السبت 21 / جمادى الأولى / 1446 - 23 / نوفمبر 2024
(1) من قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا} الآية 1 إلى قوله تعالى: {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية 2‏
تاريخ النشر: ١٠ / صفر / ١٤٣٠
التحميل: 5064
مرات الإستماع: 7983

بسم الله الرحمن الرحيم

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [سورة النور:1، 2].

يقول تعالى: هذه سُورَةٌ أَنزلْنَاهَا فيه تنبيه على الاعتناء بها، ولا ينفى ما عداها.

وَفَرَضْنَاهَا قال مجاهد وقتادة: أي بيّنا الحلال والحرام، والأمر والنهي، والحدود.

وقال البخاري: ومن قرأ "فَرَضْناها" يقول: فَرَضْنا عليكم وعلى من بعدكم.

وَأَنزلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ أي: مفسَّرات واضحَات، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

قوله -تبارك وتعالى: سُورَةٌ أَنزلْنَاهَاالسورة هي جملة من القرآن، آيات من القرآن أقلها ثلاث باعتبار الاستقراء، لها مطلع، وخاتمة، إلى غير ذلك من المعاني التي قيلت في بيان مراد السورة، والمقصود التقريب، سُورَةٌ أَنزلْنَاهَا وهنا "سورة" نكرة، ومعروف أنه لا يُبتدأ بالنكرة ما لم تفد، فمن أهل العلم من يقول: إنها أفادت هنا فهي مبتدأ؛ لأنها نكرة موصوفة، والخبر الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا فوصفها بالإنزال، سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ قالوا: هذا المبتدأ، والمبرر والمسوِّغ للابتداء بالنكرة أنها موصوفة، كما قال ابن مالك -رحمه الله:

  ورَجُلٌ مِن الكِرامِ عندنا

رجلٌ من الكرام – وصف الرجل هنا بأنه من الكرام، فيجوز في هذا الحال، والذي عليه عامة أهل العلم أنها خبر لمبتدأ محذوف، وابن جرير -رحمه الله- قدره بمثل هذا، وقال به أئمة أهل اللغة: هذه سورة أنزلناها.

وعلى القراءة الأخرى أيضا سُورَةً أَنزلْنَاهَا بالنصب، فمن أشهر ما قيل في تعليله، وتفسيره، وإعرابه أنه على النصب بفعل مقدر محذوف: أنزلنا سورة أنزلناها، أو اتلوا سورة أنزلناها، وهذا أقرب -والله تعالى أعلم- و أوضح، وبعضهم يقول غير ذلك، والعلم عند الله.

قال: سُورَةٌ أَنزلْنَاهَا خص هذه السورة بالإنزال مع أنه أنزل كل القرآن فيمكن أن يقال: لمزيد الاعتناء بها، وقوله -تبارك وتعالى: وَفَرَضْنَاهَا يقول: "قال مجاهد وقتادة: أي بينا الحلال، والحرام والأمر والنهي والحدود.

وقال البخاري: ومن قرأ فرَضناها يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم"، مع أن ابن جرير -رحمه الله- ذكر هذا القول احتمالا في المعنى أنه تفسير للقراءة الثانية فرَّضناها، وهنا نقل عن البخاري -رحمه الله- قوله: "ومن قرأ فرَضناها يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم"، وهذا يحتاج إلى مراجعة، فهذا الذي ذكره ابن جرير فرَّضناها، لابد من تعديل هذا، قال البخاري من قرأ فرَضناها.

والشاهد أن هذه اللفظة وَفَرَضْنَاهَا فيها قراءتان: التخفيف، وعلى هذه القراءة يكون المعنى كما قال بعضهم: فرضناها بمعنى فرضنا العمل بها، فرضنا ما فيها من الأحكام، فرضناها عليكم: أوحيناها وجعلناها، ألزمناكم العمل بها، قدرنا ما فيها من حدود، هذا القول "قدرنا" يختلف هو باعتبار تفسير الفرض بالتقدير؛ لأن الفرض يأتي بمعنى التقدير، وابن جرير يقول: فرضنا عليكم ما فيها من الأحكام، فالمعاني السابقة غير معنى التقدير كأنها ترجع إلى شيء واحد، فيمكن أن يقال: وَفَرَضْنَاهَا فرضنا عليكم الإيمان بها، وما تضمنته وستأتي الحاجة لهذا عند الكلام على قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً [سورة النور:3].

هناك من يقول كابن القيم -رحمه الله: إن المراد أن الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً باعتبار أنه إما أن يكون مقرا بحكم الزنا أن الله أمر بالعفاف وتزوج العفيفات، فإما أن يسلم ويذعن بهذا، ولكنه لا ينقاد عملياً فهو زانٍ؛ لأن العقد باطل إذا تزوج امرأة معروفة بالزنا ولم تتب، وإما أن لا ينقاد ولا يعترف بالحكم فهو مشرك، وهذا كقول جماعة من أهل العلم مثل ابن جرير وابن كثير وطائفة، وابن عباس -ا: إنه إما أن يكون مقرا بحكم الزنا لكنه يواقعه فهو زانٍ، أو أنه ينكر حكم الزنا فهو مشرك، فالشاهد وَفَرَضْنَاهَا يدخل فيه فرض الإيمان بها وما تضمنته، ويدخل فيه أيضاً فرض ما فيها من الأحكام، فرضنا عليكم العمل بها والقيام بما تضمنته مما وجه إليه الله -تبارك وتعالى.

فالشاهد أن هذه القراءة هي قراءه الجمهور، وفي القراءة الأخرى وَفَرَّضْنَاهَا وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر، وبعضهم يقول في المراد بها: إن التشديد هنا للتكثير والمبالغة، فرّضناها لكثرة ما تضمنته من الفرائض والأحكام، وإلا فإنها ترجع إلى معنى القراءة الأولى، وهذا كما يقول ابن جرير -رحمه الله- أنزلنا فيها فرائض مختلفة، وبينا فيها الحلال والحرام، فهذا راجع إلى المعنى السابق في الواقع.

ولهذا ما نقله عن البخاري -رحمه الله- ذكره ابن جرير احتمالاً قال: "ومن قرأ وَفَرَضْنَاهَا يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم"، هذا باعتبار كثرة المكلفين، وهذا يرجع إلى معنى التكثير، فرضنا عليكم الإيمان بها، الجميع، فرض على الأولين والآخرين، ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، يكون للتكثير، فكثير من المعاني التي يذكرونها لها راجعة إلى المعنى المقصود به التكثير، باعتبار كثرة الأحكام أو كثرة المكلفين؛ ولهذا بعضهم يقول: المقصود به التأكيد، فرَّضناها.

والمعنى أن الزيادة هنا ليست لها معنى آخر يختلف عن قوله فرَضناها، وإنما للتأكيد أنزلناها وفرَّضناها، ولاشك أن فرَّضناها أبلغ في الدلالة على المعنى، وأقوى من فرَضناها، سوره أنزلناها وفرَّضناها فهي وإن كانت ترجع في أصل المعنى إلى معنى فرَضناها، ولكن ذلك فيه زيادة حرف فهو يدل على زيادة في المعنى، وذلك بكثرة ما فيها من الأحكام والفرائض، وأن الله فرضها على جميع الأمة من أولها إلى آخرها، فهذه السورة الله -تبارك وتعالى- أنزلها وفصلها وأنزل فيها ضروباً من الأحكام، وأمرَ ونهَى وفرضَ على عباده فيها فرائض كما يقول ابن جرير -رحمه الله- حيث جمع هذه المعاني في القراءتين.

قال: وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍقال: "أي مفسرات واضحات"، وقوله: سُورَةٌ أَنزلْنَاهَا يتضمن ما حوته من الآيات لكن الله قال بعد ذلك: وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فهذا يدل على كمال عناية الله بها حيث كرر هذه اللفظة، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ كمال العناية بهذا المنزَّل.

ثم قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرًا، وهو الذي لم يتزوج، أو محصناً، وهو الذي قد وَطِئَ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرًا لم يتزوج فإن حدَّه مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يُغرّب عاما عن بلده كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهَنيّ في الأعرابييْن اللذيْن أتيا رسولَ الله ﷺفقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عَسِيفا -يعني أجيرًا -على هذا فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمائة شاة وَوَليدَة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريبَ عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جَلْدُ مائة وتغريبُ عام، واغدُ يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فرجمها[1].

قوله -تبارك وتعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ هنا ذكر حكم الجلد، فلفظة "الزانية": "ال" هذه للعهد، ولا عموم في الآية، فيكون ذلك راجعاً إلى الزاني غير المحصن، ولا حاجة للقول بأن هناك تخصيصاً، أو يقال: إن "ال" هذه للجنس، وهي تفيد العموم، فالزانية والزاني يشمل جنس الزناة والزواني، وذلك من صيغ العموم كما هو معلوم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم.

وبهذا الاعتبار يقال: إن هذه الآية مخصصة للعموم، فخُصِّصت الأمَة بنص كتاب الله : فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [سورة النساء:25] خُصص بالقرآن حد الأمة، وخُصص بالقياس -على قول عامة أهل العلم- ما يتعلق بحد العبد فإنه ينصف؛ لأنه ورد التخصيص بالقرآن في حد الأمة، ولا فرق بين الأمة والعبد من هذه الحيثية، فالعبد ينصف، والدليل على ذلك هو القياس، وهي مخصصة أيضا بالقياس، وهي مخصصة أيضا بحد الثيب على قول الجمهور الذين لا يرون الجمع بين الجلد والرجم، ويحتجون بأدلة منها: اغدُ يا أنيس.. وفيه فاعترفت فرجمها"، وما ذكر الجلد.

وهذه المسألة فيها كلام معروف، وإذا قلنا بالجمع بينهما فإن هذه الآية تكون دلت على أحد الحكمين، والحديث سنة النبي ﷺ دلت على الآخر يعني هذه تكون دلت على الجلد بالنسبة للثيب، والآية المنسوخة لفظاً "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته"، وما ثبت عن النبي ﷺ لما رجم ماعزاً و الغامدية، وهذا ثابت في السنة فمن قال: إن الثيب يرجم فقط فيكون ذلك تخصيصاً لهذا العموم في الآية، ومن قال: إنه يجلد مع الرجم يقول: لا تخصيص فهذه دلت على جلده، والسنة كما سيأتي عن علي دلت على الرجم.

وممن قال بالجمع بين الرجم والجلد عليٌّ ، وهو ثابت عنه في صحيح البخاري، وقال به آخرون من التابعين كالحسن، وقال به إسحاق بن راهويه، ويدل عليه حديث عبادة عند مسلم خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا...إلى أن قال: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم[2] هذا في صحيح مسلم، والعلماء يجيبون عن الحديث الآخر: اغدُ يا أنيس، وما يستدل به هؤلاء فبيان النبي ﷺ في موضع يغني عن تكرار ذلك في سائر المواضع، وعليٌّ لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة كما في الصحيح قال: "جلدتها بكتاب الله" –يعني: يقصد هذه الآية، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ"[3].

والله أعلم! فهذا الآية عامة، أهل العلم يقولون: إنها ناسخة الآية التي ذكر فيها الحبس والأذى، وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ۝ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا [سورة النساء:15، 16]، إلا عند من يقول: إن هذا من قبيل المُغيّى بغاية، وإنه ينتهي عند انتهاء غايته، وإن ذلك ليس من قبيل النسخ، والذي عليه عامة أهل العلم أن هذا نسخ، فتكون هذه الآية هنا في سوره النور ناسخة للآية الأخرى في سوره النساء، والله أعلم.

والزنا حقيقته هو وطء في فرج، وطء امرأة في الفرج من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها، بهذه القيود فهذا هو الزنا فإذا كانت مكرهة لا يقال عنها: زانية، وما كان ما دون الفرج لا يقال له: زنا، وما كان بشبهة نكاح فإنه لا يقال له: زنا، ويحصل به الإلحاق بالنسب مثل لو أنه تزوج امرأة و تبين أنها أخته من الرضاعة مثلاً، فالعقد من أساسه غير صحيح.

ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج، فأما إن كان محصناً وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم.

هذا ضابط المحصن الذي حصل له وطء في نكاح صحيح، أما إذا كان في نكاح فاسد فإنه لا عبرة به، ولو عقد ولم يحصل وطء فإنه لا يكون محصناً، ولو عقد وحصل دون الوطء مباشرة قُبلة إلى آخره لا يعتبر محصناً، ولو أنه كان قد زنى مثلاً فإنه لا يكون محصناً، فالوطء لابد أن يكون بعقد بنكاح صحيح.

كما روى الإمام مالك أن عمر ، قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووَعَيْناها، وَرَجمَ رسول الله ﷺ وَرَجمْنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو الحَبَل، أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين[4] من حديث مالك مطولاً، وهذا قطعة منه، فيها مقصودنا هاهنا.

إذا قامت البينة مثل الشهود أو الحمل للمتزوجة وزوجها غائب، وكانت الحال تقتضي أنه لا يمكن أن تحمل منه فحملت، والعلماء يختلفون في تقدير هذا، كذلك لو أنه طلقها أو مات عنها ثم وقع الحمل بعد ذلك وادعت أنه منه فهذا أيضا له تقدير، والحمل من أوضح دلائل الزنا، أو الاعتراف، ولذلك يندر في التاريخ إقامة حد الرجم إلى يومنا هذا؛ والسبب أن هذا لا يمكن أن يثبت إلا بالبينة، هؤلاء الشهود الأربعة يشهدون شهادة مفصلة، وهذا في غاية الصعوبة إلا إن كان واحد يقول: تعالوا اشهدوا ويدعوهم، وهذا لا يمكن، كيف يستطيعون الشهادة بمثل هذا؟، أربعة، وليس واحداً، أو الحمل أو الاعتراف، فيصعب مثل هذا، لذلك يندر هذا في التاريخ.

  1. رواه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب الاعتراف بالزنا، برقم (6440)، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، برقم (1698).
  2. رواه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، برقم (1690).
  3. رواه أحمد في المسند، برقم (942)، وقال محققوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أبا إبراهيم المعقب شيخ عبد الله بن أحمد -واسمه إسماعيل بن محمد بن جبلة السراج- لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة روى عنه جمع، ووثقه الإمام أحمد كما في "تاريخ بغداد" 6/ 266 وكان يثني عليه ويعظمه جدا، ورواه البخاري عن علي  حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: "قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ"، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رجم المحصن، برقم (6427).
  4. رواه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب الاعتراف بالزنا، برقم (6441)، وبرقم (6442) في باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى، برقم (1691)، ومالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء فِي الرَّجْمِ، برقم (3042).

مواد ذات صلة