الأحد 20 / جمادى الآخرة / 1446 - 22 / ديسمبر 2024
التحذير من تتبع رخص الفقهاء 4
تاريخ النشر: ٠٩ / ربيع الآخر / ١٤٢٩
التحميل: 5163
مرات الإستماع: 5639

بسم الله الرحمن الرحيم

التحذير من تتبع الرخص 4

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا هو المجلس الأخير الذي نتحدث فيه -إن شاء الله- عن هذه الآفة التي حدثناكم عنها في المجالس الماضية، وهي تتبع الرخص، بقي في الحديث الكلام على الواجب على المكلف حينما يطلب الحكم في مسألة من المسائل، فأقول:
الواجب عليه في هذه الحالة الرد إلى الله -تبارك وتعالى-، والرجوع إلى الكتاب والسنة، فيطلب الحكم الشرعي منهما إن كان أهلاً للنظر والاستنباط، واستخراج الأحكام، وإن لم يكن أهلاً لذلك فإن العلماء هم الذين يبينون الأحكام من الكتاب والسنة، وهم الذي يستخرجون ذلك، هذا هو الواجب على المكلف لا أن يتتبع الرخص؛ لأنه يكون راجعاً في هذه الحالة إلى هواه لا إلى الكتاب والسنة، والله يقول: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه10 سورة الشورى، ويقول: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا65 سورة النساء.
يقول الخطابي -رحمه الله- بعدما ذكر الخلاف في مسألة المسكر من غير عصير العنب، يقول عن بعض الناس الذين يفتون الناس بالرخص، أو يبحثون عن الرخص لأنفسهم، فينفلت من أحكام الشريعة، يقول هذا القائل: "إن الناس لما اختلفوا في الأشربة، وأجمعوا على تحريم خمر العنب، واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه، وأبحنا ما سواه" يريد أن يقول: نحن نبقى على الأمر المتفق عليه، وأما الأمور المختلف فيها فنحن نتخير فيها ما نشاء.
يقول الخطابي -رحمه الله-: "وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول" يقول الخطابي -رحمه الله-: "ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف -أي بيع الدرهمين بالدرهم وبيع الدينارين بالدينار- فقد رخص بهذا بعض الفقهاء"، يقول: "ونكاح المتعة فقد جاء أيضاً عن بعض السلف القول بجوازه فلم يبلغهم النسخ"، يقول: "لأن الأمة قد اختلفت فيها"، إلى أن قال: "وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين، فلا يحتج أحد بأن هذه المسألة خلافية، ثم يتخير بعد ذلك من الأقوال ما شاء" هذه نقطة أساسية ينبغي أن ندركها وأن نعرفها.
الأمر الآخر: هو أن وجود الخلاف -كما سبق- لا يسوغ لك أن تأخذ بأي الأقوال شئت، يقول الخطيب البغدادي -رحمه الله-: "فإن قال قائل: فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟" هذا إنسان عامي لا يستطيع أن يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة، فهذا قال له: يجوز، وهذا قال له: لا يجوز، يقول: "نقول له -إن شاء الله-: هذا على وجهين، أحدهما: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فهم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان عقله يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده"، ويقول ابن عبد البر -رحمه الله-: "والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة، فإذا لم يَبِن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله ﷺ، يعني استعمل قوله ﷺ: (البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر)[1].
والأمر الثالث: على هذا الإنسان إذا اختلفت أمامه الأقوال، واحتاج إلى معرفة الحكم عليه أن يسأل من هو مستوفٍ لشروط الإفتاء، لا يسأل كل أحد، نحن نشاهد الإنسان إذا أصابه مرض في بدنه يسأل هذا الطبيب ويسأل الطبيب الآخر، ويبحث عن تقرير ثالث، ولا يكتفي بقول طبيب واحد، هذا إذا مرض بدنه، فكيف إذا طلب واحتاج إلى حكم يتعرف به على قضية من قضايا الشرع؟ فإن تطلب العالم الورع التقي الذي يصح أن يفتي هذا هو الواجب على هذا الإنسان.
ولهذا يقول بعض العلماء: بأن المفتي من استكمل ثلاثة أمور: هذا الذي نسأله ونرجع إليه عندما نحتاج إلى مسألة من المسائل هو الذي يتوفر فيه ثلاثة أمور:

الأمر الأول: الاجتهاد أن يكون عالماً مؤهلاً للاجتهاد، لا يكون من الجاهلين.
والثاني: العدالة: فلا يكون هذا الإنسان فاسقاً كأن يكون حليق اللحية مثلاً ويفتي، أو يكون هذا الإنسان مثلاً ممن يتعاطى المحرمات، أو يتبجح بها في الصحف، ويذكر مثلاً أنه يشاهد القنوات الفضائية، ويحب استماع أغنية أم كلثوم مثلاً، ويسمع الموسيقى الهادئة في أوقات التعب بعدما يتعب من التأليف والكتابة كما يقول بعضهم متبجحاً بذلك في الصحف، أو في القنوات التي تجرى له مقابلات فيها، فمثل هذا لا يكون عدلاً، وإنما فاسقاً ومجاهراً بفسقه، فهذا حقه أن يعزر لا أن يستفتى ويسأل ويتعرف على الأحكام الشرعية عن طريقه، فلا بد في المفتي أن يكون عدلاً.
والشرط الثالث: الكف عن الرخص، وعن التساهل فيما يجريه على نفسه، أو فيما يفتي به للعامة، فإنه إذا كان معروفاً بتتبع الرخص والتساهل والبحث عما يسوغ للناس، وعما يصلح لهم مما يجري على وفق أهوائهم فإن هذا لا يستحق بحال من الأحوال أن يستفتى، سواء كان تساهل هذا الإنسان في الفتيا عن طريق التساهل في معرفة الحكم فهو يبادر إلى الجواب دون نظر ولا تمهل ولا تمعن في المسألة، ودون الرجوع إلى الأدلة المعتبرة مثلاً فيها، فهو يبادر في الجواب لسبب أو لآخر، أو كان تساهله عن طريق تتبع الرخص.

وأمر رابع: ينبغي أن يراعي في هذا الباب هو أن على العبد إذا اختلفت أمامه الأقوال أن يكثر من التضرع إلى الله -تبارك وتعالى-، ويكثر من سؤال ربه -جل وعلا- أن يهديه إلى الصواب، فيما اختلف فيه بإذنه، ويدعو هذا الدعاء الوارد عن النبي ﷺ فيقول: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أنك تهدي من تشاء الله إلى صراط مستقيم)[2].
وأمر خامس: وهو أنه يندب هذا الإنسان إلى التورع والاحتياط فلا يتعجل أو يميل إلى الأقوال التي توافق هواه، ويكفينا في ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً إلى النبي ﷺ في الحديث المشهور: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)[3] .. الحديث.
فأقول: ينبغي للإنسان أن يحذر؛ لأن هذا الذي يحوم حول الشبهات هو يحوم حول الحرام، وإن أفتاه الناس وأفتوه، كما أخرج الإمام أحمد والدرامي والترمذي والحاكم بإسناد صحيح من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب -ا- قال: قال الرسول ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)[4] الشيء الذي تتشكك فيه، ولا تطمئن إلى الفتوى فيه دعه، وابحث عن شيء واضح؛ لتكن على جادة؛ ولتكن على بينه من أمرك، قبل أن تقع في الأمر الذي تؤاخذ به وتؤخذ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة)[5] وكون الصدق طمأنينة، والكذب ريبة معناه: إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه، فإن نفس المؤمن كما قال بعض العلماء: تطمئن إلى الصدق، وترتاب في الكذب، فارتيابك من الشيء منبئٌ عن كونه مظنة للباطل فاحذره، وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به.
ويقول بعض أهل العلم في معنى الريبة هنا يقول: "هي قلق النفس واضطرابها، فإن كون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلق له النفس، وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن إليه النفس"

 

يقول بعض أهل العلم في معنى الريبة هنا يقول: "هي قلق النفس واضطرابها، فإن كون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلق له النفس، وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن إليه النفس"

 

، وقد أخرج الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه من حديث النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم، فقال: (البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس)[6] يقول المناوي -رحمه الله تعالى- في معنى قول النبي ﷺ: (وكرهت أن يطلع عليه الناس): "أي وجوههم أو أماثلهم الذين يستحيا منهم" يعني لا الأراذل، أو الناس الذين قد ألفتهم، وسقطت كلفتك عنهم، لا وإنما المقصود وجوه الناس، وأماثل الناي الذين يستحيا من مثلهم.
ويقول ابن رجب في تفسير قول النبي ﷺ: ((الإثم ما حاك)).. الحديث، يقول: "هو إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاً وضيقاً وقلقاً واضطراباً، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر، بحيث ينكرونه عند إطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس فاعله وغير فاعله، أي أن فاعله يستنكر ذلك في نفسه، وغير فاعله يستنكر ذلك على من رآه قد فعله، يقول: "ومن هذا المعنى قول ابن مسعود : ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح"[7].
ومما جاء في هذا المعنى أيضاً حديث وابصة بن معبد عند الإمام أحمد والدارمي والطبراني في الكبير بإسناد صحيح -إن شاء الله- قال: أتيت رسول الله ﷺ فقال: (جئت تسأل عن البر والإثم؟) قلت: نعم، قال: (استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)[8] يقول ابن رجب -رحمه الله-: "وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة" يعنى متى يستفتي الإنسان قلبه؟ يستفتي قلبه إذا لم يجد في المسألة دليلاً من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة، وليس فيها شيء يمكن أن يعول عليه، يقول: "فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان -يعني لا المؤمن الذي يتتبع الأهواء- المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين" يقول يعني إذا وقع منه شيء وحك في صدره في شبهة موجودة، ولم يجد من يفتي بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه ودينه، يقول: إذا ما وجدت أحد تثق في فتواه في هذه الحالة، وليس في المسألة دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف يقول: "بل هو معروف -يعني هذا المفتي- بإتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وأن أفتاه هؤلاء المفتون" يعني الذين يتساهلون في الفتاوى.
وفي قول النبي ﷺ: (وإن أفتاك المفتون) يقول ابن رجب: "يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وأن أفتاه غيره أنه ليس بإثم

 

ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وأن أفتاه غيره أنه ليس بإثم

 

، فهذا مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكر عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضاً إثماً، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه مما شُرح صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره"، يعني قد يفتي العالم لهذا الإنسان فتوى بدليل شرعي ولا يطمئن هذا المُفتَى فهنا عدم الاطمئنان ليس معتبراً، يقول ابن رجب: "وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدر كثير من الجهال، فهذا لا عبره به"، يريد أن يقول: بأن بعض العامة إذا كان مريضاً مرضاً يصح معه الفطر أو يوجب معه الفطر فأفتاه العالم وقال: ليس عليك صيام مع هذا المرض، فإن بعض العامة لا تطيب نفسه بهذه الفتيا، يقول: هذا لا يعتبر، وهذا الحرج الذي وجد في نفس هذا العامي لا يعتد به، وإنما يرجع الإنسان إلى ما حاك في صدره، وأن أفتاه المفتون حينما لا يكون عندهم دليل في المسألة، ولاسيما إذا كانوا يتتبعون الرخص ويتساهلون، أو أنه سأل رجل ليس أهل للفتيا، فأين هذا ممن يبحثون عمن كان على هذه الشاكلة ابتداءً ويتركون من يقول: قال الله قال رسوله؛ لأن هذا الذي يقول: قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا في نظر كثير من هؤلاء -أعني أصحاب الأهواء- هؤلاء ممن يتشددون، وممن أصابهم التحجر، وممن لا زالوا يعيشون في عقلية القرون الوسطى؛ ونحن في كل يوم نقرأ ونسمع أقواماً يتكلمون بمثل هذا الكلام.
هذا اليوم قرأت لكاتب من الكتاب يعيب رجل تكلم بكلام حق حينما أفتى حينما تكلم بتحريم الموسيقى، وتحريم ظهور النساء على الشاشة الفضية، يتهكم به يقول: هذا تكلم بعقلية القرون الوسطى، لا زال يعيش عصوراً قد عفا عليها الدهر، وتجاوزها الناس، هذا في نظر هذا الكاتب إنسان متحجر لا يُرجع إليه، ولا يسمع لفتواه، وأن جاء بألف دليل من الكتاب والسنة، فالحق في نظر هؤلاء من المتبعين للأهواء هو ما وافق أهواءهم.
وطائفة أخرى الحق عندها ما كان متمشياً مع معطيات العصر كما يقولون؛ ومع العقلية الغربية التي لا تفهم إلا الأمور المادية، أما الذي يتحدث عن الدليل ويتكلم عن الأحكام الشرعية سواء كانت مدركة من جهة التعليل، أو كانت غير مدركة، فإن هذا في نظرهم لا يصح أن يفتي؛ ولا يصح أن يرجع إليه في الفتيا.
أقول: هذه الأمور التي سمعتموها تورث من سمعها بإذن الله معرفة بمن يصح أن يُستفتَى، ومن لا يصح أن يستفتى، ومن الذي يؤخذ قوله؟ ومن الذي لا يؤخذ قوله وكلامه وفتياه؟ فينبغي على العاقل المؤمن أن يتبصر، وأن يعتبر، وأن ينظر في الأمر الذي ينجيه عند الله -تبارك وتعالى-، فهو مهما أتبع أقوال هؤلاء المرخصين فإن ذلك لا يطلقه عند الله، ولا يبرئ ذمته، وإنما الذي يبرئ الذمة هو أن يَستفتي العامي من يثق بعلمه ودينه وورعه.

هذا وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداه مهتدين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

___________________

1- أخرجه أحمد (4/ 227- 18028) والطبراني في الكبير (22/ 148- 403) وقال الألباني: "حسن لغيره" انظر صحيح الترغيب والترهيب (2/ 151- 1734).
2- أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/ 534- 770).
3- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه (1/ 28- 52) وفي كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات (2/ 723- 1946).
4- أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (4/ 668- 2518) والنسائي في كتاب الأشربة الحث على ترك الشبهات (8 /327 – 5711) وأحمد (3/ 153- 12572) والدارمي في كتاب البيوع باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2/ 319- 2532)، والحاكم في المستدرك (4/ 110- 7046)، وصححه الألباني في صحيح الجامع: حديث رقم:(3377).
5- أخرجه أحمد (1/ 200- 1723) وصححه الألباني في صحيح الجامع: حديث رقم: (3378).
6- أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تفسير البر والإثم (4/ 1980 –2553).
7- أخرجه الطبراني في الكبير (9 / 112- 8583).
8- أخرجه أحمد (4/ 227- 18028) والطبراني في الكبير (22/ 148- 403) وقال الألباني: "حسن لغيره" انظر صحيح الترغيب والترهيب (2/ 151- 1734).

مواد ذات صلة