بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فما أورده ابن كثير في تفسير قوله -تبارك وتعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ جرى على حمل العرضة في الآية على معنى الشيء المعترض –كالحاجز، من قولهم هذا الشيء عرضة بمعنى: حاجز، وهذه الأحجار عرضة في الطريق أي: حاجزة للمارة فلا يتمكنون من اجتيازها، ويكون المعنى على هذا: لا تجعلوا الله حاجزاً ومانعاً لأيمانكم التي هي بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس كما حلف أبو بكر ألا يصل مسطحا، وأن يقطع عنه النفقة التي كان يتعهده بها بعدما تكلم في قصة الإفك المعروفة بما تكلم، فصار حَلِف أبي بكر حاجزاً دون إيصال البر والإحسان إلى هذا القريب.
ومثله لو حلف الإنسان ألا يزور أمه أو لا ينفق على امرأته لأصبح حلفه حائلاً دون بلوغ هذا البر والمعروف سواء كان واجباً أو مستحباً، فلا ينبغي للإنسان أن يقيم على هذه اليمين التي تحول بينه وبين إيصاله البر والمعروف إلى أقربائه وسائر الناس، وإنما هو مطالب أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير.
وقد ثبت عن النبي ﷺ قوله: ..... لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها[1]، فهذا هو المعنى المشهور والمتبادر الذي عليه الجمهور.
وقيل: العرضة بمعنى القوة والشدة أي: لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم في الامتناع من الخير، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، فالآية تحتمله وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري –رحمه الله.
وقيل: يحتمل أن تكون من قولهم: فلان عرضة للناس بمعنى أنهم يقعون فيه كثيراً بما يكره، فتحمل الآية على النهي عن ابتذال الاسم الكريم، والإكثار من الحلف بذلك، ومعلوم أن كثرة الحلف ليست بالأمر المحمود، بل هي من صفات المنافقين كما قال الله عنهم: اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [سورة المجادلة:16].
وكثرة الحلف لا يتفق مع تعظم المعبود التعظيم الواجب؛ لأن من اعتاده وصار ديدنه أعمله كثيراً في تعاملاته المختلفة لغرض أو لآخر، فتخف جذوة تعظيم المحلوف به في قلبه وتضعف، ولذلك أثر عن بعض السلف كإبراهيم النخعي -رحمه الله- أنه كان يؤدب الصبيان ويضربهم على الحلف؛ لئلا يكون سهلاً على ألسنتهم فيعتادونه، وقديماً قيل: من أكثر الحلف كثر منه الحنث، والله أعلم.
وبعض المفسرين يرى أن المراد من الآية الحلف كذباً بحجة الإصلاح بين الناس، فإنه وإن كان يرخص للإنسان فيه لكن شريطة أن لا تضيع الحقوق بسببه، ومثله لو حلف بحجة أن قصده الخير وتكثير سواده فهذا مما لا يجوز، وصاحبه مقترف لكبيرة من الكبائر، والغاية لا تبرر الوسيلة.
وبعض أهل العلم يحمل الآية وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُم على أحد المعاني المذكورة، ويجعل قوله: أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ جملة جديدة حذف منها الخبر لا تعلق لها بما سبق، والمعنى البر والتقوى والإصلاح أولى لكم، والله أعلم.
فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة [2]، وقال رسول الله ﷺ: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه[3]. وهكذا رواه مسلم وأحمد.
وقال علي بن طلحة عن ابن عباس -ا- في قوله: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير، وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي -رحمهم الله تعالى.
هذا المعنى يوافق المعنى الأول: لا تجعلوا أيمانكم حاجزاً ومانعاً يحول بينكم وبين فعل البر والتقوى.
ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها[4].
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير [5].
وقوله: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ [سورة البقرة:225] أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد.
اليمين: الحلف، وأصل التسمية أن الواحد كان إذا حلف يأخذ بيمين صاحبه من باب التأكيد، فصارت تطلق على الحلف وإن لم يصحبها أخذ بيمين الحالف.
ومن تأمل عبارة ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية يلاحظ أنه يقصد الأيمان التي لا كفارة فيها، وهي على نوعين:
- الأول: أيمان يلحق صاحبها إثم وهذه كاليمين الغموس.
- الثاني: أيمان لا يلحق صاحبها إثم، وهي: ما كان على اعتقاد الحالف بالنسبة للأخبار والأمور الماضية، أو كان على سبيل اللغو وهو: ما يجري على اللسان من غير عقد في القلب.
وهناك صور أخرى العلماء مختلفون فيها، مثل اليمين في حال الغضب في بعض صورها، أو اليمين التي يقصد بها الإكرام فيحلف علي إنسان بالضيافة والقِرَى، فبعض أهل العلم كشيخ الإسلام -رحمه الله- له كلام في هذه المسألة.
وأما الأيمان التي تتعلق بها الكفارة فهي ما أراده الله سبحانه في قوله: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [سورة البقرة:225] وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويعقد عليها قلبه، سواء كانت على أمر ماضٍ أو مستقبل كما قال سبحانه: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ [سورة المائدة:89].
وقوله سبحانه: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ اللغو هو: الباطل، والأحسن أن تحمل الآية على كل يمين لا مؤاخذة فيها، فيدخل فيها ما حلف عليه الإنسان في أمر ماضٍ يعتقد فيه شيئاً وهو على خلافه، وكذا الأمور المستقبلة مما يجري على لسان الإنسان من غير قصد لليمين، وبعض أهل العلم يعد من اللغو يمين المعصية، وعلل ذلك بأن الأصل أن لا يقدم على هذه المعصية وبالتالي لا يحتاج إلى التكفير.
وبعض أهل العلم يرى أن اليمين اللغو هي: ما يحصل من الإنسان إذا اشتط غضباً فيدعو على نفسه ويقول: إنه يهودي ونصراني إذا فعل كذا.
والبعض الآخر قال: إنها اليمين المكفَّرة؛ لأنها صارت غير معتبرة؛ لكونه كفر عن يمينه فصارت اليمين لا توجب على العبد الوقوف عندها، وهذا القول بعيد.
والأقرب أن تحمل يمين اللغو على ما لا كفارة فيه ولا إثم، وابن جرير -رحمه الله- حملها على جملة من هذه المعاني السابقة، قال: هي التي لا كفارة فيها، لكن يبقى تقييد هذا بما لا إثم فيه؛ لأن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لكن الإنسان يؤاخذ بها.
كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله [6].
فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا، وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد؛ لتكون هذه بهذه.
فهذه من لغو اليمين باعتبار أنه لا كفارة فيها، وعدّ بعضهم قوله ﷺ: فليقل: لا إله إلا الله كفارتها، وظاهر الأمر في الحديث للوجوب، والكفارة ليس بالضرورة أن تكون عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام أو...، بل قد تكون بشيء آخر كما في هذا الحديث.
وأما لو قال: والكعبة ...، فهل تلزم الكفارة أم لا؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، إلا أنهم متفقون على أن قوله هذا يعتبر من الحلف بغير الله، ولذلك جعل بعضهم كفارته أن يقول: لا إله إلا الله, لكن تبقى مسألة ثانية وهي هل هذه يمين منعقدة مثل الطلاق والتحريم في قوله سبحانه: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [سورة التحريم:1]، لأن التحريم ورد فيه ثلاثة أقوال معتبرة هي في غاية التناقض مختارة من بين ثمانية عشر قولاً:
القول الأول: أن هذا لا تغير فيه حقيقة، ولا ينقلب الحلال إلى حرام، وهذا لفظ لا يعتد به، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وهو لغو يمين لا يترتب عليه شيء.
القول الثاني: أن فيه كفارة الظهار، وهذا من أقوى الأقوال.
القول الثالث: أن فيه كفارة يمين؛ لأن الله قال بعده: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:2]، وعلى هذا القول فمن حلف بالحرام على شيء فإنه يلزمه كفارة اليمين، ويشكل على هذا أن النبي ﷺ كما جاء في بعض الروايات حلف عند تحريمه للجارية ألا يطأها، لكن هذا محمول كما ذكر أهل العلم على كون الكفارة باعتبار حلفه لا باعتبار لفظ التحريم المذكور بمجرده، والله أعلم.
وهناك أشياء أجراها طائفة من أهل العلم مجرى اليمين، وإن لم تكن بصيغة الحلف كأدوات القسم وهي: الواو، التاء، الباء، وأشهرها الواو، أو فعل القسم، وأكمل صيغ القسم ما اجتمعت فيه حروف القسم والمقسم به والمقسم عليه، وقد لا تكون الصيغة من صيغ القسم لا مختصرة ولا تامة، مثل، مسألة التحريم أو الطلاق، ومع هذا يجريها بعض أهل العلم مجرى اليمين بحسب نية المتكلم.
ولهذا قال تعالى: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [سورة البقرة:225] الآية، وفي الآية الأخرى بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ [سورة المائدة:89].
قال أبو داود: باب لغو اليمين، ثم روى عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة -ا: إن رسول الله ﷺ قال: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله [7].
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس -ا- قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
وروى أيضاً عن ابن عباس -ا- قال: لغو اليمين أن تحرّم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة.
المسألة فيها خلاف كثير، إلا أن تفسير النبي ﷺ للغو اليمين بما ورد في حديث عائشة هو المعنى المتبادر المشهور، لكن هل يقتضي هذا الحصر؟ أو يدخل فيه الصور الأخرى مما لم يرد فيها النص، فتكون لا كفارة فيها ولا إثم ولا تبعة؟ المسألة تحتمل، والله أعلم بالصواب.
بهذا الاعتبار يدخل قول من قال: إن المراد من قوله سبحانه: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ أنها اليمين في معصية الله ، والمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يمضي في يمين المعصية، ومثلها ما لا يملكه ابن آدم، ولذلك تلك المرأة من المسلمين التي أسرها العدو، وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله ﷺ فلما رأت من القوم غفلة ركبت ناقة رسول الله ﷺ ثم جعلت عليها أن تنحرها، فلما قدمت المدينة وأرادت أن تنحر الناقة مُنعت من ذلك، فذُكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: بئسما جزيتيها، ثم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله -تبارك وتعالى فبين النبي ﷺ تشريعاً عاماً وهو أنه لا نذر للعبد فيما لا يملكه.
وقوله: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [سورة البقرة:225] قال ابن عباس -ا- ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب.
قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ [سورة المائدة:89] الآية.
هذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يجري على قول الجمهور بأن المراد من الآية اليمين المقصودة، وأما تفسير ابن عباس فمحمول على اليمين التي لا كفارة فيها ولكن يلحق صاحبها الإثم، وبعض أهل العلم كابن جرير -رحمه الله- يحمل الآية على المعنيين، والله أعلم بالصواب.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
- رواه البخاري في كتاب الخمس –باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين برقم (2964) (3/1140)، ومسلم في كتاب الأيمان –باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم (1649) (3/1268).
- رواه البخاري في كتاب الجمعة –باب فرض الجمعة برقم (836) (1/299)، ومسلم في كتاب الجمعة –باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة برقم (855) (2/585).
- رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور برقم (6250) (6/2444)، ورواه مسلم في كتاب الأيمان –باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام برقم (1655) (3/1276)،
- سبق تخريجه.
- رواه مسلم في كتاب الأيمان –باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم (1650) (3/1271).
- رواه البخاري في كتاب التفسير –باب تفسير سورة والنجم [سورة النجم:1] برقم (4579) (4/1841).
- رواه أبو داود برقم (3254) (2/243)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (3254).
- رواه أبو داود برقم (3272) (2/247)، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود: ضعيف الإسناد برقم (3272).