الجمعة 10 / شوّال / 1445 - 19 / أبريل 2024
[100] من قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} الآية 229 إلى قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} الآية 230
تاريخ النشر: ٢٢ / صفر / ١٤٢٦
التحميل: 3750
مرات الإستماع: 2444

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

وقوله: وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [سورة البقرة:228] أي: من حبل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر -، ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد.

وقوله: إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تهديد لهن على قول خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك فَرُد الأمر إليهن، وتُوُعِّدن فيه؛ لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالاً منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها؛ لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فما ذكره ابن كثير –رحمه الله- بأن المراد من قوله -تبارك وتعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أي: من حبل أو حيض، هو المعنى المتبادر من الآية، ولذا اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله، ولا يمكن اختصاص اللفظة بأحد المعنيين دون الآخر.

ومرجع الأمر إليهن فإذا ادعت المرأة شيئاً مما يتعلق بالحبل أو عدمه، والحيض أو الطهر قُبل قولها، إلا إذا قامت القرائن أو نحو ذلك على خلافه، ولا يجوز لها أن تكتم شيئاً مما خلقه الله في رحمها، وهن متوعدات إن أخبرن بغير الحق إما استعجالاً منهن لانقضاء العدة، أو رغبة منهن في تطويلها لكونها تريد أن تبقى مع زوجها فتدعي أنها ما رأت الطهر أو ما رأت الحيض بحسب تفسير القرء لتطول المدة، أو تدعي الحمل وليست بحامل فتجلس تسعة أشهر، وقد تدعي أنها رأت الطهر أو الحيض أو أنها حاضت مراراً في شهر واحد، من أجل أن تقطع الطريق علي زوجها؛ لئلا يراجعها.

أو لغرض آخر فتشعر أنها تورطت بهذا الحمل الذي قد يكون مانعاً للزوج من التطليق، أو سبباً للشقاق بين الزوجين، وهي تريد أن تأخذ هذا الولد، أو تخشى أن يتشتت هذا الولد بين الأبوين في حال الفراق، فتسكت ولا تخبر بالحمل وتدعي أنها تحيض وتطهر، ثم بعد ذلك تتزوج وتضيف هذا الولد إلى زوج آخر، وإذا وضعت ادعت على الزوج الآخر أن الحمل لستة أشهر...، فهذه كلها من الحيل الداخلة تحت قوله -تبارك وتعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ.

وقوله: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا [سورة البقرة:228] أي: وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات.

فلا يحق للمطلقة طلاقاً رجعياً أن تمتنع، أو لوليها أن يقف دون عودتها أو يرجع إلى رأيها في حال أراد زوجها إرجاعها، والواجب أن تعتد في بيت زوجها ولا غضاضة عليها إذا تزينت وتجملت له فذلك أدعى لمراجعته لها، وأما خروجها فالأصل أن لا تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها، أو في حال اقترافها فاحشة مبينة كما نص القرآن على ذلك قال : وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [سورة الطلاق:1]، والفاحشة المبينة قيل: الزنا، وقيل: عقوق الزوج وأحمائه.

فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث، فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن.

هذه الآية تقرر أحكام الطلاق وأن للبعل -الزوج- الحق في إرجاع زوجته المطلقة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة كما قال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا، بخلاف المطلقة البائن كما في الآية التي بعدها: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [سورة البقرة:229] فليس له الحق بعد الطلقات الثلاث أن يراجعها إلا بعد زواجها من رجل آخر، وكذا لو طلقها قبل الدخول بها صارت امرأة أجنبية بمجرد التلفظ بهذه الكلمة ولا يلزمها عدة، وإذا أراد أن يرجعها فبعقد جديد ومهر جديد.

وقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف [1].

وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت [2].

وقال وكيع: عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس -ا- قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.

دلت هذه المعاني المذكورة في تفسير الآية على أن للرجل والمرأة حقوقاً حيال بعضهما، وليس الحق متوجهاً إلى أحدهما دون الآخر، فكما أن الرجل مطالب بتقوى الله في زوجته وملزم بأداء حقوقها من نفقة وسكنى ...، فكذا المرأة مطالبة برعاية حقوقه والقيام على مصالحه المنوطة بها التي ذكرت في الحديث.

ويدخل فيه ما ذكره الحافظ ابن القيم -رحمه الله- وهو حق الجماع لكليهما، وفسر به الآية.

وأيضاً يدخل فيه ما اختاره ابن جرير الطبري -رحمه الله- بأن الرجل لا يرجع إلا إذا أراد الإصلاح كما قال سبحانه: إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا، فكذلك المرأة لا تكتم ما خلق الله في رحمها، فابن جرير خص المعروف بأمر يتعلق بالطلاق والرجعة اللذين هما محور خطاب الآية.

وكذلك ما ذكره ابن عباس من أنه يحب أن يتزين لامرأته، كما يحب أن تتزين له، فيضع نفسه مكانها في هذه الأمور، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها وتكره منه ما يكرهه منها، فهذه المعاني جميعها تفسر المراد بقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

وقوله: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ أي: في الفضيلة في الخَلق، والخُلق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [سورة النساء:34]، وقوله: وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ أي: عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.

اختلف أهل التأويل في المراد بهذه الدرجة في الآية وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ؛ لأنها جاءت مبهمة فقيل: هي القوامة، وقيل: ما فضل به الرجل من كمال العقل، وبعد النظر وحسن التدبير وما إلى ذلك.

وبعضهم نظر إلى معنىً آخر يختص بالرجل فقال: إنه يلي الإمارة، والنساء لا ولاية لهن من الولايات العامة وقيل: بل المراد أن الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وقيل: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ بما فضل عليها من الميراث، ودية المرأة نصف دية الرجل.

وابن جرير الطبري -رحمه الله- سرد في معنى الدرجة أقوال جمع من المفسرين، ثم قال: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس: "ما أحب أن أستنزف جميع حقي عليها؛ لأن الله -تعالى ذكره- يقول: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"، والدرجة في هذا الموضع الصفحُ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وأداء كل الواجب لها عليه.

ولذلك جاءت عَقب قوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فكأنه إخبار منه -تعالى ذكره- أن على الرجل مِن ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحُقوقها، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهنّ وغير ذلك من حقوقه.

ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداءَ بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال -تعالى ذكره: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة بتفضّلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس ، وهذا القول وإن كان ظاهرُه الخبر إلا أنه يفهم من معناه ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل؛ ليكون لهم عليهن فضل درَجة، وهذا الوجه في تفسير الآية جيد ومعناه قريب.

ومن أولى ما يدخل في هذه الدرجة المذكورة ما فضل به الرجل على المرأة حساً ومعنى من كمال العقل، وقوة البدن، والأطباء يقولون: إن تلافيف عقل الرجل تختلف عن تلافيف عقل المرأة، فتركيبة المخ مختلفة، ولذا فإن الرجل أكثر وأوفر وأقدر على التفكير الصحيح من المرأة، وكذا ما ينتج ويترتب عليه مما رتبه الشارع عليه من كونه أهلاً للولاية، ويملك القوامة على المرأة فكل ذلك راجع إلى هذا المعنى. 

وقد يوجد في النساء من هي بمثابة الرجل في جسارتها لكن العبرة بالغالب، وهذا الأمر مشاهد في أحوال الرجال وأحوال النساء، فالمرأة تبع للرجل فطرةً وشرعاً ولا تستقل بأمرها، بل يرعاها وليها ويتولى شئونها ويحوطها ويحفظها، ولا تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان إلى حج بيت الله الحرام، ولا يخلوا بها الرجل الأجنبي، ولا يتركها القائم بأمرها عرضة لكل آسر وكاسر. 

والحاصل من هذا كله أن المرأة أضعف من الرجال في تفكيرها وعقلها كما أخبر الصادق المصدوق من لا ينطق عن الهوى أنهن ناقصات عقل ودين[3]، ولذلك كانت هذه الرفعة والمنزلة في الدرجة لحكمة وملمح عجيب.

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [سورة البقرة:230].

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثلاثة فقال: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

من أهل العلم من استنبط من التعبير بقوله: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ملمحاً دقيقاً، وهو أن الطلاق لا يقع حتى يكون مرة بعد مرة، فلا يطلق الإنسان تطليقاً مجتمعاً بلفظ واحد كأن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يقول لها: أنت طالق وطالق في مرة واحدة سواء بلفظ واحد أو بالتكرار، ولو كان ذلك متفرقاً في العدة الواحدة، والله أعلم.

قال أبو داود -رحمه الله- في سننه: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث، ثم روى عن ابن عباس -ا: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك فقال: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ الآية، ورواه النسائي.

إذا اعتبرنا هذا الأمر مما كان عليه الناس في الجاهلية ولم ينزل حكم يتعلق به، فهذا يعتبر ابتداء حكم جديد وهو ما يعرف عند الأصوليين بمسألة البراءة الأصلية فلا يعتبر نسخاً.

وأما إذا أقرهم الشارع على هذا الأمر حتى صار الناس يطلقون بعدد لا حصر له، ثم بعد ذلك حُد بالثلاث فيكون ذلك من قبيل النسخ، والله أعلم.

وروى ابن أبي حاتم عن عروة أن رجلاً قال لامرأته: لا أطلقك أبداً، ولا آويك أبداً، قالت: وكيف ذلك، قال: أطلقك حتى إذا دنى أجلك راجعتك، فأتت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فأنزل الله : الطلاق مرتان .... وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره.

وقوله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [سورة البقرة:229] أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتطلق سراحها محسناً إليها لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار بها.

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -ا- قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك -أي في الثلاثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً.

ما ذكره ابن كثير في تفسير الجملة من الآية هو المعنى القريب والمتبادر، وبعض أهل العلم يقول: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بأن يطلقها الثالثة قاله جماعة من السلف، وابن جرير -رحمه الله- ساق في تفسيره معنى للآية لكن فيه غرابة وبعد.

فقوله: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [سورة البقرة:229] أي: لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن؛ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [سورة النساء:19]، فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها فقد قال تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [سورة النساء:4].

قوله سبحانه: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا أي: لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما أعطيتم نساءكم من المهور أو غير المهور، مما اعتاد الناس في بعض أحوالهم على إعطائه للنساء وإن لم يعد ذلك من قبيل المهر، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

يقول: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يعني لا يضايقها ويضارها حتى يرغمها على طلب الطلاق فتفتدي نفسها فترجع إليه المهر أو بعض المهر فهذا لا يحل، لكن إن تعذرت المعاشرة بين الزوجين، وكانت المرأة غير مطيقة للرجل فعندئذ لا جناح عليها أن تفتدي منه.

وأما تحديد الصداق المرجوع فمن أهل العلم من يقول: إن ذلك يكون بأقل من الصداق الذي أعطاه وبما لا يزيد عليه، ومنهم من يقول: إن ذلك لم يحد بحد كما قال الله : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا فيجوز لها أن تفتدي بأقل أو بأكثر أو بالمهر الذي دفعه لها، ولا يعلم دليل على تحديد شيء من ذلك، واستدل القائلون بالتحديد بقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته[4]

والصواب أن دلالة الحديث ليس فيها ما يدل على عدم مشروعية أخذ أكثر من المهر المسمى بينهما، لكنه دليل على جواز الافتداء بالمهر وما دونه من باب أولى، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.

  1. رواه مسلم في كتاب الحج –باب حجة النبي ﷺ برقم (1218) (2/886).
  2. رواه أبو داود برقم (2144) (2/210)، وأحمد في مسنده برقم (20011) (33/213)، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2142).
  3. رواه البخاري في كتاب الحيض – باب ترك الحيض الصوم برقم (298) (1/116)، ومسلم في كتاب الإيمان – باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق برقم (79) (1/86).
  4. رواه البخاري في كتاب الطلاق – باب الخلع وكيفية الطلاق فيه برقم (4971) (5/2021).

 

مواد ذات صلة