الخميس 19 / جمادى الأولى / 1446 - 21 / نوفمبر 2024
أحكام الطفل (4) الجنائز - الزكاة وصدقة الفطر- والعمرة- والولاية على الصغير- مال الصغير.
تاريخ النشر: ٢١ / محرّم / ١٤٣٣
التحميل: 10417
مرات الإستماع: 31374

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فالأمر السادس فيما يتعلق بعبادات الصغير هو أن المميز تصح صلاته، ويصح صيامه، ويثاب على هذا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، والله يقول: إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا [سورة الكهف:30]، والفرق بين الحج والعمرة والعبادات الأخرى كالصلاة والصوم أن الحج والعمرة يصحان من الصغير غير المميز، وأما الصلاة والصوم والطهارة ونحو ذلك فإنه لا يصح من غير المميز أصلاً، وإنما لا يكون إلا من المميز، فإذا نوى عنه وليه الإحرام بالحج أو العمرة وهو ابن سنة، أو ابن شهر فإنه يُؤجر عن الصغير على هذا، ويصح حجه، وتصح عمرته، ولكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولا يجزئه عن العمرة إذا قلنا: إنها واجبة في العمر مرة، ويدل على ذلك المرأة التي سألت النبي ﷺ عن صبي رفعته فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر[1]؛ لأنها متسببة في ذلك، وله حج، فالحج له وليس لأمه أو لوليه.

الأمر السابع: إذا بلغ وقد صلى في الوقت: إذا بلغ وقد صلى المميز صلاة الظهر ووقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، وقبل دخول وقت العصر نام فاحتلم، صار بالغاً، فهل تجزئه الصلاة التي صلاها؛ لأنها وقعت نفلاً، وكذلك في الصوم صام أو لم يصم وفي نصف نهار رمضان بلغ، فقد يكون صائماً من أول النهار وقد لا يكون صائماً، فبلغ فإن كان صائماً هل يجزئه؟ وإن كان غير صائم فيجب عليه الإمساك؟، وهل يجب عليه القضاء أو لا؟ وكذلك إذا بلغ أثناء الحج بعدما أحرم سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف أو بعد الوقوف بعرفة؟

إذا بلغ وقد صلى المميز صلاة الظهر ووقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، وقبل دخول وقت العصر نام فاحتلم، صار بالغاً، فهل تجزئه الصلاة التي صلاها؛ لأنها وقعت نفلاً، وكذلك في الصوم صام أو لم يصم وفي نصف نهار رمضان بلغ، فقد يكون صائماً من أول النهار وقد لا يكون صائماً، فبلغ فإن كان صائماً هل يجزئه؟ وإن كان غير صائم فيجب عليه الإمساك؟، وهل يجب عليه القضاء أو لا؟ وكذلك إذا بلغ أثناء الحج بعدما أحرم سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف أو بعد الوقوف بعرفة؟

فهذه ثلاث صور فما الذي يجزئه من ذلك بحيث إنه لا يطالب بالإعادة أو القضاء؟، نبدأ بقضية الصلاة، فإذا بلغ الصبي في وقت الصلاة بعد أن أداها ووقعت على سبيل الوجوب فمن أهل العلم وعليه أصحاب المذاهب الثلاثة -أعني الأحناف والمالكية والحنابلة- من ذهب إلى أن وجوب الإعادة متحقق، بل قال به بعض الشافعية، قالوا: لأنها وقعت نفلاً، ولا زال في الوقت، فخطاب الشارع متوجه إليه، وما وقع نفلاً لا يجزئه عن الفرض، فعليه أن يعيدها، وهذا القول له وجه من النظر، فصارت الصلاة واجبة عليه، وقد وقعت منه على سبيل النفل والتطوع فعليه الإعادة، ومن أهل العلم كالشافعية من يقول: لا إعادة عليه؛ لأنه أدى وظيفة الوقت صلاة الظهر فصلى الظهر حينما صلاها كانت لا تجب عليه، ثم بعد ذلك حصل سبب الوجوب وقد أداها في الوقت بهذا الاعتبار، والأقرب أنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة للعلة المتقدمة، ولو أنه بلغ أثناء شهر رمضان أو أثناء اليوم في النهار، فهذا له حالتان إما أن يبلغ وهو مفطر لم يصم أول النهار وفي وسط النهار بلغ، هل نقول: يجب عليك أن تمسك؟ وإذا قلنا: يجب عليك أن تمسك هل يجزئه هذا؟ نقول: هذا الذي وجب عليك فعلتَه والحمد لله، ولا يجب عليك القضاء؟، أو نقول: تمسك مراعاة لحرمة اليوم؛ لأنك أصبحت من أهل الوجوب، ولكنه لما كان الصوم ناقصاً فإن هذا لا يجزئه، فلابد من القضاء؟، من أهل العلم من يقول: وهو قول الأحناف والحنابلة: إنه يجب أن يمسك إذا كان مفطراً، وقال به بعض الشافعية، وأما المالكية فيستحب ولا يجب مراعاة لحرمة اليوم، قالوا: لا يجب؛ لأنه لا فائدة من صيام بعض يوم، فإن الصوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عللوا بهذه العلة: مراعاة حرمة اليوم، ومن قالوا: يجب قالوا: لأنه صار من أهل الوجوب، ومن قالوا يستحب قالوا: لا عبرة بالصيام بعض يوم، ولو قال قائل: إنه يجب عليه أن يمسك إذا كان مفطراً، وإن ذلك يجزئه ولا قضاء عليه لكان هذا القول متوجهاً، والدليل عليه مع غرابته حديث صوم عاشوراء فإن النبي ﷺ حينما أمر منادياً أن ينادي أن من أصبح صائماً فليتم صومه، ومن أصبح مفطراً فليمسك وهذا في أثناء النهار، فكان صوم عاشوراء واجباً قبل فرض رمضان، فتوجه إليهم الخطاب بعد مضي بعض النهار، فالذين أصبحوا وهم صائمون فعلوه تطوعاً فأجزأهم عن الفرض، والذين أصبحوا وهم مفطرون لم يطالبهم النبي ﷺ بالقضاء، ولم يأمرهم به، فدل على أن ذلك هو المتعين في حقهم، و الشريعة ما تجب أحكامها إلا بشروط منها: بلوغ خطاب الشارع، والذين بلغهم خطاب الشارع لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، -واستقبال القبلة في الصلاة شرط، فلو واحد صلى إلى بيت المقدس لا تصح صلاته الذين كانوا في مسجد قباء بلغهم ذلك في الصلاة فاستداروا أثناء الصلاة، فبعض الصلاة وقعت إلى بيت المقدس، وبعض الصلاة وقعت إلى الكعبة، مع أن الحكم قد نزل قبل بدئهم بالصلاة لكن ما بلغهم إلا أثناء الصلاة، فأجزأهم هذا ولم يطالبوا بالإعادة، وهكذا من لم يبلغه رمضان، وقد حصل هذا قبل عدة سنوات لم يبلغ الناس الصيام وأن الشهر قد دخل إلا في وقت الضحى خاصة الذين في القرى، ناموا في الليل وتأخر الإعلان، وفي الصباح من المسجد إلى المزرعة، فمثل هؤلاء لما بلغهم هل يجزئهم أو لا يجزئهم فيه خلاف بين أهل العلم، ولو قال قائل: إن الأرجح أن يمسكوا من وقتهم، وإن هذا هو المتعين في حقهم، وإنه يجزئهم لكان له وجه، والأدلة ظواهرها تدل على أن الشريعة لا تجب على المكلف إلا ببلوغ الخطاب، وهذا هو معنى يسر الشريعة، كثير من الناس يفهمون يسر الشريعة أن يفعل الإنسان أي شيء من المعاصي وينتهك حدود الله ويقول: الدين يسر، وهذا غير صحيح، فالدين يسر في مثل هذه القضايا؛ ولذلك الأرجح -والله تعالى أعلم- أن الصبي إذا أصبح مفطراً ثم بلغ أثناء الصوم أنه يجب عليه الإمساك، وأن هذا هو المتعين في حقه، والقضاء عليه، ولو أنه أصبح صائماً فبلغ فنقول هذا من باب أولى، وأن ذلك يصح ويجزئه ولا يطالب بالقضاء أو الإعادة، مع أن في المسألة خلافاً بين أهل العلم فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون: إذا بلغ في أثناء نهار رمضان، وكان قد بيت النية من الليل فيجب عليه إتمام ذلك اليوم، ولا يجب عليه قضاؤه، وإذا كان غير ناوٍ، استيقظ الظهر ووجد نفسه بالغاً هو ما كان ناوياً الصوم ووجد نفسه بالغاً فقال: الحمد لله، لا أكلت ولا شربت، وصام ولم يكن ينوي الصوم فهذا لا يجزئه عندهم، ولكن إذا نوى الصوم فإن هذا يجزئه وليس هذا محل اتفاق، والأرجح هو قول الجمهور أن من أصبح فبلغ أثناء صومه النهار فإن ذلك يجزئه، وقد ترون أن هذا فيه شيء من البُعد أن الإنسان يحدث له هذا أثناء النهار ووقت الصلاة، ولكن هذا يقع بالنسبة للبنت خاصة بصورة طبيعية أثناء النهار.

الإمامة والإئتمام: ومن القضايا المتعلقة بالصلاة ما يتعلق بالإمامة والإئتمام، ربطنا بين الصيام مع الصلاة؛ لأن الكلام عنهما متحد، ومن جهة أنهما لا تجزئان قبل التمييز ولا تصحان، وبعد التمييز تصحان منه، وجاء في حديث أنس لما أتاهم النبي ﷺ وصلى لهم، يقول أنس : فقام رسول الله ﷺ وصففت واليتيم وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى بنا الرسول ﷺ ركعتين ثم انصرف"[2]، فدل على أن الصبي يقف خلف الإمام، وإذا كانوا أكثر من صبي يقفون خلف الإمام، وإذا كان واحداً فعن يمينه، ويدل عليه حديث ابن عباس -ا- قال: "صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ الرسول ﷺ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه"[3].

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: أمَّ رجل صبيين أو أكثر لم يبلغا، أين يقف الصبيان خلفه أو عن يمينه؟

فالجواب: السنة للصبيان الذين بلغوا سبعاً أو أكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحداً فإنه يقف عن يمينه.

إمامة الصبي: ومن المسائل المتعلقة بالإمامة إمامة الصبي، فلو صلى صبي إماماً وعمره سبع سنوات بحيث عندما يدخل إنسان المسجد ويجده يصلي بصبي آخر، فهل له أن يلتحق بهما؟ أو يتوقف ويبحث عن جماعة أخرى؟ فالجواب: أن إمامته صحيحة، ويدل على ذلك حديث عمرو بن سلمة وكان صغيراً لكنه حفظ كثيراً من القرآن، فكان يتلقى الركبان في طريقهم إلى النبي ﷺ فكانوا يمرون بناحية قومه فيأخذ عنهم القرآن، فالنبي ﷺ قال: إذ حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً[4]، حتى كانت عورته تنكشف؛ لقصر الثوب الذي عليه، فالشاهد أنه كان يصلي بهم وهو صغير في سن التمييز، فصحت إمامته ولا إشكال في هذا، والنووي -رحمه الله- يقول: كل صبي صحت صلاته صحت إمامته، هذا هي القاعدة في غير الجمعة، فالنووي لا يقول: إنها لا تصح في الجمعة، ويقول: فيه خلاف عند الشافعية، ففيه قولان أصحهما الصحة، فالأرجح أن إمامة الصبي صحيحة في الجمعة والجماعة، يمكن أن يقوم ويصلي ويخطب الصبي المميز ولا إشكال في ذلك، وفي فتاوى اللجنة الدائمة: رجل دخل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذي بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة؟

الجواب: تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله[5]، وهذا الشاهد من الفتوى فقط.

صلاة الجنازة: من هذه القضايا المتعلقة بالصلاة صلاة الجنازة وما يتصل بتغسيل الجنازة، يقول ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: للرجل والمرأة غَسل من له دون سبع سنين يعني غير المميز، وفي ابن السبع وجهان قال: أما غسل النساء للطفل الصغير فهو إجماع، يعني لو أن المرأة غسلت صبياً عمره أربع سنوات أو خمس سنوات لا إشكال فيه، فهو إجماع حكاه ابن المنذر، واختلف أهل العلم في حده، فقال أحمد: لهن غسل مَن له دون سبع سنين، وقال الحسن البصري: إذا كان فطيماً أو فوقه يعني سنتين أو ثلاث سنين، وقال الأوزاعي: ابن الأربع أو الخمس، كلامهم يدور على أنه من لا عبرة بعورته، ويقول: فأما من بلغ السبع ففيه وجهان: أحدهما: يجوز يعني للنساء أن يغسلنه؛ لأنه غير مكلف أشبه ما قبل السبع، والقول الآخر: لا يجوز، يقول: والصحيح أن من بلغ عشراً ليس للنساء غسله؛ لأن النبي ﷺ قال: وفرقوا بينهم في المضاجع[6]، فعورة ابن عشر لها اعتبار، وقيل لأحمد -رحمه الله: الصبي يستر كما يستر الكبير؟ يعني الصبي الميت في الغسل، فقال: أي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء؟، هذا الصغير الذي يكون دون التمييز، وذكر لي الإمام أحمد أن الثوري -رحمه الله- قال: تغسل المرأة الصبي، والرجل الصبية؟ فقال: لا بأس أن تغسل المرأة الصبي، وأما الرجل يغسل الصبية فلا أجترئ عليه، توقفَ فيه؛ لأن عورة البنت أفحش من عورة الصبي، قال: إلا أن يغسل الرجل ابنته الصغيرة، ويروى عن أبي قلابة أنه غسل ابنةً له صغيرة، وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد بن المسيب والزهري؛ لأن عورة الجارية أفحش من عورة الغلام، قالوا: ولأن العادة أن المرأة ترى عورة الغلام في تربيتها له وتنظيفها، بخلاف الرجل فإنه لم تجرِ العادة أنه ينظف الصبية، أو يرى عورتها أو يقوم على شئونها وتربيتها، فقالوا: هذا معتاد بالنسبة للنساء لا إشكال أن تغسله إذا مات، وهو دون التمييز؛ ولأنها تنظر إليه في حالة تنظيفه ونحو ذلك، بخلاف الرجل فما جرت العادة أنه ينظر.

أما تكفين الصبي وحمله فالعلماء يرخصون في هذا، ويرون أنه لا يطلب فيه ما يطلب للكبير في الكفن، للذكر، والأنثى، ولهذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله: يكفن الصبي في خرقة، وإن كُفن في ثلاثة كالكبير فلا بأس، وكذلك قال إسحاق، وبعض أهل العلم يقول: إن المراهق في حق التكفين كالرجل، ولا بأس بتكفين الصبي بثوب واحد، مع أن الكبير لا يكفن بثوب واحد، وقال: لا بأس في تكفين الصبية في ثوبين، وقال بعضهم: لا بأس أن يحمله رجل واحد بين يديه، ولا يحتاج إلى أربعة.

أما مسألة الصلاة عليه فالسقط هو الذي ألقاه الرحم قبل تمامه، فجاء عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ منه قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها، والسقط يصلي عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة[7]، ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة؛ لأنه لا ذنوب له، ولا بد أن يكون مما نفخ فيه الروح، فإذا ألقاه الرحم وله 6 أشهر، أو 5 أشهر أو تم 4 أشهر نفخت فيه الروح فإنه يصلي عليه بنص هذا الحديث، وجاء عن نافع: صلى ابن عمر على مولود صغير سقط لا أدري استهل أم لا، وعن سعيد بن المسيب قال: " رأيت أبا هريرة يصلى على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، و يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر"[8]، وجاء عنه: "اللهم اجعله لنا سلفاً فرطاً وأجراً"[9]، ويقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: كل ما نفخ فيه الروح وتم له أربعة أشهر صُلي عليه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا نفخ فيه الروح فهو نفس فيصلى عليه، ويغسل، ويكفن، ويدفن في مقابر المسلمين، ومن أهل العلم من يقول: إن الصغير لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخاً، يعني معناه ولد، وتعرف حياته وتكون متحققة، إذا استهل صارخا يصرخ إذا خرج من بطن أمه كما هي العادة، فيقولون: هذا صارت له حياة متحققة ومات فيصلى عليه، هذا قال به بعض السلف كابن شهاب الزهري، ويقول: وما عدا ذلك لا يصلى عليه، وبه قال الحسن البصري -رحمه الله، وابن المنذر قال: أجمع أهل العلم أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل -يعني صارخاً- يصلى عليه، وإن لم يستهل قال أحمد: إذا أتي له أربعة أشهر غُسل وصُلى عليه، وهذا قال به جماعة كابن عمر وأبي هريرة -ا- فالأقرب -والله أعلم- أن من نُفخت فيه الروح يُصلى عليه، ويغسل، ويكفن، ويدفن في مقابر المسلمين، وما قبل ذلك فإن خرج في صورة إنسان يعني له يد ورجل و رأس فمثل هذا يكفن ويدفن في مكان نظيف، ما يرمى في الزبالةن يدفن في مكان نظيف ولا يصلى عليه، ولا يغسل ولا يجب دفنه في مقابر المسلمين، لكن بطبيعة الحال المرأة تكون نفساء هذه قضية خارج الموضوع الأصلي، الفائدة فقط: يحكم للمرأة بالنفاس إذا أسقطت إذا خرج منها ما فيه صورة إنسان، وهذا ما يكون قبل 81 يوما؛ لأنه يكون في40 نطفة، ثم في 40 علقة، فهذه 80 فبعد 80 يعني حينما يكون من 81 فما بعد يبدأ التخطيط، فقد يكون هذا في 90 يوما، أو نحوه هذا، ما يقارب ذلك، ولهذا تُسأل المرأة إذا سقط منها إذا كان بعد 80 هل هو مخطط بصورة إنسان له يده وله رأس؟، فإن كان في صورة إنسان فهي نفساء لا تصلي ودمها دم نفاس، وإذا خرج منها قطعة لحم غير مصورة فإنه دم فاسد -استحاضة- تصلي وتصوم ويطؤها زوجها ولا عبرة بهذا الدم وتتوضأ لكل صلاة، والصبي غير السقط الذي استهل صارخا ونحو ذلك فهذا بلا شك يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، لكن جاءت بعض الأحاديث قد تشكل على هذا مثل حديث عائشة -ا- قالت: "مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلِّ عليه رسول الله ﷺ"[10]، ولهذا يوجد من السلف من قال: إنه لا تجب عليه الصلاة واستدل بهذا الحديث، لكن الأحاديث الأخرى تدل على خلافه، ولهذا بحث العلماء -رحمهم الله- عن تخريج وتوجيه له، فالخطابي -رحمه الله- يقول: لعله استغني بنبوة النبي ﷺ يعني تكون حالة خاصة، كالشهيد عند من لا يرى الصلاة عليه، قالوا: استغني عن الصلاة عليه بالشهادة، وبعضهم يقول: اشتغل عنه بصلاة الكسوف؛ لأن الشمس كسفت في ذلك اليوم كما هو معلوم، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم لكن هذا فيه إشكال، فالنبي ﷺ لا يترك واجباً من أجل صلاة الكسوف، ولو قيل: إن الصلاة عليه غير واجبة فيقال: إن هذا مختص بإبراهيم ، ومما يدل على أنه يصلى على الصغير حديث عائشة -ا: "أُتي رسول الله ﷺ بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه"[11]، ونقل سعيد بن المسيب أن أبا بكر قال: "أحق من صلينا عليه أطفالنا"[12]، ولهذا يقول النووي -رحمه الله: مذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه، بل نقل على ذلك ابن المنذر الإجماع، واستدلوا على أن الطفل يصلى عليه بالحديث السابق: الراكب يسير خلف الجنازة...، وفي فتوى اللجنة الدائمة: توفي لي طفل عمره 6 أشهر وذهبت به إلى المقبرة ودفنته في المقبرة دون أن أصلي عليه سهواً مني، علما بأني لا أعلم جهة القبر التي دفنت فيها الطفل ماذا أصنع؟

الجواب: عليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنت فيها الطفل، وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة، وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهراً مستكملاً لبقية شروط الصلاة، وينوى بهذه الصلاة أنها على هذا الطفل الذي مات.

وتوضع جنازة الصبي بالنسبة للإمام إذا كان لوحده أمام الإمام، لكن إذا وجد معه امرأة فإن الصبي يوضع مما يلي الإمام والمرأة تؤخر مما يلي القبلة، ويدل على هذا أن ابن عمر صلى على تسعة جنائز جميعاً فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلينَ القبلة، فصفهن صفاً واحداً، هذا بالنسبة إذا اجتمع الرجال والنساء تؤخر النساء بعد الرجال، وإذا وُجد صبي مع رجل يوضع الرجل ثم الصبي بعده مما يلي القبلة، ولو وجد صبي مع امرأة فإن المرأة مما يلي القبلة، والصبي مما يلي الإمام، ويدل على هذا أن جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب -رضي الله عن الجميع- وُضعت مع ابن لها يقال له: زيد، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وهؤلاء كلهم من الصحابة، فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل: فأنكرتُ ذلك فنظر إلى ابنِ عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة وقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة، فإذا كان الصبي مع المرأة، فالمرأة تؤخر من ناحية القبلة والصبي يكون قبلها إلى ناحية الإمام.

ومن المسألة المتعلقة بالجنائز أيضاً أن يقف الصبي للصلاة على الجنازة مع الناس، ويدل على هذا حديث ابن عباس -ا: أن رسول الله مر بقبر قد دفن ليلاً، وفي الحديث: فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه"[13]، يقول الإمام البخاري -رحمه الله- في الصحيح: باب صلاة الصبيان مع النساء على الجنائز وذكر حديث ابن عباس السابق، ويشير بذلك إلى أن الصبيان يصلون على الجنائز وأنهم داخلون في عموم قول النبي ﷺ: من شهد الجنازة حتى يُصلِّيَ فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان[14].

الزكاة وصدقة الفطر: الزكاة تجب في مال الصبي كالبالغ، ولكن الولي هو الذي يخاطب بها فهو الذي يخرجها، وهذا قال به عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله من الصحابة ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وجماعة كبيرة من أهل العلم، قالوا: وصح عن عمر أنه قال: "ابتغوا من أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"[15] يعني: ابتغوا فيها التجارة، اتّجروا فيها، يعني المأمونة غالباً من غير مجازفة، وجاء عن قاسم بن أبي البكر قال: كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن أيتام في حجرها، ويقول عمر بن الخطاب : إن عندي مال اليتيم وقد كادت الصدقة أن تأتي عليه، والصدقة يقصد بها: الزكاة،  ويقول جابر : فالرجل الذي يلي مال اليتيم يعطي زكاته، وعن عبيد الله بن أبي رافع قال: باع علي بن أبي طالب أرضاً لنا بثمانين ألفاً، وكنا يتامى في حجره، فلما قبضنا أموالنا نقصت، فقال: إني كنت أزكيه، فهذا عمل الصحابة أما صدقة الفطر فالمذاهب الأربعة متفقون على أن صدقة الفطر واجبة على الصبي إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال فإنها تجب على وليه، ومما يدل على وجوبها في مال الصبي قول ابن عمر : فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير"[16]، ومما يدل على وجوبها على الولي إن لم يكن للصغير مال قول النبي ﷺ: أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد وصغير وكبير[17]، فالخطاب للأولياء، ويقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح: "والصغير والكبير ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه، فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته، وهذا قول الجمهور"[18]، وجاء عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، يعني من يعولهم، وعن رقيقه ورقيق نسائه.

الحج والعمرة: وأنتقل بعد ذلك إلى الحج والعمرة بالنسبة للصغير وهي آخر العبادات، هل يلزمه الحج؟ الجوب لا يلزمه بالإجماع، والنبي ﷺ يقول: رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتلم[19]، ويصح منه ولو كان غير مميز، وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة، والدليل حديث ابن عباس في المرأة التي رفعت للنبي ﷺ الصبي وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر[20]، وجاء عن السائب بن يزيد قال: "حج بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين"[21]، لكن العلماء مجمعون على أن الصغير لا تجزئه حجته عن حجة الإسلام، حجَّ الصغير قبل البلوغ ثم بعد ذلك بلغ فإن عليه أن يحج مرة أخرى لقول النبي ﷺ: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه حجة أخرى[22].

الأمر الثالث: فيما يتعلق بأمر حج الصغير ما هي صفة هذا الحج؟ يقال: إن كان الصبي غير مميز فإنه يُحرم عنه وليه ولا يصح عليه مباشرة الإحرام؛ لأنه لا يعقل، فينوي الولي إدخاله في الإحرام، وأما المميز فإذا كان يفهم  فإنه يُعلَّم فقال له: الإحرام، وقل لبيك فيحرم بنفسه، وإحرامه دون إذن الولي: من أهل العلم من يقول: لا يصح ذلك؛ لأنه يترتب عليه تبعات مالية، وإذا أراد أن يحرم الصغير فإن غير المميز يغسّله الولي، ويجرده من المخيط، ويُلبسه الإزار والرداء، ويطيبه قبل الإحرام، ويفعل له ما يفعل للرجل، ثم يُحرم المميز كما يحرم الرجل، فإذا دخل في الإحرام فإنه يفعل ما يستطيع، وغير المميز يطوف به وليه، وأما المميز فيطوف لوحده، وأما رمي الجمار فإذا كان يخشى عليه أو يضعف عن ذلك، ويخاف عليه ونحوهما فإنه يمكن أن يرمي عنه الولي، ويجنبه سائر محظورات الإحرام، ويقول ابن المنذر -رحمه الله: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق، وعن عمر أنه كان يحج بصبيانه وهم صغار ومن استطاع أن يرمي رمى، ومن لم يستطيع أن يرمي رمى عنه، وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الساعي أو الطائف يحمل طفلاً صغيراً أو كان يحمل مريضاً، يعني السؤال: هل يحتاج أن يطوف عن نفسه أو يسعى عن نفسه ثم يطوف بالصغير ويسعى به، أو يكفي وهو يحمله طواف واحد وسعي واحد، فكان الجواب: يجزئ عنهما بنية الحامل وبنية المحمول المميز في أصح قولي العلماء، وحتى لو كان غير مميز، وفيه: وعلى الولي إحضاره عرفات ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى؛ لأن هذا مما يمكن لهذا الصبي فعله، وما يقوم به الولي نحو الصبي من أمرٍ أو فعلٍ يكون واجباً على الولي إذا كان ذلك الفعل واجباً، ومندوباً إذا كان مندوباً.

والحج يقع من غير المميز بحيث ينوي عنه وليه، وإذا بلغ أثناء الحج فأهل العلم مختلفون في هذا فمنهم من يفرق بين كونه قد بلغ قبل الوقف بعرفة باعتبار أنه الركن الأكبر في الحج، وأن النبي ﷺ يقول: الحج عرفة[23]، فإذا بلغ قبل الوقف بعرفة فإن حجه صحيح، ولو أنه بلغ أثناء الوقوف بعرفة فإن وقوفه صحيح، ولو أنه بلغ بعدما خرج من عرفة بعد غروب الشمس فنام فبلغ أو البنت حاضت فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإن ذلك يجزئهم، ومن أهل العلم من قال: إنه إن قدم سعي الحج -يعني هذا الإنسان- قارناً أو مفرداً فطاف طواف القدوم وهو سنة ثم قدم سعي الحج بعده، وحصل البلوغ بعد سعي الحج، والسعي عند الحنابلة ركن، وبعض أهل العلم يقول: واجب، فلو أنه قدم السعي فمنهم من يقول: وقع ركن من أركان الحج فبلغ بعده فلا يصح إعادته؛ لأنه وقع ونفذ، فالإعادة لا جدوى لها، ولو كان قبل الوقوف بعرفة، وقال: انتهى الحج وهذا لا يجزئه؛ لأنه فعل ركناً وهو صغير، ومن أهل العلم من يقول: إنه يعيده، والقول بالإعادة لا يخلو من إشكال؛ لأن العبادة إذا فعلها الإنسان على الوجه المشروع فقد وقعت ولا معنى للإعادة، ولو قال إنسان بعد أن صلى العشاء مثلاً: لقيت جماعة ثانية أريد أن أصلي معهم وأعتبر التي صليتها نافلة، أصلي مرة ثانية بخشوع، نقول: الثانية وقعت نفلاً، والأولى هي التي وقعت على سبيل الفريضة، وأما السعي فلا يوجد فيه نفل، لا يتطوع الإنسان في السعي، فالسعي الأول هو الذي وقع -سعي الحج لكن من قالوا: إنه تجزئه الإعادة قالوا: الأول تطوع وهو عليه سعي واجب أو ركن فيعيد حتى يأتي بالواجب، فهذا سبب الخلاف، والقول بأن من بلغ أثناء الحج وأدرك الوقوف بعرفة بعد البلوغ ولو بجزء من الليل أن حجه صحيح هذا القول له وجه من النظر قوي، والله أعلم.

ومن المسائل المتعلقة بالحج هل يلزم الولد فدية -لو فعل محظوراً- أو دم تمتعٍ أو قران؟ العلماء مختلفون في هذا فذهب الأحناف إلى أن الصبي لا يجب عليه الفدية لو فعل محظوراً من محظورات الإحرام، كما لا يجب عليه دم تمتع ولا قران وهذا لا يخلو من الإشكال، وذهب المالكية إلى أن الولي يلزمه جزاء الصيد فقط، وتلزمه الفدية الثابتة بفعل الصبي الذي ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام؛ لأنه هو الذي أدخله في الإحرام، يقول: الذي يتحملها الولي؛ لأنها تبعات مالية والصبي كان في غنى عن هذا كله، ولا يجب عليه الحج، فهذه المؤن والنفقات تكون في مال الولي عند المالكية، وأما الشافعية فيقولون: إن الولي يغرم دم القران، أو التمتع، وكذا الدم في فوات الأشياء في أعمال الحج التي تجبر بالدم، أما الفدية الواجبة بارتكاب محظور من محظورات الإحرام فقد فرقوا فيها بين المميز وغير المميز، فقالوا: غير المميز لا فدية عليه في ماله ولا على وليه، وإن كان مميزاً ففيه التفصيل الموجود في حق البالغ، وأما الحنابلة فيقولون: إن الصبي لا يجب بفعله شيء، إلا ما يجب على المكلف بفعله ولو كان ناسياً أو مخطئاً، وبناء عليه إذا صدر منه ما لا يعذر به المكلف عندهم ولو كان ناسياً أو جاهلاً فإن الفدية تكون على الولي في ماله، يعني باختصار هم يرون أن الصبي لا يجب عليه الحج ولا العمرة، فإذا أدخله وليه النسك فإن التبعة تكون على الولي، ويقولون: لا مصلحة للصبي في ذلك، لكن الواقع أن للصبي مصلحة فيه وهي العبادة والأجر، فكما أنه يمكن أن يضحى من ماله فكذلك الحج والعمرة، ثم يختلفون في نفقة الحج غير دم التمتع والقران، ودم الفدية، أي النفقة في السفر التي يتطلبها حج هذا الصبي على من؟ فالمالكية يقولون: الولي حين أخذ معه الصبي في السفر للحج إن كان يخشى عليه الضياع لو تركه وحده فإن نفقة الصبي الزائدة تكون في ماله؛ لأن السفر لمصلحته، فإذا كان السفر لمصلحة الصبي فإن نفقته تكون من ماله، إذا كان عنده مال، وإن كان لا يخشى عليه من الضياع لو سافر وتركه فالزائد على نفقة الحضر تكون في مال الولي، فلو أنفق عليه في الحضر مثلاً كل يوم بمعدل خمسين ريالا، وفي السفر صارت 150 ريالاً قال: المائة على الولي، لو كانت لمصلحة الصبي فإن النفقة تكون في مال الصبي، فإن لم تكن مصلحة في ذلك للصبي فيقولون: إن الزائد في النفقة يكون في مال الولي، ولو عنده صبي يتيم له مال ينفق عليه من ماله في الحضر، فذهب به إلى الحج فبدلاً من أن كان ينفق 50 ريالاً، صار ينفق 150، ولا مصلحة للصبي، يقولون في هذا إذا كان لا مصلحة له لهذا السفر: الزائد على النفقة اليومية يكون في مال الولي؛ لأنه أدخله في أمر لا مصلحة له فيه، وهذا لا يخلو من الإشكال، فله مصلحة وهي العبادة، والشافعية يقولون: إن النفقة الزائدة التي احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على الولي؛ لأنه هو الذي أدخله في الإحرام بالحج بغير حاجة إليه، ولم يفرقوا إذا كان لمصلحة أو غير مصلحة، وأما الحنابلة فقالوا: إن الولي إذا سافر بالصبي فإذا حج ليدربه على الطاعة فإن النفقة تكون في مال الولي؛ لأنه لا حاجة للتدريب على الحج؛ لأنه مرة واحدة في العمر فلا يحتاج إلى تدريب بخلاف الصلاة والصوم، لكن لو أنه ذهب به لمصلحة كأن يكون ذهب به لأنه لا يأمن عليه، فإن النفقة تكون في مال الصبي، أما مسألة البلوغ فقد تكلمتُ عليها فيما لو بلغ أثناء الحج، فإذا بلغ أثناء العمرة قبل الطواف فإن ذلك يجزئه، يعني بلغ بعد الإحرام وقبل الطواف فيجزئه عن فرضه على القول بأن العمرة تجب في العمر مرة واحدة، وإذا كان بعد أن طاف أو بعد أن سعي قبل التحلل فإن ذلك لا يجزئه، والأقرب -والله تعالى أعلم- أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ويدل على هذا الكتاب والسنة، ومنه قول الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [سورة البقرة:196].

القسم الثاني: هو ما يتعلق بالولاية على الصغير، الولاية هي العبادة بحيث يتمكن بها صاحبها من القيام على شئون الصغير الشخصية والمالية، وتبدأ هذه الولاية من ولادته إلى أن يبلغ سن الرشد، إلى أن يكون رشيداً وليس إلى أن يحتلم ويصل إلى سن البلوغ فقط، وبهذا نعرف أن الولاية على نوعين ولاية على النفس، وولاية على المال، فالولاية على النفس يقوم الولي بمقتضاها بالإشراف على الصغير في تربيته، وتعليمه، وتأديبه، وتطبيبه، كإجراء عملية والموافقة عليها، أو التزويج، تزويج البنت الصغيرة أو الصبي، والولاية المالية يقوم بمقتضاها بالإشراف على شئون الصغير المالية، عنده أموال هذا الصغير فالأولى هو الذي يتصرف في ماله بحسب مصلحة الصبي من الإنفاق وإبرام العقود، والعمل على تنمية مال هذا الصغير بالطرق المأمونة، وتثميره وما إلى ذلك، والولاية على النفس يدخل فيها مثلا التطبيب، الطفل الصغير مثلاً إذا احتاج إلى عملية فالذي يوافق على هذا الذي له ولاية على النفس، أما الذي ولايته على المال فليس من صلاحيته أن يوافق أو لا يوافق، إلا في حالة لو أنه ما وُجد -ولا استطعنا أن نصل إلى- من له الولاية على النفس على هذا الصغير، وقال الأطباء: إن هذا الصغير يحتاج إلى عملية ولا ينتظر، فهنا حالة ضرورة، وإنقاذ نفس فيما لا يمكن تأخيره فيقال لصاحب الولاية على المال أن يوافق في هذه الحال ويعتبر ذلك منه، وصاحب الولاية على المال يتصرف في أموال الصغير بحسب مصلحة الصغير، ويجب عليه أن يلاحظ هذا المعنى، ولا يسلم لهذا الصغير أمواله حتى يبلغ سن الرشد، كما قال الله : وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [سورة النساء:6]، فلابد من اجتماع أمرين:

الأول: البلوغ.

والثاني: حُسن التصرف في المال، فإذا وجد هذا وهذا فإنه يعطى له أمواله ويشهد على ذلك كما قال الله: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا، لكن لو بلغ وهو غير رشيد لا يحسن التصرف فمهما أعطيته فإنه يعبث به، يذهب إلى الألعاب ويُذهب هذا المال، فهذا لا يعطى المال، ويحجر عليه حجر السفه، سفيه قد يصل إلى 25 عاماً، ولا يحسن التصرف هذا الولد عنده مثلا 100000 ولو أعطي يقول: أعطوني إياها، يشتري بها دبابات مائية ويذهب اليوم إلى البحر ويركب فيها الدبابات، واللعب ويدعو أصحابه الذين في المدرسة، فمثل هذا لا يعطى المال، ومثل هذا يعتبر من السفه، والله يقول: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ [سورة النساء:5].

وما يتعلق بما يفعله الولي في مال الصغير مسألة أكل الأب من مال ولده: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن لي مالاً ووالداً وإن والدي يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم[24]، وفي حديث عائشة -ا- قالت: قال رسول الله ﷺ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه[25]، لكن يراعى في هذا أن لا يُجحف في ماله، فأحيانا يكون الأب غير محتاج، والولد محتاج، والولد توظف ويريد أن يجمع حتى يتزوج، وربما عليه ديون، ويأتي الأب ويتسلط عليه ويطلب منه الأموال، وحال هذا الولد يرثى لها، فبعض الآباء كما يشتكي بعض الناس أحيانا يقول: رجل أخرق مهما بذلنا ودفعنا فهو لا يزال يقترض من الناس في تصرفات يترفع عنها الأطفال، وينفق فيها الأموال ويضيع المال بها، وبعضهم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويذهب دائماً يتزوج ويطلق، ليس له شغل إلا الزواج والطلاق، ويطلب المال من أولاده، فيقولون لو كان عندنا مثل البحار من الأموال فصبت فيه فإنها لا تفعل شيئاً في مطالبه، فيقولون: ماذا نفعل؟ نتركه بديونه؟!، فينبغي للوالد أن يراعي هذا.

أما إذا كان مال يتيم فينبغي للولي أن يحترز منه غاية الاحتراز، والنصوص في الوعيد في أكل أموال اليتامى متكاثرة، ولا فرق بين أكلها وإتلافها وتضييعها بأي طريقة من الطرق، والله تحدث عن أموال اليتامى وعن اليتامى في 23 موضعاً في القرآن، كلها تدعو إلى رعايته وتدبير شئونه وتتوعد من يأكل ماله، وحقيقة اليُتم في اللغة هو الانفراد، أو فقدان الأب، وشرعاً: من فقد أباه قبل البلوغ، ولهذا لا يُتْم بعد البلوغ، وقد جاء ذلك عن النبي ﷺ صريحاً: لا يُتْم بعد احتلام[26].

المخالطة: الله يقول: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ [سورة البقرة:220]، بمعنى أنه لما نزلت النصوص التي تتوعد الذين يأكلون أموال اليتامى وقع التحرز عند الناس فصار يضع طعام اليتيم في إناء خاص وطعام أولاده في إناء آخر، فيصنع طعامين فلحقهم مشقة في هذا، فقال الله وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ فرخص لهم، فيمكن أن يقدَّر تقديراً كم يأكل هذا اليتيم مثلاً، ويقال مثلاً: إن هذا الصغير يأكل نصف مُد، فيقدرون له حينما يضعون له مثلاً أربعة أمداد في طعامهم ليطهى، يأخذون نصف مد من مال اليتيم ويضعونه فيه مثلاً، أو يقدرونه تقديراً بالمال مع كلفته في الطهي وغير ذلك، فتقدر هذه الأشياء بتقدير وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ الذي يريد أن يجتاح ماله والذي يريد أن يحفظه، فهذا بالنسبة للمخالطة في الأكل فرخص للناس فيه، لكن هل له أن يقترض من مال اليتيم الذي عنده، فلو أن اليتيم معه مليون ريال هل لهذا الإنسان أن يقترض من هذا المليون؟ أو بعضا من هذه الأموال؟ عن نافع أن ابن عمر -ا- كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه، هذا الفعل الذي فعله ابن عمر؛ فعله من أجل مصلحة اليتيم، ففي السابق لا يوجد بنوك، فالأموال عرضة للضياع والسرقة فأين يحفظها؟ فإذا حفظها فضاعت من غير تفريط ذهبت على اليتيم ولا يضمن الولي إذا لم يفرط، لكن إذا اقترضها فذهبت عليه بأي سبب من الأسباب كأن سرقت أو تاجر فيها فخسر أو تلفت فيضمن لأنها في ذمته، فكانوا يحفظون مال اليتيم بهذه الطريق بالاستقراض من شدة الاحتياط له، لأجل هذا لا يغتر أحد عندما يقرأ بعض الآثار عن بعض السلف ويقول: كانوا يقترضون من مال اليتيم، ما كانوا يقترضون لمصلحتهم، وإنما ينظرون إلى مصلحة اليتيم، والآن توجد بنوك، فما على مال اليتيم من خوف من هذه الناحية، يفتح له حساب ويوضع ماله فيه، وله أن يتاجر فيه، وهذا أحسن من أن يدخر، لكن يتاجر فيه بالطرق المأمونة حتى ولو كان الربح قليلاً، لكن لا يدخل في مجازفات ثم يضيع مال اليتيم، أو يجرب في مشاريع لا يدرى عنها فإذا فرط فإنه يضمن مال اليتيم، بسبب تفريطه، فإذا تاجر فيه فخسر ولم يفرط فليس عليه شيء، ولا يضمن الخسارة ولو ذهب كل المال، ما لم يكن بتفريط، والربح يكون لليتيم، لكن لو أعطاه لمن يضارب به، أعطاه لإنسان يشتغل في المضاربات أو في العقار أو في غيره، وقال له: خذ هذا المال اشتغل فيه، والربح على النصف فلا إشكال في هذا، وهل له أن يبيع عقار اليتيم؟، هذه مسألة يسأل عنها الكثير، توفي رجل وعنده عمارة وبعض الورثة من القاصرين، هل لهم أن يبيعوا هذه العمارة أو لا؟ الأصل أنه لا يجوز بيع عقار اليتيم إلا إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك، كأن يعلم مثلاً أن هذه الناحية تكون الأراضي فيها كاسدة مثلاً، أو أنه وجدت صفقة رابحة تماماً ووجد من يريد هذه العمارة لينشئ فيها مشروعاً أو نحو ذلك، وأغراهم بالمال بما لا يدفع عادة، فهنا المصلحة تقتضي أن يُباع، فهذا الولي ينظر إلى مصلحة اليتيم وهو مؤتمن على هذا، فإن كانت المصلحة تقتضيه فلا إشكال، وهكذا لو احتاجوا إلى بيعه كأن يكون البيت ضيقاً وهم كلهم ورثة وفيهم قُصّر فيحتاجون إلى مكان أوسع منه فلا بأس أن يُباع هذا البيت ويُشترى مكان آخر أوسع.

والأضحية هل تكون من مال اليتيم؟ كلام أهل العلم كالإمام أحمد -رحمه الله: نعم، ويعللون هذا بأن فيه توسعة، وفيه إسعاد لهم، لكن إذا لم يكن فيها توسعة أصلاً كما في بعض البيئات، فالنعم موجودة عن يمينه وشماله، أغلب الأوقات يأكل اللحم، فإذا كان كذلك فلا يُضحى من ماله، بخلاف السابق أو بعض البيئات فإذا قيل له: هذه أضحيتك يفرح فرحاً عظيماً ويُسر بذلك غاية السرور، ولهذا تجد النصوص عن العلماء كان الإمام أحمد -رحمه الله- وغيره يقولون: من باب التوسعة وإدخال السرور أو نحو ذلك، فهذا إن لم يكن متحققا في أيامنا هذه يقال: لا حاجة إليه؛ لأنه غير مخاطب في ذلك، والأصل أن لا يقرض الآخرين من مال اليتيم، وما وجد من الآثار المنقولة عن السلف هذه فمرجعها إلى الغرض من القرض فكانوا في السابق يفعلون ذلك حفظاً للمال ليكون في ذمة إنسان يعلمون منه الوفاء، ولا يعطون لأحد يعلمون منه المماطلة أو الخيانة أو نحو ذلك، فيكون هذا إذا كان فيه مصلحه لليتيم، و في عصرنا هذا يحفظ المال في حساب خاص به.

وفي فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- جاء هذا السؤال: يتيم توفي أهله وقمنا برعايته وحفظه، وحيث له أعمام ومن يريد الخير يعطونه فلوساً، المقصود: أن هذا اليتيم تأتيه مساعدات، فيقولون: نحن ندفع له ونصرف على هذا اليتيم من أموالنا، لكن قد يدخل علينا شيء أحيانا من هذا المساعدات من غير قصد؟

فالجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كان مثل نفقاتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، هذا بالنسبة لليتيم، أما بالنسبة للولد بعض النساء تسأل عن طفلها لما ولد جاءته هدايا، وبعضها أموال هل لها أن تأخذ؟ 

فالجواب: نعم، كما سبق في التصرف في مال الولد، فإذا لم تحتج إليه وحفظته له فهذا حسن، وفي فتاوى الشيخ العثيمين -رحمه الله: هل يجوز أن يتصرف في مال الأيتام وهم قاصرون؟

الجواب: نعم يجوز أن يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع اليتيم، ويكون قبضه له بما ينميه، وما فيه مصلحة، لكن هل يتبرع بحيث يقول: نريد أن نبني مسجداً في مال اليتيم؟، فهذا لا يجوز؛ لأن مال اليتيم سيذهب بهذه الطريقة.

وفي فتاوى الشيخ العثيمين -رحمه الله- سؤال يقول: لقد توفي والدي وقد ترك لي بيتاً يسكن فيه إخوتي بمدينة جدة، ومبلغاً من المال يقدر بحوالي (100000) فقط، وطلبت والدتي وإخوتي مني أن أبني لهم بيتا أكبر منه من مال التركة، إلا أن أحد إخوتي لا يزال قاصراً؟

الجواب: إذا كنت أنت والياً على هذا القاصر ورأيت أن في ذلك مصلحة فلا حرج عليك، ومن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- إذا كان عند رجل يتيمٌ وله مال ورجل قام بمصالح اليتيم فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع إليه؟

الجواب: أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي ولقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر أن ذلك لا يجوز؛ لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم، وليس من قربانها بالتي هي أحسن، أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم بنيّة القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك، ولم يجد ثقة يعمل بمال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم، وإذا كان الولي وليا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته.

  1. رواه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، برقم (1336).
  2. رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، برقم (373)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، برقم (658).
  3. رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوَّله الإمامُ خلفه إلى يمينه تمت صلاته، برقم (693)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم، (763).
  4. رواه البخاري، كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، برقم (4051).
  5. رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟، برقم (673).
  6. رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم (495)، وأحمد في المسند، برقم (6689)، وقال محققوه: إسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (4026).
  7. رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم (3180)، وأحمد في المسند، برقم (18181)، وقال محققوه: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير والد زياد -وهو جبير بن حية- فمن رجال البخاري وهو ثقة، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم (1667).
  8. رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (6584)، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم (1689).
  9. رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (6585).
  10. رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الطفل، برقم (3187)، وأحمد في المسند، برقم (26350)، وقال محققوه: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا.
  11. رواه النسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الصبيان، برقم (1947)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (4553)، وقال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح.
  12. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، برقم (11585).
  13. رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، برقم (1258).
  14. رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، برقم (1261)، ومسلم،  كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم (945).
  15. رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (7132)، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، برقم (4).
  16. رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم (1432)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (984).
  17. رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، برقم (1620)، وأحمد في المسند، برقم (23663)، وقال محققوه: ضعيف مرفوعاً، وهذا الإسناد ضعيف، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (1389)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (241)، والسلسلة الصحيحة برقم (1177).
  18. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني (3/ 369).
  19. رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم (4401)، وبرقم (4403)،  وأحمد في المسند، برقم (1183)، وقال محققوه: صحيح لغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5825).
  20. رواه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، برقم (1336).
  21. رواه البخاري، كتاب الحج، أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب حج الصبيان، برقم (1759).
  22. رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (8396)، والطبراني في المعجم الأوسط، برقم (2731)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4495).
  23. رواه النسائي، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، برقم (3016)، والترمذي، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمْع فقد أدرك الحج، برقم (889)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمْع، برقم (3015)، وأحمد في المسند، برقم (18774)، وقال محققوه: إسناده صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3172).
  24. رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، برقم (3530)، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، برقم(4450)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، برقم (2292)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (2414).
  25. رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، برقم (3528)، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، برقم(4449)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، برقم (2137)، وأحمد في المسند، برقم (24032)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم (2162).
  26. رواه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليُتم، برقم (2873)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7609).

مواد ذات صلة