الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه ومن والاه، أما بعد:
فلا زال الكلام متعلقاً بالأحكام المتعلقة بالمولود:
الختان: فالختن هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، ويقال له: الختان بالنسبة للذكر والأنثى، فما يقطع من الذكر يقال له: ختان، والقطع من الأنثى يقال له: ختان، إلا أن القطع من الأنثى يقال له: الإعذار والخفض، والنبي ﷺ كما سيأتي- قال للمرأة الخاتنة: اخفضي ولا تنهكي[1]، فكأن ذلك يشعر بأن الخفض يقال للقطع من الأنثى، والله تعالى أعلم.
حكم الختان: أصل مشروعيته: الله -تبارك وتعالى- يقول: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [سورة النحل:123]، وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة، واختتن بالقدوم[2]، ضبطها بعضهم بالقدَّوم يعني بالآلة المعروفة، وبالتخفيف موضع مكان، فهذا من سنة إبراهيم ، وقد أمر نبينا ﷺ أن يقتدي به، وجاء عن النبي ﷺ: الفطرة خمس ... وذكر منها: الختان[3]، فالفطرة كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمه الله- فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله -تبارك وتعالى- وتوحيده، وتعظيمه، ومحبته، وإيثاره على ما سواه، والفطرة الثانية: وهي تتعلق بالبدن وهي هذه الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث فهي متصلة بالبدن، فيحصل بها تطهير للبدن، وإزالة للأعلاق والأرجاس والأدناس منه، وذلك مرتبط بتزكية الروح فبين الأمرين ملازمة، والحافظ ابن القيم -رحمه الله- يقول: إن رأس فطرة البدن الختان، ومن أهل العلم من أوجب الختان كالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، بل إن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: إنه واجب وليس بفرض، والمعروف أن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب باعتبار أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، وابن القيم ذهب إلى القول بالوجوب، وذهب إلى هذا جماعة كبيرة من السلف، بل شددوا في ذلك حتى قال الإمام مالك -رحمه الله: من لم يختتن لم تجز إمامته، ولم تقبل شهادته، وهذا لم يقل به مالك، بل قال به آخرون، ومما يدل على هذا القول أن الله أمر نبيه ﷺ باتباع ملة إبراهيم كما في الآية التي وردت آنفاً، والأصل أن الأمر للوجوب، والنووي -رحمه الله- يقول: إن الآية صحيحة في اتباعه في ما فعل وهو يقتضي إيجاب كل الأفعال التي فعلها إلا ما قام دليل على أنه ليس بواجب في حقنا، وكذلك يستدلون بالنظر: بأنه لو لم يكن بهذه المثابة يعني لو لم يكن الختان واجباً لما جاز النظر إلى العورة، ولا ما جاز كشفها ولا ما جاز أيضاً انتهاك هذا العضو بالقطع، فدل ذلك على الوجوب وإلا ففيه إيلام وإدماء كما هو معروف، واستدلوا بقول النبي ﷺ لرجل أسلم: ألقِ عنك شعر الكفر واختتن[4]، وهذا أمر والأمر للوجوب، وقد يقول قائل: إن النبي ﷺ لم يقل ذلك لكل الذين دخلوا في الإسلام كما يظهر في تتبع الأحاديث الواردة فيما يقوله النبي ﷺ للذين يدخلون في الإسلام، فيقال: إن قوله ﷺ لواحد يغني عن تكرار ذلك مع الجميع، هكذا يجيب أهل العلم في مثل هذا النوع من الاستدلال، ومن عبارات أهل العلم التي يشددون فيها في هذا الموضوع ما جاء عن عكرمة -رحمه الله- أنه قال: لا تأكل ذبيحة الأقلف، والأقلف هو الذي لم يختتن، وأيضاً قيل له -أي عكرمة: أله حج؟ قال: لا، وقال الإمام أحمد: لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج حتى يتطهر، هو من تمام الإسلام، وقال أيضاً: الأقلف لا يذبح، ولا تؤكل ذبيحته، وجاء عن ابن عباس -ا- أنه قال: الأقلف لا تحل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا تجوز له شهادة، لكن إنما أوردت هذه العبارات عن هؤلاء السلف لبيان أهمية الختان، وأنه بمنزلة، ولا يوجد دليل على أنه لا تصح صلاته ولا حجه، ولا تؤكل ذبيحته، لكن يقال: غاية ما هنالك أنه يجب، أما هذه الأمور فإذا تحققت الطهارة -علمنا أن طهارته حاصلة- فإن صلاته وطهارته صحيحة، والحج لا تعلق له بذلك، وكذا الذبيحة، واستدلوا على الوجوب بأن ذلك يتوقف عليه صحة، الطهارة وصحة الصلاة، فإنه إذا لم يختتن فإن النجاسة والبول يجتمع في القلفة -وهي الجلدة التي تغطي الحشفة- فلا تتحق الطهارة، فإذا لم تحصل الطهارة فإن الصلاة لا تصح، فاحتجوا بهذا، والقول بالوجوب له وجه، ولكن الأمور التي رُتبت عليه من جهة القطع بعدم صحة الصلاة والطهارة تحتاج إلى دليل -والله تعالى أعلم، قالوا أيضاً: إن الختان هو شعار الحنيفية ملة إبراهيم ورأس الفطرة، وعنوان الملة، ويسقط عند القائلين بالوجوب في ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا ولد في حالة كأنه مختون، يعني ليس له قلفة تغطي الحشفة فهذا لا يختن؛ لأنه لا معنى للختان، والحالة الثانية: إذا كان ضعيفاً بمعنى يخشى عليه من الختان، واستمر به الضعف فإنه لا يجوز أن يعرض للهلكة والضرر الغالب من أجل الختان، والحالة الثالثة: فيما لو مات فلا معنى للختان حينئذ، فهذه ثلاث حالات يسقط فيها الختان باتفاق أهل العلم، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هذا رجل يسأل أنه رزق بولد وما عاش إلا أحد عشر يوماً ولم يختنه يقول: فلما مات ندمتُ فقمت أنا بختانه، أبوه قام بقطع ذلك منه بعد موته، فيسأل هل عليّ شيء؟ فكان الجواب: أن ذلك لا يلزم ولا يشرع في حق الميت، وإنما وقع ذلك منك جهلاً فلا ينبغي أن تعود لمثل هذا، بعد ذلك أقول: ما هو القدر الذي يقطع بالنسبة للذكر؟ تقطع الجلدة التي تغطي الحشفة تماماً، وهذا هو المقدار الذي يقطع، أما بالنسبة للبنت فتقطع تلك الجلدة الزائدة التي يشبهها الفقهاء بعرف الديك، يُقطع جزء منها، لكنها لا تُستأصل، وذلك أنها إذا استؤصلت فإن ذلك يضرها فلا يحصل لها الاستمتاع، ومن ثم فإنه لا يكون لها حظوة عند الزوج عادة، وهذه القطعة عند البنت فوق مخرج البول، والأصل أن الأحكام الشرعية مشتركة بين الذكر والأنثى، والنساء شقائق الرجال، والأحاديث عامة أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [سورة النحل:123]، وخمس من الفطرة، فهذا يشمل الجميع، والنبي ﷺ يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل[5]، إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزواج[6]، بمعنى أنها تأخذ بعض ذلك الموضع، وهل يقال: إن المرأة كالرجل من جهة الوجوب عند القائلين به؟، إذا قلنا: إن المترجح أنه واجب في حق الرجل فهل هو كذلك بالنسبة للبنت؟ فمِن الحِكم في ختان الرجل أن له عللاً وحِكماً من أبرزها وأهمها قضية الطهارة، فقد تتوقف صحة الطهارة وصحة الصلاة عليه، أما بالنسبة للبنت فهذا غير وارد فإن الختان في حق البنت ليس من أجل الطهارة، وإنما لمعنى آخر، ومن ثم اختلف الحكم في الختان بالنسبة للأنثى عنه في الذكر فهو مستحب في حقها ولا يجب، وإن كان هذا محل اختلاف بين أهل العلم، وعن الإمام أحمد روايتان رواية بالوجوب، ورواية بالاستحباب، ومما يدل على أنه لا يجب على البنت أن النبي ﷺ أمر به الرجل الأمر الصريح الواضح: ألقِ عنك شعر الكفر واختتن، موجه لرجل ولم ينقل عنه ﷺ أنه أمر أحدا من النساء إذا أسلمت أن تختتن، ونقل الإمام أحمد عن عمر أنه قال: لختّانة: أبقي منه شيئاً إذا خفضتِ، وهذا يدل على أنه كان موجوداً عندهم، وأنه معمول به، لكن لا يبلغ حد الوجوب، وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- سئل عن هذه ما حكم الختان في حق النساء والرجال؟ فكان في الجواب: أن أقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود لشرط في الصلاة وفي الطهارة؛ لأنه إذا بقيت القلفة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة فصار سببا في الالتهاب أو الاحتراق، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك، وأما المرأة فإن غاية ما في ذلك من فائدة أنه يقلل من غُلْمتها وهذا من باب طلب الكمال، وليس من باب إزالة الأذى، ويقول في آخر الفتوى: وهناك حديث ضعيف، الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء[7]، يقول: فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً، إذن فالختان الأقرب أنه واجب في حق الذكر، وأما في حق الأنثى فإنه مستحب، وهو من أمور الفطرة وأما الزوبعة التي أقيمت في السنوات الماضية في بعض البلاد فإنما تولى كبرها من لا خلاق له من الصحفيين وأشباههم، والأمر لا يحتاج هذا، ولكنهم ما زالوا يرجفون بالإسلام وأهله ويطعنون في شرائعه، ويشككون الناس فيها، وإلا فإن الأمر لا يحتاج هذا أصلا، فإن الشريعة أتت بالكمال في كل شأن من الشئوون، فحينما شرعت الشريعة ختان الإناث لم توجبه، ولم تفوت مصلحة البنت، وإنما حفظت حقها في ذلك وحق الزوج في المستقبل، فيكون ذلك القطع باعتدال بحيث تعتدل شهوة المرأة فقط، فلا يُحتاج إلى هذه الزوبعة، وهذه الأراجيف وهذه اللقاءات في وسائل الإعلام المختلفة، فهي زوبعة في فنجان.
الوقت الذي يشرع فيه الختان: ليس هناك وقت محدد للختان، أما بالنسبة للذكر فإذا قلنا: المقصود الأعظم هو ما يتعلق بالطهارة فلا شك أنه لا ينبغي أن يصل إلى سن البلوغ إلا وقد اختتن؛ لأن الصلاة تكون واجبة في حقه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يؤخر إلى ما بعد البلوغ، وكان من عادتهم في زمن الصحابة أنهم يختنون الأطفال إذا قاربوا البلوغ، ويدل على هذا أن ابن عباس -ا- سئل: مثلُ مَن أنت حينما قُبض النبي ﷺ؟ قال: "أنا يومئذ مختون"، قال: "وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك"[8]، ومعنى يدرك أي حتى يبلغ الحلم، والنووي فهم من هذا أن الختان يجب بعد البلوغ، يعني إذا بلغ وجب عليه، لكن ابن القيم -رحمه الله- لم يفهم هذا الفهم قال: معناها أنه يقارب البلوغ فكيف يؤخر إلى ما بعد البلوغ، والطهارة وجبت والصلاة وجبت؟، فإذا قارب البلوغ فإنه لا يؤخر وينتظر حتى يبلغ، وأكثر أهل العلم والسِّير والأخبار أن سن ابن عباس -ا- حينما قبض النبي ﷺ كان ثلاث عشرة سنة، وعادة الصبيان أنهم يبلغون إذا وصل سنهم الرابعة عشرة في الغالب، وقد يتأخر قليلاً، وقد يبكر قليلاً لكن الغالب في الرابعة عشرة إما في وسطها أو في آخرها أو في أولها، فكانوا يختنون في ذلك الوقت في هذا السن، لكن لا يدل على أنه يستحب في هذا السن، والأحاديث التي وردت في تحديد وقت الختان لا يصح منها شيء، وسئل الإمام أحمد عن الصبي: لِكَم يختتن؟ قال: لا أدري لم أسمع فيه شيئاً، وكان يكره العشرة –أي من الأيام؛ لغلظه عليه وشدته، وقال: ما ظننت أن الصغير يشتد عليه هذا، ولم يكره للصغير الشهر ولا السنة ولم يقل في ذلك شيئاً، وسئل عن الرجل يختن ابنه عن سبعة أيام فكرهه في رواية، أنا أنقل الروايات ولا يحتاج أن أقول في رواية اختصاراً للوقت، لكن هذه روايات متعددة عن الإمام أحمد -رحمه الله- فكره في رواية لسبعة أيام، وقال: هذا فعل اليهود، وكان الحسن يكره أن يختن الرجل لسبعة أيام من أجل التشبه، لكن قال الإمام أحمد في رواية أخرى: وإن خُتن اليوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحين كي لا يتشبه باليهود، يقول الإمام أحمد: وليس في هذا شيء، وهذه الرواية مخالفة للرواية الأولى، وهذا هو الأقرب -والله أعلم- أنه لا يكره لسبعة، ولو كان اليهود يختنون لسبعة، وإنما ينظر لذلك في مصلحة الصغير، إلا من فعله لقصد التشبه بهم، يقول الإمام أحمد: سئل وهب بن منبه -وأصل وهب بن منبه من اليهود وأسلم- فقال: إنما يستحب ذلك في اليوم السابع؛ لخفته على الصبيان، فيدل هذا على أن اليهود لا يفعلونه لأمر ديني، وإنما يفعلونه لمصلحة الصبي، يعني نحن في مسائل التشبه، فما كان من خصائصهم الدينية فإنه لا تجوز محاكاتهم ومشابهتم فيه قصدَ الإنسان ذلك أو لم يقصد، وما كان من خصائصهم غير الأمور المشتركة بيننا وبينهم، يعني مثلاً هم يختنون، فلا نقول: نترك الختان من أجل أنهم يختنون، فما كان من خصائصهم الدينية فإنه لا يجوز مشابهتهم فيه قصدَ فاعله أو لم يقصد، وهكذا ما كان من خصائصهم العادية، يعني من أمور العادات فإنه لا تجوز محاكاتهم فيه قصدَ أو لم يقصد، وأما ما لم يكن من خصائصهم فلا بأس، لاسيما إذا كان من عاداتهم ثم انتشر وتفشى في الناس، واليوم صار الختان في اليوم السابع أمراً شائعاً ذائعاً، فهو إن كان في وقت من الأوقات من خصائصهم في العادات إلا أنه بعد ذلك لم يعد مختصاً بهم، فلا إشكال فيه، يقول وهب بن منبه تعليلاً لذلك: فإن المولود يولد وهو خدِر الجسد كله، يعني في الأيام السبعة الأولى لا يجد ألم ما أصابه، فجسمه مخدر لا يشعر بالألم، وإذا لم يختتن في الأيام الأولى فيترك حتى يقوى، واليوم تغيرت الأحوال ووسائل الطب الحديثة والتخدير والجراحة تختلف عن السابق، ويمكن أن يختن وهو صغير أو وهو كبير دون أن يشعر لكن لا شك أنه في حق الصغير أسهل فإنه لا يجد ما يجده الكبير بعد الختان من التأذي -والله تعالى أعلم، فيحسن أن يكون في أيامه الأولى، ولكن الأمر متروك في ذلك لوليه ينظر لمصلحته لكن لا يترك حتى يبلغ، وكان الإمام مالك -رحمه الله- لا يرى أن يختن في السابع من أجل مخالفة اليهود، والليث بن سعد كان يقول: ما بين السبع السنين إلى العشر، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول -رحمه الله: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل عند بلوغه، يقول: فصار ختان إسحاق سنة في بنيه وهم اليهود، وختان إسماعيل سنة في بنيه، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله، والنبي ﷺ لم يحدد شيئاً في ذلك، والأمر فيه سعة وينظر في مصلحة الصغير، ولهذا يقول ابن المنذر -رحمه الله: ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع مَنع أن يُختن الصبي لسبعة أيام حجةً، هذا كلام ابن المنذر -رحمه الله، وفي فتاوى اللجنة الدائمة: هذا يسأل هل يجوز ختان الطفل قبل سبعة أيام من ولادته؟ فكان في الجواب: ختان الطفل سنة، ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع، ولا يكره، ولا يحرم تأخيره عنه، ولا يكره، والأمر في ذلك واسع ويراعى في ذلك مصلحة الطفل.
الحكمة من الختان: بعد ذلك أنتقل إلى قضية أخرى تتعلق بالختان وهي ما الحكمة منه؟ تبين في ثنايا الكلام السابق شيء من ذلك في حق الذكر وفي حق الأنثى، فهو مكمل للفطرة التي فطر الناس عليها، والنبي ﷺ صرح بهذا: خمس من الفطرة، وهو من الحنيفية ملة إبراهيم ، وهو علَم للدخول في ملته، كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمه الله: فالختان للحنفاء كالصبغ للنصارى، فالنصارى يصبغون أولادهم في ماء يعتقدون أنه ماء مقدس، والحنفاء سيماهم وصبغتهم هو الختان، والختان له فوائد كثيرة جداً: منها ما يعود إلى الرجل، ومنها ما يعود إلى المرأة، إذا تزوجت فمن الأشياء التي تعود إلى الرجل كما يقول الأطباء: إنه لا تتراكم الإفرازات العرقية والدهنية ما بين الحشفة وجلد القضيب التي تؤدي إلى الالتهابات الجلدية، والالتهابات التحسسية، وأمر آخر أنه لا تتجمع النجاسات والبول، فهذا يؤدي إلى النجاسة، ويؤدي إلى التهاب احمراري في الجلد، وأمر ثالث: إذا حصل الختان فإن ذلك يدفع عنه تراكم آثار الإفرازات المنوية، فلا تجتمع تحت القلفة، ولا تعود للإحليل فتسبب له التهابات ويؤدي ذلك إلى تضييق في مجرى البول إذا كانت القلفة تغطي الحشفة، ثم إن ذلك ينفع في الجماع والمعاشرة، فيكون ذلك الموضع أكثر حساسية في المعاشرة فيجد من اللذة مالا يجده غيره، ويمنع من انتقال الأمراض -التي تكون بواسطة الجراثيم التي تجتمع- إلى الأنثى أثناء المعاشرة، وهناك فوائد تعود للمرأة التي يكون زوجها قد اختتن، فمن ذلك أن الدراسات أثبتت أن المرأة التي تكون متزوجة بزوج مختتن أنها أقل تعرضا للإصابة بسرطان عنق الرحم، وعامة حالات سرطان الرحم وجد أن الأزواج غير مختونين، وكذلك تسلم من كثير من الالتهابات المهبلية، والمرأة التي يكون زوجها مختوناً تجد من اللذة مالا تجده المرأة التي تعاشر زوجا غير مختتن، وهناك فائدة تتعلق بختان الإناث خاصة أن ذلك يورثها اعتدالا في الشهوة، ويوجد في ذلك الموضع أكثر من مائة عَصَبة تجعل المرأة تتحسس من ذلك الموضع مما قد يحرك غريزتها ويجعلها في حال من الشدة والغُلمة، وإذا قطع ذلك حصل شيء من الاعتدال، والله تعالى أعلم.
الاحتفال بمناسبة الختان: ومن القضايا المتعلقة بالختان الاحتفال بمثل هذه المناسبة كما يفعل في بعض البلاد هذا أمر مبتدع، وسئلت اللجنة الدائمة عمن يجمعون الناس ويقيمون الولائم من أجل الاحتفال بالختان، فكان في الجواب: أن ذلك من البدع، وهكذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بل يوجد في بعض البيئات أنهم يأتون بهم يعني يختنون الأولاد إذا قاربوا البلوغ يعني عمر الولد أربع عشرة سنة تقريباً، وأحياناً قد يكون بلغ فيأتون بصبيان القرية ثم يضعونهم في موضع واحد، ويكشفون العورات، ويجتمع النساء والرجال ينظرون ويرددون بعض العبارات، يعني من يكون قوياً لا يغمض عينه، ولا يظهر عليه آثار التألم، ويعطونهم هدايا ومحفزات، وكل هذا من المنكر الذي يجب بيانه والإنكار على هؤلاء الذين يفعلونه.
الطهارة: الطهارة بالنسبة للصغير تشمل عدة أشياء منها:
أولاً: حكم بول الصغير سواء كان ذكراً أو أنثى، فقد دلت الأحاديث على أن نجاسة بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام تشهياً مخففة، ويكفي فيها النضح، ولا يحتاج إلى غسل، ولا إلى فرك، وأما بالنسبة للبنت فإن نجاستها ليست مخففة، فيجب فيها الغسل كبول الكبير ولا فرق، وفي حديث عائشة -ا: "أُتي النبي ﷺ بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه بالماء"[9]، يعني ما غسله، يعني صب عليه ماء وفي حديث أم قيس -ا- أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه ﷺ في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله"[10]، وأيضاً في الحديث الآخر عن علي يقول: قال رسول الله ﷺ: بول الغلام يُنضح عليه، وبول الجارية يُغسل[11]، يقول قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل بولهما، يعني ما لم يأكلا الطعام عن شهوة؛ لأن الصغير كل شيء يوضع في فمه يقبله، سواء كان مما يأكل أو مما لا يأكل، فحين يوضع في فمه شيء يقال: إن بوله نجس نجاسة مغلظة؟، لا، وإنما المقصود أنه لا يأكل الطعام إلا عن شهوة، أو عن اعتياد، فإذا أكل الطعام انتقل حكمه فصار كالكبير، وجاء عن لبابة بنت الحارث -ا- قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله ﷺ فبال عليه فقلت له: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال لي: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر[12]، وفي الحديث الأخر: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام[13]، وقد ذكرأبو البركات ابن تيمية -رحمه الله- أن التفريق بين بول الذكر والأنثى هو إجماع الصحابة، فالذكر الذي لم يطعم ينضح أو يرش، ويمكن أن تقول: أن يكاثر بالماء لكن لا يحتاج إلى غسل، والحكمة من ذلك: العلماء ذكروا حِكماً متعددة اختلفوا فيها فمنهم من ذكر حكمة، ومنهم من ذكر حكمة أخرى، والحافظ ابن القيم جمع هذه الحِكم كلها واعتبرها ورأى أنها جميعاً تصلح لأن تكون حكمة للتفريق بينهما، هذه الحكم منها ما يرجع إلى المشقة، ومنها ما يرجع إلى طبيعة البول، فمن ذلك ما يرجع إلى المشقة، قالوا: إن الصبي الفرحة به أكثر، فلا يكاد يقع به على الأرض؛ لأنهم يحملونه دائماً وهذا مظنة وقوع البول عليهم فخفف لكثرة الملابسة، ويقولون: إن البنت لا تُحمل مثلما يحمل الذكر، ذكر هذا بعض أهل العلم لكن ليس بقاطع فهذه حكمة مستنبطة، فقالوا: لوجود المشقة للذكر لكثرة الحمل، وذكروا أمراً آخر يتعلق بالمشقة، وهذا يتصور إذا كان ما عليه ثياب قالوا: إن بول الذكر يطرطش بمعنى أنه يصيب مواضع مختلفة فيصعب الغسل، أما بول البنت فيكون بقعة في مكان معين، لكن هذا إذا كان الذكر ليس عليه لباس، لكن إذا كان عليه لباس فسيستوي مع البنت، وهذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن هناك حكمة اعتبرها آخرون، وقالوا: إن طبيعة بول البنت تختلف عن طبيعة بول الذكر، وهذا يدخل فيه من يشتغلون بالإعجاز العلمي فإن هذا لا يحتاج إلى فهم ظواهر الألفاظ كما هو الحال حينما يتكلمون بالإعجاز العلمي فيقعون في أخطاء وإشكالات كثيرة جداً، لكن هذه المسألة تعتمد على تحليلات ويظهرون الفروق بين بول الذكر وبول الأنثى، وبعض الفقهاء يقول: لأن بول الذكر أخف في طبيعته وتركيبه، والحرارة التي في الذكر تخفف بوله، بخلاف الأنثى فإن بولها يكون أثخن وأنتن وذلك بسبب رطوبة الأنثى، هكذا ذكر بعض أهل العلم، وقد لا يكون شيء من هذه الحِكم صحيحاً، وقد تكون صحيحة بمجموعها، أو بعضها صحيح، لكن العلماء يتلمسون حكمة في ذلك والعلم عند الله -تبارك وتعالى؛ ولهذا يقول ابن القيم: فإنْ صحت هذه الفروق وإلا فإن المعول على السنة والشرع، فقد جاءت بالتفريق بين البولين وهذا أمر لا شك فيه، ولهذا يقول إسحاق بن راهويه: "مضت السنة من رسول الله ﷺ بأن يرش بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم، وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ولم يسمع عن النبي ﷺ ولا عمن بعده إلى زمن التابعين أن أحداً سوى بين الغلام والجارية"، وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله: سُئل عن بول الصبي الصغير إذا وقع في الثوب، فذكر أنه خفيف النجاسة، وأنه يكفي فيه النضح، وذلك بأن يغمر في الماء أو يصب عليه الماء من غير فرك ولا عصر، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هذا يقول: عندي صغار أقوم بحملهم فيبولون على ثيابي فأقوم بنشر الثوب في الشمس حتى ينشف، وبعدها أصلي فهل صلاتي جائزة؟ فكان في الجواب: أن معنى النضح أن يغمر بالماء، وإن لم ينزل عنه -يعني الماء، معناه أن النجاسة موجودة لكنها خففت بالماء فتفرقت ولا يحتاج إلى مَرْص، وفي الفتوى أن ما ذكره السائل أنه ينشر الثوب الذي بال عليه الطفل حتى ييبس فإذا يبس صلى به أن الشمس لا تطهره، وأن الصلاة به قبل تطهيره كما سبق غير صحيحة.
القيء: كل ما ذكر في التفريق بين بول الصبي الغلام وبين بول البنت يقال في التفريق بين القيئين، فقيء الصبي ينضح بالماء، وقيء البنت يغسل على تفاصيل يذكرها الفقهاء في ذلك، فالفقهاء يناقشون مسائل، فبعضهم يقول: إذا كان القيء بمجرد ما شَرب الحليب رجّع ولم يتحول إلى المعدة ولم ينزل إلى البطن فبعضهم يقول: هذا لا يكون نجساً، وبعضهم يقول: إن هذا لا ينضبط فيحكم بنجاسته.
الريق: الفقهاء يذكرون مسألة ريق الصغير باعتبار أن القيء نجس، فالصغير كما هو معلوم يقيء كثيراً فيبقى في فمه شيء من آثار القيء فإذا صاحبه الريق -ولعاب الصغير يسيل باستمرار- فإنه يصيب الثياب، ومن يحمله باستمرار لا يستطيع الوقاية منه، فحكم هذا اللعاب وقد خالط القيء غالباً: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم -رحمه الله- يقولون: هذا مما يعفى عنه؛ لوجود مشقة، ويقولون: إنه يطهر مادام أنه يفرز، يطهر آثار القيء، كما أن ريق الهرة يطهر فمها، ولذلك قال النبي ﷺ: إنها ليست بالنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات[14]، بمعنى أنها كما في حديث أبي قتادة لما أصغى إليها الماء شربت، فالهرة تأكل الفأرة، وتأكل أشياء نجسة فحكم بطهارة فمها؛ للحاجة ولصعوبة التحرز، فريقها يطهر فمها، وهكذا الصغير فإن لعابه يطهر آثار القيء، وأن هذا مما تعم به البلوى، والشارع قد علم أن الصغير يقيء كثيراً فلم يأمر بغسل ما أصاب من ذلك من الريق، وجاء في حديث أبي هريرة قال: "رأيت النبي ﷺ حاملاً الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه"[15]، من المسائل المتعلقة بالطهارة -طهارة الصغير- مسألة وهي حمل الصغير في الصلاة، وهذا الصغير مظنة لملابسة النجاسات، ولا نستطيع الجزم بأن هذا الصغير طاهر من النجاسة، فقد تكون في ثيابه، وقد تكون في بدنه، لكن حمله في الصلاة لا إشكال فيه، وأنه جائز، وفي حديث أبي قتادة أن الرسول ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب -ا- فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها[16]، وقد ذكر الإمام النووي -رحمه الله- أن ذلك ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، فالأصل الطهارة والأصل في الصبي أنه طاهر ولا يحكم بنجاسة ثيابه أو بدنه بمجرد الظن حتى نتيقن النجاسة، فلا بأس من حمله، والصلاة وهو محمول، وهكذا الطواف به كما سيأتي وهو محمول.
مس فرج الصغير: تسأل النساء كثيراً عن حكم مس فرج الصغير، فإنهن كثيراً ما يغسلن أولادهن فتقع يد الأم على إحليله، فهل تنتقض طهارتها بذلك أو لا؟ وهذه المسألة مبناها على مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا؟ والحديث الوارد في ذلك لا يخلو من ضعف، وأيضاً الحديث الآخر: إنما هو بضعة منك[17]، لا يخلو من ضعف، وإذا نظرنا إلى الأصول فإنا نجد بعضها يؤيد القول بالوضوء من مس الذكر، كما نجد بعضها يؤيد القول بعدم الوجوب، والناقل للأصل مقدم على المبقي عليه، فهذا الذي يأمر بالطهارة ناقل عن الأصل، ومن الأصول أو القواعد التي تؤيد أنه لا ينتقض أن الأصل بقاء الطهارة، فلا ينتقل منها إلا بيقين، ولذلك يقال: إن مس الذكر سواء لكبير أو لصغير لا ينقض وهو الأقرب -والله تعالى أعلم، ولكن إن كان ذلك بشهوة فالأفضل أن يتوضأ؛ لأن ذلك يساعد في إطفاء الشهوة، فإن خرج شيء من المذي فإنه يجب أن يتوضأ؛ لأن طهارته قد انتقضت، وبناء عليه فالمرأة التي تغسل الصغير فتقع يدها على ذكره فبناء على ما سبق لا تنتقض طهارتها، لكن يمكن لها أن تحتاط في مثل هذه المسألة التي فيها خلاف مشهور، والقولان متقاربان في القوة، فإذا أرادت أن تتوضأ فهذا خير لها خروجاً من الخلاف، فالخروج من هذا الاختلاف ومن هذا الموضع له وجه صريح من النظر، لكن لا تُلزم به، والمفتي لا يلزم الناس بالأخذ بالأحوط لكنه يرشدهم إليه، وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله: سئل عن هذه المسألة فذكر أنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما تغسل يديها فقط؛ لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء، وذكر أن المرأة التي تغسل ولدها لا يخطر ببالها الشهوة.
طهارة الطفل: من المسائل المتعلقة بالطهارة هل يطالب الطفل بالطهارة؟ أما غير المميز فلا عبرة بذلك؛ لأنه أصلاً لا يميز الطهارة ولا تحصل منه، فلا نقول لمن عمره مثلاً أربع سنوات وأراد أن يصلي إلا من باب التعليم، لكن هذه الطهارة غير معتبرة، ولا يطالب بها شرعاً، وإنما تجب الطهارة على من تجب عليه الصلاة إذا تحقق سببها، أما الصغير فلا تجب عليه ولو كان مميزاً، وإنما يُعلّم أهمية هذا، ويمكن أن يحاسب عليه، فإذا بلغ العاشرة مثلاً فإنه يضرب من أجل الصلاة، ويمكن أن نقول: إنه قد يضرب لطهارة سببها لو علمنا أنه يصلي من غير طهارة فكأنه لا يصلي، وإذا أمرناه وهو ابن سبع بالصلاة فإننا نأمره بالطهارة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومالا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فإذا قلنا: إنها تقع في حقه على سبيل النافلة والاستحباب فإن ذلك لا يتم إلا به فنأمره بذلك ويعلّم، ولا يقال: إنه إذا لميتوضأ أو لم يصل يعذب يوم القيامة؛ لأنه غير مكلف، لكن نعلمه ونرشده.
مس المصحف: أنتقل بعد مسألة الطهارة إلى مسألة مس المصحف، هل يجوز للصبي أن يمس المصحف وهو غير متطهر، أو لا؟، والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز مس المصحف للكبير إلا على طهارة على خلاف شديد في قوله تعالى: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [سورة الواقعة:79]، والأقرب -والله تعالى أعلم- أنه الكتاب الذي في السماء، لكن توجد أدلة أخرى محتملة كقول النبي ﷺ: لا يمس القرآن إلا طاهر[18]، وتوجد أدلة أخرى من فعل الصحابة ، ما صح عنهم في هذا، فمجموع ذلك يؤخذ منه أن مس المصحف لا يجوز إلا بطهارة، بخلاف قراءة القرآن من غير مس، والصغير غير مكلف، وهذه قضية يسألون عنها كثيراً في المدارس إذا أخرجهم المدرس ليتطهروا كان ذلك فرصة لهم لللعب والإزعاج، ويتخذون ذلك فرصة للخروج مرة أخرى، فيقال: تطهر في بيتك ويكافئون وتعطى لهم المحفزات، توضأ قبل دخول الفصل توضأ في الفسحة، وهذا أدعى إلى تعظيم القرآن، وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- سئل عن هذه المسألة فذكر الخلاف فيها ثم قال: الخلاف فيها في مسألة الصغير هل يُلزم أو لا يُلزم، والإلزام لا شك أنه أحوط، وفيه من المصلحة أن نغرس في قلوبهم إكرام كلام الله فإذا كان في إلزامهم صعوبة فإنه من الممكن أن يمس المصحف من وراء حائل، وهذا هو اللائق-والله تعالى أعلم- أما أن يترك الأمر هكذا فهذه القضية لا تتعلق بعبادة الصغير فقط، وإنما تتعلق بأمر يتصل بحرمة المصحف من أجل هذا، وسُئل في فتوى أخرى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فقال: لا بأس من تمكين الصغار من مس المصحف، والقراءة منه إذا كانوا على طهارة ولم يحصل منهم إهانة للمصحف.
الصلاة والصوم: ومن المسائل المتعلقة بعبادات الصغير الصلاة والصوم فأولاً نبدأ من دخوله المسجد هل يمكّن الصغير من الإتيان إلى المساجد -الصغير غير المميز- نحن نسمع مشكلات ورفع أصوات أحياناً في المساجد، وبعض الناس لربما رفع عقيرته وقال: "جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد"، وهذا لا يصح بحال من الأحوال عن النبي ﷺ، فالأدلة تدل على أن الصغار يؤتى بهم في المسجد، وأنهم لا يمنعون من هذا، وفي حديث أنس ، أن النبي ﷺ قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجْد أمه من بكائه[19]، هذا الذي يبكي صغير دون سن التمييز، وكذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب وهي صغيرة، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: إن هذا يدل على أن الصغار لا يمنعون من دخول المساجد، وهكذا حديث أبي قتادة: "بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا الرسول ﷺ يحمل أمامة بنت أبي العاص"[20]، وكذلك حديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع النبي ﷺ يقول: لما سئل عن هذا قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، بمعنى لصغري تمكنت من نقل ما وقع من النبي ﷺ مع النساء حينما طلب منهن التصدق، وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله: سئل عن إحضار الصغار والأطفال إلى المساجد، فأجاب بجواب طويل وفيه: أما إحضار الصبيان الذين يشوشون على المصلين فلا يجوز؛ لأن في ذلك أذية للمسلمين الذين يؤدون فريضة من فرائض الله، فنصحَ الأولياء أن لا يحضروا الصبي الذي يعبث، أما الذي لا يعبث فلا وجه للقول بمنعه من المجيء إلى المسجد، ثم وجّه نصيحة لأهل المسجد بأن تتسع صدورهم للصبيان الذين يشرع مجيئهم إلى المسجد، وأن لا يشق عليهم، ثم ذكر كلام طويلاً في أن الصبي إذا سبق إلى مكان فإنه أولى به، يقول: إنه لا يسحب إلى الصف الثاني، وذكر وجوها احتج بها على ذلك، وقال: إنه أحق بهذا المكان، ومن سبق إلى مكان فهو أحق، وأن ذلك يكره، وذلك يورثه كراهة لذلك الذي سحبه، وقال: إن هذا يؤدي إلى اجتماع الصبيان في مكان واحد ويعبثون، وكذلك أجاب عن قول النبي ﷺ: ليلِينِي منكم أولو الأحلام والنُّهى[21]، قال: هذا فيه حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا، لكن إذا تأخروا وجاء الصبي فليس معنى ذلك أنهم يقيمونهم من مكانهم ويجلسون فيه، وهذا الكلام لا يخلو من الإشكال في قضية سحب الصغير أو إبعاد الصغير عن الصف المقدم إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة كأن يجتمع الصغار في مكان ويشوشون على المصلين فيفرقون ولو في الصف الأول، لكن أن يأتي الصغير ويصلي خلف الإمام فهذا أمر أظنه لا يخلو من إشكال، ويدل على ذلك ما جاء عن قيس بن عُباد قال: "بينما أنا في المسجد في الصف المقدم فجذبني رجل من خلفي فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي"، -فالمفسدة المتوقعة حصلت- فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يَسُؤْكَ اللهُ.."[22]، فأزال ما في نفسه بهذا الكلام، فيمكن أن يلاطف الصبي؛ لئلا يقع في نفسه شيء، يقال له: هذا المشروع؛ لأن بعضهم يكره المسجد تماماً، ويكره الصلاة، قال يا فتى لا يَسُؤك الله، إن هذا عهد من النبي ﷺ إلينا أن نلِيَه، يشير إلى قوله ﷺ: ليلِينِي منكم أولو الأحلام والنُّهى، فهكذا فهم منها أبي بن كعب ، وهو من علماء الصحابة والنبي ﷺ قال في حقه: ليَهْنِك العلمُ أبا المنذر، شهادة من النبي ﷺ له بذلك.
الأذان والإقامة: الصغير غير المميز إن أذن أولاً فلا عبرة بأذانه، وكأنه لم يؤذن، لكن تبقى مسألة وهي هل يعاد الأذان لزوما أو لا يعاد؟ يقال: إن المقصود هو وجود أذان في البلد فإذا وجد فلا يقال: إنه يجب في كل مسجد أن يؤذن، فإن أعادوه فلا بأس، والعلماء متفقون على عدم صحة أذان الصبي غير المميز؛ لأنه لا يدرك ما يفعل، ولو كان يحفظ الأذان، واختلفوا في أذان المميز فبعضهم كالمالكية يقول: لا يصح إلا إذا اعتمد على البالغ، وقال له البالغ: أذن الآن باعتبار أنه دخل الوقت وعرف، والجمهور يقولون: يصح إذا أذن في الوقت ولا إشكال، وهذا هو الراجح، وليس هذا محل اتفاق، ولكنه قول عامة أهل العلم، والنووي -رحمه الله- يقول: يصح أذان الصبي المميز كما تصح إمامته، وعُزى ذلك إلى الجمهور، خلافاً لابن حزم، ونقل عن بعض السلف عدم الإجزاء ولكنه قول ما قال به إلا القليل، وليس عليه دليل، هذا في الصبي المميز، وإذا صح أذانه صحت إقامته بلا إشكال.
مراعاة الوقت: من المسائل المتعلقة بالصلاة مراعاة الوقت، فلو أن صغيراً أراد مثلاً أن ينام بعد صلاة المغرب فلا يقال له: اجمع الصلاتين، صلِّ المغرب والعشاء، وكذا لو جاء من المدرسة متعباً ولا يريد أن يستيقظ لصلاة العصر فأراد أن يصلي قبل وقت العصر من أجل أن ينام فلا يقال له: الأمر فيه سعة صل العصر؛ لأن الصلاة كما قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [سورة النساء:103] فلا تقدم عن وقتها ولا تؤخر عنه، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال: هل يجوز أن نجعل لأولادنا إماماً يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي الكبار؛ لأجل أنهم ينامون قبل العشاء؟
فكان في الجواب: لا يجوز أن يُجعل لمن لم يبلغ من الأولاد ذكوراً أو إناثا إمام يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب، وقبل دخول وقتها خشية أن يناموا دون الصلاة؛ لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار، لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلّوا العشاء في وقتها.
ستر العورة: من المسائل المتعلقة بصلاة الصبي ستر العورة، فغير المميز لا صلاة له أصلاً، لكن لو أردنا أن نوسع الكلام قليلا حتى غير المميز في الصلاة وخارج الصلاة، والبنت هل يجب أن تستر أو لا تستر؟ وهكذا حتى عند التغسيل إذا مات، هل يستر كما يستر الكبير وما حكم عورة الصغير؟ فالعلماء -رحمهم الله- لم يتفقوا على شيء في هذا إطلاقا، فالخلاف بينهم فيه كثير، وبعضهم كالأحناف يقول: مِن سنة إلى أربع لا عورة له، وهذا من الناحية العملية الواقعية له وجه، ويقولون: مِن أربع إلى عشر القبل والدبر، ويقولون: إذا بلغ العاشرة فالدبر وما حوله من الإليتين والقبل وما حوله، ويقولون: بعد العاشرة مابين الصرة إلى الركبة، والمرأة عورة إلا الوجه والكفين وباطن القدمين، أما عند المالكية ففي الصلاة: الصغير المأمور بالصلاة الذي له سبع سنين يقولون: السوءتان، والإليتان، والعانة، والفخذ فيندب له ستره، والصغيرة المأمورة بالصلاة يقولون: مابين السرة والركبة ويندب الستر كالبالغة، خارج الصلاة عندهم الذكر من سنة إلى ثماني سنين لا عورة له، ومن التاسعة إلى الثانية عشر يجوز للمرأة النظر إلى جسده لكن لا تغسله إذا مات، وهذا لا يخلو من إشكال، يقولون: إذا بلغ الثالثة عشرة فأكثر فهو كالرجل، ويقولون: أما البنت فمن سنة إلى مادون الثلاث لا عورة لها، ومن ثلاث إلى أربع لا عورة لها في النظر يمكن النظر إليها لكن في المس لا، فلا يغسلها الرجل، وإذا بلغت السابعة لا ينظر الرجل إلى عورتها ولا يغسلها إذا ماتت، وعند الشافعية الصغير ولو غير مميز مابين السرة والركبة، والصغيرة كالكبيرة، وهذا يعتبر في الطرف الآخر، يعني قول المالكية أوسع، وعند الحنابلة من سنة إلى سبع لا عورة له، ومن سبع إلى عشر الفرجان، والبنت من سبع إلى عشر في الصلاة مابين السرة إلى الركبة، ويستحب -كالبالغة، وأمام الأجانب- جميع البدن إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفقين والساق والقدم، فإذا بلغت العاشرة فهي عندهم كالكبيرة، وهذه المسألة لم يرد فيها دليل يحدد سناً معيناً، ولكن أهل العلم -رحمهم الله- نظروا إلى ما يحصل به عادة تطلع النفوس إلى العورات، وما يكون في كشفها من القبح فلا شك أن الصغير الذي له سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع أو نحو هذا لا عورة له، وإن كان هذا يختلف باختلاف نمو الأطفال، فإذا كان نموه بحيث إنه لربما يكون كابن سبع وهو في الرابعة أو الخامسة مثلاً فمثل هذا يستر، وهكذا إذا كان في مكان عند قوم لا خلاق لهم فيخشى على هذا الصغير منهم، ومن نظرهم فهذا يستر وجوباً حفظاً للعورات، ودفعاً للفواحش والمنكرات، ثم بعد ذلك يبدأ يكون للعورة معنى فالصبي إذا وصل سن التمييز، والبنت يكون ظهور ذلك منها أقبح، فمثل هذا لا يغسلها الرجل أي: البنت المميزة، والمرأة لا تغسل الصبي الذي بلغ سن التمييز، وهذا الصبي المميز يطلب منه ستر العورة المغلظة لزوما، ولكن يبقى هل يستر مثلاً الفخذين هل يلزم ذلك لهذا المميز ابن سبع سنين؟ نقول: هذا يتفاوت، فالذي قارب البلوغ لربما يحكم له بحكم البالغين، أما الصغير الذي له سبع سنين أو نحو ذلك فقد لا يكون له بهذه المثابة فيتفاوت، فينظر في مثل هذه الأمور بهذا الاعتبار -والله تعالى أعلم، ويعلّم الصغار الحشمة والحياء والستر ويتربون على هذا، والعجيب أن الناس يعكسون القضية فالبنت تلبس القصير جداً، والولد يبلس الطويل الذي يغطي القدمين، وهذا لا يقف عند الصغار بل عند الكبار، النساء إذا حضرن في المناسبات والزيجات رأيت الأجساد العارية إلا من رحم الله -، أما نحن معاشر الرجال فلا يبدو إلا الوجه والكفان، بل لربما كان الكثيرون لهم من الأكمام ما يغطي نصف الكف، فإذا لبس الجوربين أو الخفين صار لا يظهر منه إلا الوجه، وبعض الكف وهذا عكس للقضية.
الصلاة والصوم: من المسائل المتعلقة بالصغير الصلاة والصوم، وأهل العلم نقلوا اتفاق الأئمة الأربعة أنه لا تجب الصلاة والصوم على الصغير مميزاً كان أو غير مميز؛ لأنه غير مخاطب بذلك على سبيل الوجوب واللزوم، أما غير المميز فلا شك أن ذلك لا يتوجه إليه ولا يصح منه الصيام ولا الصلاة، وأما المميز فإنه تصح منه الصلاة والصوم لكن لا يلزمه ذلك، وجاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- في الصلاة رواية: أنها تجب على الصبي العاقل من غير تحديد بسن، بل قال ابن قدامة في المغني: إنها أصح رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله، وعنه رواية أخرى: أنها تجب على من بلغ عشراً، واحتج بقول النبي ﷺ: واضربوهم عليها لعشر[23]، فما يضرب إلا على ترك الواجب، وهذا لا يخلو من إشكال؛ لأن الضرب تعزير وتأديب، فأبوه يضربه على أشياء قد تتعلق بملبسه ومأكله، ومخرجه ومدخله، وهي ليست بواجبة، إذاً فالضرب لا يدل على الوجوب، وجاء عنه رواية أخرى في الصوم أنه يجب على من بلغ عشراً إذا أطاقه، وهذا لا يخلو من إشكال –أيضاً، لكن الصبي المميز إذا صلى أو صام فإن ذلك يصح منه، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك لا يجب عليه إلا إذا بلغ، والنبي ﷺ قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، هذا هو المميز فتصح منه، ولهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إنه يجب على الولي أن يأمر الصغير بالصلاة كابن سبع سنين من غير ضرب، فإذا بلغ عشراً ولم يستجب ضربه وجوباً، استدلالاً بهذا الحديث، خلافاً للمالكية فإنهم يقولون: يندب ذلك، ولكنه لا يجب، لكنه يزجر ويدرب على الصوم كما دل عليه حديث الربيع بنت معوذ -ا- في قصة عاشوراء: لما قالت: "أرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم"[24]، وفيه: كنا نصوم فيه ونُصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار، فهم يعودونهم على الصوم فهذا أمر حسن إذا كان الصبي يطيقه، والصبيان عادة إذا رأوا آباءهم يُقبلون على هذه العبادة فإنهم يتشبهون بهم ويتسابقون ويتنافسون عليها.
- رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (17339)، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (8062)، وهو في السلسلة الصحيحة برقم (722).
- رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، برقم (5940).
- رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، برقم (5939)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (257).
- رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم (356)، وأحمد في المسند، برقم (1532)، وقال محققوه: إسناده ضعيف، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (1251).
- رواه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (349).
- رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (17339)، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (8062)، وهو في السلسلة الصحيحة برقم (722).
- رواه أحمد في المسند، برقم (20719)، وقال محققوه: إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (2938).
- رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، برقم (5941).
- رواه البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، برقم (5151).
- رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، برقم (221)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم (286 )، عن عائشة -ا، وفي كتاب السلام، باب التداوي باب العود الهندي وهو الكُسْت، برقم (287).
- رواه أحمد في المسند، برقم (563)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حرب بن أبي الأسود، فمن رجال مسلم.
- رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم (375)، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (40)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (4148).
- رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم (376)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب بول الجارية، برقم (304)، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم (13).
- رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، برقم (75)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، برقم (68)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، برقم (173).
- رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب اللعاب يصيب الثوب، برقم (658)، وأحمد في المسند، برقم (9779)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.
- رواه البخاري، كتاب الصلاة، أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم (494)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (543).
- رواه النسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، برقم (165)، وأحمد في المسند، برقم (16286)، وقال محققوه: حديث حسن، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (8234)، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح برقم (320).
- رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم (13039)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (7780).
- رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب من أخفّ الصلاة عند بكاء الصبي، برقم (677)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامٍ، برقم (470).
- رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم (918)، وأحمد في المسند، برقم (22584)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
- رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر، برقم (674)، والترمذي، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في ليليَنِّي منكم أولو الأحلام والنهي، برقم (228)، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم (1088).
- رواه النسائي، كتاب الإمامة، باب موقف الإمام والمأموم صبي، برقم (808)، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم (11).
- رواه أحمد في المسند، برقم (6756)، وقال محققوه: إسناده حسن، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (298).
- رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، برقم (1859)، ومسلم، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، برقم (1136).