تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا [سورة الأحزاب:51].
روى الإمام أحمد عن عائشة - ا -؛ أنها كانت تُعَيِّر النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ، قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله، : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ الآية، قالت: إني أرَى رَبَّك يُسَارع لك في هواك[1].
وقد تقدم أن البخاري رواه أيضاً، فدل هذا على أن المراد بقوله: تُرْجِي أي: تؤخر مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ أي: من الواهبات وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ أي: مَنْ شئت قبلتها، ومَنْ شئت رددتها، ومَنْ رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عُدْتَ فيها فآويتها؛ ولهذا قال: وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ.
وقال آخرون: بل المراد بقوله: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ الآية أي: من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القَسْم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت.
هكذا يروى عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأبي رَزين، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهم، ومع هذا كان النبي ﷺ يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسْم واجبا عليه ﷺ واحتجوا بهذه الآية الكريمة.
وروى البخاري عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ، فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليَّ فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحداً[2].
فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسْم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث؛ ولهذا قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحَرَج في القسْم، فإن شئت قسمت، وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أيّ ذلك فعلت، ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل الوجوب فرحْنَ بذلك واستبشرن به وحملن جميلك في ذلك، واعترفن بمنتك عليهن في قسْمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن.
فقوله - تبارك وتعالى -: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ بعد قوله - تبارك وتعالى -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [سورة الأحزاب:50] الآية، فهنا في هذه الآية ذكر ثلاثة أصناف من النساء، إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وقد مضى الكلام على المراد بذلك، هل المقصود بذلك عموم نساء الأمة اللاتي يتزوجهن ويعطيهن أجورهن يعني غير الواهبات اللاتي من غير مهر؟، وذكر الصنف الثاني وهو القرابات اللاتي هاجرن معه، والصنف الثالث الواهبات، ثم قال: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، والأقوال في هذه الآية تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ ثلاثة، وهي الأقوال السابقة بناءً على الأصناف الثلاثة، تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ بعضهم يقول: من أزواجك اللاتي في عصمتك، ويكون المعنى بهذا الاعتبار إسقاط القسْم عن النبي ﷺ، بحيث إنه له أن يعزل بلا طلاق من شاء من نسائه فهو في حل، وله أن يأتي من يشاء بغير قسْم، وإن أراد أن يقرب مَن عزلها فعل، وإذا أراد أن يُبعد من قربها، يعني من لم يعزلها فإن له ذلك جميعاً، وجاء في بعض الروايات التي لا تخلو من ضعف أن أزواج النبي ﷺ خشين أن يطلقهن، تخوفن أن يطلقهن ، فقلن له: اجعل لنا من نفسك ومالك ما شئت، يقولون: فكان ممن أرجى سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، وأدنى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، لكن الروايات الواردة في هذا لا تخلو من ضعف، أن ذلك كان بمبادرة من أزواج النبي ﷺ، وما ذكر في بعض هذه الروايات من هذه الأسماء، فهي روايات ضعيفة، وبعضها مراسيل، وكذلك جاء عن ابن عباس - ا - بسند ضعيف في قوله: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قال: تطلق أو تمسك من تشاء، هذا الآن معنى آخر، وهذا كله في أزواجه ﷺ، تُدني وتبعد، يعني إسقاط القسْم، هذا المعنى الأول، لا يجب عليه أن يقسم، لكن كان يقسم ﷺ تفضلاً منه، ولكمال تحريه؛ ولهذا في مرض وفاته ﷺ كان يسأل: أين سيكون؟ حتى نزل أزواجه - ن - عند رغبته وما عرفن من محبته أن يبقى عند عائشة - ا -، فبقي عندها، فهذا معنى إسقاط القسم، والمعنى الثاني مما يتعلق بأزواجه: تطلق من شئت وتمسك من شئت، تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، هذا جاء عن ابن عباس لكن بإسناد لا يصح، ومن قال: إن قوله: إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ [سورة الأحزاب:50]، يعني: عموم نساء الأمة، من يتزوجها بمهر، فإن بعض هؤلاء قال: إن قوله: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ يعني: تتزوج من شئت وتترك من شئت، وبعضهم جعل ذلك في خصوص الواهبات، هؤلاء الواهبات تترك من شئت وتتزوج من شئت منهن، فلا يلزمك بذلك شيء، هذا القول الثالث، ويدل عليه الحديث عن عائشة - ا -، لما قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها؟، فأنزل تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، فهذا واضح في أنها في الواهبات، وحديثها الآخر وهو: "كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ"، قالت: "كنت أقول: إن كان ذلك إليّ فإني لا أريد يا رسول الله.." الحديث، "يستأذن المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ" يكون هذا في القسم، قال: فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم، كيف كان يستأذن وابن كثير يقول: يدل على عدم وجود القسم؟
كان يستأذن من باب التفضل، وإلا لو كان حقاً واجباً عليه لأعطى كل واحدة حقها ولم يؤثر غيرها عليها من هذا الباب؛ لأنها ذكرت الآية: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ يستأذن بعدها، فهل كان القسم حقاً واجباً عليه؟ فذكر عائشة - ا - الآية لو كان الحديث بمجرده، كان النبي ﷺ يستأذن الواحدة منا كان يقال: استأذنها في إسقاط حقها، لكن بعد الآية فظاهرها أنه مخير، ومع ذلك لكمال أدبه ﷺ وتحريه كان يستأذن الواحدة منهن تطييباً لقلبها، من هذا الباب، فصارت هذه هي الأقوال في الآية، وابن جرير - رحمه الله - جمع بينها، قال: ومن هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، بقي على هذه العبارة التي ذكرها ابن كثير بقي صنف وهو النساء اللاتي لسن في حباله، أن يتزوج من شاء ويترك من شاء، وبقي قول آخر في أزواجه إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فصارت الأقوال أربعة، فهنا العبارة التي ذكرها ابن كثير ونقل ذلك عن ابن جرير في صنفين، ومقتضى الجمع بين الأقوال جميعاً أن تكون الآية عامة في ذلك كله؛ لأن الله لم يحدد شيئاً، وابن جرير - رحمه الله - في كلامه - في أوله - ما ظاهره أنه اقتصر على هذين الصنفين اللذيْن ذكرهما ابن كثير، وفي آخره ما ظاهره العموم، ما هو أعم من ذلك، بمعنى عموم النساء اللاتي لسن في حباله واللاتي في حباله، فاللاتي لسن في حباله يتزوج ويترك، والواهبات يتزوج ويترك، واللاتي في حباله يقسم ويترك، أو يطلق ويمسك، تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ، وعلى هذا القول بأن المقصود القسْم هذا قال به جماعة من السلف كالزهري والشعبي واختاره ابن العربي المالكي، والقرطبي، يقولون: المقصود القسم، أن هذه الآية خيرت النبي ﷺ في أن يقسم بين أزواجه وأن يترك فكان ذلك لا يجب عليه، والله تعالى أعلم.
وأشهر الأقوال فيها: أن المقصود في الواهبات أو في القسم بين نسائه.
وابن جرير حملها على العموم، وظاهر كلامه في آخره من كن في حباله ومن لسن في حباله، إلا أن يحمل من لسن في حباله على الواهبات، لكن هي تعود إلى ما ذكر قبلُ وهن المذكورات في قوله: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ إلى آخره، إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، وما المقصود بأزواجه كما سبق على القولين، تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ، وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ، تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، فبحسب مرجع الضمير يكون تفسير هذه الآية، والله أعلم.
وقوله تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض، مما لا يمكن دفعه، كما روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك[3].
ورواه أهل السنن الأربعة، وزاد أبو داود بعد قوله: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني: القلب[4]، وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا أي: بضمائر السرائر، حَلِيمًا أي: يحلم ويغفر.
قوله: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ قال: من الميل، وقوله ﷺ: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، باعتبار أن ما يقع في القلوب من الميل والمحبة أو النفور أو ما أشبه ذلك، أن هذه أمور لا يؤاخذ الإنسان عليها، والهوى لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا فيما يتبعه من العمل، فالمذموم هو اتباع الهوى، لكن قد يكون في قلب الإنسان ميل؛ لأن الهوى هو ميل النفس، فهذا الميل لا يؤاخذ عليه الإنسان، وهو بحاجة إلى مجاهدة الهوى، ولهذا قال الله : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى [سورة النازعات:40]، وقال: إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ [سورة يوسف:53]، فأمْرُها بالسوء هذا من الهوى، تدعو إلى مبتغياتها ومطلوباتها ومشتهياتها ومحبوباتها، وقال النبي ﷺ: والنفس تمنى وتشتهي[5]، عندما ذكر زنا العين إلى آخره، فتمني النفس وتوقانها إلى تحصيل هذه اللذات والشهوات هذا هوى، فلا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن الذي يؤاخذ عليه هو ما يتبعه من العمل، فهنا كون الرجل يحب إحدى النساء أكثر، أو يحب أحد الأولاد أكثر، لا يقال: إن ذلك مخالف للعدل الذي أمر الله به، هذه أمور لا يؤاخذ عليها الإنسان، لكن في تصرفاته يجب عليه أن يعدل.
فيقول الله - تبارك وتعالى -: ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ [سورة الأحزاب:51]، قال: أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسْم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أن تقسم لهن اختياراً منك، لا أنه على سبيل الوجوب، فرحْنَ بذلك واستبشرن به، وحملن جميلك في ذلك.. إلى آخره.
فمن فسره بأنه بمعنى ترك القسْم فما قبله تُرْجِي مَن تَشَاء، قال: ذَلِكَ أَدْنَى يعني: أقرب وأحرى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ يعني: ما أعطيتهن فهو فضل، وما تركته فهو عدل، هذا المقصود، ومن حمله على معنى آخر، تُرْجِي مَن تَشَاء بمعنى: تتزوج من الواهبات أو تترك فإنه أيضاً ربط هذا المعنى بذلك التفسير، ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ والأقرب - والله تعالى أعلم - أن يحمل على ما ذكره ابن كثير - رحمه الله.
- رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب، برقم (4510).
- رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب، برقم (4511)، ومسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، برقم (1476).
- رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2134)، والنسائي، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، برقم (3943)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، برقم (1140)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، برقم (1971)، وأحمد في المسند، برقم (25111)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم (370).
- رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2134)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم (370).
- رواه البخاري، كتاب القدر، باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون [سورة الأنبياء:95]، برقم (6238)، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، برقم (2657).