لأن ذلك قيد إلى حد الوفاة، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وسواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها، ويبين ذلك حديث النبي ﷺ أن القلم رفع عن ثلاثة[2]، فطالما أن الإنسان وجد فيه العقل فإنه مطالب بالعبادة إلى أن يأتيه الموت، فالعبادة لا تسقط عن المكلف ما دام يعقل، لا تسقط سقوطاً كلياً ولا تصير إلى بدل، بخلاف بعض العبادات التي تسقط بالعجز كالحج، ومنها ما يسقط إلى بدل مثل الوضوء إلى التيمم، أما تفسير بعض الصوفية بأن اليقين هو أن يصل الإنسان - كما يزعمون - إلى مرحلة الكشف، ثم تسقط عنه بعد ذلك التكاليف، فهذه زندقة وإلحاد.
ويقولون في قوله تعالى مثلاً: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ [سورة المدثر:43-47] أتاهم اليقين يعني الكشف، هؤلاء الكفار في النار يقولون: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ! ومعنى اليقين: الموت، والقرآن يفسر بالقرآن، وهذا الحديث في عثمان بن مظعون قال: فقد جاءه اليقين[3] يعني: الموت.
- رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، برقم (2541).
- رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم (4398)، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (2041)، والنسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (3432)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3512).
- رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، برقم (1186).
- رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب، برقم (1066).