بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
في سياق بيان أحكام الطلاق في هذه السورة الكريمة (سورة البقرة) ذكر الله -تبارك وتعالى- أحكام الطلاق في النساء اللاتي لم يُدخل بهن، إذا سمى لهن مهرًا، أو لم يُسم لهن، فقال الله -تبارك وتعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [سورة البقرة:236].
لا جناح عليكم أي: لا حرج عليكم ولا إثم معاشر الأزواج إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل الدخول، وكذلك قبل تحديد المهور، ففي هذه الحال مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ بالجماع، أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً بتقدير الصداق، ففي هذه الحال وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ففي هذه الحال تُعطى المرأة ما يجبر خاطرها، بحسب حال الزوج من عُسر ويُسر، يُعطيها شيئًا من مال، أو متاع، أو عقار، أو غير ذلك بحسب حاله، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ على الوجه المعروف شرعًا، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ فهذه المتعة واجبة؛ ولهذا جعلها من الحق، والحق هو الثابت، فدلّ ذلك -والله تعالى أعلم- على وجوبها على المحسنين إلى المطلقات، والمحسنين أيضًا في عبادتهم، وطاعتهم لله -تبارك وتعالى.
فيُؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات: جواز تطليق المرأة قبل الدخول بها، وقبل تسمية الصداق؛ ولما كان هذا الأمر فيه ما فيه من كسر قلبها وخاطرها، وهذه الشريعة جاءت بالكمالات، فمن أجل ألا تذهب المرأة هكذا فيفوتها النكاح، ويفوتها الصداق؛ لأنه لم يُسم لها صداقًا، شرع الله -تبارك وتعالى- لها في هذه الحال ما يُجبر قلبها وكسرها، بإعطائها ما يحصل به إيناسها، والتخفيف من معاناتها؛ وذلك يكون بحسب حال الزوج، فالزوج الغني يكون المُتعة منه غير ما يكون من الفقير؛ ولهذا لم يُقدر الله ذلك بمقدر معين محدد، وإنما أحاله إلى المعروف.
ثم ربط ذلك بقوله: حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ يدلّ على أن ذلك مما ينبغي أن تتوجه إليه النفوس الأبية، وأصحاب المروءات الكاملة، وأصحاب الإحسان، فمن الذي يرضى لنفسه أن يكون دونًا حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ فبقدر ما يكون عنده من الإحسان يظهر أثر ذلك لأقرب الناس إليه، ومن أقرب الناس إليه هذه الزوجة التي طلقها قبل الدخول بها، وقبل أن يُسمي لها صداقًا، فهي لا تستحق المهر، ولكن تُعطى ما يعوضها عن المهر، وعن الزوج؛ وذلك أمر يتفاوت الناس فيه، فقد يكون لأصحاب الكمالات والمروءات من العطاء والبذل ما لا يكون لغيرهم، فقد يعطيها دارًا تسكنها، وقد يعطيها مالاً كثيرًا إذا كان غنيًا موسرًا محسنًا، وقد يعطيها شيئًا قليلاً إذا كان الرجل فقيرًا، فإذا كانت الشريعة جاءت بمثل هذا فكيف بمن يظلم المرأة؟! ويكون الفراق على نكد وشِقاق وحسرات، وإرغام للمرأة، وتضييق بشتى الوسائل والسُبُل من أجل أن تدفع له شيئًا حتى يُطلقها؟! فهذا يفعله بعض أصحاب النفوس الضعيفة، فالإنسان -أيها الأحبة- حينما دخل على هؤلاء، وأعطوه ابنتهم، وهي لا تُقدر بثمن كانوا واثقين به، ثم بعد ذلك يُقابلهم بالتنكر والإساءة والأذية، فتبقى هذه البنت ربما في حال من الشقاء والعناء، فهذا لا يليق، والإنسان يدخل مدخل الكِرام، ويخرج مخرج الكِرام، وكما سيأتي في الآية بعدها: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.
وفي هذه الآية أيضًا: مراعاة الأحوال في الأحكام، فالغني ليس كالفقير، فلكل حالٍ ما يُناسبها، ويصلح لها، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ولهذا لا يصح في ذلك النظر والالتفات إلى الآخرين، فلان أعطى فلانة كذا، فأعطني كذا، ذاك غني، وهذا فقير، أو أن يلتفت الغني إلى ما أعطى الفقير لامرأته التي طلقها قبل الدخول بها، وقبل أن يُسمي لها صداقًا، فيُريد هذا الغني أن يُعطي عطاء ذلك الفقير، فهذا غير صحيح.
وهذه المُتعة التي ذكرها الله في هذه الآية: تُذهب وحر النفوس، ووحر الصدر، وتسل السخائم من الصدور، ويكون ذلك سببًا لإطفاء العداوات، فإن هذا الطلاق قد يُسبب شيئًا من النفور، ويُذكي العداوة في النفوس، فإذا أعطاها وغمرها بالإحسان، فإن ذلك يُخفف من ذلك الجُرح الذي وقع في نفسها، والذي يُطفأ مثل هذه العداوات، ويُطفأ مثل هذه المُشكلات في كثير من الأحيان هو الإحسان بالمال، وبالقول، وبالفِعال، والإحسان بجميع صوره، وأنواعه، فلا يُقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يُقابلها بالإحسان، فذلك الذي يقطع الطريق على الشيطان.
فهذه المرأة التي طُلقت أو لم تُطلق، ربما صدر منها تصرفات، أو ربما هو يُخطأ أو يُقصر، فتكون ردود الأفعال عندها عنيفة، فإذا داوى ذلك بالمال، ونحو ذلك، ربما اندملت الجراح، وذهب ما في النفوس، وهذا يحتاج إليه من كان معددًا في الزوجات، فإنه ينبغي أن يُرخي يده، فإذا أمسك فإن هذه الجروح والآلام التي تقع في النفوس والمنافسات والمُناكفات، وما إلى ذلك نيران تتوقد، وليس ثمة ما يُطفأها؛ ولذلك ينبغي أن يُراعى مثل هذا من أراد أن يتزوج، فلا يكون قابض اليد، وجاف المشاعر أيضًا، وإنما تكون مشاعره فياضة في قول جميل، وأن يتغاضى كثيرًا، ويبذل ويدفع من المال، بحيث يُرمم ما تكسر وتهدم في هذه النفوس.
وأيضًا يُؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الشريعة جاءت بما يدخل تحت طوق المُكلفين، والله لا يُكلفهم عنتًا وعناءً، ولا يُكلفهم ما لا يُطيقون عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فلا يُطالب الزوج بمُطالبات تخرج عن قدرته وإمكاناته، ثم تركبه الديون، هذا إذا كان في حال الفراق، فكيف إذا كانت المرأة تحت عصمته، ثم بعد ذلك تُطالبه هذه المرأة بمُطالبات في العطاء والبذل والنفقات التي تجعل من هذا الرجل أسيرًا للدائنين، ويبقى في حياته من أولها إلى آخرها وهو يُكابد ويُعاني من هذه الديون، فهذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال، وعلى المرأة أن تُراعي هذا الزوج، وتنظر في إمكاناته وقُدراته، وتكون عونًا له على مشاق الحياة وكبدها، ولا أن تُطالبه بمطالب لا يستطيع أن يُحققها، فتنغص عليه عيشه، وتنكد عليه حياته، والله المستعان.
ثم قال الله -تبارك وتعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [سورة البقرة:237] فهذه هي الحالة الثانية، فإذا طلق المرأة قبل الدخول، ولكنه سمى لها صداقًا، إما أنه دفعه لها، أو أنه سماه، فيقول: أتزوج على خمسين ألف مثلاً، أو نحوه، فهي تستحق هذا المهر لو أنه دخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول، فإن كان قد أعطاها، أو لم يُعطها لكنه سمى لها الصداق، فإنها تستحق النصف، كما قال الله : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ يعني: عقد عليها، ولم يُجامع، وقد سمى لها المهر وحدده، فيجب عليه في هذه الحال أن يُعطيها نصف المهر المُتفق عليه، إذا كان قد بذله وأعطاها إياه، فإنها تُرجع له نصف المهر، ويبقى لها نصفه، قال: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إلا أن يعفون، يعني: هذه المرأة تُسامح هذا الزوج، وتقول: أنا مُتنازلة عن نصف المهر، فذلك إليها؛ لأن المهر في الواقع هو حق لها، وليس لوليها، فهي التي تملكه، ففي هذه الحال يمكن أن تتنازل عن حقها، فيأخذ الرجل في هذه الحال إذا طابت نفسها المهر كاملاً، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ والأقرب أن المقصود بذلك هو الزوج، فإن عُقدة النكاح بيد الزوج، وإذا عفى بمعنى أنه يُملِّك المرأة المهر كله، ولا يأخذ شطره.
ويقول الله -تبارك وتعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى أي: أن التسامح والتنازل من قِبل أحد الطرفين للآخر أقرب إلى تقوى الله -تبارك وتعالى، فذلك مما يُقربكم إليه، ويكون رفعة في الدرجات، وأعظم أجرًا، ثم ذكر الله -تبارك وتعالى- الأزواج، فقال: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فلا تنسوا الفضل والإحسان بينكم؛ وذلك بإعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح في الحقوق والتنازل والتغاضي إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فبصره نافذ، لا يخفى عليه شيء، ففي هذا ترغيب لهم بالمعروف، وحث على الفضل، فالله يرى العباد وأعمالهم، وما يصدر عنهم، وسيُجازيهم على ذلك، فإذا قال لهم العظيم الأعظم: بأنه بصير بما يعملون، ومُبصر لهم، فذلك يقوي النفوس على الإحسان والبذل والامتثال والترفع، وما أشبه ذلك.
ويُؤخذ من قوله: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وفي الآية قبلها أيضًا قال: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أن الشارع يُكني عن الأمور التي قد لا يحسُن التصريح بها، فالمسيس المقصود به معلوم، وهو الجماع، فهذا من أدب الشريعة، ولو تُتبع ذلك في كتاب الله، وفي سنة رسوله ﷺ لوجد منه شيء كثير، فيحسُن أن تُستعمل مثل هذه الألفاظ التي يُكنى بها عن الأمور التي قد يُستحيا منها، أو تثقل على الأسماع، وإذا كان هذا في معرض بيان الأحكام الشريعة، وهو مقام بيان، فكيف بحديث الناس في المجالس، وما قد يتجاذبونه، فيذكرون أمورًا يستحي العاقل من ذكرها، فهذا من باب أولى لا يليق، وهكذا في سائر الشؤون ينبغي على العبد أن يتخير أحسن الألفاظ.
ويُؤخذ أيضًا من هذه الآية وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى تفاضل الأعمال، فالناس يتفاضلون في أعمالهم، وبناء عليه يتفاضلون في إيمانهم، فإن الإيمان قول وعمل، فهذه الأعمال تكون زيادة في الإيمان.
ويُؤخذ من قوله -تبارك وتعالى: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ الحث على كمال المروءات، وبخاصة بين الزوجين، بأن يكون الإنسان باحثًا عن الأكمل والأفضل في المعاملة والبذل والنفقة، وما إلى ذلك، ولا يكون في حال يُجاري الطرف الآخر في سوء التعامل والخلق، وكما يُقال: يُباريه في الردى، فهذا أمر لا يليق، وإنما يرفع نفسه ويُكرمها بالإحسان إلى هذه المرأة، ولو أساءت.
ففي قوله: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ هذا يمكن أن يكون قاعدة عامة، مع الناس جميعًا، وليس خاص فيما يتصل بالأزواج، وإنما يكون أيضًا بين أفراد الأسرة والقرابات والجيران والأصحاب، وما إلى ذلك، فإذا كانت هناك أيام إحسان وفضائل، وأيام جميلة بين الناس، فلا ينبغي أن تتحول إلى مرارة، وأن تتحول العلاقة إلى نار مُحرقة، وإنما يكون الفضل والإحسان هو العنوان الذي يحكم هذه العلاقات، وإن حصلت إساءة، فهذه النفوس تحتاج إلى مُجاهدات.
وهذه النصوص التي يذكرها الله -تبارك وتعالى- في هذا الموضع، وفي غيره، هي لم تُذكر في حال الالتئام والرضا والمحبة والعلاقة الودية الحميمة، وما أشبه ذلك، وإنما ذُكرت حينما تحتدم النفوس، فهذه هي التربية الحقيقية التي ينبغي أن تظهر آثارها في هذا المقام، لكن الكثيرين في مثل هذه المقامات يقول: هذه ما تستحق، وهذه ما تستاهل، فعلت كذا، وفعلت كذا، مع أن الله قال في شأن أبي بكر مع مسطح، وما وقع فيه من الإفك: وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة النور:22] إعطاء وعفو وصفح، أما لغة: ما يستحق، وهذه ما تستحق، ونحو ذلك، فلا ينبغي ذلك، فالقضية ليست مقايضة، والمقام ليس مقام عدل، وإنما مقام فضل وتفضل، وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وهذا كما يكون مع الأزواج يكون مع غيرهم، ونفع المؤمن يكون لعامة الناس، والأقربون أولى بالمعروف.
وفي قوله -تبارك وتعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تأكيد النهي بالتعبير بالنسيان، وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يعني: الإنسان يقع له النسيان من غير إرادة، والقاعدة: أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المُكلف في أمر لا يدخل تحت طاقته، فإنه يتوجه إلى سببه، أو إلى أثره، فهنا النسيان يقع للإنسان من غير إرادة، فهنا قال: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ المقصود به أثر هذا النسيان من الإحجام والترك والمنع، ونحو ذلك، فيُعطي ويبذل.
وهنا جاء بمرتبة الإحسان والفضل الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الكمالات، ودون ذلك هو العدل، ودون ذلك هو الظلم، بمصادرة الحقوق، والأذية، ونحو ذلك، فينبغي للإنسان أن يبحث عن الأكمل دائمًا.
ويُؤخذ أيضًا من هذه الآية: أن من حق الزوج الذي له فضل الرجولة، أن يكون هو العافي، يعني: هو أولى من المرأة بذلك، وهو أن يتنازل عن مثل هذا الحق وهو نصف المهر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.