الثلاثاء 07 / شوّال / 1445 - 16 / أبريل 2024
الحديث عن آيات الباب
مرات الإستماع: 0

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعدُ:

فهذا باب فضل الوضوء، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلى قوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6].

الوضوء معروف، وأصله في كلام العرب: من الوضاءة والنظافة.

وأما في الشرع: فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية.

وقول الله -تبارك وتعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] خاطب به أهل الإيمان؛ لأن الكافرين لا ينفعهم هذا الوضوء، ولا يغني عنهم شيئًا، ولا تصح أعمالهم ولا تقبل، فالوضوء من جملة العبادات، وإذا كان الإنسان على غير الإيمان، فإن وضوءه لا يصح أصلاً، كما أن سائر العبادات لا تصح منه، فلا بدّ من أصل قبول الأعمال، وهو الإيمان، ينضاف إلى ذلك الإخلاص ومتابعة رسول الله ﷺ، فخاطب أهل الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] إذا قمتم إلى الصلاة يعني: إذا أردتم القيام للصلاة؛ لأن الإنسان يتوضأ إذا أراد الصلاة، ولا يتوضأ إذا قام للصلاة، فهذا فيه تقدير في الكلام، وإنما تحذف العرب من الكلام ما يمكن أن تستغني عنه، ثقة بفهم السامع، وهذا من البلاغة، والقرآن هو أبلغ الكلام إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] فدل ذلك على أن الوضوء إنما يجب إذا أراد الإنسان الصلاة، بمعنى: هل يجب على الإنسان أن يكون متوضئًا في ليله ونهاره، وكلما أحدث وجب عليه أن يتوضأ؟

الجواب: لا، لكن إن كان على طهارة فهذا أفضل وأكمل، ولكن ذلك لا يجب عليه، وإنما يجب إذا أراد الصلاة، إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] والوجه: يدخل فيه الفم والأنف، فلهما حكمه؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يتمضمض ويستنشق؛ ولهذا بعض الناس يسأل عن الغسل المجزئ، فيقال له: الغسل المجزئ من الجنابة مثلاً أن يعمم الإنسان البدن بالماء، هذا غسل مجزئ، لكن يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، فإن عمم البدن بالماء، ولم يتمضمض ولم يستنشق، لا يصح هذا الغسل، نعم الغسل الكامل الذي يكون على السنة أن يكون معه الوضوء، كما ثبت ذلك من فعله -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ وضوءه للصلاة، مع تعميم البدن يغسل ميامنه ومياسره، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، فيعمم البدن بالماء، فهنا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] يعني: مع المضمضة والاستنشاق؛ لأنها من الوجه، فيجب أن يتمضمض ويستنشق، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] وهذا هو المرفق، وهو داخل في اليد؛ لأن القاعدة: أن الغاية تكون داخلة إذا كان ما بعدها يدخل لولا وجود الغاية، فإذا قلت مثلاً: هذه الأرض ملك لي إلى بيت فلان، أو إلى الشارع، فهل الشارع داخل؟ لا لأن الشارع ليس من الأرض، بيت فلان ليس من الأرض، وإذا قلت: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، لو لم يقل: إلى المرافق، فإن هذا كله في كلام العرب يقال له: اليد، إلى المنكب، فلما ذكر الغاية صارت الغاية داخلة، يعني: غسل المرفق صار داخلاً في جملة غسل اليد، فلو أن الإنسان غسل يده دون المرفق، فإن ذلك لا يجزؤه، فيجب غسل المرفق مع اليد، واليد تشمل الكف، كما هو معلوم، يعني: من أطراف الأصابع، وكثير من الناس قد لا يغسل كفه، يبدأ بغسل المرفقين، وهذا خطأ، فيجب غسل اليد جميعًا من أطراف الأصابع إلى المرافق فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] فعلى هذه القراءة المتوترة: وَأَرْجُلَكُمْ يعني: كيف يكون الكلام: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلَكم، هذه كلها منصوبة؛ لأنها مفعول به، لكن الرأس: امسحوا برؤوسكم، فالباء حرف جر، فجاءت الرؤوس مجرورة.

طيب لماذا ذكر مسح الرأس هنا بين هذه المغسولات؟ لماذا لم يذكر المغسولات أولاً، ثم يذكر الممسوح، لماذا لم يقل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم، فيذكر المغسولات، ثم يذكر الممسوح؟ استدل به أهل العلم على أن الترتيب في غسل الأعضاء في الوضوء واجب، فهذه الآية ذكر فيها غسل أربعة أشياء: الوجوه، والأيدي، ومسح الرأس، وغسل الأرجل، هذه الأربعة من فروض الوضوء، هل هناك أشياء أخرى؟ نعم الترتيب، ما الدليل على هذا الترتيب؟ الدليل من الآية، من أين هذا من الآية؟ أنه ذكر ممسوحًا بين المغسولات، فلو لم يكن ذلك لعلة، وهو أن ذلك يأتي مرتبًا، وإلا لما ذكره بين المغسولات، فدل على أنه فرض إضافة إلى فعل النبي ﷺ الذي كان يواظب عليه، حيث كان يغسل هذه الأعضاء مرتبة، وهذا غير الترتيب في العضو الواحد، بمعنى: لو أنه مثلاً غسل رجله اليسرى قبل اليمنى، نقول: خلاف السنة، لكن هل يصح هذا الوضوء أم لا يصح؟ يصح، لو بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى؟ يصح أم لا يصح؟ يصح، لكنه خالف السنة، لكن يرتب الأعضاء، غسل الوجه، ثم الأيدي إلى المرافق، ثم الذي بعده.

غسل الكفين في أول الوضوء، هذا إن كان من قائمٍ من نوم، ناقض لوضوء، بعضهم يقيده: بنوم ليل، فإن ذلك واجب غير الوضوء، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، وعلل ذلك قال: فإنه لا يدري أين باتت يده[1]، فقد يكون له ملابسة للشيطان، وقد يكون له ملابسة للنجاسات، وقد يكون أي أمر آخر، وإذا تأملت بأحوال النائمين ترى أشياء من هذا القبيل، انظر إلى أحوال الناس، هم ينامون في الحرم مثلاً في العشر الأواخر، فإذا نظرت تجد أشياء كثيرة تحصل، هذا يدخل يده يحتك، كما قال الشافعي -رحمه الله-، فينتقض وضوؤه بذلك أصلاً، ولربما لامس شيئًا من النجاسة بيده.

ثم أيضًا هنا في القراءة الأخرى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين)[2] عطف الأرجل مجرورة على الرؤوس فمن أهل العلم من يقول: هذا العطف لملحظ إعرابي لغوي فقط، هي قضية لفظية فقط، ولا تتعلق بالمعنى؛ لأنه جاور المجرور فَجُرَّ، ومن أهل العلم من يقول: إن المقصود ملاحظة المعنى، ما هذا المعنى الذي يلاحظ؟ لاحظوا العلماء ذكروا فيه ثلاثة أشياء، وأنا أذكر لكم هذه الأمور لتتبين كيف يستنبط العلماء، وكيف يستخرجون؟ وكيف يختلفون؟

بعض الناس يقول: كيف يختلفون وعندنا القرآن واحد؟ فيه منازع دقيقة في الاستدلال والاستنباط، الآن انظروا على قراءة الجر هذه، من قال: إن المعنى ملاحظ؛ ولهذا جاءت مجرورة (وأرجلِكم) بعضهم قال: لما كانت الرجل مظنة يصب كثير من الماء عبّر في حقها بالمسح، وليس المقصود مجرد المسح، لكن ليتخفف؛ لئلا يسرف بالماء فيصب عليها كثير من الماء، وقالوا: عبّر عنها بالمسح ليقلل من صب الماء على الرجل؛ لأن الغالب أن أكثر ما يصب من الماء على الرجل، والإمام أحمد كان يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى[3]، ولربما ستره من يوضئه خشية أن يراه أحد، فيقول: لا يحسن الوضوء، فلا يكاد ينزل منه شيء لاقتصاده بالماء، وكان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، ونحن نتوضأ لربما الصيعان، ونغتسل بالخزان، والإنسان إذا جلس يغتسل نصف ساعة أو أكثر يفرغ خزان كامل، أليس كذلك؟!

فالشاهد: أن من أهل العلم من لحظ هذا، فقال: جاءت مجرورة لينبه على التقليل في استعمال الماء، وبعضهم قال: إنه لاحظ معنى كما يقول ابن جرير، وقد فهم كلامه كثير من أهل العلم على غير مراده، فيقولون: ابن جرير يرى جواز مسح الرجل في الوضوء، وهذا كلام غير صحيح، ابن جرير أشد من غيره من العلماء في موضوع الرجل، العلماء يرون الغسل ويقولونه: إنه يجزئ الإنسان أن يضع رجله هكذا، ويصب عليها الماء من دون أن يدلكها، لكن ابن جرير يقول: لما كانت الرجل مظنة لأن ينبو عنها الماء، احتاجت إلى دلك؛ ولهذا ذكر في قوله: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة:6] أنه لا بدّ من اليد أنها تعمل فيها حتى يتأكد أن الماء بلغ[4]، وكثير من العلماء فهم كلامه العكس، فقالوا: ابن جرير يقول: بجواز المسح، كما تقول الرافضة، وهذا كلام غير صحيح.

ومن أهل العلم من لاحظ فيها ملحظًا آخر، فقالوا: إن القراءة الأولى: (امسحوا برؤوسكم وأرجلَكم) تدل على الغسل إذا كانت الرجل مكشوفة، والقراءة الثانية: (وأرجلِكم) وهي قراءة متواترة أيضًا، تدل على الحال الثانية للرجل، وهي إذا كانت مستورة، في خف أو جورب، فهنا يأتي المسح، والقرآن يُعبر به بالألفاظ القليلة، الدالة على المعاني الكثيرة، فانظروا كيف جمع بين الغسل وبين المسح بعبارة وجيزة على القراءتين.

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [المائدة:6] الباء هذه للإلصاق، ومن أهل العلم من قال: إن هذه الباء للتبعيض، والباء تأتي للتبعيض أحيانًا، وللإلصاق، ولها معانٍ كثيرة، فمن قال: إنها للتبعيض قال: يجزئ مسح بعض الرأس، فاختلفوا ما القدر الذي يجزئ مسحه؟ هل تعميم الرأس أو يكفي البعض؟ الذين قالوا: يكفي البعض، قالوا: الباء هذه تفيد التبعيض، إذن لو مسح بعض الرأس حصل المقصود، ومن قال: إنها للإلصاق، قال: لا يكفي البعض، لا بدّ من تعميم المسح.

والسنة أن يمسح هكذا، ثم يرجع إلى الناصية، وفي بعض الأحاديث ما يدل على صور أخرى غير هذه.

وهنا قال: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا[المائدة:6] يعني: اغتسلوا إن كنتم جنبًا، يعني: وأردتم الصلاة وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6] فهذه أحوال إذا كان الإنسان مسافر ما وجد الماء، أو مريض ما استطاع استعمال الماء؛ لأنه يتضرر به، أو أنه لا يستطيع أن يصل إليه، بعض الناس يقول: أنا على الفراش، وما عندي أحد يوضئني، وما عندي أحد يأتيني بالماء، نقول له: تيمم، ولا تترك الصلاة، حتى يخرج الوقت، هذا ما يجوز، ما دام أن عقل الإنسان معه، يجب عليه أن يصلي، ما استطاع يتوضأ يتمم، وهكذا إذا حصل له حدث أكبر أو أصغر أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] يعني: الجماع أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [المائدة:6] يعني: المكان المنخفض من الأرض، المنهبط المنسفل، الذي كانوا يقصدونه استتارًا من أجل قضاء الحاجة، وهذا من الأدب القرآني، يعني: إذا جئت من محل قضاء الحاجة، المحل المنخفض، فعند ذلك إذا لم يجد الإنسان الماء، فيشرع له التيمم، وهو أن يضرب على الصعيد الطيب، ظاهر الأرض، يضرب بيده، ويمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح على يمينه على ظاهرها، وعلى شماله، هكذا على الكفين فقط.

هذا بعض ما تضمنته هذه الآية، وبعض العلماء يقول: فيها مقدر محذوف، وبعضهم يقول: فيها تقديم وتأخير: إذا قمتم إلى الصلاة، أو لامستم النساء، عند من يفسره بمجرد اللمس، أو لامستم النساء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.

وبعضهم يقدر: وإن كنتم جنبًا، وبعض أهل العلم يقول: بأن قوله أيضًا: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ [المائدة:6] يعني: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا، قالوا: فيها تقدير، والأصل الترتيب، ويمكن أن يحمل هذا على ما ذكره الله مرتبًا، وهذا هو الأولى، وتفهم الآية على ضوئه بالطريقة التي شرحتها آنفًا، ولا يقال: فيها تقديم وتأخير إطلاقًا، والعلم عند الله ، فهذه الآية رحمة نزلت على أهل الإيمان؛ وذلك لما كان النبي ﷺ قافلاً راجعًا في غزوة المريسيع -بني المصطلق-، وحصلت القصة المعروفة، لما ضاع عقد عائشة -رضي الله عنها-، وبات النبي ﷺ بعث أسيد بن حضير، ومن معه يبحثون عن العقد، ثم نام رسول الله ﷺ على فخذ عائشة، فجاء أبو بكر ينخسها بخاصرتها فيقول: يا بنية حبست رسول الله ﷺ، والناس، وليس معهم ماء[5]، ولم يكن قد نزلت آية التيمم، فكانوا يصلون الفجر، وما عندهم ماء، وما كانت تتحرك لمكان رسول الله ﷺ منها، فنزلت آية التيمم، رحمة وتخفيفًا على الناس، فقال أسيد بن حضير : "ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر"[6]، وانظر أهل الإيمان، وأهل النفاق يرجفون، ويستغل أدنى فرصة من أجل الوقيعة بالأخيار من هذه الأمة، ومن أزواج النبي ﷺ، وأسيد بن حضير يقول: "ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر" يعني: بسببكم نزل هذا التخفيف، وهذه الرخصة بالتيمم، إذا ما وجد الإنسان الماء، أو عجز عن استعماله، أو خاف على نفسه المرض، أو الضرر من شدة برد، أو غير ذلك، فإنه يتمم، ولله الحمد، هذا بعض ما تضمنته الآية.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.

  1. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً برقم (162) ومسلم في الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها برقم (278).
  2. وهي قراءة: ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وحمزة والكسائي. معاني القراءات للأزهري (1/326).
  3. فيض القدير (2/503).
  4. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (10/62).
  5. أخرجه البخاري في  كتاب التيمم برقم (334) ومسلم في الحيض، باب التيمم برقم (367).
  6. أخرجه البخاري في كتاب التيمم برقم (334) ومسلم في الحيض، باب التيمم برقم (367).

مواد ذات صلة