الجمعة 20 / جمادى الأولى / 1446 - 22 / نوفمبر 2024
حديث "كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد.." ، "أن رسول الله ﷺ كان يخرج من طريق الشجرة.."
تاريخ النشر: ٢٧ / صفر / ١٤٣١
التحميل: 1545
مرات الإستماع: 2281

كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا باب: استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر؛ لتكثير مواضع العبادة.

يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر؛ لتكثير مواضع العبادة، وهذا نص من المصنف -رحمه الله- على العلة، تعليل فعل النبي ﷺ وقد ذكر حديثين تحت هذا الباب:

الأول: حديث جابر قال: "كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق"[1]، رواه البخاري.

يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر  إذا كان يوم عيد.

كان يخرج من طريق الشجرة
وذكر حديث ابن عمر -رضى الله عنهما، أن رسول الله ﷺ كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس[2]، يعني: إذا أراد أن يخرج من المدينة.

والمقصود بطريق المعرس المعرس هو مسجد ذي الحليفة المعروف سمي بذلك؛ لأن النبي ﷺ عرس به وصلى فيه الصبح ثم ارتحل.

"فكان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى"، والمقصود بالثنية هي الطريق بين الجبلين، والثنية العليا بالحجون، والسفلى بالشِبيكة، والعليا من أعلى مكة، والسفلى من أسفلها، دخوله ﷺ وكذلك أيضاً خروجه من المدينة ورجوعه إليها، وهكذا في طريق العيد في طريقه إلى صلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ما المراد بذلك؟

العلماء -رحمهم الله- لم يتفقوا فيه على علة محددة، يعني مثلاً هل يسن للإنسان إذا دخل مكة أن يدخل كما دخل النبي ﷺ من الثنية العليا ويخرج من السفلى؟

من أهل العلم من يقول: إن ذلك وقع اتفاقاً؛ لأن ذلك هو الأسهل للداخل ومنهم من يقول فعل ذلك قصداً وأن ذلك من السنة، وهكذا أيضاً في خروجه ﷺ من المدينة، وفي دخوله إليها، وفي طريقه إلى العيد وفي رجوعه أيضاً يسلك طريق آخر، فمن أهل العلم من يقول: إن النبي ﷺ فعل ذلك قصداً، منهم من يقول: من أجل حصول البركة بركة النبي ﷺ، ولا شك أن النبي ﷺ من الذوات المباركة، والبركة من الله -تبارك وتعالى- يضعها حيث شاء، فالنبي ﷺ مبارك، والصحابة تبركوا بذاته ﷺ وبأجزاء منفصلة عنه، تبركوا بذاته ﷺ كما حصل حينما كان النبي ﷺ يسوي الصفوف للقتال فضرب رجلاً على بطنه دفعه كان بطنه بادياً بارزاً فأراد أن يقتص، ثم لما كشف النبي ﷺ بطنه جعل يقبل بطنه ثم علل ذلك بأنه يريد أن يكون آخر ما عهد من الدنيا هو مسه لبشرته النبي ﷺ[3]، فهذا نوع من التبرك.

وهكذا أيضاً التبرك بأجزائه المنفصلة ﷺ كالتبرك بشعره ﷺ بعرقه بريقه الشرب بعده مباشرة في الموضع الذي شرب منه كما في حديث ابن عباس: "ما كنت لأؤثر بنصيبي منك"[4]، وكذلك أيضاً تبركوا بفضل وضوئه، وتبركوا أيضاً ببصاقه ﷺ ولم يكن ذلك من عادتهم، لكن في مقام معين في الحديبية كأنهم أرادوا أن يرى المشركون حب أصحاب النبي ﷺ له، وتعظيمهم إياه.

فمن أهل العلم من يقول: إنه يسلك طريقاً من أجل هذا حصول البركة، ومنهم من يقول بأنه يفعل ذلك من أجل السلام ليسلم على أهل هذه الناحية، ويسلم على أهل تلك الناحية، ومنهم من يقول فعل ﷺ ذلك ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتفقد الناس ومنهم من يقول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لتكثير مواضع العبادة وهذا الذي أشار إليه المصنف -رحمه الله- هنا بقوله لتكثير مواضع العبادة وهذه العلة لماذا فعل ذلك؟ هل علل مستنبطة والعلل المستنبطة لا تكون قطعية بمعنى أنها ظنية لا نستطيع أن نجزم بها لكنها قد تكون ظاهرة قوية وقد تكون ضعيفة وقد تكون بين بين أما العلل المنصوصة فإنها قطعية لكن غالب العلل التي يذكرها الفقهاء -رحمهم الله- هي علل مستنبطة يستخرجها الفقيه، قد تكون هي العلة، وقد لا تكون، وهنا هذه العلة لتكثير الخطى هي علة مستنبطة، فهل نستطيع أن نقيس عليها ونقول في كل عمل من الأعمال الصالحة إنسان ذهب لطلب العلم، نقول اذهب من طريق وارجع من طريق آخر، ذهب لعيادة مريض نقول: اذهب من طريق وارجع من طريق آخر، ذهب لصلة الرحم لاحظوا الأن حينما يسافر الإنسان قد يكون في البلد وقد يسافر فيذهب إلى ناحية  لربما مئات الكيلو مترت مثلاً هل نقول له اذهب من طريق والأفضل أن ترجع من طريق آخر؟ على هذا نعم إذا قلنا إن العلة هي تكثير المواضع التي تشهد له على الأرض، فيكون هذه الناحية تشهد له بهذه العبادة، وهذه الناحية تشهد له.

ومن نظر إلى هذه العلة بعض العلماء الذين قالوا هذه هي العلة هي التكثير، أو لتشهد له مواطن في الأرض، قالوا حتى في الصلاة الجماعة مثلاً تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، لكن النبي ﷺ كان يأتي للمسجد من بيته ﷺ وكان بيته بابه إلى المسجد ومن ثم هنا ما يرد هل كان النبي ﷺ يأتي للمسجد من طريق ويرجع من طريق آخر؟ لكن في غيره إن قيل هذه هي العلة فيقال إنه يشرع للإنسان وهو جاي للمسجد أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر.

ومن العلماء الذين قالوا بذلك قالوا: إنه يشرع له  أن يقصد الطريق الأطول في الذهاب، والأقصر في الرجعة لماذا؟ قالوا: لأنه في الطريق إلى المسجد تكتب له الخطى، فيكتب له في الأطول، وفي الرجوع لا يكتب ولكن هذا فيه نظر، -والله تعالى أعلم- من وجهين:

الوجه الأول: وهو قصد المشقة ليس للإنسان أن يقصد المشقة يعني الكلمة الشائعة التي نسمع بها، وهي أن الأجر على قدر المشقة ليس على إطلاقها، نعم قال النبي ﷺ لعائشة -ا- كما في بعض روايات الحديث: إن أجرك على قدر نصبك[5].

النصب هو التعب، فقال لها النبي ﷺ لها ذلك في حجتها لكن هذا المعنى صحيح، وإنما ينبغي أن يفهم على وجهه، هناك فرق بين المشقة والنصب الحاصل العارض للعبادة أو للمكلف عند أداء العبادة من غير تطلب له تطلب للمشقة فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث إن أجركِ على قدر نصبك فرق بين هذا وبين إنسان يقصد المشقة بمعنى أنه يريد أن يذهب إلى المسجد، فيذهب ويذهب مكان بعيد جداً من طريق وعر ثم يأتي إلى المسجد وعنده طريق آخر ممهد، ويقول: الأجر على قدر النصب هذا غير مشروع، يريد أن يذهب إلى الحج ويقول الأجر على قدر المشقة بدل ما أسلك الطريق المرصوف المسفلت الطريق المعهود، أنا أذهب في البرية بالسيارة؛ لأنه أكثر مشقة، نقول: هذا غير مشروع، وهكذا أيضاً حينما يريد الإنسان أن يقوم بعبادة من العبادات مثل بعض العوام أحياناً يقول: الأجر على قدر المشقة فهو في رمضان وفي الحر يأبى أن يجلس في مكان في مكيف، ويقول: أعظم للأجر هذا موجود متيسر وهذا الأمر واقع يفعله بعض الناس بعض كبار السن بعض العجائز جهلاً منهم، فإذن نفهم هذه على وجهها الأجر على قدر المشقة ليس على إطلاقه، وإنما المقصود بذلك المشقة العارضة للمكلف عند فعل العبادة من غير تطلب لذلك، بهذا القيد.

إذن لا نقصد المشقة ولكن المشقة العارضة على قدرها يكون الأجر فيحتسب الإنسان ذلك عند الله -تبارك وتعالى، فما يعمد إلى سيارة غير مريحة مثلاً ليذهب عليها للحج يقول: لأن الأجر على قدر المشقة وعنده سيارة أخرى أحسن منها.

هذا غير صحيح أو يريد أن يذهب على بعير، ويقول: لأن الأجر على قدر المشقة، فهذا فهم غير صحيح

بعض العلماء الذين قالوا بأن المقصود هو أن تشهد له الأرض، قالوا: يذهب في ذهابه إلى طريق أطول ويترك الأقصر للعودة، ما قالوا يتقصد طريقاً طويلاً يبحث عن  طريق طويل، لا، قالوا: إن كان عنده طريقان أحدهما أطول ولا بدّ والثاني أقصر لأنه سيسلك هذا  وهذا في الرجعة فيجعل الأطول في الذهاب، والأقصر في الرجعة.

فنحن نقول: أولاً: قصد المشقة غير مطلوب.

ثانياً: أن الراجح أن الخطى تكتب حتى في الرجوع نعم أكثر الروايات والأحاديث على أن الخطى في الذهاب قدم تكتب له بها حسنة والأخرى تحط عنه بها خطيئة[6] إلى آخره، لكنه صح عن رسول الله ﷺ ما يدل أيضاً على أن ذلك يكون في طريق الرجعة أيضاً تكتب[7]، ومن حضر منكم معنا في درس القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في رسالته ذكر هناك قاعدة في أجور الأعمال أن ذلك واقع على العبادة، وعلى ما يتوصل به إليها، يعني الوسائل واللواحق، هذا القيد ذكره في القاعدة، اللواحق التوابع، بمعنى حينما يذهب الإنسان إلى الحج يكتب له أجر الحج، وتكتب الخطى إلى الحج والعجيب أنه وافق سبحان الله الحديث عن هذا لا بأس أن استطرد لأني تكلمت اليوم المغرب من أجل بعض الإخوان الذين تعنوا عن قوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ [يس:12] فوافق هذا الباب فلا بأس أن استطرد بهذه الجزئية؛ لأنها تتصل بموضوعنا هذا، الأن إذا ذهب الإنسان في الطريق إلى الحج حجه يكتب والطريق يكتب تكتب فيه خطواته ويكتب فيه نفقاته ويكتب فيه ما يلحقه من التعب تعطلت السيارة يكتب، حصل له حادث يكتب، وكذلك أيضاً في الرجعة في العودة يكتب له ذلك جميعاً حتى المرض الذي يصيبه من جراء الحج، كثير من الحجاج يرجع مثلاً فيه انفلونزا حمى تعب، يحتاج أيام حتى يستريح هذه تكتب، هي من توابع العمل، وهكذا الجهاد في سبيل الله، يكتب جهاده، ويكتب أيضاً خطواته وممشاه، ويكتب ما ينتج عن ذلك ويتأثر عنه من طريقه في الرجعة، وما يحصل له من ألوان الأذى بسبب هذا المتولد من هذا العمل الصالح، كل هذا يكتب فهو في جهاد، وفي عمل صالح مستمر إلى أن يصل إلى مأمنه.

فكلما تولد ونتج عنه يكتب له به عمل صالح والله يقول: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ [التوبة:120]، وفي الآية التي بعدها قال: وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ [التوبة:121].

فكل هذه الأشياء تكتب للإنسان فيحتسب الإنسان منذ أن يخرج من بيته، والطريف أن من أهل العلم، وهذا فيه نظر من قال: بأن الإنسان يحتسب له الحضور في مكان العمل منذ خرج من بيته أحد العلماء المعاصرين كان يفتي بهذا، ولكن هذا فيه نظر، بمعنى إذا جاء يوقع يخرج متى من بيته مثلاً؟ عمله يبعد من هنا مثلاً ساعة يخرج الساعة السادسة ويصل الساعة السابعة والمفترض أنه يوقع قبل سبع إلا ربع معلم مثلاً، فيكتب أنه الساعة السادسة وهذا فيه نظر، ويكون فيه تضييع للمصالح، وتساهل وتفريط.

فرق بين الأجر الذي يكتب عند الله وبين التزام الإنسان بعمل يؤديه من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، فالعمل الذي يؤدى إنما المقصود به من حين يصل إلى هذا المكان لينتج، ليبذل ليقدم هؤلاء طلاب ينتظرون مثلاً هذه معاملات معطلة، ويقول: أنا والله في الطريق من ساعة، والذي أتى من مائة كيلو أو جاي من أربعمائة كيلو يحسب منذ خرج من بيته يخرج الساعة سبع إلا ربع ويصل الظهر ويقول هذا أنا في طريقي إليكم فهذا كله غير صحيح، وإن أفتى به أحد العلماء المعتبرين، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ورأيت بعض الشباب يعملون بهذا كان بعض الشباب يحضر عندنا في الدرس، ومكان عملته لما سألته بعيد بعد الفجر قلت كيف يمكن أن تصل ونحن بالكاد ننتهي الساعة السادسة والربع، فقال: أنا احتسب منذ خرجت من البيت، هو خرج من قبل صلاة الفجر وجاء للدرس فيقول أحسب على الأقل منذ مشيت من هنا ست وربع، ومتى يصل هناك؟ سبع ونص يمكن، -والله المستعان.

فهذه الأحاديث تدل على هذا المعنى أن الإنسان يعني فهم منها بعض أهل العلم أن تشهد له الأرض، وكان الحديث اليوم المغرب عن قوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ [يس:12]، وذكرت أن الآثار أن المفسرين ذكر بعضهم أن المقصود بها ما تركه الإنسان من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو مصحف ورثه أو مسجد بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه[8]، كما جاء في الأحاديث، وكل ما يتركه الإنسان مما ينتفع به ويدخل فيه أيضاً الخطى، وهما قولان للمفسرين كلاهما صحيح، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، -والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

  1. أخرجه البخاري، أبواب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، برقم (986).
  2. أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب "خروج النبي ﷺ على طريق الشجرة"، برقم (1533)، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها، برقم (1257).
  3. أخرجه الطبراني في الكبير، برقم (2676)، وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 74).
  4. أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، برقم (2366)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، برقم (2030).
  5. أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم (1211).
  6. أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، برقم (666).
  7. أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، برقم (663)، عن أبي بن كعب، قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له: أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء، وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله ﷺ: قد جمع الله لك ذلك كله.
  8. أخرجه ابن ماجه، أبواب السنة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم (242)، وابن خزيمة في صحيحه، برقم (2490)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، برقم (2231).

مواد ذات صلة