الثلاثاء 22 / جمادى الآخرة / 1446 - 24 / ديسمبر 2024
حديث «غيروا هذا واجتنبوا السواد»
مرات الإستماع: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد.

ثم ذكر حديث جابر قال: أوتي بأبي قحافة، والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا، واجتنبوا السواد[1] رواه مسلم.

قوله: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد، هذه الترجمة تدل على أن المصنف -رحمه الله- لا يفرق بين الرجل والمرأة، ولأي غرض كان، يعني كزينة المرأة لزوجها، وكذلك أيضًا تزين الرجل لامرأته، وكذلك أيضًا ما كان لغرض الجهاد في سبيل الله -تبارك وتعالى- فإن من أهل العلم من رخص في مثل هذه الحالات، والنووي -رحمه الله- أطلق[2].

وهذا الحديث أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، والثغامة نبت أبيض، وله زهر أبيض، فيشبه به الشيب، كالثغامة بيضاء، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا، واجتنبوا السواد[3] فهذا الحديث فيه أمران:

الأمر الأول: وهو قوله ﷺ: غيروا هذا يعني الشيب، فهذا أمر بتغيير الشيب، وهل ذلك للوجوب؟ وإن لم يكن للوجوب، هل تغيير الشيب أفضل، أو تركه أفضل؟ وقوله ﷺ: وجنبوه السواد هل هذا يكون للتحريم، أو أنه للكراهة، أو أن ذلك يفرق فيه بين الحالات؟

وأهل العلم تكلموا على هذه المسألة بكلام كثير، وتجدون ذلك في بعض المصنفات المفردة، ومن المتقدمين الذين أفردوه بالتصنيف ابن أبي عاصم -رحمه الله- في مصنف خاص، وممن تكلم على هذا أيضًا تفصيلاً الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- في كتابيه التمهيد والاستذكار، وكذلك أيضًا ابن بطال في شرحه على البخاري، والحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري، والحافظ ابن القيم –رحمه الله- في كلامه على الكتم، وكذلك أيضًا تكلم على هذا جمع من المتأخرين كالشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار، والصنعاني في سبل السلام، إلى غير ذلك.

والأحاديث الواردة في الباب منها الصحيح، ومنها الضعيف، ولعلي أذكر حاصل ذلك، فحديث جابر بن عبد الله الذي سمعتم في بعض ألفاظه: اذهبوا به إلى بعض نسائه، فلتغيره بشيء، وجنبوه السواد[4].

فقوله: فلتغيره بشيء يعني فلتغيره بشيء يكون بالصفرة، بالحناء، بالورس، يكون بالحناء مع الكتم، فكل هذه لا إشكال فيها، فإنه يكون من التغيير، إلا السواد فإنه ﷺ قال: وجنبوه السواد ومثل هذا في الأصل أنه يكون للتحريم، ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك.

لكن الحديث على كل حال يدل على المشروعية، مشروعية تغيير الشيب، وأنه غير مختص باللحية؛ لأنه هنا أطلق، رأسه كالثغامة، كذلك الرأس يغير أيضًا، وقال جمع من أهل العلم: إن ذلك يعني التغيير بالسواد يكون للكراهة، وذهب النووي -رحمه الله- وهو من الشافعية إلى أنه للتحريم[5] وكذلك قال بهذا جماعة من الشافعية، كصاحب الحاوي، وهو الماوردي[6].

وقد جاء أيضًا في الحديث حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ ذكر قومًا يخضبون في آخر الزمان بالسواد، كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة[7] فهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، كالمنذري[8] ولكن الحديث صححه آخرون، وممن صحح هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله-[9].

فالذين صححوا هذا الحديث قالوا: إن التغيير بالسواد يكون محرمًا، وبعض الذين صححوا هذا الحديث قالوا: إن ذلك لا يدل على التحريم، وإنما يذكر قومًا ممن يكونوا في آخر الزمان من أصحاب الفعال السيئة، وذكر وصفًا لهم ليس بمحرم، وهو أنهم يخضبون، أو يصبغون، أو يغيرون، أو معهم مثل حواصل الحمام يصبغون بالسواد، ومثل هذا الوصف ليس هو الوصف الذي جعلهم لا يريحون رائحة الجنة، ولكن هذا لا يظهر -والله تعالى أعلم- من السياق، يعني أن ذلك ليس هو السبب، وإنما ذكر هذه الصفة مع ذكر هذا الجزاء، هذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له؛ لكان ذلك معيبًا عند العقلاء، فهذه دلالة الإيماء والتنبيه، فهنا ذكر هذه الصفة لهؤلاء، ثم ذكر الحكم لا يريحون رائحة الجنة، فتعقيبه بهذا يدل على أن هذا هو العلة له.

وقد جاء على كل حال استحباب خضاب الشيب، وتغييره أحاديث منها: ما أخرجها البخاري ومسلم، وغيرهما من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم[10] وفي لفظ: غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود[11] فهذا يدل على أن تغيير الشيب المقصود به مخالفة اليهود والنصارى.

وكذلك أيضًا جاء من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم[12] والكتم نبت معروف، جبلي، يدق، ثم بعد ذلك يخلط مع الحناء، فلون الحناء أحمر، ولون الكتم أسود، فإذا خلط هذا مع هذا؛ ذهبت حمرة هذا، وضعف سواد هذا، فكان بين بين، فهذا لا إشكال فيه.

وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة، ويقول: رأيت النبي ﷺ يصبغ بها، ولم يكن أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه[13].

وكذلك أيضًا جاء عن أنس: ما خضب رسول الله ﷺ وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلاً، قال: ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت[14] والحديث أخرجه الشيخان.

فابن عمر أثبت أن النبي ﷺ كان يصبغ، وأنس، وهو خادم النبي ﷺ نفى أن يكون النبي ﷺ قد صبغ، ومن ثم قال القاضي عياض -رحمه الله-: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب، وفي جنسه[15] بناء على ماذا؟ بناء على ما جاء عن النبي ﷺ يعني حينما يقول أنس: بأنه لم يخضب ﷺ قالوا: فعل النبي ﷺ أفضل وأكمل، وهديه أولى بالاتباع، وحديث ابن عمر يدل على أنه خضب، فقالوا: هذا هو الأفضل والأكمل.

وحتى أولئك الذين نظروا إلى حديث أنس، وأن النبي ﷺ يخضب قال بعضهم: بأن ذلك كان قليلاً، ثم أيضًا هذا من فعله ﷺ أو تركه، ولكن خطابه للأمة هو التشريع لها، والقول مقدم على الفعل -كما هو معلوم-.

وعلى كل حال أهل العلم أجابوا عن الحديثين يعني حديث أنس، وحديث ابن عمر، هذا يثبت الخضاب للنبي ﷺ وهذا ينفيه، فابن حجر -رحمه الله- قال: وحاصله أن من جزم أنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة الذي أخرجه البخاري، وكما في حديث ابن عمر الذي مضى قريبًا أنه ﷺ خضب بالصفرة، حكى ما شاهدته، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله[16] يعني فكلاهما أخبر عن وصف حصل، ورآه من النبي ﷺ وشاهده، وذكر النووي -رحمه الله- أن المختار أن النبي ﷺ صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى، وهو صادق[17] هذا تأويل النووي -رحمه الله-.

وكذلك أيضًا ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثباته، والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي؛ لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي[18] يعني الذي نحا إليه الحافظ ابن كثير -رحمه الله- الترجيح، ترجيح رواية من أثبت الخضاب، وأولئك أثبتوا الروايتين، قالوا: فعل ذلك أحيانًا، وتركه أحيانًا، وأن الترك هو الأغلب.

على كل حال القاضي عياض -رحمه الله- ذكر خلاف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب، وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، يقول: وروى حديثًا عن النبي ﷺ في النهي عن تغيير الشيب، ولأنه ﷺ لم يغير شيبه، قال: روي هذا عن عمر، وعلي، وأبي بكر، وآخرين[19] ولكن مثل هذه الروايات على كل حال أيضًا جاء عنهم خلاف ذلك، ابن عمر جاء عنه أن النبي ﷺ كان يخضب، وكذلك كان ابن عمر يخضب بالصفرة، وجاء عن علي أنه كان يخضب بالصفرة، وجاء عن أبي بكر أنه كان يخضب أيضًا بالحناء والكتم، وسيأتي.

وذهب آخرون هذا فيما ذكره القاضي عياض: إلى أن الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك، ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، منهم: ابن عمر، وأبو هريرة[20].

في الأول لما قال لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر، وعلي قال: لأنه ﷺ لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر، وعلي، وأبي بكر، وآخرين، ثبت عن عمر أنه أيضًا خضب، فهنا الذين خضبوا بالصفرة، قال: منهم ابن عمر، وأبو هريرة، وآخرون، وروي ذلك عن علي، يقول القاضي عياض: وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك يعني بالسواد عن عثمان، والحسن، والحسين ابني علي، وعقبة بن عامر، وابن سيرين، وأبي بردة، وآخرين[21] لكن هؤلاء الروايات عنهم الصحابة وأرضاهم عثمان، والحسن، والحسين، وعقبة بن عامر كل هؤلاء لا يصح عنهم ذلك من جهة الإسناد، ما صح عنهم أنهم خضبوا بالسواد.

وعلى كل حال الحافظ ابن القيم -رحمه الله- يقول: أما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد، قال: أي والله[22]، وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها، قال: ولأنه يتضمن التلبيس بخلاف الصفرة، ورخص فيه آخرون منهم: أصحاب أبي حنيفة، يقول ابن القيم: وروي ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر، قال ابن القيم: وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ وسنته أحق بالاتباع، ولو خالفها من خالفها هذا كلام الحافظ ابن القيم[23].

وابن جرير الطبري -رحمه الله- في كتابه "تهذيب الآثار" ذكر أن الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ بتغيير الشيب، وبالنهي عنه أنها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط[24] يعني هذه طريقة للطبري -رحمه الله- في الجمع بين الأحاديث الواردة أن النبي ﷺ أمر بتغيير الشيب، وبالنهي عنه، فقال: من كان بحيث يكون بصورة غير مستساغة فإنه يخضب، ومن كانت صورته وهيأته مستساغة فإنه لا يخضب؛ لأن الشيب يكون نورًا له يوم القيامة بهذا الاعتبار، يقول ابن جرير: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر، والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، يعني لا يجب الخضاب، ولا يجب تركه، أو لا يحرم الترك، قال: ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض[25].

وسئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله ﷺ فقال: إن رسول الله ﷺ لم يكن شاب إلا يسيرًا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم[26].

وعلى كل حال، الحافظ ابن القيم -رحمه الله- يذكر اختلاف الصحابة في خضاب النبي ﷺ وقول أنس لم يخضب، وقول أبي هريرة خضب، وعن أنس قال: رأيت شعر رسول الله ﷺ مخضوبًا[27] وكذلك أيضًا جاء عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: رأيت شعر رسول الله ﷺ عند أنس بن مالك مخضوبًا[28] وقالت طائفة كان رسول الله ﷺ ممن يكثر الطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبًا، ولم يخضب، انتهى كلام ابن القيم -رحمه الله-[29].

لكن ابن عمر أثبت الخضاب، وصح عن عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: دخلنا على أم سلمة، فأخرجت إلينا من شعر النبي ﷺ فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم، رواه أحمد، وابن ماجه، والبخاري، ولم يذكر بالحناء والكتم طيب[30].

ثم ذكر حديث أيضًا ابن عمر أن النبي ﷺ كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك[31]، رواه أبو داود، والنسائي، وهو حديث صحيح.

فالحديث الأول يدل على أن النبي ﷺ خضب، وقد مضى الكلام في هذا، وبعضهم يقول: ربما كان ذلك بسبب الطيب، وبعضهم يقول: هذا الذي شوهد من شعر النبي ﷺ لربما مع طول الزمان، والمدة تغير لونه إلى الحمرة لما انفصل عن جسده، فطال عليه العهد -كما يقول الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع-[32].

ومن جزم بأنه خضب فقد حكى ما شاهد، وكان ذلك في بعض الأحيان كما سبق، ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله ﷺ.

وقد أخرج الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه من حديث أنس قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتًا[33] أي منفردًا، فهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائمًا.

وعلى كل حال، الكتم نبات بأرض اليمن، فيكون اللون مخلوطًا إذا وضع مع الحناء، وعرفنا من الحديث السابق أيضًا الحديث الأول أن ذلك لمخالفة أهل الكتاب.

وابن الجوزي -رحمه الله- يقول بأنه اختضب جماعة من الصحابة والتابعين[34].

وقال الإمام أحمد وقد رأى رجلاً قد خضب لحيته: إني لأرى رجلاً يحيي ميتًا من السنة، وفرح به حين رآه صبغ بها[35].

النووي -رحمه الله- يقول عن مذهب الشافعية، يقول: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة، أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح[36] ثم ذكر فائدتين للخضاب الأولى تنظيف الشعر مما تعلق به، والثانية مخالفة أهل الكتاب.

والحافظ ابن حجر -رحمه الله- يقول: رخص فيه أي الخضاب بالسواد طائفة من السلف[37] وذكر من ذكرنا، وأشرت هناك، وذكرت كلام الحافظ ابن القيم -رحمه الله- إلى أن ذلك لا يثبت عنهم.

وعلى كل حال، هذا حاصل ما في هذه المسألة، وفي المسألة على كل حال كلام كثير، وقد جاء عن أبي رمثة كان النبي ﷺ يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه، أو منكبيه، وهذا عند الإمام أحمد[38] لكنه بهذا اللفظ لا يصح، لكن جاء في لفظ عند أحمد، والنسائي، وأبي داود: أتيت النبي ﷺ مع أبي، وله لمة بها ردع من حناء[39] هذا صحيح، ردع من حناء يعني لطخ من حناء، وجاء في لفظ أيضًا من حديث أبي رمثة: أتيت رسول الله ﷺ مع ابن لي، فقال: ابنك؟ قلت: نعم، أشهد به، فقال: لا تجن عليه، ولا يجن عليك، قال: ورأيت الشيب أحمر[40]، يقول الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وأفسره؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي ﷺ لم يبلغ الشيب[41].

وقيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله ﷺ شيب، قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن، واراهن الدهن، يقول أنس، وكان رسول الله ﷺ يكثر دهن رأسه، وتسريح لحيته[42]، والله تعالى أعلم.

  1. أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، برقم (2102).
  2. انظر: رياض الصالحين، للنووي (1637).
  3. أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، برقم (2102).
  4. أخرجه أحمد في مسنده، برقم (14402)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (861).
  5. انظر: فتاوى النووي (23).
  6. انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (2/257).
  7. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، برقم (4212)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم (4452).
  8. انظر: الترغيب والترهيب، للمنذري (3/86).
  9. انظر: مشكاة المصابيح، للألباني، برقم (4452).
  10. أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم (3462)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ، برقم (2103).
  11. أخرجه الترمذي في سننه، أبواب اللباس، باب ما جاء في الخضاب، برقم (1752)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم (4455).
  12. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الترجل، باب في الخضاب، برقم (4205)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم (4451).
  13. أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزينة، باب الخضاب بالصفرة، برقم (5085)، وقال الألباني: صحيح الإسناد.
  14. أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، برقم (5895)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب شيبه صلى الله عليه وسلم، برقم (2341).
  15. انظر: نيل الأوطار، للشوكاني (1/152).
  16. انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/354).
  17. انظر: شرح النووي على مسلم، للنووي (15/95).
  18. انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (6/25).
  19. انظر: نيل الأوطار، للشوكاني (1/152).
  20. انظر: نيل الأوطار، للشوكاني (1/152).
  21. انظر: نيل الأوطار، للشوكاني (1/152).
  22. انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، لابن القيم (11/172).
  23. انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، لابن القيم (11/173).
  24. انظر: نيل الأوطار، للشوكاني (1/152).
  25. انظر: نيل الأوطار، للشوكاني (1/152).
  26. أخرجه أحمد في مسنده، برقم (12634)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (496).
  27. أخرجه السخاوي في الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، برقم (329)، وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة الحراني، فمن رجال مسلم. هشام: هو ابن حسان القردوسي.
  28. أخرجه المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، برقم (628)، وحسنه الألباني في مختصر الشمائل، برقم (41).
  29. انظر: زاد المعاد، لابن القيم (1/169).
  30. أخرجه أحمد في مسنده، برقم (26535)، وقال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
  31. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب الصفرة، برقم (4210)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم (4453).
  32. انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/354).
  33. أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب شيبه صلى الله عليه وسلم، برقم (2341).
  34. انظر: نيل الأوطار، للشوكاني (1/155).
  35. انظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، للسهارنفوري (12/91).
  36. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (14/80).
  37. انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/354).
  38. أخرجه أحمد في مسنده، برقم (17497)، وقال محققه: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الضحاك بن حمرة، وباقي رجال الإسناد ثقات.
  39. أخرجه أحمد في مسنده برقم (17498)، وقال محققه: إسناده صحيح.
  40. أخرجه أحمد في مسنده، برقم (7113)، وصححه الألباني في مختصر الشمائل، برقم (37).
  41. انظر: الشمائل المحمدية، للترمذي (47).
  42. أخرجه البغوي في شرح السنة، برقم (3163)، وضعفه الألباني في مختصر الشمائل، برقم (26).

مواد ذات صلة