بسم الله الرحمن الرحيم
التأديـب والعلاج الوقائـي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فذكرت أنه من غير اللائق أن الرجل يضرب امرأته، كما قال النبي ﷺ: ((يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه))([1]).
وذكرت أيضاً أن المرأة لا تخلو من محاسن، فإن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر يعجبه، فإن النظر في المحاسن من الأمور التي تقوي الألفة بين الزوجين، فلا يكن الإنسان ينظر إلى المساوئ فقط، فيكون ظالماً لهذه المرأة بهذا التصرف، ولهذا قال النبي ﷺ كما في صحيح مسلم: ((لا يفرك مؤمن مؤمنة))([2]).
وذكرنا أيضاً أن المرأة أسيرة في يد هذا الزوج، وليس من الكرامة ولا من الشهامة ولا من الرجولة أن الأسير يلطم على وجهه، وهو مقيد اليدين، فهذه المرأة بهذه المثابة كما قال النبي ﷺ: ((فإنما هن عوان عندكم))([3]) :يعني أسيرات عندكم، فإذا كان هذا الأسير لا حول له ولا طول؛ لأنه قد غُلت يداه، فليس من المروءة والبطولة والرجولة أنك تضرب هذا الأسير وهو مأسور مقيد، وإنما تحسن إليه، فالمرأة عند زوجها بهذه المثابة.
ثم إذا احتاج الإنسان إلى شيء من التأديب فإنه لا يكون مبرحاً، ولا يضرب الأماكن التي لا يجوز فيها ضرب الحيوان فضلاً عن الإنسان كالوجه؛ فإن ذلك قد نهى النبي ﷺ عنه، وأخبر أن الله: ((خلق آدم على صورته))([4])، حيث نهى النبي ﷺ عن الضرب على الوجه، وعن تقبيحه أيضاً كما في حديث معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت))([5]).
ومما ورد في هذا المعنى من البدهيات والأمور المسلمة أن القاعدة في هذا الباب التي ذكرها النبي ﷺ وهو لا ينطق عن الهوى، وإنما ينطق عن وحي -عليه الصلاة والسلام- هي أن خيار هذه الأمة هم خيارهم لنسائهم، وعلى هذا نستطيع أن نزن ونقيس، فإذا كان الإنسان خيِّراً مع الناس ولكنه في غاية السوء مع أهله فهذا ليس من خيار المسلمين، ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم))([6])، وجاء أيضاً من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تضربوا إماء الله))، فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: "النساء ذَئرن على أزواجهن": يعني تطاولن واجترأن على أزواجهن، فرخص النبي ﷺ في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساءٌ كثير يشكون أزواجهن: يعني لما رخص النبي ﷺ بضرب الزوجات جاءت زوجات كُثُر يشتكين من أزواجهن؛ لأنهم ضربوهن، فماذا قال النبي ﷺ؟ قال: ((لقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن ليس أولائك بخياركم))([7]).
ومن الأمور المسلّمة التي تكون بدهية عند المرأة المسلمة أن القوامة للرجل، فلا يجوز لها في أي حال من الأحوال أن تنازع الرجل قوامته، فإذا أرادت أن تنازعه قوامته فإن ذلك يعني الخصام والشقاق، ثم بعد ذلك لربما يئول الأمر إلى الفراق، والله يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [(34) سورة النساء].
وهذا التفضيل فيما أعطاهم الله من القوى والقدرة البدنية والعقلية، فهم مهيئون خلقة وفطرة لقيادة البيت والأسرة والمرأة، وهذه قضية فطرية، وأنتم ترون حتى الحيوانات حينما يسير الديك تمشى الدجاج خلفه، نحن نرى في حياة الخلائق فيما يوجد فيه الذكور والإناث أن الرجل يمشي في الأمام، وإذا حصل الخوف أو أمر يستدعي شيئاً من الحذر تجد أن الذي يتصدى هم الذكور وأن الإناث يلذن به، وهذه قضية فطرية، وإذا تُرك الناس على السجية يمشون في السوق أو في أي مكان تجد أن المرأة تميل إلى الرجل دائماً وتلوذ به، وتمشى خلفه فطرة وخلقةً دون أن يأمرها بذلك، فهذه قضية فطرية، لا ينبغي أن يجادل فيها أحد، أو أن يماري فيها أحد.
ومن الأمور المسلمة والبدهية أن الطاعة تكون بالمعروف، كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح))([8])، وفي رواية: ((إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح))([9])، وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: ((والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء -وهو الله ساخطاً عليها، حتى يرضى عنها))([10]) يعني زوجها.
ومن ذلك أيضاً ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه))([11]).
وجاء أيضاً من حديث ابن عمر -ا- أن النبي ﷺ قال: ((كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته))، إلى أن قال ﷺ: ((والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته))([12]).
وجاء أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))([13])؛ وذلك لعظم حق الزوج عليها.
وهذه الأحاديث حينما يذكرها النبي ﷺ لأمته فهو يروض بها المرأة لأن تكون منقادة إلى الرجل؛ لأن الشارع يعلم أن المرأة إذا نشزت -يعني ترفعت على طاعة الزوج- فإن الأسرة تكون إلى زوال وانهيار وتشرذم وتفرق كما لا يخفى، وكما نشاهد كثيراً في هذه الأيام من كثرة حالات الطلاق.
ومن الوصايا -على كل حال- التي أنصح بها إخواني: العلاج الوقائي، وهو أن نعمل دائماً على تفادي المشكلات قبل أن تقع، ومما يعين على تفادي المشكلات قبل وقوعها: أن يفهم كل واحد من الزوجين حال الآخر وطبيعته، وما الذي يحبه وما الذي لا يحبه، وذكرت لكم من قبل أن هذه الأمور يحسن أن تكون بعد العقد وقبل الدخول؛ لأن عقل المرأة مفتوح في هذه الفترة، فلن تنسى في يوم من الأيام الوصية التي توصيها بها، بطريقتك التي تناسبك بحسب المقام والحال تذكر لها الأمور المحبوبة لك، واسمع منها الأمور المحبوبة إليها، فتتفادى أنت هذه الأشياء التي تسبب المصادمات، وهي أيضا تتفادى هذه الأمور التي تسبب الصدامات، ما الذي يحبه هذا الزوج؟ وما الذي لا يحبه؟ فتتفاهم مع هذا الإنسان بحسب طبيعته.
ومن أعظم الأمور الجالبة للمودة والدافعة لأسباب الشقاق هو فهم طبيعة الأشخاص، فأنا أعرف أن هذا الإنسان سريع الغضب، إذن: أتجنب الأمور التي تغضبه، أعرف أن هذا الإنسان من طبيعته أنه حساس في القضايا المالية، إذن: أنا لا أثير عنده هذه القضايا، هذا الإنسان لا يحب مثلاً كثرة خروج المرأة، لا يحب كثرة مجيء الضيوف إليها، فإذن: المرأة العاقلة تتفادى هذه القضايا، فلا تتصرف تصرفاً من شأنه أن يثير حفيظة هذا الزوج، وإنما كل واحد يسعى إلى دفع أسباب الشر والمشكلات.
ومن الوصايا التي أوصي بها: الاعتدال في كل الأمور، الاعتدال في المهر وفي النفقات، وذكرت لكم من قبل أن الكثيرين يرون أن هذه المهور العالية من المغرم، فهو يريد أن يستخرج هذا المهر الذي دفعه، مائة ألف، ومائة وعشرين ألفاً وما شابه ذلك، ويظن هذا الأب المغفل أنه قد حقق انتصاراً حينما زوج ابنته بهذه القيمة، وإنما هو بائع لها في الواقع، فيسعى ذلك الزوج المكلوم المقهور إلى استنفاذ واستنقاذ هذا المهر بكل وسيلة، ثم هو لا يتحمل بحال من الأحوال أن تقصر هذه المرأة التي تزوجها بهذا المبلغ الكبير، فلا يتحمل منها التقصير، ولا يتحمل منها تضييع الحقوق أو التقصير في الزينة أو غير ذلك؛ لأنه يرى أنه قد بذل ما وراءه وما دونه وركبته الديون بسبب هذه المرأة، ثم بعد ذلك تقصر في حقوقه، تنام إلى الظهر، يأتي ويجد طعامه غير مهيأ، أو يجد البيت غير مهيأ، فيكون ذلك سبباً لكثير من الشر، فالاعتدال في الأمور أمر جيد، لا داعي للمبالغات: أن تزوج البنت بريال، لا داعي لمثل هذه التصرفات، ولا داعي للمبالغات، زوج البنت بالمهر المعقول.
وكذلك الاعتدال في مواصفات المرأة، كثير من الناس يضع مواصفات كثيرة جداً، وكأنما يطلب امرأة من الحور العين، ثم بعد ذلك يبدأ يتنازل تدريجياً، ولربما طلب بعد ذلك امرأة فقط، وهكذا كثير من النساء يسعين ويمشين ويجرين جاهدات في طريق العنوسة، أريد أن أكمل دراستي، هذه الخطوة الأولى في الطريق، ولا أفكر في الزواج الآن، ثم يأتي الخاطب الأول والثاني والثالث وتتخرج البنيّة من الكلية وعمرها ما يقارب من اثنتين وعشرين سنة، فهذه المرأة الآن بدأت في مرحلة الذبول، والمرأة تزدهر في الرابعة عشرة من عمرها أو قريباً من ذلك بحسب حجمها، وما أعطاها الله من العافية، ثم بعد ذلك تنتعش، ثم بعد ذلك إذا وصلت الثالثة والعشرين تبدأ مرحلة الذبول، ولربما حافظت على شيء من حسنها مدة من الزمن غير طويلة، ثم بعد ذلك تبدأ تذبل، ثم بعد ذلك يتقاصر الخطاب ويتقالّون سنة بعد سنة، ثم بعد ذلك لا يطرق الباب أحد، ولربما جعلت شروطاً كأن تريد عالماً أو تريد كذا وكذا مركزاً اجتماعياً، أو لا تريد أحداً عنده زوجة أخرى وهي قد بلغت الثلاثين مثلاً، فنقول لمن هذه حالها: ابحثي عن أهل الخير والدين والصلاح، وفوق ذلك من المراتب، فهذه أمور قد لا تحصل، فمن هذا الذي لم يتزوج إلى الآن وهو من أهل الصلاح والخير؟ هل تنتظرين أن تمطر السماء رجالاً أخياراً صلحاء لم يتزوجوا إلى هذه السن؟ هذا لا يكاد يوجد.
فإذن: على المرأة أن تكون واقعية فتتزوج الرجل الصالح الذي تقدم لها، أما أن تقول: أريد أن أكمل دراستي، والآن شغلة جديدة أنا أريد أن أتعين، ولربما كان هذا التعيين مَنفًى، فتوضع في مكان بعيد سنة أو سنتين، الله أعلم كم تبقى هذه المدة، فهي تريد أن تبقى موظفة، ولا تريد أن تتنازل عن هذه القضية، وهذا أمر كله خطأ، فالمرأة تُزوج إذا جاء الكفء، عمرها خمسة عشر أو ستة عشر أو سبعة عشر أو ثمانية عشر إذا كانت تحسن القيام بحقوق الزوج، وإذا حجبنا عنها الأزواج في هذه السنوات فإن أمرها في الغالب يكون البقاء والقعود في البيت.
فالمطلوب هو الاعتدال في كل شيء، الاعتدال بين الحزم والتفريط، بعض الرجال يفهم أن إدارة البيت كما يقال: هي بالأوامر العسكرية، يُسيِّر البيت بأوامر صارمة، ويتعامل مع امرأته بقسوة وعنف، ويرى أن المرأة لا يسيِّرها إلا هذا، فهذا ظلم لا يجوز ولا يليق، فهؤلاء أولى الناس بالإحسان.
وبعضهم يترك الحبل على الغارب، ولا يرد أحداً لا بنتاً ولا ولداً ولا زوجة ولا غير ذلك، فيذهبون حيث شاءوا، ويأتون متى شاءوا، ويفعلون ما شاءوا دون حسيب ولا رقيب.
فالاعتدال في الأمور كلها مطلوب، فلا يحصل شيء في بيت هذا الرجل إلا بإشرافه هو، فهو الراعي وهو المسئول، فيعرف إلى أين يذهبون، ومتى يأتون، ولا يضعهم في الأسواق ويذهب ويتركهم، وإنما يكون في صحبتهم، هذا إذا اضطر في أوقات ليس فيها أحد، وإلا فالأصل أن المرأة لا تذهب بل تقر في بيتها، وإذا ذهبت تذهب إلى سوق للنساء خاصة دون أن يكون فيه الرجال، وعلى كل حال لكل حالة لبوس.
أما المرفوض فهو أن تكون المرأة خراجة ولاجة، فالمقصود أن يكون الرجل معتدلاً في أموره في التعامل مع زوجته لا يكون حازماً حزماً زائداً، ولا يكون مقصراً مفرطاً في التعامل معها مُسيِّباً لها أو مدللاً لها التدليل الزائد، بل يعتدل، ولربما اندفع بعض الإخوة في بداية الزواج فأعطاها ما وراءه وما دونه من الكلام والمال وما إلى ذلك، فيندفع اندفاعاً قوياً ويخبرها عن مكنوناته، وأنه يحبها محبة لا يعدلها شيء وغير ذلك، فتركن المرأة إلى هذا الكلام، ثم بعد ذلك تبدأ تُدْلي على هذا الزوج بنفسها وبحسنها وبجمالها وغير ذلك إذا عرفت أن محبتها قد تمكنت من قلبه، وبعضهم قد يخطئ فلا يبدي لها شيئاً من المشاعر، فهذا خطأ وهذا خطأ، فالاعتدال مطلوب.
وكذلك الاعتدال بين الغفلة وبين سوء الظن: أعرف بعض الحالات الزوج يأتي ويمسح عتبة الباب، ثم ينظر هل وُجدت بصمات على الباب إذا خرج؟ هل جاء أحد بعده أم لا؟! وهذا لا يجوز، هذا حرام، وفاعل ذلك مريض، إلا إن كان لذلك موجب، وهناك حالات لا يدري الزوج عن هذه الزوجة مع من تتكلم بالتليفون الساعات الطوال، وتخرج والله أعلم إلى أين تخرج، فهي متى شاءت خرجت، وفي الأسواق يتركها نصف يوم ومتى شاءت جاءت! فهذا لا يليق، هذا خطأ، وهذا خطأ، ومثل هذا يفعله بعض الأزواج من باب حسن الظن والثقة الزائدة، ثم تحصل أمور لا تحمد عقباها، والله المستعان.
هذه بعض الوصايا، وهناك وصايا أخرى أتركها لدرس آخر قادم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداةً مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
[1]- أخرجه البخاري عن عبد الله بن زمعة في كتاب التفسير، باب تفسير سورة: {والشمس وضحاها} (4658) (ج4/ ص1888).
[2]- أخرجه مسلم في كتاب الرضاع - باب الوصية بالنساء (1469) (ج 2 / ص 1090).
[3] - أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع - باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163) (ج 3 / ص 467)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها (1851) (ج1/ ص 594)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (7880).
[4] - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن ضرب الوجه (2612) (ج 4 / ص 2016).
[5] - أخرجه أبو داود في كتاب النكاح - باب في حق المرأة على زوجها (2142) (ج 1 / ص 651)، وأحمد (20027) (ج 4 / ص 447)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1875).
[6] - أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع - باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1162) (ج 3 / ص 466)، وأحمد (10110) (ج 2 / ص 472). وابن حبان (4176) (ج 9 / ص 483)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1232).
[7] - أخرجه أبو داود في كتاب النكاح - باب في ضرب النساء (2146) (ج 1 / ص 652)، والدارمي (2219) (ج 2 / ص 198)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1879).
[8] - أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق - باب ((إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)) (3065) (ج 3 / ص 1182)، ومسلم في كتاب النكاح - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (1436) (ج 2/ ص 1059).
[9] - أخرجه مسلم في كتاب النكاح - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (1436) (ج 2/ ص 1059).
[10] - المصدر السابق.
[11] - أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه (4899) (ج 5 / ص 1994)، ومسلم في كتاب الزكاة - باب ما أنفق العبد من مال مولاه (1026) (ج 2 / ص 710)، واللفظ للبخاري، وأما لفظ مسلم: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)).
[12] - أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب المرأة راعية في بيت زوحها (4904) (ج 5 / ص 1996)، ومسلم في كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1829) (ج 3 / ص 1459) واللفظ للبخاري.
[13] - أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (1159) (ج3/ص465)، وابن ماجه في كتاب النكاح – باب حق الزوج على المرأة (1852) (ج1/ ص 595)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5294).