هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم، وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين".
يستدل بهذا الأثر على أن جبريل كان يسمع القرآن من الله مباشرةً، ولا يأخذه من بيت العزة أو من اللوح المحفوظ، وعلى هذا سار السلف - رضوان الله عليهم - أضف إلى ذلك الأحاديث التي وردت في بيان صفة تكلم الله بالوحي.
كل معاملة كان أحد العوضين فيها في الذمة - يعني نسيئة -، والآخر نقداً فهي دين، ويدخل في هذا أنواع كثيرة من المعاملات.
وبعض أهل العلم أخذ من الآية أن الدين لا بد من تسمية الأجل فيه، ولكن هذا قد يقال في نوع من الدين يعرف بالسلم: وهو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد؛ وقد أمر النبي ﷺ أن يكون السلم منضبطاً في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، لكن العلماء مختلفون في بعض صوره: فيما لو قال له: إلى الحصاد، فهل يعتبر تحديداً أم لا؟ الخلاف في هذا الباب هو في تحقيق المناط، عامة أهل العلم يقولون: إن الأجل في هذه الصورة غير مسمى؛ ومعلوم أن السلم لابد فيه من تحديد الأجل بنص حديث رسول الله ﷺ، وما دام موعد الحصاد غير معلوم مما قد يكون مظنة لاختلاف الناس، ومدعاة للمُشَاحّة بينهم؛ فلذلك لم يجيزوا هذه الصورة.
وأما ما عدا السلم من السلف، والدين؛ فقد وقع الاختلاف بين المفسرين في وجوب كتابته، والذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وسبقه إليه جماعة من السلف أنهم يرون أن الكتابة واجبة عند المداينة، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: فَاكْتُبُوهُ، وحملوا الأمر في الآية على الوجوب، كما هو الظاهر المتبادر.
وعامة أهل العلم يرون أن كتابة الدين لا تجب، وحملوا الأمر في الآية على الندب، والاستحباب، وجعلوا الصارف الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الآية ثلاثة أمور:
الأول: أن الله لما ذكر آية الدين عقب بعدها بقوله: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ [سورة البقرة:283] قالوا: والرهن لا يجب أخذه بالإجماع، وإنما ذكر عوضاً عن الكتابة، والبدل يقوم مقام المبدل منه، ويأخذ حكمه، ولو كانت الكتابة واجبة لوجب العوض عنها وهو أخذ الرهن.
الثاني: أن الله أخبر في الآية بعدها أنه إذا حصل بين المتداينين وثوق ببعضهم؛ فإن ذلك يغنيهم عن كتابة الدين قال الله : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ.
الثالث: قالوا: إن لصاحب الدين الحق في التصرف فيه إسقاطاً ومطالبةً، وإنما أرشده الله إلى كتابته من أجل ألا يضيع، فإذا كان مخيراً في التصرف إمساكاً وإسقاطاً، فكيف يطالب بالكتابة على سبيل الإيجاب!، هذا بالإضافة إلى ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يُفرق في الأمر بين العبادات والمعاملات، ففي العبادات أصل الأمر فيها للوجوب إلا لصارف، وفي المعاملات لا يكون للوجوب وإنما للندب، والإرشاد، والتعليم وما أشبه ذلك، وهو بهذا الإطلاق فيه نظر.
والذي أظنه - والله أعلم - أن يقال: إن القواعد أغلبية، ويكفي أن تنطبق على أكثر الجزئيات، فيكون ذلك لمّاً لِشَعَث الفروع المنتثرة التي يصعب حصرها، والإحاطة بها على طالب العلم، مما يسهل عليه حفظها، واستيعابها، وجمع أطرافها، وشتاتها، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر في الآية من باب الإرشاد بناءً على أن العادة الغالبة عند الناس أنهم إذا تداينوا إلى أجل مسمى كتبوا ما تداينوه بينهم، ولهذا لما قال الله : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [سورة البقرة:189] قال بعض المفسرين: إنه أراد أنها مواقيت للناس في آجال الديون، وعِدد النساء و...
والأمر في القرآن الكريم لم يأت في كل صوره للوجوب بدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً [سورة البقرة:168]، وقوله: انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ [سورة الأنعام:99]، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [سورة الحج:36]، فهذه الآيات وإن أفهمت في ظاهرها الوجوب؛ إلا أن هناك صوارف ذكرها أهل العلم صرفت الحكم من الوجوب إلى غيره.
ومنها قوله ﷺ: ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول[1] كثير من أهل العلم كالحافظ ابن حجر - رحمه الله - حملوا الأمر في الحديث على أنه أدب ليس إلا، وإن كان ظاهره النهي ومعلوم أن النهي يقتضي التحريم، بخلاف الظاهرية ومن وافقهم فإنهم يرون أن هذا الأمر للتحريم.
فقصدي من هذا أن طالب العلم لا يستشكل مثل هذه الأشياء، ولا يجعل ورود مثل هذه الأمور قدحاً في القاعدة العامة التي تنص أن القواعد أغلبية.
وقوله: فَاكْتُبُوهُ [سورة البقرة:282] أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة ،والحفظ، قال ابن جريج: "من ادان فليكتب، ومن ابتاع فليشهد".
وقال أبو سعيد - والشعبي، والربيع بن أنس، والحسن، وابن جريج، وابن زيد، وغيرهم: كان ذلك واجباً، ثم نسخ بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ [سورة البقرة:283]".
فمر بنا في الدرس الماضي أن الأمر بكتابة الدين في قوله: فَاكْتُبُوهُ قد اختلف فيه أهل العلم، وأن عامتهم يرون أن كتابة الديون غير واجبة، وذكرنا أنهم استدلوا بثلاثة أمور:
أولاً: من الآية بما ذكر بعدها وهو ذكر الرهان، وأنه لا يجب إجماعاً.
وثانياً: بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ.
وثالثاً: استدلوا بوجه من النظر، وهو إذا كان لصاحب الدين مطلق الحق في إسقاطه والعفو، وترك المطالبة به؛ فبناءً على ذلك فهو ليس بملزَم أن يُشهد على هذا الدين.
وأما القول بأن الأمر بالكتابة منسوخ بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فهذا جاء في عبارة بعض السلف - رضوان الله عنهم -، ومعلوم أنهم يعبرون بالنسخ لكل ما يعرض للنص العام، والمطلق، من تخصيص، وتقييد، وبيان لمجمل وما أشبه ذلك، ولا يريدون بالنسخ ما عرف عند المتأخرين من رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب شرعي متأخر، وإنما مرادهم أن الأمر بالكتابة في قوله: فَاكْتُبُوهُ بيّنه ما بعده وهو قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ بمعنى أنه إذا حصل الوثوق بين الطرفين (الدائن والمدين) فلا يحتاج معه إلى الكتابة، وإنما الأمر في الآية إرشاد من الله لإثبات الحقوق، ومن أهل العلم من يقول بأن هذه الآية فَاكْتُبُوهُ إنما جاءت في الديون، وتلك في موضوع آخر وهو ما يتعلق بأخذ الرهن، وهذا القول متجه قريب، وبناءً على هذين التوجيهين فإن الآية ليست بمنسوخة، وكلام السلف يمكن توجيهه بما سبق، والله أعلم.
وقوله: وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم؛ فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق[3]، وفي الحديث الآخر: من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار[4]، وقال مجاهد، وعطاء: "واجب على الكاتب أن يكتب"".
قيد جماعة من السلف ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - القول بالوجوب، بمن يجيد الكتابة ولم يوجد غيره يعرفها، وطلب منه ذلك، ولكن هذا التقييد ليس أخذاً من الآية، وإنما من أدلة أخرى كما ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله -، وهكذا فيما يتعلق بالشهادة كما سيأتي في قوله سبحانه: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وذلك أن الله أمر بالإحسان، وبالتعاون على البر والتقوى، ونبيه ﷺ حث وحض على ذلك كما جاء في هذه الأحاديث وما أشبهها.
الإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد، وقد جاء القرآن بكلتيهما، أما الإملال فهي لغة أهل الحجاز، وبني أسد، وبها جاءت الآية، وأما الإملاء فهي لغة بني تميم، ومنها قوله تعالى: فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [سورة الفرقان:5].
وفي قوله سبحانه: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لطيفة حيث جعل الذي يملل هو من عليه الحق "المدين"، ولم يجعل الإملال لصاحب الحق!؛ ليكون ذلك إثباتاً وإقراراً من المدين بما عليه، بخلاف ما لو أملاه الدائن فلا يثبت له بصنيعه حق، إذ كل الناس يستطيعون أن يدعوا لأنفسهم حقاً عند الآخرين، لكن حينما يكون الذي أملاه أو كتبه هو المستدين فهذا بمثابة الإقرار، وتوثيق الحقوق، ولذلك لا معنى له إن كان من قبل صاحب المال، ولا يلزم الطرف الآخر بشيء، والله أعلم.
هذا مما يؤكد أن صاحب المال ليس المقصود بالآية؛ لأنه لو أنقص شيئاً من المال فهذا يعد منه إسقاطاً، فلا ينهى عنه، وإنما يخاف عليه من أن يتزايد عليه، والله أعلم.
السفيه في القضايا المالية: هو الذي لا يحسن التصرف في المال ولو كان بالغاً، أو عاقلاً في أموره الأخرى، فهذا يحجر عليه، ويتصرف عنه بالنيابة الوليُّ.
أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ إما لِعيٍّ، أو جهل؛ بموضع صواب ذلك من خطئه".
وكذا من أصابته علة تمنعه من الإملال كالأخرس ونحوه ...
اختلف المفسرون في المراد بالولي في قوله سبحانه: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ فعامة أهل العلم يقولون: إن الولي المقصود به، ولي هذا الإنسان الذي عليه الحق السفيه والضعيف و.....
وذهب ابن جرير - رحمه الل ه- إلى أن المقصود بالولي صاحب المال.
وما ذهب إليه عامة أهل العلم هو المتبادر من الآية؛ لأن هذا الذي يقوم مقامه يحصل به الإقرار، وإثبات الحق فهو بمنزلته، إضافة إلى أن عود الضمير إنما يراد به المذكور قبله وهو الضعيف والعاجز عن الإملال، وهؤلاء لا يستطيعون أن يباشروا، فلم يبق إلا وليهم هو المراد به، والله أعلم.
ذهب جماعة من السلف إلى أن الإشهاد على الدين من الأمور الواجبة استدلالاً بظاهر الآية، ونقل ذلك عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وجابر بن زيد، وطائفة أيضاً من التابعين، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وإليه ذهبت الظاهرية.
وخالفهم جمهور أهل العلم كمالك، والشافعي، وجماعة من السلف قبلهم، فقالوا: لا يجب، وحملوا الأمر في الآية على الندب، واستدلوا على قولهم بالوقائع الكثيرة التي وقعت من النبي ﷺ ووقعت من أصحابه من عدم الإشهاد، فالنبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وما نقل عنه أنه أشهد.
ومثله أمر الإشهاد على البيع في قوله: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ لا يحمل على الوجوب بدليل أن رسول الله ﷺ لما ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرساً فجحده، فشهد له خزيمة بن ثابت، فقال له رسول الله ﷺ: ما حملك على الشهادة، ولم تكن معه؟ قال: صدقت يا رسول الله ﷺ، ولكن صدقتك بما قلت، وعرفت أنك لا تقول إلا حقاً، فقال ﷺ: من شهد له خزيمة، أو شهد عليه؛ فهو حسبه[5] فالمقصود أن النبي ﷺ لم يشهد على ذلك البيع، وهذا كثير مستفيض في البيوع التي جرت في زمن النبي ﷺ ومن بعده لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يأتي بالشاهد في كل قضية، ويوثق ذلك، مما يدل على أن الأمر بالشهود في الديْن إنما هو للندب أو للإرشاد، والله أعلم.
وأخذ بعض أهل العلم من قوله سبحانه: من رِّجَالِكُمْ وجوب أن يكون الشاهد من المسلمين؛ لأن الله أضافه إليهم، وما قال: استشهدوا من الرجال، أو قال: واستشهدوا شهيدين وأطلق، وإنما استثنى شهادة غير المسلم في الحالة المذكورة بقوله : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [سورة المائدة:106] وذلك إذا أوصى الإنسان حال حضور الموت، ولم يكن عنده إلا أناس من غير المسلمين، ففي هذه الحال يجوز له أن يشهدهم لعدم وجود سواهم، والله أعلم.
وهنا مسألة أخرى: معلوم أن النبي ﷺ قضى في زمنه بالشاهد مع اليمين، فهل يصح أن تُنزَّل المرأتان منزلة الرجل، ويكتفى بشهادتيهما مع اليمين؟
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنهما تنزلان منزلة الرجل، ويكتفى بهما مع اليمين، والله أعلم بالصواب.
الأصل في الشهادة أنها مقتصرة على الرجال؛ لأنهم محل الضبط فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فالمرأتان تقومان مقام الرجل، والظاهر من الآية أن شهادة النساء إنما يلجأ إليها إذا عدم الشهود من الرجال، لكن هذا ليس بمراد والله أعلم، وإنما ذكر الله الرجال إشارة لما هو أبلغ في إثبات الحق، ولذلك لا تثريب على الإنسان إذا أراد أن يُشهد رجلاً وامرأتين ابتداء، وهذه الشهادة من المرأة إنما تكون في القضايا المالية، بخلاف الجنايات فلا تقبل شهادتها، وأما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فإنه يكتفى بشهادتها للضرورة مثل قضايا تتعلق بالبكارة، والولادة، وما أشبه ذلك مما يطلع عليه النساء خاصة، وهذه الأمور المذكورة فيما يتصل بشهادة المرأة ليس للقدح في عدالتها، فهي مثل الرجل في هذا الجانب، ولكن ذكر الله الرجال كما أسلفت لأن شهادة الرجل أبلغ، إذ إن المرأة قد تدعى ولا تجيب لسبب أو لآخر، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذكر معنىً يتعلق بهذه الآية وهو أن شهادة النساء إنما تكون في الأمور المحسوسة، يعني بشيء تسمعه، أو تبصره، أو تلامسه بيدها، لأن هذا يكون أعلق بالذهن، وأدعى إلى الضبط وعدم النسيان، فالمقصود أن هذه الأمور لم تذكر من أجل العدالة، وإنما من أجل الضبط، ولقد ذكر بعض الأطباء أن التلافيف الموجودة في مخ المرأة أقل منها في مخ الرجل، وهذه القضية يترتب عليها قوة الإدراك، وسعة العقل، والقدرة على الضبط، وما إلى ذلك من المعاني التي يتميز بها الرجل عن المرأة من ناحية العقل، وهذا رد مسكت، ومفحم؛ لأولئك المتشدقين بأن المرأة مثل الرجل، ولا فرق بين الجنسين إطلاقاً.
قوله سبحانه: أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى يمكن أن يكون التقدير لئلا تضل، وهذه طريقة الكوفيين في نظائرها من القرآن، وطريقة البصريين يقدرون مصدراً أي كراهة أن تضل، والمعنى أن هذا التشريعُ وهو أن يؤتى بامرأتين مكان الرجل من أجل إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى.
وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهي قراءة متواترة أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذْكِرَ والمراد تنبهها، وهذا المعنى غير الأول.
لكن الأقرب أن يقال: إن هاتين القراءتين معناهما واحد كما يقول الحافظ ابن القيم - رحمه الله -، والله أعلم.
وفي قراءة حمزة بكسر الهمزة إِن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فتكون إن شرطية، والمعني: أحضروا امرأتين مكان الرجل إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
وتذكر بعض كتب التفسير قولاً غريباً تنسبه لأبي عمرو بن العلاء وسفيان بن عيينة يقول بأن هذا من التذكير الذي يقابل التأنيث، والمراد أن هاتين المرأتين لما انضم إحداهما إلى الأخرى صارتا بمنزلة الذكر الواحد، وهذا القول غريب.
وكرر إحداهما مرتين لمعنى وهو لئلا يتوهم أن النسيان يحصل من واحدة مقصودة من الكلام، وإنما المقصود إذا حصل من أي امرأة منهما ذكرتها الأخرى فقد يحصل من هذه أو تلك، ولهذا جاء التكرر لهذا السبب، والله أعلم.
ظاهر الآية يحتمل الأمرين، وإنما سموا شهداء وهم لم يتحملوا بعد باعتبار العاقبة، وما يئول إليه الأمر، مثلما يوصف الإنسان بأنه ميت باعتبار ما سيكون كما قال الله سبحانه عن نبيه: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ [سورة الزمر:30].
وابن جرير - رحمه الله - شدد في الرد على من قال بهذا القول، إذ يقول: كيف يوصف بأنه شاهد وشهيد وهو لم يتحمل الشهادة بعد؟! ويعقب: وإنما تعينت عليه الشهادة من أدلة أخرى في مثل حالة ضياع الحق إذا لم يشهد، ولا يوجد غيره يقوم مقامه بها، فإنه يتحمل الشهادة، ويجب عليه الأداء إن طلب منه ذلك للأدلة الأخرى، لكن إن لم يترتب علي الشهادة شيء فليس مكلفاً بالأداء، وهذا القول أقرب لظاهر القرآن، والله أعلم.
وقد روي عن ابن عباس - ا - والحسن البصري: "أنها تعم الحالين: التحمل، والأداء".
وهو قول له وجه من النظر، ولكن لما كان لفظ الشهداء في الأصل إنما يقال لمن تحمل الشهادة؛ أمكن حمله على هذا المعنى خاصة دون المعنى الآخر، والله أعلم.
وقوله: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة؛ لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالباً وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة".
كتابة هذه الأشياء التي يذكرها الله متعاقبة بهذا التفصيل العجيب هو الذي حمل بعض أهل العلم على القول بأن هذه هي أرجى آية في القرآن، قالوا: والسبب أن الله لما احتاط لمال المسلم هذا الاحتياط العظيم، ووضع له هذه المحترزات العديدة، ومعلوم أن المؤمن أعظم حرمة عند الله ، ومنزلة، ومكانة من ماله، فإذا كان الله قد احتاط لمال المسلم كل هذه الاحتياطات لئلا يضيع؛ فإنه من باب أولى أرحم بعبده المؤمن، وألطف به حينما يسيء ألا يطرحه في النار، والمشهور أن أرجى آية في القرآن هي قوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ [سورة الزمر:53]، وبعضهم يقول غير هذا، والله أعلم.
فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وهذا الأمر منسوخ بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [سورة البقرة:283]، أو محمول على الإرشاد والندب لا على الوجوب".
سبق الكلام على هذه المسألة وتوجيه القول بالنسخ، ولا يخفى على أحد ما يترتب على الإشهاد في كل مبايعة من مشقة شديدة، وعنت على الناس، والله أعلم.
معنى كلام الأعرابي أن البيع ما وقع، فمن حقه أن يطالب بأكثر، فإن كان النبي ﷺ يريد أن يشتريه بأكثر مما تساوم عليه فعل، وإلا باعه لغيره.
وقوله تعالى: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ معناه لا يضار الكاتب، ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يُملَي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما".
سبق الكلام على قوله - تبارك وتعالى -: لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا [سورة البقرة:233] وأن هذا من جهة التصريف يحتمل معنيين: لا تضار: أي لا تضارِر، لا يصدر الضرر منها، أو لا تضارَر، فيُوقَع الضرر عليها، وما قيل في ذلك الموضع ينزل عليه هذا الموضع، فقوله سبحانه: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ [سورة البقرة:282] معناه: أي لا يضارِر فيصدر منه الضرر بأن يشهد على خلاف ما تحمل وعلم، وكذلك الكاتب لا يصدر منه الضرر بأن يكتب غير الحق، أو يتزيد أو ينقص، أو يتشرط على صاحب الحق فيلحقه بسبب ذلك مشقة.
وكذا لا يوقَع عليه الضرر فيقطع من أشغاله، ويصرف عما هو بصدده، أو يطلب في وقت لا يتمكن فيه من المجيء؛ وما أشبه هذا، وكلا المعنيين تشهد له قراءة أحادية، فقراءة الحسن بكسر الراء مشددة ولا يضارِّ كاتب ولا شهيد، وقراءة ابن مسعود، ومجاهد، وعمر بالفتح والفك وَلاَ يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ بمعنى لا يوصل إليه الضرر، ويلحق به بسبب هذه الكتابة، أو الشهادة، وحمل الآية على المعنيين هو الأولى، والأصوب، والله أعلم.
ظاهر كلام ابن كثير أن جملة قوله سبحانه: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ مرتبة على الجملة التي قبلها، ترتيب النتيجة على السبب، والمعنى أنكم إذا اتقيتم الله علمكم، فمن أسباب تحصيل العلم، ووفوره كما أفادت الآية الكريمة تقوى الله - تبارك وتعالى - كما يقول الرجل لصاحبه: اصحبني وأعلمك.
وذهب جمع من أهل العلم وهو ظاهر كلام ابن جرير إلى أن جملة قوله سبحانه: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ ليست مرتبطة ولا مرتبة على ما قبلها، وإنما هما جملتان عطفت إحداهما على الأخرى، الأولى جملة إنشائية، والثانية جملة خبرية، ويصح عطف الخبر على الإنشاء، فهو يأمرهم بالتقوى، ويخبر أنه يعلمهم ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام، وما به حفظ الحقوق في المداينات والبيوع، ومشى على هذا القول أيضاً جماعة من المحققين كالطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير.
ومن أهل العلم من يقول: الواو في الجملة بمعنى لام التعليل، كأنه يقول: واتقوا الله ليعلمكم الله، وهذا القول ضعيف من حيث اللغة، وفيه بعد.
وفي جملة قوله سبحانه: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ لمحة بلاغية، لكونه لم يكتف بالضمير في الجملة الثانية فيقول: واتقوا الله ويعلمكم، وهذا ما يعرف عند البلاغيين بالإظهار في موضع الإضمار بمعنى وضع الاسم الظاهر موضع الضمير، ويؤتى به لإرادة تربية المهابة، أو للاهتمام، أو لإزالة وهم أو لبس، أو غير ذلك من المعاني، وعادة ما يكون في جملتين مستقلتين، والأصل أن العرب تأتي في كلامها بالضمير للاختصار.
- رواه البخاري في كتاب الوضوء - باب النهي عن الاستنجاء باليمين برقم (152) (1/69)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين برقم (267) (1/225).
- رواه البخاري في كتاب السلم - باب السلم في وزن معلوم برقم (2125) (2/781)، ومسلم في كتاب المساقاة - باب السلم برقم (1604) (3/1226).
- رواه البخاري في كتاب العتق - باب أي الرقاب أفضل برقم (2382) (2/891)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (84) (1/89).
- رواه أحمد في مسنده برقم (10492) (2/499)، قال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة لكنه متابع.
- رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم (3642) (4/112)، والحاكم في مستدركه برقم (2188) (2/22)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: منكر، سكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي: " رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات".برقم (5717).
- رواه البخاري في كتاب الحيض - باب ترك الحيّض الصوم برقم (298) (1/116)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق برقم (79) (1/86).
- رواه أبو داود برقم (3609) (3/340)، والنسائي برقم (4647) (7/301)، وأحمد برقم (21933) (5/215)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (3607).