الخميس 18 / رمضان / 1445 - 28 / مارس 2024
حديث «من حلف على يمين بملة غير الإسلام..»
مرات الإستماع: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا "باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة" لعن الإنسان المعين فيه كلام معروف لأهل العلم، وقد جاء في النصوص عن النبي ﷺ أنه لعن رجالاً بأعيانهم، يعني: معينين بأسمائهم، ثبت ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام-، بل ثبت أيضًا أنه فعل ذلك حينما قنت يدعو، فدعا على رجال بأسمائهم، وينظر في أسباب نزول قوله -تبارك وتعالى-: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ[آل عمران:128] وأهل العلم تكلموا في هذه المسألة -في لعن المعين-.

أما من لا يستحق اللعن، فهذا لا يجوز لعنه بالاتفاق، والنبي ﷺ قال في حق النساء: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار فلما سألنه عن ذلك، ذكر علتين اثنين:

الأولى: وهي الشاهد، قال: تكثرن اللعن، فدل على أن هذا ليس من عمل أهل الإيمان، وأن ذلك مما يكون سببًا لدخول النار والعذاب أكثر أهل النار فذكر هذه العلة.

والثانية: قال: تكفرن ثم بين هذا الكفر حينما سُئل عنه، وبيّن أنه كفران العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط[1].

فالمقصود: أن لعن المعين إن كان لا يستحق، فهذا محرم بالاتفاق، وقد قال النبي ﷺ: ولعن المؤمن كقتله[2]، وسيأتي في الأحاديث: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء[3]، لكن إذا كان في ظاهر الأمر والحال ممن يستحق اللعن، فالنبي ﷺ جاء عنه على سبيل العموم لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات[4]... إلخ، الحديث، فهذا لعن بالوصف، يعني: لمن كان متصفًا بهذه الصفة، فإذا رأى أحد من الناس نامصة، أو متفلجة قد فرقت أسنانها طلبًا للحسن، أو غيرت خلق الله من غير عذر شرعي طلبًا للحسن، فهل يجوز أن يلعنها بعينها؟ وكذلك إذا رأى طالمًا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ [هود:18] عَلَى الْكَافِرِينَ [البقرة:89] فإذا رأى كافرًا هل يجوز له أن يلعنه بعينه؟ أو رأى ظالمًا هل يجوز أن يلعنه بعينه مثلاً؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور من أهل السنة: إلى أنه لا يجوز لعن المعين، ولكن من علم أن مآله ومنتهاه الموت والهلاك على الكفر جاز لعنه، مثل الشيطان، ومثل أبي جهل، ومن مات من الكفار، كالذين عرف أنهم ماتوا على الكفر، فيجوز أن يلعنهم، فيقال: لعنة الله على أبي لهب، ولعنة الله على أبي جهل، ولعنة الله على فرعون وهامان وقارون، وما أشبه ذلك، لكن هل هذا مطلوب شرعًا؟ الجواب: لا، وهل الأفضل فعله أو تركه؟ الجواب: أن تركه أولى وأفضل، بل صح عن النبي ﷺ في حديث أبي تميمة الهجيمي، عن ردف النبي ﷺ، أو من حدثه عن ردف النبي ﷺ أنه كان ردفه فعثرت به دابته، فقال: تعس الشيطان، فقال: لا تفعل، فإنه يتعاظم إذا قلت ذلك، حتى يصير مثل الجبل، ويقول: بقوتي صرعته، وإذا قلت: بسم الله، تصاغر حتى يكون مثل الذباب[5]، فالاستعاذة أبلغ، والمقصود: أننا لم نتعبد باللعن، يعني: الذين قالوا -وهو القول الآخر خلاف قول الجمهور-: يجوز لعن المعين إذا كان مستحقًا للعن، فيقال: لعنة الله على فلان، ممن عرف عنه الشر والفساد والإفساد، ومحاربة دين الله مثلاً، واستفاض ذلك وعرف، فيلعن، لكن هل مثل هذا عن القائلين بجواز لعن المعين، وهو خلاف قول الجمهور، هل عندهم أن هذا شيء فاضل أو مطلوب شرعًا؟ الجواب: لا، فهم يتفقون مع الأولين على أن ذلك غير محبوب للشارع، ولا مطلوب من المؤمن، وأن تركه أولى وأكمل، لكن الكلام في الجواز: هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا عرف أن المؤمن لا يكون لعانًا، وفي الأحاديث الأخرى: لا يكون هؤلاء من الشهداء ولا الشفعاء[6] فما حاجة الإنسان إلى اللعن؟ فينبغي أن يشتغل بغيره، مما هو أنفع وأرفع له، وما يقربه إلى الله -تبارك وتعالى-.

قال هنا: "باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة" أما بغير عينه كما هو في الأوصاف لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ لا إشكال؛ ولهذا إذا كان الإنسان متفاعلاً، فاستُفز من تصرفات سمعها، أو قرأ عن أحد المجرمين، فيمكن أن يقال: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ولَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ويخرج من الحرج إن كان ولا بد من اللعن، فيجعل ذلك بهذه الصيغة: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ولَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فيخرج من خلاف أكثر أهل العلم.

وهكذا لعن الدابة، وسيأتي في الأحاديث ما يدل على هذا، فلا يلعن الإنسان شيئًا من الأشياء من هذه الدواب والمراكب، وغير المراكب، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه لا ذنب لها، وهذا بخلاف قول من جوز اللعن للمعين إذا كان مستحقًا، أما الدابة فهي لا تستحق، ولا ذنب لها، وأصل اللعن -كما هو معروف- هو الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله ، وهو من الله -تبارك وتعالى- بمعنى: الطرد والإبعاد، ويأتي بمعنى أوسع من ذلك، بمعنى: السب والشتم، وما إلى ذلك.

ثم ذكر حديث أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري ، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عُذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله[7]، متفق عليه. وهذا هو الشاهد.

قوله: "وهو من أهل بيعة الرضوان" يعني: بايع النبي ﷺ تحت الشجرة، والراجح أن تلك البيعة كانت على مقاتلة المشركين، أو على ألا يفروا، ولم تكن على الموت؛ وذلك حينما أرسل النبي ﷺ عثمان بن عفان رسولاً الى قريش، فأشيع أن قريشًا قتلت عثمان ، فبايع النبي ﷺ أصحابه، ولم يبايعه إلا مؤمن.

قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال بملة غير الإسلام بهذين القيدين كاذبًا متعمدًا بملة غير الإسلام كأن يقول البعيد: هو يهودي إن كان كذا، أو هو نصراني إن لم يكن كذا، فهذا بمنزلة الحلف، وإن لم يكن فيه صيغة القسم، فإن من الألفاظ ما ينزل منزلة القسم، وإن لم يكن فيه صيغته؛ لأن الصيغة الكاملة للقسم الذي يسمونه القسم الظاهر أو المظهر: أن يأتي بفعل القسم (أقسم) أو (أحلف) وأن يأتي بحرف القسم، ويأتي بالمقسم به، فـ(أقسم) هذا فعل القسم، وأداة القسم (الباء) بالله، والمقسم به (الله) لفظ الجلالة، هذا أكمل صيغة للقسم، وهناك صيغة أخرى، هي من القسم الظاهر أيضًا، كأن يأتي بحرف القسم، والمقسم به، ويحذف فعل القسم، يقول: والله.

وهناك القسم المضمر، يحذف فعل القسم، ويحذف أداة القسم، والمقسم به، ويأتي بما يدل على القسم، مثل لام القسم، كما سمعتم في الآيات: لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [الأنبياء:10] هذا قسم، لكنه مضمر، التقدير: والله لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فاللام هنا دالة على القسم، الشاهد: فإذا قال أحد مثلاً هذه العبارات التي يقولها: عليّ الطلاق إنه حصل كذا، هذا ينزل أحيانًا منزلة القسم إن لم يقصد به التطليق على قول طائفة من أهل العلم، وإنما قصد به المنع، أو يحمل نفسه على الفعل، يعني: أن يحمل نفسه على الفعل، أو الترك، فيكون بمنزلة القسم، فيكون عليه كفارة يمين إن لم يقصد تطليق امرأته، مع أنه لا يجوز الحلف بالطلاق.

من حلف على يمين بملة غير الإسلام قال: هو يهودي إن فعل كذا، أو هو يهودي إن لم يفعل كذا، هذا لا يجوز.

كاذبًا متعمدًا ما معناه؟ الآن حينما يقول، وهو جاد: إنه إن لم يفعل يكون يهوديًا، فإن لم يفعل؟! أو قال كذبًا؛ لأن القسم على نوعين: ما يوجب الكفارة، واختلفوا في هذا النوع، هل يوجب الكفارة، أو لا؟ وهو من حلف بغير الله؟ القسم على نوعين: هناك اليمين التي يتكلم عنها الفقهاء، وهي الموجبة للكفارة، وهي على أمر مستقبل، هذا الفرق، وهناك اليمين التي لا توجب الكفارة على الأرجح، وهي ما تكون على تصديق أمر واقع أو ماضي، لاحظوا الفرق بين الأمرين؛ لأنه يكثر السؤال عن هذا والالتباس.

الآن حينما يقول قائل: والله إن زيدًا قد نجح، وهو يكذب، هذه تسمى اليمين الغموس، تغمس صاحبها في النار، أو يقول: والله إنه لم يحصل كذا، والله ما ذهبتُ إلى المكان الفلاني، وهو كاذب، هذا الذي يسمى باليمين الغموس، سواء حلف على المصحف، أو لم يحلف على المصحف، والحلف على المصحف لا أصل له شرعًا، بل هو بدعة، وأول من عرف أن يستحلف الناس على المصحف وقع ذلك في زمان متأخر في حدود القرن الرابع، أو الخامس الهجري لبعض قضاة اليمن، ولا يُعرف الحلف على المصحف، ولا يجوز الحلف على المصحف، وهو تشبه بالنصارى، والقسم الذي يُفعل في بعض التخصصات يضع يده على المصحف، ثم يحلف أن يكون وفيًا في هذه المهنة والدراسة، أو في العمل الذي يعمله ويزاوله من طب ونحوه، هذا تشبه بالنصارى، يحلفون بهذه الطريقة على الكتاب المقدس، فلا أصل للحلف على المصحف؛ لأن الناس يسألون عن هذا كثيرًا، حلفتُ على المصحف وأنا أكذب، حلفتُ لزوجي حتى لا تقع مشكلة حتى أدفع شرًا كثيرًا، نقول: لا يجوز لا على المصحف، ولا على غير المصحف، هذا لا يجوز.

فالشاهد: أن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الكاذبة، وهذه ليس فيه كفارة على الراجح من أقوال أهل العلم، هذه فيها التوبة العظيمة، وكثرة الحسنات؛ لأنها من الكبائر.

النوع الثاني: هي على أمر مستقبل، والله ما أزور فلانًا، أو والله ما آكل من هذا الطعام، أو والله ما تخرج من هذا المكان، فإن حصل أنه حنث، فهنا تجب الكفارة على تفصيل في المسألة، فيما إذا حلف على شيء لا يملكه، ولا يد له، ولا سلطان عليه... إلخ، الكلام المعروف عند الفقهاء.

فهنا حلف على أمر مستقبل: ألا يفعل، فهذه اليمين التي يناقشها الفقهاء، هي التي فيها الكفارة، وكفارة اليمين: تحرير رقبة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات.

من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهنا هذا القيد متعمدًا ما معناه؟ لو قال: هو يهودي إن كان قد فعل كذا، وهو يكذب، وهو فعل، لكنه يريد أن يرد هذا الذي قيل عنه مثلاً، أو قال: هو يهودي إن فعل كذا، وهو يضمر أنه يفعل، يعني: يكذب، كأن قيل له: احلف إنك ما تفعل، فحلف وهو يكذب، فبعض أهل العلم يقول: هذا حلف أنه يهودي إذا فعل، أو حلف كاذبًا، فيكون كذلك من غير إكراه، فهو متعمد، ولا ذهول، ولا نسيان، ولا سبق لسان، فيكون بذلك كاذبًا، وهذه صورة ظاهرة واضحة؛ لأنه حلف وهو كاذب، مثل لو حلف بالله، لكنه لا يخرج من الإسلام إذا حلف بالله وهو كاذب، مع أنها تكون يمين غموس.

هنا حلف بملة غير الإسلام، فقال: هو يهودي إن كان قد ذهب إلى المكان الفلاني، أو هو يهودي إن فعل كذا وهو يكذب، فيكون كما قال.

وبعض أهل العلم يقول: أصلاً هو حينما قال مثل هذا الكلام "هو يهودي" هذا كاذب، والكذب لا زم له.

وعلى كل حال الذي يظهر هو ما ذكرتُ من المعنى -والله تعالى أعلم-، مع أنه لا يجوز له أن يحلف بغير ملة الإسلام.

وبعضهم يقول: إن حنث فيه ولو كان صادقًا في كلامه لكن لأنه كاذب في قوله: هو يهودي إن فعل، فإن حنث ولو كان في البداية حينما قال هذا الكلام يعزم على الوفاء، لكنه حنث، فيكون كما قال وهو كاذب؛ لأنه قال هو يهودي، هكذا قال بعض أهل العلم، على كل حال المسألة ليست سهلة، ولا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا.

وبعضهم يقول: إذا قال ذلك ووفّى أنه لا يكفر، إذا قال وصدق ووفى، إن كان خبرًا صدق به، وإن كان لشيء مستقبل أن يفعل أو لا يفعل وفّى بذلك، فإنه يكون ارتكب محرمًا، ولكنه لا يكفر بهذا.

ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة هذا مضى الإشارة إلى أن مسألة العقوبات: أنها تكون من جنس الجنايات، توافق بين الجناية، ومثل من قتل نفسه بشيء، ومثل ما جاء في الحديث الآخر: من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمًا فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا[8]، فالجزاء من جنس العمل.

ومضى الكلام على شيء من هذا أيضًا في الذي يثلغ رأسه -أي بحجر- فيتدهده الحجر[9]، وهو الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ونومه في رأسه، فيعتذر فيقول: أنا نومي ثقيل، وهذا الذي يشرشر شدقه إلى قفاه[10] في الرؤيا التي رآها النبي ﷺ في الحديث المشهور، وهو طرف جانب الفم، فمثل هذا كله الجزاء من جنس العمل، وقد جاء هذا في كلام المفسرين في مواضع في أحوال المعذبين، الذين ذكر الله خبرهم في القرآن، والذين أرجفوا بنبيهم فأخذتهم الرجفة.

وهنا قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملكه وهذا مثل المرأة التي أخذها أناس من الكفار، مع سرح المسلمين، يعني: أُخذت مع الدواب والإبل، ونحو ذلك، فلما غفلوا أخذت ناقة وأسرعت عليها حتى بلغت المدينة "ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول الله ﷺ، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله ﷺ، فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد وفي رواية ابن حُجْرٍ: لا نذر في معصية الله[11]، فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فحينما يقول الإنسان: علي نذر أني إن نجحت في الاختبار، أو حصل لي الشيء الفلاني: أن أجعل هذه السيارة -سيارة فلان- وقفًا لله تعالى، هو لا يملك هذا، ولا يجوز له أن يفعله، ولا ينفذ ذلك، ومثل الذي يقول: امرأة فلان طالق، أو عبد فلان حر، هو لا يملك هذا؛ لأنه لم يقع على المحل القابل، فهكذا النذر لا يكون فيما لا يملكه.

قال: ولعن المؤمن كقتله متفق عليه.

بعض أهل العلم في توجيه ذلك قالوا: القتل نفاه من الحياة، واللعن نفاه من رحمة الله لعن المؤمن كقتله وما حياة الإنسان بلا رحمة الله ، وعلى كل حال هذا يدل على أنه من الكبائر.

لعن المؤمن كقتله مفهوم المخالفة أن غير المؤمن لا يكون كذلك، لكن هل معنى هذا أنه يجوز أن يشتغل الناس باللعن؟ سيأتي في الأحاديث الأخرى: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا[12]، وفي الرواية الأخرى: لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانًا[13]، والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه.

  1. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب كفران العشير، وكفر دون كفر برقم (29) ومسلم في أول كتاب العيدين برقم (884).
  2. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة برقم (110).
  3. أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب البر والصلة باب ما جاء في اللعنة برقم (1977) وصححه الألباني.
  4. أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة... برقم (2125).
  5. أخرجه أحمد ط الرسالة برقم (23092) وقال محققو المسند: "حديث صحيح".
  6. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس برقم (1363) ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم (110).
  7. أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن برقم (6047) ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة برقم (110).
  8. أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث برقم (5778) ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... برقم (109).
  9. أخرجه البخاري في كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح برقم (7047).
  10. أخرجه البخاري في كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح برقم (7047).
  11. أخرجه مسلم في كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد برقم (1641).
  12. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها برقم (2597).
  13. أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في اللعن والطعن برقم (2019) وصححه الألباني.

مواد ذات صلة