الجمعة 19 / رمضان / 1445 - 29 / مارس 2024
حديث «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح..» إلى "أما هذا فقد عصى أبا القاسم.."
التحميل: 0
مرات الإستماع: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا "باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً".

هذه الشريعة جاءت لحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، فحفظتها من الناحيتين من جانب الوجود بإقامة دعائمها، وما يثبت أركانها، ومن جانب العدم في مجانبة ما يؤثر عليها بالنقص أو الزوال.

وإذا نظرت إلى الحدود جميعًا فإنها تتعلق بهذه الضرورات الخمس، أي من جهة حفظها من جانب العدم، فالذي يرتد عن الدين يقتل حفظًا للدين من جانب العدم، والذي يعتدي على أموال الناس تقطع يده، والذي يعتدي على الأعراض بالزنا يقام عليه الحد، وبالقذف يقام عليه الحد.

والذي يعتدي على العقل مسكر يقام عليه حد المسكر، وهكذا، كل الحدود تتعلق بالضرورات الخمس، كما أنها حفظت الحاجيات وهي مكملة للضرورات الخمس، ورافد لها، وهي مما لا يكون للحياة قيام بدونه إلا على وجه المشقة والصعوبة مثل: البيع والشراء، والمعاملات التي لابد للناس منها، ونحو ذلك.

كما أن الشريعة جاءت بحفظ التحسينيات وهي مكملة للضروريات، وذلك بحفظ كرامة الإنسان المسلم، حفظ ماء الوجوه، إقامة الناس على ما يجمل ويحسن، فهنا من حفظ مشاعر المسلم وكرامته، ومن حفظ أيضا الضروري الذي هو حفظ النفس، أنه حرم القتل والاعتداء على النفوس بأي لون من الاعتداء، أو ما يؤدي إلى الاعتداء.

ما يؤدي إلى الاعتداء هنا مثل: الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً.

فإذا كان يشير إليه بالسلاح كما سيأتي، فقد ينزع، أو ينزغ الشيطان في يده، فيؤدي إلى القتل، وتعاطي السيف مسلولاً قد يؤدي إلى جرحه، إنما يضعه في غمده ويعطيه إياه.

إذا جاء يعطيه السكين، ما يعطيه السكين وهو موجه رأسها له، وإنما يجعل رأسها إلى أسفل ويعطيه مقبضها، كل ذلك احتياطًا لهؤلاء؛ من أجل ألا يقع لهم مكروه.

ثم ذكر حديث أبي هريرة ، عن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار[1]، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح هذا نهي، والنهي للتحريم، لا يجوز الإشارة إليه بالسلاح، هنا لم يحدد أنه يهدد، أو أنه يمزح، يلعب معه لا يجوز، سواء كان هذا السلاح من قبيل السلاح الأبيض كالسيف، والسكين، أو الرمح، أو السهام، أو كان هذا السلاح من قبيل الأسلحة الحديثة، كأن يشر إليه ببندقية، أو رشاش، أو مسدس، فضلاً عن أن يرمي ليخوفه، يرمي بجواره، من فوقه، ونحو ذلك، من أجل أنه يمزح معه ليخوفه، فهذا لا يجوز.

قال: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده ينزع في يده، وبعضهم ضبط هكذا ينزغ، يعني: أنه ينزغ في يده، يعني أنه ينزع، المعنى متقارب يعني: يرمي، أصل النزع يعني: الفساد، والطعن، وما أشبه ذلك، فلعلى الشيطان يحرك يده فيقع المكروه، فيصيب أخاه في مقتل.

فهنا قال: فيقع في حفرة من النار فظاهره أنه ولو كان غير متعمد، لكنه تسبب بهذه الطريقة المنهي عنها، يعني في فرق بين إنسان وقع له ذلك من غير أن يفعل ما ذكر، إنسان لم يخطر ذلك في باله، ويظن أن السلاح ليس فيه شيء أصلاً، وينظف هذا السلاح، فثارة منه طلقة فأصابت من بجواره.

وهو لم يعلم أن فيه شيء أصلا، وكان ينظفه، ولم يوجهه إليه، لكن صادف أن هذا الإنسان مر، أو نحو ذلك فأصيب، لكن هنا لا، هنا فعل المنهي عنه، فجالس يشير إليه، ثم يقول بعد ذلك: انفلت من يدي، فهذا يكون قد فعل المحرم، فكان ذلك سببًا في وقوع ما هو أعظم منه، مما نهى الشارع عن الذريعة؛ لئلا تقع هذه الكبيرة.

فهنا قال: فيقع في حفرة من النار، يقع في حفرة من النار؛ لأنه كما قال الله : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً [النساء:92].

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، فعندنا تعمد للقتل مباشرة، وعندنا تعاطي السبب المحرم الذي أدى إلى القتل وإن لم يقصد القتل ابتداء، فهذه مرتبة ثانية، وعندنا القتل الذي وقع عن طريق الخطأ بشيء من التسبب والتفريط، التسبب والتفريط، مثل: الإنسان مسرع في السيارة سرعة زائدة فصدم إنسان فقتله، أو نحو ذلك من ألوان التفريط.

وعندنا هناك تسبب لكن من غير تفريط، وقد يقع القتل من أدنى تسبب، أو تفريط أيضًا، إنسان وقع عليه من فوق الكوبري وهو ماشي بالسيارة، إنسان يمشي بالسرعة القانونية، فجاء إنسان من الطريق الآخر وصدمه ومات.

إنسان بسيارة من الطريق الآخر، وخرج عليه وصدمه، وهذا في طريقه ماشي، فمات الذي جاء من هناك، هذا لم يفرط ولم يكن منه، فمثل هذا لا يؤاخذ، والأقرب أنه ليس عليه دية، ولا كفارة.

إذا جاء التقرير أنه لا يتحمل نسبة واحد بالمائة في هذا الحادث فليس عليه شيء، على الأرجح.

هنا قال: وفي رواية لمسلم: قال أبو القاسم ﷺ: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع[2]، يعني: الملائكة تلعنه طالما أنه رافع هذا الحديد بيده، أو السلاح، أو السكين، أو حربة، على أخيه المسلم، حتى ينزع.

وإن كان أخاه لأبيه وأمه يمزح معه، يريد أن يخوفه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني: حتى ظاهره أنه لو لم يكن يقتل ذلك عادة، لو رفع عليه بندقية صيد طيور، هذا كذلك.

فهنا لو حمل عليه سكين صغيرة، هنا لم يفرق، فالأصل بقاء العام على عمومه، والمطلق على إطلاقه.

تلعنه الملائكة وهناك: يقع في حفرة إذا قتله، هنا: تلعنه الملائكة ولو لم يحصل قتل، بمجرد رفع السلاح عليه أو الحديدة، فإنه الملائكة تلعنه، تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.

كيف لو كان بينه وبينه خصومه فأراد أن يهدده فقط كما يقول بعض الناس، تهديد، تخويف، حامل سلاح معه وجاي، يقول: تعطيني مالي، تعطيني حقي، أو أضربك بهذا السلاح، يقول: أنا فقط تهديد.

فهذا تلعنه الملائكة حتى ينزع، حتى يرفع هذا السلاح عنه، فكيف لو أنه قتله متعمدا؟!

هذا أشد، والشريعة عظمت شأن الدماء، وهذه النصوص هي بعض ما ورد في ذلك، ومن ثم فإن الإنسان قد يتساهل في مثل هذه الأمور مازحًا، أو جادًا، أو في حالات الغضب التي يحصل فيها للعقل نقص في الضبط، وصحة الإدراك، ومن ثم فإنه قد يفعل أشياء إذا تراد إليه العقل، وذهبت ثورة الغضب ندم عليها غاية الندم.

فالذين ينقادون لدواعي الغضب، هم في الواقع ينقادون للمكروه، وإلى حتفهم، ولربما كان في ذلك ذهابا الدنيا والآخرة، ولا حاجة أيضًا أن الإنسان يدخل في تأويلات هو في غنا عنها، والله لم يكلفه بها، ثم بعد ذلك يستحل الدماء، ويقع في هذه الجرائم العظام التي ورد الوعيد عليها بالنار.

لاسيما إذا كان يتقرب إلى الله بهذا، فهذا من أخطر الأشياء، ومن أعظم تلاعب الشيطان ببعض الناس، والشيطان لا يترك أحدًا، يأتي لهذا الشرير الذي لا يعرف الله ولا يعرف الدار الآخرة فيغريه بالجريمة لأتفه الأسباب، فيقتل، وينتهك الأعراض، ونحو لك.

ويأتي لآخر بزعمه أن يفعل ذلك ديانة، وأنه متدين، فيغريه من وجه آخر بالولوغ في الدماء، وهو بزعمه يرد ما عند الله -تبارك وتعالى-.

ثم ذكر حديث جابر قال: "نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ أن يُتعاطى السيف مسلولاً"[3]، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وهذا كما سبق، من أجل أن لا يؤدي إلى إصابة، كما في النصال، أمر النبي ﷺ صاحب النصال أن يقبضها[4]، إذا جاء للمسجد، أو في الطريق، أو نحو ذلك؛ لئلا يصيب بها أحدًا من المسلمين.

ويقال ذلك في كل ما يؤذيهم ويصيبهم، يعني: مثل هذا الذي يحمل شمسية مثلا في الزحام في الطواف، وعيون الناس قد تصاب بسبب هذه المظلة، هذا يؤمر به بالكف عن هذا، ومثل هذا الذي يدف عربية لها رؤوس أشبه ما تكون محدده، فيجرح هذا، ويجرح الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، فكم من إصابة في هذا الزحام الشديد، ويدخل في المطاف في الدور الأرضي، ويحطم عباد الله، يحطم هؤلاء الطائفين.

هذا لا أدري يخرج بالأجر أم يخرج بالوزر؟، ومثل هذا ينبغي أن يكف عن هذا المكان الضيق، ويكف أيضًا من جهة أخرى من كان بهذه المثابة أن يوضع لها شيء بحيث أنها لا تجرح الناس، والإصابات في مثل هذه المواضع أحيانا قد تطول، يطول الشفاء منه؛ لأنها مجمع أعصاب في أسفل الرجل، في العقب.

لربما يكون لها مضاعفات، وربما يؤدي هذا إلى قطع الرجل أحيانًا إذا تسممت، ولم يبادر بعلاجها، ولربما يصعب وجود أو وقع عمليات في هذا الموضع من الجسم، من أكثر الأماكن صعوبة بالنسب للإصابات بالجروح العقب، عقب الرجل الذي يأتي هذا على وزانه تمامًا.

فإذا جرحه لربما يكابد الإنسان هذا بسبب هذا الجرح؛ لأنه مكان متحرك، ومجمع للجلد، وجمع للعصب، وهو مفصل في نفس الوقت.

ثم ذكر "باب كراهة الخروج بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلى المكتوبة"، ذكر فيه حديثًا واحدًا.

هنا أطلق الكراهة، وهو يريد كراهة التنزيه، كما هو قول بعض الفقهاء، كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، يعني: إن كان لعذر فلا بأس، على كلام المصنف في هذه الترجمة حتى يصلى المكتوبة ثم يخرج.

ذكر حديث أبي الشعثاء قال: "كنا قعودًا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ"[5]. رواه مسلم.

عصى أبا القاسم هذا يدل على أنه في حكم المرفوع، يعني: أن أبا هريرة عرف عن النبي ﷺ النهي عن الخروج بعد الأذان، أذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، يحتمل أنه خرج أثناء الأذان، ويحتمل أنه خرج بعد الأذان، والظاهر أنه لا فرق بين الأمرين.

وهذا الخروج في ظاهر حديث أبي هريرة أنه لا فرق بين العذر وغير العذر؛ لأنه لم يفصل ما قال: إلا لعذر، فدل على أن هذا الخروج بمجرده أنه ينطبق عليه هذا، أنه معصية.

فأحوال الإنسان الذي يخرج من المسجد يمكن أن يقال بأنها تندرج في الحالات التالية:

الحالة الأولى: من خرج ليرجع، كالذي يخرج؛ ليتوضأ، أو أنه كالمؤذن يؤذن ثم يخرج ليأكل مثلاً، يفطر يعني في رمضان، أو إذا كان صائمًا، ويرجع مرة أخرى، أو نحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه، خرج يتصل بالهاتف ويرجع عند الباب، فهذا لا إشكال فيه.

الحالة الثانية: وهو من خرج ولا يريد الرجوع، ولكن خروجه لعذر، خروج هذا لعذر، العذر المعتبر شرعًا، فالعلماء يمثلون لهذه الأعذار مثل ماذا؟

قالوا: لو كان إمامًا لمسجد آخر، فأذن المؤذن وهو في هذا المسجد فخرج ليصلى بالناس في ذاك المسجد، وهذا واجب عليه.

هو مؤذن في مسجد آخر، فلما أذن خرج، ناس جالسين في درس وهذا مؤذن فخرج المسجد المجاور ليؤذن؛ لأنه مكلف بالأذان، قالوا: هذا عذر شرعي، فبعض أهل العلم يقول: لا إشكال في هذا إن كان لعذر.

الحالة الثالثة: وهو من خرج لغير عذر، خرج هكذا، فهذا إن كان يريد الصلاة أصلا هذا، -نسأل الله العافية- لا شك أن هذا ينطبق عليه، خرج لا ليصلى، وإن كان خرج ليصلي في مسجد آخر لكن من غير عذر، فالظاهر أن هذا الحديث ينطبق عليه، فالحديث يدل على وجوب البقاء في المسجد إذا أذن المؤذن.

ظاهر الحديث بلا تفريق، ابن عبد البر[6] -رحمه الله- نقل إجماع أهل العلم على أن ذلك للتحريم إن كان لغير عذر، مع أن الإجماع قد يكون فيه إشكال، لكن ذكر هذا في التمهيد.

أيضًا موضوع العذر هذا، العلماء يختلفون في تطبيقاته وأمثلته، يعني: بعض العلماء من المعاصرين في فتوى الشيخ العثيمين[7] مثلاً، يقول مثلاً: لو خرج إلى مسجد آخر قراءته أفضل، فهذا لا إشكال فيه، خرج لعذر، نقول: لو أنه خرج من هذا القبيل يعني لدرس آخر في المسجد، مسجد آخر، يعني: أذن فأراد أن يدر مسجد آخر؛ لأن فيه درسًا يريد أن يحضره مثلاً يدرك، فمثل هذا يعني: عن بعض أهل العلم يعتبر من الأعذار المعتبرة.

وكذلك في فتوى اللجنة الدائمة[8] أنه إذا خرج لعذر فلا بأس، لو كان هذا الإنسان قد صلى، هو صلى، صلى في مسجد مبكر مثلاً، ثم دخل هذا المسجد فأذن المؤذن للصلاة، هل يجلس أم لا؟

بعض أهل العلم يقول: يجب عليه البقاء حتى يصلى معهم، لا يخرج؛ لأن هذا الحديث ليس فيه تفصيل.

فهو مطالب أن يصلى، والصلاة الثانية تكون له نافلة، وأما إذا أقيم الصلاة فلا يحق له أن يجلس وهم يصلون إذا كان قد صلى، كما قال النبي ﷺ: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معنا فإنها تكون لكما نافلة[9].

فهذه حالة وهو ما إذا كان هذا الإنسان قد صلى الفريضة، فهل له أن يخرج أم لا يخرج؟

الظاهر أنه يبقى إذا أذن المؤذن، فلا يخرج إلا لعذر، فالأحوط للإنسان أنه إذا أذن المؤذن لا يخرج إلا لوضوء، أو خرج ليرجع مرة أخرى، أو يمكن أن يقال لما كان من قبيل الواجب عليه، كالمؤذن في مسجد آخر، والإمام في مسجد آخر، فأرجو أن يكون لهؤلاء عذر.

أما إذا خرج يقول: أنا أدرك أن أصلي بالطريق، أصلي بجوار البيت أو نحو ذلك، فهذه ليست من الأعذار، والله تعالى أعلم.

وحمله على التحريم أولى لحمله على الكراهة؛ لذكر المعصية، فإن هذه من صيغ التحريم، والعلم عند الله .

لو كان المؤذن يؤذن قبل الوقت؟

العلماء تكلموا على هذا، لو كان يؤذن قبل الوقت، قالوا: لا عبرة به بغير خلاف، إلا الفجر، أذن الظهر قبل الوقت، العصر قبل الوقت، أو المغرب قبل الوقت، فهذا الأذان لا قيمة له، إنما الأذان يكون بدخول الوقت، فهذا يجوز الخروج، معه وبعده.

لكن الفجر، من أهل العلم من على أنه يجب عليه البقاء، باعتبار أن الفجر يجوز تقديم الأذان فيه، والظاهر -والله أعلم- أنه لا فرق في الأذان قبل دخول الوقت لا في الفجر، ولا في غير الفجر، وأنه لا يقدم الأذان على الوقت، إلا الأذان الأول للصلاة وهو غير مقصود.

يعني: لو أن المؤذن الأذان الأول لصلاة الفجر فله أن يخرج، لو أذن الأذان الأول للجمعة فله أن يخرج، لكن إذا أذن الأذان الثاني لا يجوز له أن يخرج، إلا ليجدد طهارته، ونحو ذلك، والله أعلم.

  1. أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))، برقم (7072)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم (2617).
  2. أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم (2616).
  3. أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، برقم (2588)، والترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا، برقم (2163)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم (2331)، وفي صحيح الجامع، برقم (6819).
  4. أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، برقم (2614).
  5. أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، برقم (655).
  6. انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (24/213).
  7. انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (12/200).
  8. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (5/261).
  9. أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، برقم (219)، والنسائي، كتاب الإمامة، إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، برقم (858)، وأحمد في المسند، برقم (17474)، وقال محققوه: "إسناده صحيح"، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (667).

مواد ذات صلة