأتي، هذا حق الله والحق الثاني يتمثل بالدية لأولياء المقتول فهي حق لهم بما فاتهم من قريبهم، فالمقصود أن على القاتل حقين حق لله وحق لأولياء الدم.
قوله: "وهذه الدية إنما تجب أخماسًا" ليس المراد أنها تقسط خمسة أقساط وإنما المراد خمسة أصناف في أسنان الإبل، وهذا بناء على رواية لا تخلو من ضعف، وبالنسبة لتقسيطها فعلى ثلاث سنين لا دفعة واحدة، وهذا نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع.
بنت المخاض وابن المخاض ما لها سنة، وابن لبون ما لها سنتان.
وبالنسبة للحِقّة فهي التي دخلت في السنة الرابعة، وبعضهم يقول: استحقت طرق الفحل، وبعضهم يقول: استحقت الركوب يعني أنها تتحمل، وأما الجَذَعة فهي أكبر من الحِقّة أي التي دخلت في السنة الخامسة، وعلى كل حال قال: هذا لفظ النسائي، والرواية كما قلت قبلُ لا تخلو من ضعف، وجاء في رواية أخرى أصح من هذه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيها التفريق بين قتل الخطأ وبين قتل العمد، وأما في رواية ابن مسعود هذه فليس فيها هذا التفريق.
ومن التفريق أنه في قتل العمد جعلها أثلاثًا أي ثلاثين حِقّة وثلاثين جَذَعة وأربعين خليفة، والخليفة هي الحامل، والحوامل من الإبل هي الأنفس.
وفي نفس رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الخطأ جعلها أربعًا، ثلاثين بنت لبون وثلاثين بنت مخاض وثلاثين حِقّة وعشر ابن لبون، وتقسط على ثلاث سنوات.
ومن التفريق أن كفارة القتل العمد يتحملها القاتل، وفي كفارة القتل الخطأ لا يتحملها القاتل وإنما تتحملها العاقلة، وهذا من محاسن هذه الشريعة في باب الإرفاق بالمكلفين.
والمقصود بالعاقلة عصبات الرجل أي قرابته من جهة أبيه، الأدنوْن ثم من يليهم ثم من يليهم، وتقسم عليهم مقادير معينة بحيث لا تجحِف بأموالهم، والعلماء مختلفون في النساء هل عليهن شيء أم أن ذلك على الرجال فقط؟ فالمهم أنها تقسم على عصباته الأقربين، فإن لم يفِ ذلك بالمطلوب جاء الدور على الدائرة الأبعد، يعني ممن يمتّون لهم بصلة بعيدة، وهكذا الأبعد ثم الأبعد حتى تجمع الدية في ثلاث سنوات.
قوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" يعني أن هذا في دية الخطأ، ومما قضى به أيضًا أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، بمعنى أن دية الجنين هي عُشر دية الأم، ومعلوم أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا قلنا: إن دية الرجل تساوي مائة وعشرين ألفًا فدية المرأة تكون ستين ألفًا، وعليه فإن عشر دية الأم يساوي ستة آلاف، فإذا أسقط الجنين ففيه عشر دية الأم، فلو أن الطبيب أعطى المرأة دواء فأسقطت، أو هي قفزت على شيء، أو حملت شيئًا ثقيلًا لتُسقط أو نحو ذلك فإن عليها إذا سقط منها صورة إنسان سواء قبل نفخ الروح أو إذا كان ذلك بعد نفخ الروح فإنه تجب فيه الدية وتعطى لوارثه، فالأم تدفعها لوارثه وهو زوجها –أبو الجنين.
وهكذا إذا كان الذي أسقط الجنين غير الأم، بأن جنى أحد عليه بضرب الأم أو دفعها أو نحو ذلك؛ وجبت عليه الدية -عشر دية الأم- غرة عبد أو أمة.
قوله: "عمد الخطأ" يقصد به شبه العمد، وذلك أن كثيرًا من أهل العلم يجعلون القتل ثلاثة أقسام: خطأ محض، وعمد، وشبه عمد، فالخطأ المحض مثل ما إذا أراد أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا فقتله، والعمد هو القتل بما يقتل عادة لمعصوم قصدًا، كأن يرمي بحجر يقتل عادة أو بسلاح يقتل عادة أو نحو ذلك، ويشترط أيضًا أن يكون هذا الإنسان المقتول معصومًا، أي لا يكون ممن لا يقتص منه به كقتل الوالد للولد، وأن يكون ذلك عمدًا عدوانًا، وأن يكون مكافئًا له.
وعمد الخطأ أو شبه العمد هو وسط بين الخطأ والعمد، ومثاله أن يضربه بعصا لا تقتل عادة، أو لكمه لكمة لا تقتل عادة، أو دفعه فسقط فمات، فهذا يعتبر شبه عمد إلا إذا كان ذلك مما يقتل عادة كأن يكون لكمه لكمة من شأنها أن تقتل أصلًا عند أهل الاختصاص فهذا يقتل به؛ لأنه يعتبر عامدًا، أما إذا لكمه لكمة لا تقتل عادة، كمعلم ضرب الطالب تأديبًا بعصا ليس من شأنها أن تقتل عادة فمات فلا يقتص منه بذلك؛ لأن هذا شبه عمد.
وبالنسبة لشبه العمد هل يلحق بالعمد من ناحية أوصاف الدية أم بالخطأ؟ فإن ابن كثير -رحمه الله- يقول هنا: "فهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية" وذلك أن النبي ﷺ لما اختصموا إليه قضى أن دية جنين المرأة غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على العاقلة ومعلوم أن الدية في العمد على القاتل نفسه فلما كان الضرب هنا بما لا يقتل عادة ألحقه بالخطأ ولم يلحقه بالعمد حيث جعل الدية على العاقلة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
- أخرجه البخاري في كتاب الديات - باب قول الله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة المائدة:45] (6484) (ج 6 / ص 2521) ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب ما يباح به دم المسلم (1676) (ج 3 / ص 1302).
- أخرجه الترمذي في كتاب الحدود – باب ما جاء في حد الساحر (1460) (ج 4 / ص 60) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (2699).
- أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد في كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (96) (ج 1 / ص 96).
- أخرجه أحمد (15781) (ج 3 / ص 451) والدارمي (2348) (ج 2 / ص 244) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه.