الأربعاء 21 / ذو الحجة / 1446 - 18 / يونيو 2025
وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

المصباح المنير
مرات الإستماع: 0

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة الحج:36].

يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البُدن، وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يُهدى إلى بيته الحرام، كما قال تعالى: لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا الآية: [سورة المائدة:2].

قال ابن جُرَيج: قال عطاء في قوله: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قال: البقرة، والبعير، وكذا رُوي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري. وقال مجاهد: إنما البُدن من الإبل.

البدانة تعنى السِّمن، يقال: فلان بدين أي سمين، والبُدن هو الضخم، وقيل: للبدن ذلك؛ لعظمها وضخامة خلقها وأجسامها، وقال هنا: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ والشعائر هي أعلام الدين الظاهرة، ويدخل فيها البدن، وتكون مِن هنا تبعيضية، فشعائر الله أعم من البدن، قال ابن جريج: قال عطاء في قوله: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ: البقر والبعير، وهذا خلاف معروف بين أهل العلم، ومن قال به من الفقهاء والأئمة المتبوعين مالك، وأبو حنيفة - رحم الله الجميع -، والنبي ﷺ أخبر أن البقر تجزئ عن سبعة، فالمتبادر عند الإطلاق والأحق بهذا الوصف إذا قيل البَدَنة فهي الناقة، ولكن يدخل في ذلك البقر، يقال لها: بدنة وتجزئ عن سبعة قال: وكذا رُوي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري: وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل يعني خاصة.

 
وفي قولٍ يطلق على البقرة أيضاً، ثم جمهور العلماء على أنه تُجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، كما ثبت به الحديث عند مسلم، من رواية جابر بن عبد الله وغيره، قال: أمرَنا رسولُ الله ﷺ أن نشتركَ في الأضاحي، البدنةُ عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

وقوله: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، أي: ثواب في الدار الآخرة، وقوله: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ.

وتخصيص الثواب في الدار الآخرة قد يكون غيره أولى منه وأوفى في المعنى، فلو قال قائل: لكم فيها خير في الدنيا والآخرة؛ لأن الله قال قبله: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى [سورة الحج:33]، فالمنافع كالركوب، والحمل عليها إلى أن تبلغ محلها، والأكل من لحومها هذا في الدنيا، وفي الآخرة الثواب، ولذا يمكن أن يكون المعنى أعم، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير - رحمه الله -: في الدنيا والآخرة.

وقوله: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ.

يعني اذكروا اسم الله على نحرها، وصَوَافَّ يعني صافة لقوائمها معقولة اليد اليسرى، معقولة بمعنى تُربط اليد اليسرى بحيث إنها لا تستطيع الانطلاق، والانفلات، ويسهل سقوطها، فبمجرد ما تطعن في لبتها - المكان الذي يكون بين يديها - تسقط على الناحية اليسرى ولا تستطيع الانفلات، وبعضهم ينحر الإبل غير معقولة اليد اليسرى فتفلت لاسيما إذا ضربت ضربة ليست قوية فيخرج منها الدم، ولكنها تؤذي الآخرين، ويحصل منها هيجان فتحطم كل من يقف أمامها.

وقوله: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ عيدَ الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يُضَحِّ من أمتي[1].

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

وقال محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر قال: ضحّى رسول الله ﷺ بكبشين في يوم عيد، فقال حين وجههما: وجهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته[2] ثم سمى الله وكبر وذبح.

وعن علي بن الحسين، عن أبي رافع؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمُدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعها، مَنْ شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ثم يقول: هذا عن محمد وآل محمد فيُطعمها جميعًا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما.

رواه أحمد، وابن ماجه.

هذا من أجل أن يبين ماذا يقال عند الذبح، الله قال: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ.

وقال الأعمش، عن أبي ظِبْيَان، عن ابن عباس في قوله: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، قال: قيام على ثلاث قوائم، معقولة يدُها اليسرى، يقول: "بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك"[3].

وفي الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرها، فقال: "ابعثها قيامًا مقيدة سنة أبي القاسم ﷺ"[4].

قوله: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ يعني وهي في هذه الحالة صافّة لقوائمها معقولة اليد اليسرى فيذكرون اسم الله عليها ويذبحونها، وفي قراءة غير متواترة قرأ بها بعض الصحابة كابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر "صوافن" بالنون، والله  قال في الخيل في قصة سليمان ﷺ أو في خبره قال: الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ [سورة ص:31] فالخيل حينما توصف بذلك يقال: صافن بالنون، ويجمع على صافنات يعني قد رفعت إحدى قوائمها الأربع، وهذه عادة في الخيل معروفة لكنها ليست عادة في الإبل، والمقصود أنها قد عقلت يدها فصارت على ثلاث قوائم، فالتي تقف على ثلاث يقال لها: صافن.

وقوله: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قال: ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض.

وقال كذلك ابن عمر: "ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم ﷺ"، ولو أنه نحر الإبل وهي باركة حرام، ولو ذبحها ذبحاً أضجعها وتكلف فهذا خلاف السنة، والشاة أو البقرة تذبح إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً [سورة البقرة:67]، ولو نحر البقرة أو الشاة يصح لكنه خلاف السنة، وبعض العوام يشدد في هذه الأشياء، بل بعضهم يتوهم أنه لو ذبح الشاة من غير المفصل الذي يكون موضع الحنجرة فإنه لا يأكلها، ولذلك يحرص ويتلمس الموضع الناتئ من أجل أن يذبحها منه، فلو وجدها ذبحت من غيره قال: هذا الذبح لا يجزئ، لا تؤكل، مع أنه يمكن أن تذبح من أي مكان في الرقبة، ولا إشكال في ذلك.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله، وتعلق بغيره، ويجوز لك في هذا التشبيه أمران:

 أحدهما: أن تجعله تشبيها مركبا ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة، فصور حاله بصورة حال مَن خر من السماء فاختطفته الطير في الهوى، فتمزق مزقا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة، وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به"[5].

حينما يقول الله : مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ [سورة الجمعة:5] يكون التشبيه متطابقاً، فهؤلاء الذين يحملون علما لا يعملون به كمثل الحمار يحمل كتباً لا ينتفع بها فهو مطابق للمَثل بها، لكن الأمثال المركبة من أهل العلم من يرى أنه لا يطلب فيها أن يتطابق كل جزء من المثل مع ما ضرب له، وإنما ينظر إليها باعتبار التركيب ككل، فهذا هو المنحى الأول الذي أشار إليه ابن القيم بكلامه هذا، وهو أنه تصوير لحال من أشرك بالله فقد هلاك هلاكاً بعيداً مثل الذي خر من السماء فتخطفه الطير فتهوي به الريح في مكان سحيق فلا تسأل عن حاله.

الطريق الثانية التي يسلكها بعضهم في تفسير الأمثال: فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [سورة الحج:31]، أن يحاول أن يطبق كل جملة على شيء مما ضرب له المثل، مثل قوله - تبارك وتعالى -: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ [سورة البقرة:17]، ثم قال: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ [سورة البقرة:19]، ماذا عنى بالممثل له؟

وقال - رحمه الله -: "والثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به، وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه"[6].

يقابل السماء بالإيمان في ارتفاعه وعلوه.

وقال - رحمه الله -: "قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها يهبط إلى الأرض، وإليها يصعد منها، وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير الذي يخطف أعضاءه ويمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله عليه تؤزه أزاً، وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه، فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء"[7].

الأول أقرب - والله تعالى أعلم - وأبعد عن التكلف، الريح تهوي به في مكان سحيق، هل المقصود به ريح الهوى؟ أو تحقيق الهلاك؟ هذا الإنسان قد هلك ولا يرجى له بعد ذلك عافية أو سلامة هذا هو المراد، والله أعلم.

وقوله: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [سورة الحج:36] قال: ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض.

وهو رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا يعني: ماتت.

وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنة إذا نُحرت حتى تموت وتَبْرد حركتها، وقد جاء في حديث مرفوع: ولا تُعجِلُوا النفوسَ أن تَزْهَق[8]، وقد رواه الثوري في جامعه، عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك، ويؤيده حديث شَدّاد بن أوس في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة ولْيُحدَّ أحدكم شَفْرَته، ولْيُرِحْ ذَبِيحته[9].

وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ﷺ: ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتة[10].

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقوله: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قال مجاهد: يعني سقطت إلى الأرض، وقال عبد الرحمن بن زيد: فَإِذَا وَجَبَتْ يعني ماتت، هذان القولان لا منافاة بينهما؛ لأن بين القولين شبه ملازمة، بمعنى أنها إذا ماتت سقطت جنوبها، فالذي قال: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا أي: سقطت، فسره بمطابقة اللفظ أو بما هو قريب من المطابقة، يقال: وجبت الشمس بمعنى سقطت فمعنى الوجوب: السقوط والوقوع، ومن فسره بأنه بمعنى ماتت فكأنه فسره بالمعنى أو بلازمه: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا أي سقطت على الأرض بمعنى ماتت، فهو تفسير له باعتبار المعنى، ولا إشكال في هذا، ومن ثم لا حاجة إلى ترجيح بين القولين بأن نقول: وجبت بمعنى سقطت إذا ماتت.

قال: فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها، فالنبي ﷺ يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتة.

قوله: فَكُلُوا مِنْهَا أمر إباحة.

قال العوفي، عن ابن عباس: القانع: المستغني بما أعطيته.

في قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا الأصل أن الأمر للوجوب، ومعلوم أن النبي ﷺ أهدى مائة من الإبل في حجته ﷺ، نحر ثلاثاً وستين بيده الشريفة ﷺ، وأكمل الباقي عليٌّ [11]، الشاهد أن النبي ﷺ أمر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فشرب من مرقها، فكأنه قد نال من جميعها، لكن هل يجب على الإنسان أن يأكل؟ عامة أهل العلم على أن ذلك للندب، وهنا قال ابن كثير - رحمه الله -: أمر أباحة، وعبارة ابن جرير مشابهة، لكن ينبغي أن يفهم المراد بذلك، حينما يقول ابن كثير: أمر أباحة أو ابن جرير فمرادهما بهذا أنه لا يجوز أن يأكل منها قبل خروج روحها، ولهذا قدم قبله: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتة، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا حل أكلها، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فهو أمر إباحة بهذا الاعتبار، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا حل لكم، وأبيح لكم الأكل منها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ولهذا عبارة ابن جرير أدق من عبارة ابن كثير.

قوله تعالى: وَأَطْعِمُوا هذا أمر أيضاً، فهل هذا الأمر للوجوب، فيجب على الإنسان أن يطعم منها؟، بعض أهل العلم يقول: إنه للوجوب، وممن ذهب إلى هذا الشافعي - رحمه الله -، وأنه يجب على الإنسان أن يطعم من هديه، وليس ذلك محل اتفاق، فقد ذهب جماعة من السلف ومن بعدهم إلى أن ذلك للندب، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير - رحمه الله -، فيجوز للإنسان أن يأكل هديه أجمع، ويجوز له أن يطعم ذلك جميعاً لا يُبقي منه شيئاً.

والعلماء - رحمهم الله - تكلموا على القدر الذي يؤكل، والقدر الذي يطعم، وإلى كم تقسم، فهنا الله - تبارك وتعالى - قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ على خلاف في معنى القانع والمعتر، فعلى بعض الوجوه في التفسير أن الجامع بينهما هو الحاجة والفقر، سواء قلنا: إن الأول يتعفف من السؤال، والثاني يسأل، أو العكس، فعلى هذا يكون المذكور قسمين: الأكل وإطعام المحتاجين، وعلى بعض الوجوه في تفسير القانع والمعتر - كقول من قال: إن المعتر هو الضيف والزائر، وليس الفقير - فإنه يكون قد ذكر ثلاثة أقسام: الأكل وإطعام الفقراء وإطعام من ألمَّ به من ضيف ونحوه ممن يعرض له ويرِد عليه، ويمكن أن يسمى هذا القسم بالإهداء أو القَراء، ولهذا بعضهم يقول: إنها تجعل على أقسام: فيهدي، ويأكل، ويتصدق، وبعض هؤلاء يقول: تقسم على ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار، لكن ليس هناك دليل واضح على شيء من هذا؛ فالله يوجه إلى ما ينبغي فعله فيها من أكل وإطعام، لكن تقييد ذلك بقدر معين كالثلث أو نحوه فهذا يحتاج إلى دليل خاص، لكن حينما تذكر هذه الأقسام مثل لو قلنا: إن الأقسام ثلاثة، فالقسمة العادلة أن يكون على أثلاث، لكن من لم يقسم على أثلاث لا يقال: إنه مقصر أو إنه خالف العمل المشروع؛ لأنه إن أطعم شيئاً للفقراء ولو قليلاً يكون قد حقق الأمر.

قال العوفي: عن ابن عباس: القانع: المستغني بما أعطيته.

 

فسر (القانع) أنه: المستغني بما أعطيته وهو في بيته، يعني غير الطامع، فيكون وهو في بيته، بمعنى أنه لا يخرج للسؤال، ولا يطلب فهو متعفف، وعلى هذا الاعتبار يمكن أن يقال: إنه قدم بالذكر؛ لأنه لا يُشعَر به كما ذكر الله في أول من يصرف لهم الفيء بعدما ذكر الأقسام المعروفة قال: لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ [سورة البقرة:273]، ثم مدحهم فقال: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ فلا يظهر عليهم من علائم الفقر ودلائله كشحوب الوجه ورثاثة الهيئة ونحو ذلك تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، لا يسألون ملحفين، قال ذلك؛ مبالغة في الثناء عليهم، وإلا فهم لا يسألون بإلحاح ولا بغير إلحاح، فالشاهد أن القانع المستغني بما أعطيته، فإذا فسر بهذا يكون قُدِّم لأنه لا يشعر به بخلاف الذي يخرج ويطلب.

والمعترّ: الذي يتعرض لك، ويُلمّ بك أن تعطيه من اللحم، ولا يسأل، وكذا قال مجاهد، ومحمد بن كعب القُرَظِيّ.

يعني ولا يسأل، بمعنى أنه يأتي فيقف في طريقك وأنت تذبح هذه الأضحية أو هذا الهدي، يقف يريد أن تعطيه منها، فبهذا الاعتبار فسر المعتر، وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرضي، وقال به جماعة آخرون مثل الحسن النخعي.

وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس القانع: المتعفف.

القانع: المتعفف هذا يوافق الأول - ما روي عن ابن عباس قبله -: الذي يبقى في بيته، وفسر المعتر بالسائل وأطلق في ما روى عنه قبله بأنه الذي يتعرض لك ولكنه لا يسأل، فهو سائل لكن بالحال وليس بالمقال، فهنا أطلق قال: الذي يسأل، المعتر: السائل.

والمعتر: السائل، وهذا قولُ قتادة، وإبراهيم النَّخعي، ومجاهد في رواية عنه.

وهو رواية عن النخعي، ورواية أخرى كما سبق.

وقيل بالعكس، وقد احتج بهذه...

وقيل: بالعكس بمعنى أن القانع هو الذي يسأل، أي الطامع، والمعتر هو المتعفف الذي لا يسأل، ويقال: القَنِع يعني الذي يسأل، ويقال: قنِعَ بالكسر يقنَع إذا سأل، والخليل بن أحمد فسر القانع بأنه المتعفف عن السؤال، المستغني ببلغة، وهذا يوافق ما روي عن ابن عباس قبله إذ قال: المستغني بما أعطيته وهو في بيته، لا يسأل، متعفف، ولو أُعطي ما أُعطي فإنه يقنع بذلك، ولا تطلب نفسه أكثر منه، وهذا ليس محل اتفاق، فكلام أهل العلم في هذا وخلافهم فيه كثير والإمام مالك - رحمه الله - يقول: أحسن ما سمعت فيه أن القانع الفقير، والمعتر هو الزائر، وابن جرير - رحمه الله - ذكر فيها ثمانية أقوال: ورجح بأن القانع هو السائل باعتبار ما سبق في أصل هذه المادة، يقال: قنِع يقنَعُ إذا سأل، وهذا اختاره أيضاً الشنقيطي - رحمه الله - وأوردوا له شواهد من كلام العرب، أن القانع معناه السائل، وفسر الشنقيطي - رحمه الله - المعتر بالذي يتعرض لك من غير طلب، السائل بالحال، القانع والمعتر، القانع هو الطالب، والمعتر هو الذي يتعرض لك من غير أن يتكلم، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فصار المجمل والخلاصة في هذه الأقوال إما أن يكون ذلك في أصناف المحتاجين، فأحدهما يسأل بلسانه، والآخر يسأل بحاله، سواء قلنا: الأول أو الثاني، أو يقال: إن أحدهما هو السائل، والثاني هو الزائر أو الضيف، أو من دخل عليك، أو من ألمّ بك، أو زارك أو نحو هذا.

وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجزَّأ ثلاثة أجزاء: فثلث لصاحبها يأكله منها، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله ﷺ قال للناس: إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم[12].

في رواية أخرى: فكلوا وادخروا وتصدقوا، وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا، فإذا اجتمعت هذه الروايات مع الأقوال في الآية بمعنى أن هذا ما يبقيه لنفسه، وأطعموا، فالإطعام هنا يختص بالفقراء والإهداء ونحو ذلك لهذا جاء ادخروا وتصدقوا، فإذا اجتمعت هذه الروايات تخرج بثلاثة أصناف، وإذا اجتمعت الأقوال في الآية تخرج بثلاثة أصناف فهذا مستند قول من قال: إنهما تجزأ على ثلاثة أقسام، ويحسن بالإنسان أن يأكل من هديه، أو أضحيته وأن يتصدق بشيء منها، وأن يقدم لغيره سواء كان يقدم لهم طعاماً، يأتون إليه فيأكلون منه من ضيوف أو جيران أو أقارب أو غير هذا، أو يقدم لهم لحماً، يعني يقدم لهم طعاماً بمعنى أن يصنع هذا الطعام – الأضحية - فيأكلوا عنده، أو يقدم لهم لحم أضحيته أو هديه.

وفي رواية: فكلوا وادخروا وتصدقوا، وفي رواية: فكلوا وأطعموا وتصدقوا.

وأما الجلود، ففي مسند أحمد عن قتادة ابن النعمان في حديث الأضاحي: فكلوا وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها[13].

الرواية لا تخلو من ضعف، وجلود الأضاحي يمكن للإنسان أن ينتفع بها، ويمكن أن يقدم ذلك صدقة أو هدية أو نحو هذا لينتفع به غيره.

مسألة: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجّله لأهله، ليس من النسك في شيء[14] أخرجاه.

هذا الحديث يدل على أن الإنسان يبدأ أولاً بالصلاة ثم بعد ذلك ينحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجّله لأهله، لكن يبقى الكلام في بعض المسائل التي تكلم عليها أهل العلم في هذا الحديث، وفي غيره أيضاً مسألة ذبح الأضاحي وكذلك الهدي متى يذبح؟ فقد كان النبي ﷺ يخرج بأضحيته إلى المصلى فيذبحها، فيكون في هذا إظهار لهذه الشعيرة، وتعليم للناس؛ ليقتدوا به، وكان ابن عمر يفعل ذلك، لكن الناس تركوا هذا، فلا يخرج الإمام بأضحيته إلى المصلى، فحينما كان النبي ﷺ يخرج بها فلا يذبح أحد قبله؛ لأنه يذبح في المصلى، فالنبي ﷺ يقول: ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، أما إذا لم يصلِّ مثلاً لسبب كأن يكون مريضاً، أو امرأة تريد أن تضحي وهي في البيت متى تذبح؟ هل يقال: بعد طلوع شمس يوم العيد يجوز له أن يذبح، أو يقدر وقتاً للصلاة، أو يتحقق من انقضاء الصلاة، إذا كنا نقول: إنه لا يذبح قبل الإمام لو كان الإمام يذبح فقدر أيضاً الخطبة، وإذا كان العيد يُصلَّى في أكثر من مكان يقدر على الأقرب بالنسبة إليه، لكن يبقى إشكال وهو أنهم إذا تأخروا - كما يحصل أحياناً - فأهل العلم مختلفون في هذا فبعضهم قيده بقدر وقت الصلاة، وهذا لا شك أنه أكثر إراحة للناس، لا يدرون متى صلوا أو تأخروا، أو ما تأخروا، وبعضهم قيده بالصلاة فعلاً، أما تقييده بذبح الإمام أو الأمير فهذا لا يتأتى الآن؛ لأن الذبح لم يعد في المصلى، والمقصود أن الإنسان لا يصح له أن يستعجل بمجرد شروق شمس يوم العيد يبدأ يذبح، بل ينتظر حتى ينتهي الناس من الصلاة - والله أعلم -؛ لأنه قال: ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، أما من حضر الصلاة وصلى فهذا يذبح قطعاً، لكن الكلام في من لم يصلِّ، فظاهر الحديث للعموم فينبغي للناس أن يحتاطوا لعبادتهم، وهذا المعنى كثير من الناس لا يتفطنون له.

وفي صحيح مسلم: وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام[15].

هذا التقييد يقال لو كان الأمر كما كان النبي ﷺ يخرج بأضحيته ويذبح، لكن ما صار يفعل من أزمان متطاولة، فهل يقال حتى يذبح في بيته، وإذا لم يضحِّ الإمام فالجمهور يقولون: إنها لا تجب، فالمقصود إذا كان الإمام يذبح في المصلى فإنهم لا يذبحون قبله، فمتى جاء بأضحيته إلى المصلى فينتظر حتى يذبح الإمام.

ويشرع الذبح يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بعده، لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال: أيام التشريق كلها ذبح[16] رواه أحمد، وابن حبان.

هذا هو الأرجح، على خلاف كثير من أهل العلم في وقت الذبح متى ينتهي؟ وهل يجوز الذبح بالليل أو لا؟، والعلم عند الله ، ويجوز الذبح ليلاً ونهاراً إلى غروب شمس اليوم الثالث، فإذا غربت انتهى كل شيء.

وقوله تعالى: كَذَلِكَ سَخّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ يقول تعالى من أجل هذا سَخّرْنَاهَا لَكُمْ أي ذللناها لكم، وجعلناها منقادة لكم خاضعة، إن شئتم ركبتم، وإن شئتم حلبتم، وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ [سورة يس:71]، إلى قوله: أَفَلَا يَشْكُرُونَ [سورة يس:73]، وقال في هذه الآية الكريمة: كَذَلِكَ سَخّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ.

هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيرها كَذَلِكَ سَخّرْنَاهَا لَكُمْ التسخير والتذليل، ذللناها وسخرناها لكم تدل عليه الآية التي ذكرها في سورة يس وهي قوله - تبارك وتعالى -: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ [سورة يس:71-72]، ثم قال: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ فهذه الأمور كلها داخلة، وفي قوله: سَخّرْنَاهَا سخرها بالركوب والانقياد والأكل، يشربون من ألبانها، ويأخذون من أوبارها وأصوافها وأشعارها كل هذا من التسخير، كَذَلِكَ سَخّرْنَاهَا لَكُمْ هذا هو التسخير فهذه مسخّرة للإنسان ينتفع بها، وتنقاد له ولا تكاد تستعصي عليه، وإلا فهذا المخلوق الكبير الجمل الذي ينقاد للإنسان هو أقوى من الإنسان، لا شك أن هذا من تسخير الله ، وهذا أحسن من كلام بعض أهل العلم كابن القيم - رحمه الله - حيث إنه فسر ذلك بمعنى خاص كَذَلِكَ سَخّرْنَاهَا لَكُمْ، بمعنى إذا ذبحتموها وذكرتم الله عليها حل لكم أكلها، كذلك سخرناها لكم، تكون مسخرة بالأكل إذا فعلتم ما وجب من ذبحٍ أو نحرٍ مع ذكر اسم الله عليها، فخصه بهذا المعنى، والمعنى أوسع من ذلك والقرآن يفسر بالقرآن، وآية يس تفسر هذه الآية، والله أعلم.

ابن جرير - رحمه الله تعالى - يقول: كَذَلِكَ سَخّرْنَاهَا لَكُمْ أي قد أحل لكم أكلها، كَذَلِكَ سَخّرْنَاهَا لَكُمْ أي: أحل لكم، والمعنى أعم من ذلك، - والله تعالى أعلم -، يعني نظر إلى ما قبله فذكر اسم الله صواف، بهذه الطريقة صافة لقوامها معقولة اليد اليسرى، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا خرجت نفوسها ماتت فعند ذلك يحل لكم أكلها ثم قال: كذلك سخرناها لكم يبقى المعنى أعم من هذا، هذا يدخل فيه والمعنى أوسع منه، والله أعلم.

  1. رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحى بها عن جماعة، برقم (2810)، والترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الله ﷺ، برقم (1521)، وأحمد في المسند، برقم (14893)، وقال محققوه: "صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب بن عبد الله من جابر"، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم (1138).
  2. رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، برقم (2795)، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله ﷺ، برقم (3121)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم (484).
  3. رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب نحر الإبل قياما غير معقولة أو معقولة اليسرى، قال الله - تبارك وتعالى -: فإذا وجبت جنوبها قال مجاهد: يقول: "إذا سقطت إلى الأرض"، برقم (9997).
  4. رواه البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، برقم (1627)، ومسلم، كتاب الحج، باب نحر البُدن قياما مقيدة، برقم (1320).
  5. إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (1/213)، والأمثال في القرآن الكريم، لابن القيم (44-45).
  6. إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/213)، والأمثال في القرآن الكريم (46).
  7. المصدر السابق.
  8. رواه الدارقطني في سننه برقم (4754)، وفي إسناده سعيد بن سلام العطار تركه الدارقطني وضعفه أبو داود انظر: تاريخ الإسلام، للإمام الذهبي (5/322)، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم (19124)، وقال: وقد رُوي هذا من وجه ضعيف مرفوعاً، وليس بشيء.
  9. رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، برقم (1955).
  10. رواه أبو داود، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، برقم (2858)، والترمذي، كتاب الأطعمة عن رسول الله ﷺ، باب ما قطع من الحي فهو ميت، برقم (1480)، وابن ماجه، ، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، برقم (3216)، وأحمد في المسند، برقم (21930)، وقال محققوه: إسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (10589).
  11. رواه الإمام أحمد في المسند، برقم (2880)، وقال محققوه: "إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه سيىء الحفظ".
  12. رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، برقم (1971).
  13. رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب في حبس لحوم الأضاحي، برقم (2812)، والنسائي، كتاب الفَرَع والعتيرة، باب تفسير العتيرة، برقم (4230)، وأحمد في المسند، برقم (16211)، وقال محققوه: إسناده ضعيف.
  14. رواه البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم (922)، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم (1961).
  15. لم أجده في مسلم بهذا اللفظ والذي في مسلم: لا يذبحن أحد حتى يصلي، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم (1961).
  16. رواه أحمد في المسند، برقم (16751)، وقال محققوه: "حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف"، وابن حبان في صحيحه، برقم (3854)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (4537).