الجمعة 19 / رمضان / 1445 - 29 / مارس 2024
الحديث عن آيات الباب، حديث «أربع من كن فيه كان منافقا..» إلى «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة..»
مرات الإستماع: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا باب تحريم الغدر، والغدر يأتي بمعنى: نقض العهد والعقد، فإذا عاهد غدر، فهو يقابل الوفاء، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

فهذا خطاب لأهل الإيمان يأمرهم الله -تبارك وتعالى- به بالوفاء في العقود، وقد مضى الكلام عن هذه الآية في باب الوفاء بالعهد، ويدخل في هذه العقود التي أمر الله بالوفاء بها العقود مع الله -تبارك وتعالى- العهد مع الله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. كما سيأتي.

فهذا العقد مع الله يدخل فيه عقد الإيمان، والله -تبارك وتعالى- أيضا أخذ الميثاق على بني آدم، واستخرجهم من ظهر أبيهم آدم على هيئة الذر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فأخذ عليهم الميثاق.

ويدخل في هذه العقود، والعهود مع الله -تبارك وتعالى- النذر، واليمين، والتوبة، وكل عهد عاهد العبد به ربه، أو وعد وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ فهؤلاء عاهدوه عهدا بأن يتصدقوا ثم بعد ذلك لم يفوا، فهذا كله داخل فيه.

ويدخل في ذلك أيضا العهود مع الناس، فالعقد عقد الزوجية هو عهد، والنبي ﷺ أخبر أن أولى ما يوفى به من العقود قال: ما استحللتم به الفروج[1].

فإذا اتفق معها حين العقد على شروط، فيجب عليه أن يفي بها، أما أن يعطيها القمر بيد، والشمس بيد عند العقد، وكل ما تشترط يقول: نعم، أنا موافق.

تقول له: أشترط أني أكمل دراستي، أو أشترط أن أبقي في عملي، أو أشترط ألا تأخذ من مالي، أو ألا أشارك في نفقة، أو نحو ذلك.

فيقول: كل هذا أنا موافق عليه، فإذا تزوجها، وضعها أمام الأمر الواقع، فقال لها: أنا لا أستطيع أن أتحمل الذهاب والمجيء، لا بد أن تبقي في البيت، أو يقول لها: أنا لا أستطيع أن أتحمل النفقات وحدي، لا بد أن تشاركيني.

فتقول: فأين العهد الذي بيننا، يقول: إن كان كذلك فأنا لا أستطيع الاستمرار، فيضعها أمام الأمر الواقع، فتضطر أن تتنازل، أو تطلق، فهذا لا يجوز، وهذا من الغدر، فعليه أن يفي بهذه العقود.

وغير ذلك من العقود مع الناس، العقود مع الناس في الشركات، في الأعمال، فيجب أن ينفذ هذا العقد بحسب المواصفات والشروط، فإذا كان في هذه الشروط أنه يحضر معدات بمواصفات معينه، وأن يحضر عددًا من العمال، وأن يحضر نوعًا من المواد، وما إلى ذلك في مدة التنفيذ، وصفة التنفيذ، فيقول: نعم، ويتنافس كثيرون على هذه المناقصات، ثم يضع أدني الأسعار من أجل أن يظفر بذلك، وقد لا يفي من ذلك بشيء.

فيجعل هذا العقد الذي أخذه بأغلى الأثمان، يجعله عقدًا باطنًا مع آخر، ثم ذاك يجعل عقدًا باطنًا مع آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم ينفذ المشروع بأقل من عشر القيمة التي أخذها الأول.

فينفذ بطريقة أو بصورة سيئة تسيء إلى هذا المشروع، ويتضرر الناس، وتتضرر مصالحهم، وتبقى هذه الأعمال عرضة للتلف في أقصر مدة.

فتذهب الأموال العامة ومصالح المسلمين بسبب ذلك، فهذا كله خلاف الوفاء بالعقد، ولو أنه، وجد أحد من المشرفين، أو المهندسين، يقول: لا يمكن أن أوقع على هذا، لا يمكن أن أوافق على هذا؛ لوجه إليه أعظم اللوم، ووصف بأقبح الأوصاف، بأنه: حسود، وأنه عنيد، وأنه حقود، وأنه كذا، وغير متعاون، وأنه عقبة، وحجر عثرة.

فاعلموا أنهم يطالبونه بالخيانة، وهو لا يرضى أن يذل أمانته، ودينه من أجل دنيا غيره.

ومن الخسار أن يبذل الإنسان دينه، وأمانته لدنيا غيره -فالله المستعان- فإن أخذ على ذلك الرشا فهذا أشد، فهو يدخل في لعنة الله من أجل عرض من الدنيا قليل.

وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً.

فكذلك أيضا يدخل العهد مع الله، ويدخل العهد مع الناس كَانَ مَسْئُولاً أي: أن الله يسأل عنه، ويحاسب عليه.

وهذا السؤال: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً جاء على طريق الخبر إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً وهو مضمن للوعيد؛ لأنه إذا قيل: أنت مسؤول عن كذا، أنت مسؤول عن هذا الفعل، أنت مسؤول عن هذا التصرف، تتحمل مسئولية كذا، فمعنى ذلك أنك عرضة للمحاسبة، هذا معناه إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً إذًا سيحاسبكم الله على ذلك، وينبغي أن تعدوا لهذا الحساب والسؤال جوابًا.

ثم ذكر حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه ﷺ قال: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر[2] متفق عليه.

فهذا قد مضى الكلام عليه أيضًا، ولكن لا باس من الإشارة إلى بعض المعاني على وجه الاختصار.

أربع أي: أربع خصال. من كن فيه كان منافقًا خالصًا بعضهم يقول: هذا نفاق العمل، النفاق العملي، وليس النفاق الاعتقادي، ولا يبعد أن يكون ذلك بمعنى: النفاق الاعتقادي؛ لأنها لا تجتمع إلا بمن كان منافقًا النفاق الاعتقادي.

قال: ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها هذا كما سبق أن المؤمن قد يكون في خصلة من النفاق، أو من الجاهلية، أو من خصال الكفر.

قال: إذا اؤتمن خان إذا اؤتمن على حديث، أو اؤتمن على أمانة من الأمانات، سواء كان ذلك يتعلق بمال، أو عرض، أو نفس، أو غير هذا، فإنه يخون هذه الأمانة، بأخذ هذا المال، أو انتهاك ذلك العرض، أو بإفشاء ذلك السر.

وإذا حدّث كذب قد مضى الكلام على الكذب مفصلاً، وهذا يدل على أن ذلك ديدنه إذا حدّث كذب جاء بصيغة الشرط، وجاء بالفعل المضارع في سياق الشرط، وذلك يدل على العموم.

يعني: أنه كلما حدث يكذب، لا يكاد يصدق، وهذا لا يكون المؤمن بهذه المثابة.

قال: وإذا عاهد غدر يعني: أن هذه صفته، وأخلاقه، وديدنه، إذا عاهد الناس فإنه يغدر، وعرفنا معنى الغدر: وهو الذي يعاهد ولا يفي.

فهذا أمانته قد ضعفت، ودينه قد رق، فليس عنده إشكال أن يعاهد الناس ألوان العهود، ثم بعد ذلك يغدر إذا لاحت له الفرصة.

قال: وإذا خاصم فجر يفجر باليمين، في الخصومة، فيحلف كاذبا، وهي اليمين الغموس، ويفجر أيضا في الخصومة من جهة البذاءة، والتشهير بغير حق بالناس الذين يخاصمهم، وإيصال ألوان الأذى إليهم، فيحسن الناس إليه اتقاء شره، نسأل الله العافية.

يقول: وعن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس قالوا قال النبي ﷺ: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به، يُقال: هذه غدرة فلان[3] متفق عليه.

لكل غادر لواء اللواء: هي الراية العظيمة، العلم الكبير، يمسكها قائد الجيش، تكون بجواره، تكون عنده، والناس يتبعون هذه الراية، ومعنى ذلك: لكل غادر لواء يوم القيامة يعني: أنه كما كانت العرب في أسواقها، محلات، محال تجمعها ينصبون لواء للغادرين، ويقولون: هذا غدر فلان.

تشهيرًا به، يعني: كما يقال: ضرب مثلاً على فعلته الطبول، يعني: صار في حال من التشهير بهذا الفعل القبيح.

وهنا: كان العرب يضعون هذا اللواء في أسواقهم، سوق عكاظ، سوق مجنة، وما أشبه ذلك، ويقولون: هذه غدرة فلان، تشهيرًا به، فيوم القيامة أشد، وأعظم فضيحة، فيوضع له لواء لغدرته، ويقال: هذه غدرة فلان.

راية عظيمة يراها كل أحد، ويشهر به، وتكون هذه الفضيحة، وهذا خلاف الغفر، لأننا عرفنا أن الغفر يتضمن معنيين: الستر والوقاية، فهذا -نسأل الله العافية- افتضح غاية الفضيحة، يقال: هذه غدرة فلان.

فيوم القيامة في فضائح، وفي أناس يحملون كما سبق، هذا يحمل بعير، وهذا يحمل أرض من سبع أراضين، وهذا يحمل حديدًا، وهذا يحمل الأشياء التي غلها وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وهذا حامل جهاز كمبيوتر، وهذا حامل سيارة سرقها من المال العام، ونحو ذلك.

قال: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: لكل غادر لواء عند اسْتِهِ يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا، ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة[4] رواه مسلم.

لكل غادر لواء عند اسْتِهِ يعني: عند دبره.

لكل غادر لواء عند اسْتِهِ يوم القيامة يرفع له بقدر غدره الغدر يتفاوت بحسب أثاره، وتبعاته، بقدر غدره يرتفع هذا اللواء.

ألا ولا غادر ما هو أعظم الغدر التي تكون الراية فيه مرفوعة جدًا في يوم المحشر؟ أعظم غدرًا من أمير عامة.

أمير العامة، بعضهم يقول: لأنه ليس بحاجة إلى الغدر؛ لأنه يعد الناس، ويستطيع أن يفي، وبعضهم يقول: إنما كان كذلك لشدة الضرر؛ لأن غدر الأمير يلحق عامة الناس.

ليس كغدر أحد من الناس بواحد منهم، وإنما يكون غدرة شائعًا ذائعًا، يلحق ضرره عامة الناس من تحت يده، من تحت سلطانه.

وكلما كان التبعة أكثر، والداعي إلى المعصية أضعف، كان ذلك أعظم في الوزر، ولهذا ذكر النبي ﷺ الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر الملك الكذاب[5] لأنه ليس بحاجة إلى أن يكذب، الكذب ضعف، فالملك لا يخاف من أحد فلماذا يكذب؟

وكذلك الأشيمط الزاني، الأشيمط: إنسان كبير في السن، شمط، وأصابه الشيب، ويزني مع قلة دواعي الغريزة، والشهوة في نفسه.

والعائل المستكبر فقير، ومتكبر على أي شيء، الداعي إلى الكبر ضعيف عنده، فهذا يدل على أن الشر متغلغل في داخله، داخل هؤلاء الثلاثة.

فهنا على كل حال يرفع له. قال: ألا، ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة يعني: يعدهم بأشياء، ثم بعد ذلك لا ينفذ، يعدهم بأمور ثم بعد ذلك لا يحققها، فيخرجون منه، ولا يرون وفاء.

ثم ذكر الحديث الأخير، وهو حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره[6] رواه البخاري.

ثلاثة أنا خصمهم الله يقول هذا في هذا الحديث القدسي، فهذا يدل على عظم الجرم، وشدته، ولماذا كان الله خصم هؤلاء الثلاثة؟

بعض أهل العلم يقولون: إن الأول رجل أعطي بالله ثم غدر، يعني: أعطى عهد الله، قال: لكم عهد الله ثم غدر، فالله خصمه لم يفِ بذلك، واستخف بمقام الله -تبارك وتعالى-.

فالله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه، فما ظنكم؟ أمر ليس بالسهل.

ثم رجل باع حرًا، فأكل ثمنه بعضهم يقول: هذا الإنسان الحر معبد لله وينبغي أن يشتغل بطاعته، فلما باعه؛ صار مشغولاً بخدمة سيده، والقيام على مصالحه، وشؤونه، فلا تجب عليه لا جمعة، ولا جماعة، ولا جهاد، ولا غير ذلك من الأعمال التي تكون للأحرار؛ لأنه مشغول بخدمة السيد.

رجل باع حرًا فأكل ثمنه باع الحر، هذا الذي يتجر بالبشر، يمكن يأخذ هذا الإنسان يخطفه، يأخذه صغيرًا، أو نحو ذلك، ثم يبيعه على أنه مملوك له، فهذا من أعظم الجرائم والكبائر، والله خصمه.

 ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه بعض أهل العلم يقول: هذا مثل الذي استرق الحر، هذا أشغل هذا الإنسان بتكاليف وأعمال، استأجره، فلما انشغل بها، وانشغل عما هو بصدده، لربما من ألوان العبوديات، ثم بعد ذلك لم يوفه أجره، استوفى منه، يعني: العمل على وجهه الكامل ولم يعطه أجره رواه البخاري.

استوفى منه يعني معناها: أنه لو لم يستوفي منه، لو ما نفذ العمل، فقال له: أكمل العمل، فقال له: أنا ما أكمل، فلا يستحق الأجرة.

لكن استوفي منه، أدى العمل كما طلب منه، ولم يعطه أجره، سواء كان نقصه، واتفق معه على أنه يعمل هذا بمائة ريال، ثم قال له: أنا ما أعطيك إلا سبعين، تريد، وإلا اذهب، فأخذ ذاك السبعين، فمثل هذا.

أو جاء بإنسان أجير، وقال له: لك راتب عندي ألف ريال في الشهر، سائق، أو نحو هذا، ثم بعد نهاية الشهر قال: ما عندي إلا ثمانمائة، تريد، ولا لا.

فهذا لا يجوز، هذا داخل في هذا، الله سيكون خصمه، وما أكثر ما يقع من الظلم في هذا، على هؤلاء الأجراء، والعمال المساكين، تجد الرجل يبحث عن هذا العامل، فإذا ظفر به سائقًا، أو سباكًا، أو نجارًا، أو غير ذلك، واشتغل يومه، وتعب، وإذا جاء وقت الوفاء الآن قال له: لا، هذا العمل ما يستحق؟ أنت طلبت كثيرًا، أنت طلبت كذا، ثم لا يعطيه ما اتفق معه عليه، هذا لا يجوز، فيجب عليه أن يفي بهذا.

فإن كان لم يتفق معه على أجرة، قال له: اعمل هذا العمل، فجاء فعمله، فإنه يستحق أجرة المثل إذا اختلفوا، ما هي أجرة المثل؟

مثل عمله، يقدر عمله إن كان لهم خبرة في هذا، إن لم يكن لهم خبرة فإنهم يسألون أهل الخبرة.

كم يستحق من عمل هذا؟ من ركب هذا الجهاز؟ من أصلح هذه الأعطال؟ أو نحو ذلك، فيعطى أجرة المثل، والأحسن لطالما أنه لم يتفق معه أن يتفضل عليه فيعطيه، ولو كان ذلك في نظره أكثر مما يستحق، فيكون ذلك صدقة عليه، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.

  1. أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، برقم (2721)، ومسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (1418).
  2. أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، برقم (34) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، برقم (58).
  3. أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم (1736).
  4. أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم (1738).
  5. أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، برقم (107).
  6. أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، برقم (2270).

مواد ذات صلة