الأحد 22 / جمادى الأولى / 1446 - 24 / نوفمبر 2024
حديث «أيما عبدٌ أبق..» إلى "نهى أن يُبال في الماء الراكد.."
التحميل: 0
مرات الإستماع: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فكان آخر ما تحدثنا عنه هو باب النهي عن تجصيص القبر، والبناء عليه، وفيه حديث جابر نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه[1]. رواه مسلم.

وقد ذكرت في الليلة الماضية أنه ينبغي أن يكتفى برد تراب القبر عليه دون زيادة؛ لأن الناس لا يزالون يتمادون في الزيادة حتى يضعوا أحجارًا حول القبر، ليس فقط عند رأس الميت، وإنما في جوانب القبر المختلفة، ثم يتحول ذلك إلى بناء، وهكذا.

وقد نبه أحد الإخوان إلى أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- قد أفتى باستحباب وضع الحصباء على القبر، وأن يرش، وأن ذلك أثبت لتراب القبر، فراجعت الفتوى فوجدتها كما قال، ثم راجعت كلام أهل العلم في المسألة فوجدت أن الشافعية، بل الإمام الشافعي بنفسه نص على ذلك، وهو مذهب الشافعية[2] وكذلك الحنابلة[3] لهذه العلة؛ من أجل أن يثبت التراب عليه، وجاءت روايات متعددة بأن قبر النبي ﷺ عليه حصباء حمراء[4] وكذلك قبور من معه من أصحابه أعني أبا بكر، وعمر -رضي الله عن الجميع- فتكون الحصباء مستثناة في ذلك، وما يوضع عند رأس الميت حجر يعرف به.

ثم ذكر باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده، الإباق بمعنى: الفرار، والهرب من سيده، وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم.

والذمة تأتي بمعنى الأمانة، وتأتي بمعنى العهد أيما عبد أبق فأي هذه تفيد العموم، يعني: أي عبد أبق فقد برئت منه الذمة.

قال: وعنه عن النبي ﷺ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة[5] رواه مسلم، وفي رواية: فقد كفر[6].

ولم تقبل له صلاة، لا يعني ذلك أن هذه الصلاة التي يصليها، أو الصلوات التي يصليها في حال الإباق أنها لا تصح، فقد ذكرت في بعض المناسبات أن القبول مرتبة فوق الصحة، وقد تكون العبادة صحيحة، ولكنها لا تقبل، فالذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يومًا، وكذلك الذي يأتي الكاهن، والعراف، لكن ليس عليه إعادة فالإجزاء أن يأتي بالصلاة مستوفية لشروطها، وواجباتها، وأركانها، والقبول فوق ذلك؛ لأنه يتوقف على تحقق الشروط، وانتفاء الموانع.

وهنا قوله: وفي رواية: فقد كفر هل المقصود به الكفر المخرج من الملة، أو المقصود به أن ذلك من أعمال الكفر؟ يحتمل، والظاهر -والله تعالى أعلم- أن ذلك من قبيل الكفر العملي، وليس الكفر بالله -تبارك وتعالى-.

ثم ذكر باب تحريم الشفاعة في الحدود، والمقصود بالشفاعة: الوساطة، فأصل الواحد حينما يكون منفردًا في حاجته، ثم يأتي آخر معه يتقوى به، فيكون ذلك شافعًا، يكون شفعًا بعدما كان وترًا، فيقال: شفاعة، شفعه، صار شافعًا له، يقويه في تحصيل مطلوبه، أو دفع المكروه عنه، قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مضى الكلام على هذه الآية في التعليق على سورة النور مفردًا، وفي ضمن أيضًا التعليق على المصباح المنير.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الزانية والزاني، قدم الزانية ربما لأنها المبتدأ في هذا، يعني: هي التي تشير، أو تجرئ الرجل بتصرفاتها، بحركاتها، بلباسها إلى غير ذلك، أو لأن الزنا في المرأة أشد، وأشنع، قال: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ولم يقل فاجلدوهما؛ لئلا يتوهم أن ذلك على سبيل الجمع، يعني: على التنصيف، يعني: اجلدوهما مائة جلدة، هذا خمسين، وهذا خمسين، ليس هذا هو المراد، فلدفع هذا التوهم -والله تعالى أعلم- قال: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لو قال: فاجلدوهما ربما توهم أنهما يقتسمان هذه المائة.

قال: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وقد مضى الكلام على هذا، وأن الرأفة نوع من الرحمة رقيقة، يعني: أخص من مطلق الرحمة، ومضى السؤال في هذا، والجواب عنه في بعض المناسبات، وهو أن الرحمة تقع في قلب الإنسان من غير إرادة، والله -تبارك وتعالى- لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، فهذه الرحمة التي تقع في قلبه لا يؤاخذ عليها، وفي مثل هذا بما أن الله لم يكلف العباد ما لا يطيقون فالقاعدة في هذا الباب أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في غير مقدور له فإنه ينصرف إما إلى سببه، أو إلى أثره فهنا في هذا المثال ينصرف إلى الأثر، ما هو الأثر؟

إسقاط الحد، ويشفق عليه، ويقال: مسكين، ضعيف، يكفيه هذا الخوف الذي أصابه، لا داعي لإقامة الحد عليه، فيسقط، أو يقلل في العدد، فيكتفى بعشر جلدات مثلاً، أو نحو ذلك، أو بالصفة كأن يضرب ضربًا خفيفًا تحلة القسم، فهذا كله لا يجوز، فيكون هذا الخطاب متوجهًا إلى أثره، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني: في حكمه وجزائه؛ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.

فهنا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ يعني: أنه لا يجوز لأحد أن يشفع، أو يتدخل في إسقاط الحد، وهذا متى؟ إذا بلغ الإمام، أما قبل أن يبلغ الإمام فله أن يشفع، بمعنى لو أن أحدًا سرق من أحد، من حرز بشرطه، ثم أراد أن يرفعه، يعني: أن يشتكي عليه، فإذا ثبت ذلك عليه؛ قطعت يده؛ إذا تحققت الشروط المعروفة، فلو جاء أحد يشفع، وكلم المسروق منه، وقال: نعطيك تعويض، ولا داعي لرفعه، وما إلى ذلك، فهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا وصل إلى الإمام، أو إلى نائبه، مثل القاضي، فهنا لا يجوز، أو نائه كالأمير فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو الذي ورد فه النهي الأكيد الشديد.

أما في التعزيرات فإن ذلك جائز إذا كانت المصلحة تقتضيه، يعني: أحيانًا قد يكون هذا الإنسان ما يفعل شيئًا يستوجب إقامة الحد، ولكنه فعل شيئًا يستحق التعزير عليه، كأن يكون هذا الإنسان سرق من غير حرز، هنا لا تقطع يده، سرق من غير حرز مثل ماذا؟

إنسان وضع حقيبته، أو وضع ماله، أو وضع جواله بجانبه في المسجد، فجاء إنسان، وأخذه من الهواء الطلق، فهذا لا تقطع فيه اليد مهما بلغ قيمة هذا الجهاز، أو هذا المتاع، أو هذه الحقيبة لماذا؟

لأنه فقد شرطًا من شروط القطع، وهو أن يكون ذلك في حرز مثله، هذا إنسان حاط الجوال على الأرض، فجاء إنسان، وأخذه، فهذا ليس في حرز، لكنه يعاقب، يعزر بحبس، أو بجلد دون الحد عند من يقول: إن الجلد في التعزيرات لا يجوز أن يبلغ أدنى الحدود، وعند من يقول بأنه لا يتجاوز في ذلك عشرة أسواط، على كل حال المسألة فيها كلام معروف، وهذا ليس محل الكلام في هذه القضية، ولكن المقصود: أنه يعزر بتعزير يردعه.

فلو جاء إنسان، وتوسط له، أو إنسان تكلم بكلام بذيء على آخر، أو تصرف بتصرف، فأراد القاضي أن يعزره، فجاء إنسان، وقال: هذا إنسان حافظ لكتاب الله، هذا إنسان متربي في بيئة طيبة، فإذا دخل السجن تعلم من الجرائم ما كان غافلاً عنه، وليس من المصلحة أن يسجن، فإذا أدخلناه السجن لم نخرج بتربية، ولا ردع، وإنما سيتخرج وقد تعلم كثير من الشرور، واحتك بكثير من الأشرار والمجرمين، والقضية عند هذا إنما كانت فلتة تصرف، يعني: أساء فيه، لم يحسن، إلى آخره، فهنا يمكن الشفاعة في غير الحدود، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، كأن يقال: هذا لا داعي لحبسه، هذا من حفاظ كتاب الله لا داعي لضربه أمام الناس بغير الحد: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

لكن القاضي أحيانًا قد يقول: أنا أحكم على هذا تعزيرًا له، ولسوء أدبه، أو نحو ذلك، سأحكم عليه أنه يجلد ثلاثين جلدة في هذا المكان العام، أو في هذا المكان الذي في العمل، أو في المدرسة، أو نحو ذلك، يمكن أن يتدخل، ويقال مثل هذا سلوكه، وسيرته السابقة، وبذله، وعمله، يعني: لا يستحق مثل هذا، فيمكن يكتفى بتوبيخه، يكتفى بكذا بتخويفه، بأخذ تعهد عليه، لكن لا داعي أن يتصرف معه بهذه الطريقة التي قد تكون لها آثار سلبية عليه وعلى آخرين، فهذا يجوز في غير الحدود.

فهنا ذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية، هذا في عام الفتح، امرأة يقال لها: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، من بين مخزوم من أشراف قريش، فسرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ يعني: من يشفع؟ من يجرؤ عليه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ حب رسول الله أي محبوبه النبي ﷺ كان يحبه كثيرًا كما كان يحب أباه زيد بن حارثه مولى النبي ﷺ فكلمه أسامة، يعني: معناه أنهم ذهبوا إلى أسامة وكلموه، قالوا: اشفع لهذه المرأة لا تقطع يدها، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حد من حدود الله تعالى قال له ذلك منكرًا، ثم قام فاختطب، يعني: خطب الناس، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم الذين قبلكم يدخل فيهم أهل الكتاب دخولاً أوليًا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها[7] متفق عليه.

فالشاهد هنا: أن النبي ﷺ غضب على أسامة حينما شفع لهذه المرأة التي استوجبت الحد، قال: وفي رواية: فتلون وجه رسول الله ﷺ[8] وهذا من الغضب إذا انتهكت حرمات الله فبعض الناس يطلب الرفق دائمًا في كل الحالات، وهذا غير صحيح، ففي مقامات تستدعي الغضب لله والتشديد على المخالف، وفي بعض المقامات الحال تقتضي الرفق به، ولكل حالة لبوس، قال: أتشفع في حد من حدود الله قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، يعني: معناها أنه وقع في ذنب، قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها[9].

طبعًا هذه المرأة تابت فيما بعد، وصلح حالها كما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- وتزوجت، وكانت تأتي إلى عائشة -رضي الله عنها- فترتفع أمرها، أو حاجتها إلى النبي ﷺ.

ثم ذكر باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها، النهي عن التغوط في طريق الناس، يعني: قضاء الحاجة، ولم يذكر التبول؛ لأن التغوط أشد، وأشنع، وأكثر إيذاء، وتقذيرًا، وأبقى أثرًا، بخلاف التبول مع أنه محرم أيضًا في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها.

طريق الناس، يتبول، أو يتغوط -أكرمكم الله- في الطرق، وفي الظل، الأماكن التي يقصدونها يستظلون بها، ويقال أيضًا في غير الظل المتشمس، يعني: الأماكن التي يخرجون إليها في البلاد الباردة، أو في الشتاء يتشمسون فيها، فلها نفس الحكم، ولو لم يكن ذلك من قبيل الظل، لو كان في مكان يجتمعون فيه في المساء، في آخر النهار، مكان يجلسون فيه، فجاء إنسان وقذره، فهذا داخل أيضًا في ذلك، ولكنه ذكر الظل؛ لأن ذلك أغلب من جهة حاجة الناس، وقصدهم.

قال: وموارد الماء، ونحوها، مثل: الآبار، والبرك، ونحو ذلك مما يقصده الناس، يستقون منه، أو يسقون الدواب، ونحو ذلك، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا فهذه الآية عامة في كل أذى، ويدخل في ذلك هذا النوع من الأذى، فكل من يؤذي المؤمنين، والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني: بغير وجه حق فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبينًا.

ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اتقوا اللاعنين قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم[10].

اتقوا اللاعنين يعني: اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك النبي ﷺ فسره الذي يتخلى، يعني: يقضي الحاجة في طريق الناس، أو في ظلهم، فحينما يفعل هذا الناس ماذا يفعلون؟ يلعنونه، فكان سببًا للعن، فأطلق عليه ذلك، قال: اتقوا اللاعنين يعني: اتقوا سببي اللعن، الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم.

ثم ذكر باب النهي عن البول، ونحوه في الماء الراكد، وذكر فيه حديثًا واحدًا، وهو حديث جابر أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد[11]. رواه مسلم.

نهى أن يبال في الماء الراكد، هنا لم يقيد ذلك بالقليل، ولا الكثير، فإن التبول في الماء القليل مظنة لتنجيسه، وإن كان الماء لا يتنجس على الأرجح إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة: إما اللون، أو الطعم، أو الرائحة، سواء كان قليلاً، أو كان كثيرًا على الأرجح، والكثير هو يقذره، ثم إذا تتابع الناس على ذلك، وكثر فإن ذلك يؤدي إلى تلويثه، وتنجيسه.

فهنا قال: نهى أن يبال في الماء الراكد، كالبرك، وكذلك المستنقعات، ومجامع الماء من حيضان، ونحوها، وخزانات، والآبار، فهذا كله لا يجوز أن يبال فيه، ولا فرق بين أن يبول مباشرة، أو أن يبول في إناء، أو نحو ذلك، ثم يصبه فيه، هذا لا إشكال فيه، ولا يحتاج إلى تنبيه لولا أن من أهل العلم من فرق بينهما، كما قاله بعض الظاهرية، فهذا لا عبرة به.

ومفهوم المخالفة: نهى أن يبال في الماء الراكد، أن الماء الجاري لا إشكال أن يبول فيه، كمياه الأنهار، فإن ذلك الجريان يطهرها، وينقيها، وهكذا مياه البحار فإنها لا تتدنس، ولا تتنجس، ولا تتغير، ولا تتلوث بالبول فيها، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.

  1. أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (970).
  2. انظر: الأم للشافعي (1/311).
  3. انظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (2/236).
  4. أخرجه الحاكم في مستدركه، برقم (4520).
  5. أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرا، برقم (70).
  6. أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرا، برقم (68).
  7. أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، برقم (3475)، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم (1689).
  8. أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم (1689).
  9. أخرجه البخاري، كتاب المغازي، برقم (4304).
  10. أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق، والظلال، برقم (269).
  11. أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم (281).

مواد ذات صلة