الخميس 18 / رمضان / 1445 - 28 / مارس 2024
أحكام الطفل (5) النسب- الحضانة- الرضاع- النفقة- النكاح- الطلاق- الظهار- الخلع- الميراث.
تاريخ النشر: ٢١ / محرّم / ١٤٣٣
التحميل: 12668
مرات الإستماع: 82684

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فأما القسم الثالث من أحكام الطفل فهو الأحوال الشخصية وهو أقسام:

أولاً: النسب: النسب يثبت بطرق متعددة منها:

الطريق الأولى: الفراش الصحيح.

الطريق الثانية: شبهة الفراش، وبينهما تقارب وترابط، فالنبي ﷺ يقول: الولد للفراش[1]، ويلحق بذلك شبهة الفراش، وذلك لو أن رجلاً تزوج امرأة، لكن وجد في العقد ما يبطله بتخلف شرط، أو بوجود مانع فرزق منها بولد أو حملت، فالولد ينسب لمن؟ أو تزوج امرأة بعد أن غُرر به وجيء برجل وقيل: هذا وليها وتبين أنه ليس بولي، فلا يقال: إن هذا ولد زنا، إنما ينسب إليه، فهذه شبهة فراش، ولو تزوج امرأة فزفت إليه أخرى بالخطأ فحملت، قد يكون زواجاً جماعياً، بمعنى أنه وُجد في مكان واحد متزوجون كثر، فكل واحد زف النساءُ إليه زوجتَه، فأُدخلت عليه امرأة فتبين أنها ليست هي الزوجة، وقع لبس وخطأ، قد يكون عقد على فلانة فوقع التباس عند أهلها فزفت إليه أختها، وظنوا أنه قصدها في العقد مثلاً، وهو لم يعقد عليها، ولم يقصدها، فإذا حصلت هذه الأمور فإن الولد ينسب إليه.

تزوج امرأة فقيل لها بعد أن أنجبت له عشرة من الولد: بينهما رضاع، بينه وبينها رضاع، هي أخته من الرضاع، فيفرق بينهما قطعاً لكن الأولاد؟، تزوج امرأة وهو معها في السيارة وقد أنجبت له عدداً من الأولاد فهي تسمع برنامجاً في الإذاعة في الفتاوى، وإذا بالمرأة تسأل وتقول: إنها أحرمت ثم حاضت فاستحت أن تقول لأهلها فطافت معهم، وسعت في العمرة، ثم رجعت معهم قبل عشر سنين، ولم تذهب لتحج، ولم تعتمر بعدها، فمعنى هذا أنها مازالت مُحرِمة، وأن العقد وقع عليها وهي مُحرِمة، ولا يصح ذلك فيفرق بينهما، ويعقد عليها من جديد، والأولاد يلحقون بالشبهة، شبهة الفراش، يعني عقد الأصل لم يقع على محل صحيح، ولكن يلحق الأولاد به.

الطريق الثالثة في إثبات النسب: الإقرار: بحيث يقر رجل بأن هذا الطفل ولده، واعترف بذلك، فهذا الإقرار يقبل لكن بثلاثة شروط:

الشرط الأول: ألا يعرف لهذا الولد نسب إلى أحد من الناس، فلا يأتي إلى ولد معروف النسب مثلاً ويقول: هذا ولدي، ثم يقبل ذلك منه.

الشرط الثاني: أن يكون هناك فارق في السن معتبر مقبول، أي يصلح أن يكون هذا ولداً لهذا، فلو قال رجل: هذا ولدي وبينهم ثلاث سنوات مثلاً، لا يقبل منه.

والشرط الثالث: ألا يدعيه شخص آخر، فإذا جاء شخص آخر يدعي يقول: هذا ولدي أيضاً فهنا نحتاج إلى بينة وشهود، نحتاج هذا حتى نثبت نسبه لهذا أو لهذا، فإن لم يوجد من يدعيه، وتحققت هذه الشروط فلا شك أن النسب يثبت بأدنى ملابسة، ولا يحتاج إلى أمور صعبة حتى يثبت، طالماً أن الرجل عاقل بالغ وقال: هذا ولدي، ووجدت الشروط وانتفت الموانع فينسب إليه، والناس مؤتمنون على أنسابهم، وهذا يكثر قديماً قبل وجود الوثائق، فلربما تزوج الرجل في بلد وذهب عشرات السنين ثم بعد ذلك اكتشف أن له أولاداً، فلربما أنكرهم ولربما أقر بهم.

الطريق الرابع: ويثبت النسب بالبينة بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل واحد، بل لو شهدت امرأة واحدة، إذا كان هؤلاء من العدول فإن ذلك يقبل، قالوا: إن هذا ولد لفلان وُلد له على فراشه، فيثبت النسب عندئذ في حال وجود واحد يعرف له نسبه، فالرجل ذهب يعني الأب ولا يعرف له أثر أو أنه مات، وهذا طفل صغير، لاسيما في الأوقات التي تقع فيها حروب أو أوبئة أو طواعين، يموت أهل الدار بأجمعهم، فإذا جاء من يشهد أن هذا ولد لفلان ينسب إليه، وجد في الملاجئ والمأوى أطفال لا يدري لمن فجاء من يشهد بثبوت نسب هذا لهذا فإن ذلك يقبل، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "إن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق استُلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى: أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحق، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء..."[2]، يعني هذا الأب مثلاً توفي قبل عشر سنوات وجاء أولاده يقرون بأن فلاناً أخ لهم، فننظر في الوقت الذي واقع فيه، حينما كان ذلك المدّعى حملاً في بطن أمه هل كانت تلك الجارية مثلاً تحت ملكه؟ فإن كان كذلك يقبل، لكن الميراث قسم قبل عشر سنوات ولم يأخذ شيئاً، فلا يقال: نعيد الحسابات من أجل أن يعطى، ثبت الإلحاق وليس له من الميراث شيء بنص هذا الحديث، قال: "وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره"، فالأولاد قالوا: هذا أخونا، والأب أنكره قال: لا، وهذا يقع في أبناء الجواري، وقد لا يروق له صورته وهيئته وشكله أو نحو ذلك، أو يختلف شكله عن شكل الأب أو عن شكل بقية إخوته فلربما أنكره، ففي هذا الحديث يقول: "وإن كان من أمة لم يملكها -يعني فجر بها- أو من حرة عاهرَ بها فإنه لا يلحق به ولا يرث"، يعني: يعتبر ولد زنا، وسيأتي الكلام عن لد الزنا، "وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة"[3]، يعني: قد يقول أولاده هذا أخونا، فنظرنا فإذا هو من حرة قد فجر بها فهذا ولد زنية، أو قالوا: أخونا فتحققنا فإذا هو ولد أمة قد فجر بها لم يملكها، فإنه لا يلحق بناء على هذا الحديث.

مسألة ولد الزنا: يسأل الناس عن استلحاق ولد الزنا، لو أن رجلاً فجر بأمة وما أتاها أحد غيره إطلاقاً، وهو يريد أن لا يفضحها مثلاً أو يريد أن لا يضيع هذا الولد ويعرف أنه منه، هل له أن يستلحقه فينسب إليه ثم بعد ذلك يتزوج هذه المرأة، ويكون هذا من جملة أولاده؟ وهذا الذي يعمل به في كثير من البلاد التي لا تدين بالإسلام، الرجل يكون له علاقات محرمة بامرأة وهذا هو الغالب عندهم، فإذا أنجبت الطفل الأول أو الطفل الثاني تزوجها، وينسب إليه الطفل الأول والثاني، ولربما لا يأتيه سواهما، فمثل هذا ذكر ابن القيم -رحمه الله- خلاف أهل العلم فيه، يقول: فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولوداً على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به، الآن: ليس من امرأة متزوجة عندها زوج، فالأصل الولد للفراش، لكن هنا لا فراش، فامرأة ما تزوجت أو امرأة مطلقة، فمذهب إسحاق بن راهويه يقول: يلحق به، وبه قال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، واحتج سليمان بن يسار من التابعين بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، يعني يلحقهم بهم، وابن القيم يميل إلى هذا المذهب، وهو الذي رشحه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- خلافاً للجمهور، وعامة أهل العلم سلفاً وخلفاً يقولون: لا يلحق به، وهو ولد زنا، وزياد بن أبيه يقال له: زياد بن أبي سفيان فألحق بأبي سفيان ونسب إليه، وابن القيم -رحمه الله- يقول: كما أنه يثبت نسبه لأمه ويرثها، وإخوانها أخواله، وأمها جدته فالأم أحد الأبوين، فإذا عرف أبوه الثاني فما الفرق بينه وبين الأم؟ هو من مائه، فلماذا لا يلحق به؟ هذا كلام ابن القيم، ثم يقول: هذا هو محض القياس أن نلحقه به، ويحتج أيضاً بقصة جريج الراهب الحديث المعروف لما دعت عليه أمه أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات، فلما ادعت تلك المرأة البغي ما ادعت، وجيء له بالغلام فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعي[4]، فابن القيم يقول: قال له: من أبوك؟ وهو أبوه من الزنا، يقول: فهذا كلام من لا ينطق عن كذب، غلام صغير حديث الولادة تكلم وهو في المهد فسئل هذا السؤال: من أبوك؟ فقال: الراعي، يقول: فهذه أبوه، هذا القول لو أخذنا به لا شك أنه تنحل به إشكالات، وقديماً كان الناس يدخلون على الجواري، لكن في العصر الحديث بسبب الاختلاط وكثرة معافسة الرجال للنساء ووسائل الاتصال المتنوعة، وألوان الفتن صار هذا للأسف مع كثرة خروج المرأة من بيتها صارت هذه الأمور تقع، فهذه الطرق التي يثبت بها النسب، والناس مؤتمنون على أنسابهم.

ثانياً: الحضانة: قضية الحضانة في غاية الأهمية؛ لأن الحاجة تكون إليها ماسة حالة فراق الزوجين، فالأطفال مع الأم أو مع الأب؟ فالحضانة بكسر الحاء هي حفظ من لا يستقل بأمره، وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، حفظ الصغير ورعايته رعاية جسدية ورعاية أيضاً تربوية.

الحضانة بكسر الحاء هي حفظ من لا يستقل بأمره، وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، حفظ الصغير ورعايته رعاية جسدية ورعاية أيضاً تربوية.

والحضانة يمكن أن يقال: إنها نوعان:

النوع الأول: يقدّم فيه الأب على الأم، ومن في جهة الأم من أمها وأختها -الخالة، وولاية المال والنكاح مثلاً المسئول عنها هو الأب، وهذه الطفلة ستتزوج فالذي يتولى ذلك الأب، فهو الذي ترجع إليه مثل هذه الأمور، والنفقة تجب على الأب، فرعايته من الناحية المالية وهو عند أمه ترجع إلى الأب، والصغير الغلام يراد له أن يزوج مثلاً مَن الذي يقرر هذا ويوافق أو لا يوافق ويتزوج فلانة أو يتزوج الأخرى؟ هذا يرجع فيه إلى الأب وليس للأم، ولهذا يرد سؤال حتى بالنسبة للكبار، وهو أن النبي ﷺ لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة ذكر الأم ثلاثاً، فإذا أمرته أمه بشيء وأمره أبوه بشيء؟ الإمام مالك -رحمه الله، سأله رجل شاب قال: إن أبي في السودان ويأمرني أن أقدم عليه، يقول: تعال وأمي تمنعني؟ فقال له: أطع أباك ولا تعص أمك، فاختلف العلماء من المالكية في توجيه قول الإمام مالك، بعضهم قال: المقصود به أنه يطيع الأب فيما لا يكون معصية للأم، فالأم مقدمة، والذي يظهر -والله أعلم- أن ذلك يختلف، فما يتعلق بالسفر أو الجامعة التي يدرس فيها أو الوظيفة التي يعمل بها أو المرأة التي يتزوجها أو نحو ذلك، هذه الأمور من أمور السيادة، فتقدم فيها طاعة الأب، وأما الأم فالحديث إنما هو في حسن الصحبة، فلها من البر والإحسان والعطف والرعاية والتودد أضعاف ما للأب،  والكبير الرشيد يستقل بالاختيار، يعني يختار فلانة أو فلانة، كزوجة أو الجامعة الفلانية، لكن في الحالات التي لا يستقل فيها، فالمقدم هو الأب في هذه الأمور.

النوع الثاني: النوع الذي تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع من حيث الجملة، فالأم تكون مقدمة في الحضانة على الأب؛ لأن النساء أعرف بالتربية، وأصبر على الصغير، وأقدر على رعايته، والأصل أنها جالسة في بيتها، والأب يخرج للعمل، والمرأة أرأف وأرق وألطف في الغالب من الأب فتقدَّم في الحضانة، ولما كان الرجل أعظم إدراكاً لمصالح الولد من ناحية الأمور المستقبلية، والأمور التي تحتاج إلى قرارات كالزواج ونحو هذا، فإنه قدم على الأم احتياطاً للبضع وكذلك احتياطاً لماله، ومال الصغير، وهذه الحضانة لها شروط، والأصل أنها للأم، لكن ليس هذا بإطلاق، والمسألة فيها تفاصيل كثيرة جداً، لكن نقول إجمالاً: الأم أولى من الأب بشروط، ومن هذه الشروط:

الشرط الأول: الدين، فلو كانت الأم كافرة والأب مسلم، وهذا يقع للذين يذهبون للدراسة في الخارج فيتزوج فيولد له، والقوانين هناك لو طلق هذه المرأة فإنها تثبت قضائياً أن هذا الولد يبقى مع الأم وإذا أخذه الأب فيعتبر هذا اختطافاً يحاسب عليه ويسجن، تقدم عليه دعوى أنه اختطف الولد، فالأم نصرانية، فيقال: إذا كان الأمر كذلك فلا ولاية للأم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه[5]، فالحضانة تكون للأب فتراعى قضية الدين، ومثل ذلك، ونحن لا نقول: إن الحضانة يجب أن تكون كما يقول بعض أهل العلم في الحاضن لا بد أن يكون: عدلاً مسلماً، لابد أن يكون مستقيماً في دينه صالحاً، وإلا ما صار لأحد، أكثر الناس ما يكون لهم حضانة، لكن الحد المقبول، وكل زمان بحسبه، لكن لو ثبت أن الأم صاحبة مخدرات، وثبت أنها لا ترد يد لامس، ويدخل عليها الفجرة ونحو ذلك يكون لها حضانة؟، لا يكون لها حضانة، هذه ستضيع الأولاد.

 

الشرط الثاني: من أجل أن تكون الحضانة عند الأم -على تفاصيل في ذلك- أن لا تكون متزوجة؛ لأنها ستنشغل بالزوج الجديد، تريد أن تكون حياة جديدة فقد لا تعير لهذا الولد اهتماماً كافياً، وقد يستثقله الزوج، ويرى أن هذا الولد ينغص عليه، ويريد أن يبدأ حياة جديدة مع هذه المرأة وتنسى التاريخ الماضي، لكن هذا الولد يذكرها صباح مساء، ولن تبدأ معه حياة جديدة من كل وجه ما دام يوجد طرف ثالث في البيت، ولهذا قد تقصر مع الولد، وقد يرفض الأب، فيقول: أنا لا أريد أن يذهب ولدي أو بنتي عند أحدٍ أجنبي يكون له منة عليه، يكون عندي أنا أولى به، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني؟ فقال لها رسول الله ﷺ: أنتِ أحق به ما لم تنكحي[6]، فهذا دليل في هذه المسألة من حيث الإجمال؛ لأنه توجد أدلة أخرى قد تشكل على هذا أنت أحق به ما لم تنكحي فدل هذا الحديث في ظاهره على أنها إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة وهذا قول الجمهور، وأكثر أهل العلم يقولون بهذا، ونقل عليه ابن المنذر الإجماع، ولكن هذا إجماع فيه نظر ولا يصح، وبعد الأم ينظر إلى أمها وإلى أختها، فالخالة بمنزلة الأم، وهي أحق إجمالاً بالحضانة من العصبة الذين هم قرابة الزوج، وفي حديث البراء لما ذهب النبي ﷺ إلى عمرة القضاء وهو حديث طويل فلما انتهت المدة التي اتفقوا مع المشركين أنه يكون بقاء النبي ﷺ فيها بمكة للعمرة، فخرج فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها عليٌّ فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها عليٌّ وزيد وجعفر، مع أن الروايات الواردة في هذا الروايات الصحيحة في بعضها أن زيداً هو الذي ذهب إلى مكة ثم جاء بها معه، وهذه الرواية اختصم فيها الثلاثة وهم قد اختصموا سواء كانت تبعت النبي ﷺ حينما خرج، أو أن زيداً ذهب إلى مكة وجاء بها معه فقال علي : أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أن جعفراً زاد على عليٍّ بهذه القضية أن خالتها تحته، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم[7]، وهذا الحديث لو تأملت ستجد أنه قد يشكل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الخالة متزوجة، وإذا قلنا بأن الأم إذا تزوجت سقط حقها فالخالة من باب أولى، ومع ذلك قال النبي ﷺ: الخالة بمنزلة الأم، فقد يفهم منه أن حضانة المرأة المتزوجة أولى من الرجال، فعليٌّ ابن عمها، وزيد يقول: ابنة أخي، وليست هذه الأخوة من النسب كما هو معروف، فبعض أهل العلم يقول: الحق في المرأة المتزوجة للزوج؛ من أجل أن لا تنشغل بهذه البنت أو الولد عنه وتفرط في حقوقه، وقد لا يتقبل هذا الولد، فإذا قبل ورضي ثبت حقها وبقي، فهذا زوجها يقول: ابنة أخي وخالتها عندي، فالنبي ﷺ قال: الخالة بمنزلة الأم، فإذا أحب الزوج ذلك ولم يمتنع فلا إشكال، وبعض أهل العلم يقول: إنما يسقط حقها إذا تزوجت، وكان المنازع هو الأب، لكن إذا كان المنازع غير الأب ابن عم له أو نحو ذلك قالوا: فالخالة أولى؛ لأنها بمنزلة الأم، والأم من باب أولى ولو كانت متزوجة، هذا وجه في الجمع بين هذه الأحاديث.

الشرط الثالث: العقل، فلا حضانة لمجنون أو معتوه، هذا لا يستطيع القيام بمصالح هذا الصغير.

الشرط الرابع: البلوغ، لو قالت أختها الصغيرة: أنا أتولى الحضانة أو خالتها الصغيرة، فالصغيرة لا تستطيع أن تقوم بما ينبغي في التربية، وهكذا القدرة على التربية، لو طالبت بالحضانة الخالة أو نحو ذلك ولكنها عاجزة فيها زمانة كالشلل مثلاً، أو الجدة وكانت امرأة كبيرة في السن مريضة على الفراش ولا تستطيع أن تفعل شيئاً، وهذا عند المنازعة، فلا يسلم إليها، وهكذا لو كانت مشغولة، هذا في حال التنازع لو جاء الأب وقال: هذه الأم عندها دوامين تطلع من الساعة السابعة وتجيء بعد الظهر، وتذهب الساعة الربعة وتجيء الساعة التاسعة، كأن تكون طبيبة في مستشفى خاص، وتقفل على الأولاد البيت، فهي ستأخذ الأود وتضيعهم، فلو ماتوا ما علم بهم أحد، فهذه لا يثبت لها حق الحضانة؛ لأن المشغول لا يشغل، فيقال لها: تريدين الحضانة اجلسي في البيت، فالله يقول: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [سورة الأحزاب:33]، فاجلسي في البيت لتربية الصغار، ولو أرادت الحاضنة أن تسافر بالولد، وهذا السفر على نوعين، أحياناً سفر عارض كأن تزور أهلها في الأجازة، وأحياناً يكون لانتقال الرجل مع زوجته، فإذا طلقها فسترجع إلى أهلها في بلد آخر، أحياناً خارج البلاد، وهذا يقع كثيراً للذين يتزوجون امرأة من بلاد أخرى ويأتي بها فإذا طلقها ليس لها أحد، وعندها طفل منه فإذا قلنا: الأم أحق بالحضانة هي ستذهب بهم هناك فالرجل يقول: أريدهم عندي، والقضية لها تعلقات أخرى، وأمور: أحياناً جنسية أخرى، ومعاملات طويلة، فيقع نزاع بسبب هذه القضايا، فابن القيم -رحمه الله- يرى في مثل هذه الحالات أن الأرجح هو النظر في الأصلح للطفل فيذهب معها، إذا كانت مصلحته تقتضي أن يبقى هنا: يبقى هنا، فإن اتفقوا على هذا وتفاهموا فالحمد لله، وإذا لم يتفقوا فالذي يقرر هو القاضي ينظر في مصلحة الولد، أين تكون صيانته وحفظه ورعايته والقضية ليست العبرة فيها بالانتقال أو البقاء، وإنما مصلحة هذا الطفل، لكن لو علم أن مقصود من يريد الانتقال بالحضانة المضارّة به، كالأم مثلا تقول: أنا أذهب إلى بلد آخر، ولا أدعه يرى الأولاد هؤلاء أبداً، وبعض النساء لجهلها إذا طلقها زوجها من شدة الكراهية له تطالب تقول: أريد أن يبرأ منه الأولاد، يعني لا ينسبون إليه، هذا تقوله بعض النساء، فهذا الصغير إذا انتهت فترة الحضانة هل سيبقى دائماً عند الأم أو يذهب إلى الأب أو يخير أو يعمل قرعة؟ الأب يريده والأم تريده، ولا إشكال إذا كان الأب يقول: دعيه عندكِ، هو تزوج ولا يريد أطفالاً، أو الأم أحياناً لا تريد هذا، هي طلبت الطلاق من أجل طفل واحد أزعجها بشقاوته فطلبت الطلاق من أجل هذا، من أجل إزعاج الطفل، وبعد ذلك تقول: أنا أرميه على أبيه وأرتاح في حياتي، بعض النساء تريد أن تنتحر؛ لأنها ما ترزق بأطفال، وإذا افترق الأبوان في حديث أبي هريرة قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني الولد صار مميزاً، ترسله للبئر ويأتي لها بالماء بلغ سن التمييز، فقال رسول الله ﷺ: اسْتَهِما عليه أي اعملا قرعة، فقال زوجها: من يحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به"[8]، دل هذا على أن الغلام يخير إذا بلغ سن التمييز، هل يكون بالضوابط إذا توفرت صفات معينة أو بسن معين نحكم به وهو السابعة مثلاً؟، على خلاف في ذلك، لكن إذا كان الطفل صغيراً فلا تخيير، طفل عمره سنة فهذا لا يخير، إنما يخير المميز.

وعن عبد الرحمن بن غنم قال: اختُصم إلى عمر في صبي فقال: "هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار"[9]، ويعرب عنه لسانه إذا كان مميزاً، والتمييز هو أن يفهم الخطاب، فيعرب عنه لسانه وجاء عن عمارة بن رويبة أن علياً خيره بين أمه وعمه فاختار أمه، فقال له: أنت مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغَ ما بلغتَ خُير كما خُيرتَ، يقول: وأنا غلام"[10].

وابن القيم -رحمه الله- يقول: إن التخيير هذا صحيح، والقرعة لا تكون إلا إذا حصلت بذلك مصلحة الولد، لكن لو عرف أن الأم أصون من الأب وعرف أن الأب سيئ، وصاحب فجور، وكل يوم هو في بلد ويسافر ليسكر ويفجر وبيته مليء بالفساد، فمثل هذا لا يقال: يخير بين الأب والأم، فيقال له: ليس لك شيء مِن أخذ هذا الغلام تأخذه لتفسده؟ وبعضهم يتقصد هذا، يكون سيئاً، فطلبت الأم الطلاق فطلقها فهو من أجل إغاظتها يفتح للأولاد النت على مواقع سيئة إباحية، ويقول لهم: انظروا، والأم متدينة فحينما تسألهم أين ذهبتم؟ يقولون: أرانا كذا وكذا، هو يفعل هذا من أجل إغاظتها، بل يذهب بهم إلى بعض البلاد التي يعلم فيها الفجور، ويذهب بهم إلى أماكن سيئة، ومن أجل أن ينقلوا ذلك إلى أمهم؛ نكاية بها حتى ترضخ وترضى أن ترجع إليه خوفاً على هؤلاء الصغار الذين أفسدهم، والإشكال في هذا كله أن هذا الأب السيئ قد يكون يتعاطى مخدرات كالحشيش مثلا، فإذا عرف أن أحد الأبوين أحفظ له فلا قرعة ولا تخيير، يقال: هو مع الأحفظ له وتراعى مصلحة الصغير؛ لأنه لا يحسن الاختيار، قد يذهب مع أبيه يقول: لأن والدي يتمشى بي، ويسافر بي، ويذهب بي كل يوم إلى مطاعم وإلى حفلات غنائية، ولا يوقظني للذهاب للمدرسة، ولا يأمرني أن أذهب إلى المسجد، وأمي تقول: هذا حرام، هذا عيب، هذا خطأ، لا تذهب كذا، قم صل في المسجد، اذهب إلى المدرسة، ذاكر دروسك، فالصغير قد يقول هذا، ولهذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قوله: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام، يعني عند أحد القضاة فخيره بينهما فاختار أباه فقالت الأم: سله لأي شيء يختار أباه فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب يعني للدراسة، والفقيه يضربني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، فقضى به للأم وقال: أنتِ أحق به، فهذا الاختيار من الصبي بناء على التضييع، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: هذه المسألة ليس فيها نص عام عن الشارع يقول: الولد يخير أو الولد يجرى له قرعة أو أن الأم أحق به مطلقاًَ، يقول: هو لابد له من أحدهما لكن لا يُقدَّم ذو العدوان والفساد والشر على التقي الديّن الصالح، هذا كلام شيخ الإسلام فيقول: الشريعة جاءت بمراعاة المصالح فما يقال: إن الأم تقدم مطلقاً أو الأب يقدم مطلقاً أو يخير بينهما مطلقاً، أو يجرى قرعة أو نحو ذلك، وإنما ينظر إلى الأصلح، وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، فإذا ما علمنا وما لاحظنا شيئاً، وما رأينا شيئاً، القاضي ما يعلم عن حال الأب والأم، فعندئذ يخير بينهما، لكن إذا كان القاضي يعلم حال الأم أو جاءت بإثباتات، جاءت بتقرير من المستشفى أن هذا يتعاطى المخدرات، أو جاءت بشهادة الجيران أن هذا الرجل صاحب فجور، أو أنه لا يعرف المسجد أو نحو ذلك، فيقول: يبقى مع الأم، وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله: كيف يتم للرجل أخذ أولاده إذا طلق زوجته وله ولدان وبنتان، وهل صحيح أنه لا يحق له أخذهم حتى تتزوج؟ فكان في الجواب: الواجب عليك أن تراعي ما هو الأصلح في حق الأولاد، فإذا كان الأصلح بقاءهم عند أمهم فالأولى تركهم عندها، ولا يجوز لك أن تعارض في ذلك، وإن كان بقاؤهم عندك أصلح فإنك تأخذهم، ولكنك لا تأخذهم قبل سبع سنوات على المشهور على مذهب الإمام أحمد، بل يبقون عندها حتى يتم لكل واحد منهم سبع سنوات، فمن تم له ذلك العمر فإن كان ذكراً فإنه يخير بين أمه وأبيه، وإن كان أنثى فإنه يأخذها أبوها حتى تتزوج، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء.

ويقول: ولكن إذا تزوجت الأم بمن ليس بقريب من الأولاد فإن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيهم أن يأخذهم، ومثل هذه الأمور تحال على ما يقضي به القضاة، ولا شك أنهم سينظرون إلى الأصلح.

وهذه فتوى أخرى يقول: ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات وما حكم بقائها معه علما بأنه لا يوجد أحد يعولها وأولادها سواه؟ الجواب: طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز؛ لأن حال زوجها غير مرضية، وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون سبع سنين، ويُلزم الوالد بالإنفاق عليهم، وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير.

وإذا أسلم أحد الأبوين فإن الأولاد يكونون مع المسلم، وابن عباس -ا- يقول: "كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان، وأمي من النساء"[11].

ويقول الإمام البخاري -رحمه الله: وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس -ا- مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: "الإسلام يعلو ولا يُعْلى"[12].

وجاء عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي ﷺ فقالت: ابنتي وهي فطيمٌ أو شبهه وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي ﷺ: اقعد ناحية وقال لها: اقعدي ناحية، قال: وأقْعَدَ الصبيّة بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي ﷺ: اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها[13]، لكن هذا الدعاء من النبي ﷺ، أما القاضي فيجعله مع المسلم منهما، وكما ذكر الحافظ ابن القيم -رحمه الله- هذا الحديث يستدل به العلماء على أن الولد يكون مع المسلم من الأبوين، وأن شرط الإسلام صحيح في الحضانة، وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول: إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها لا يصلي فهل لها أن تفارقه؟

فكان في الجواب: إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي أبداًً، لا مع جماعة ولا مع غير الجماعة، فإنه ينفسخ نكاحها منه، ولا تكون زوجة له، ولا يحل له أن يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته؛ لأنها صارت أجنبية عنه إلى أن قال: حتى ولو كانت ذات أولاد منه، فإن أولادها في هذه الحال سوف يتبعونها، ولا حق لأبيهم في حضانتهم؛ لأنه لا حضانة لكافر على مسلم، وهذا يحتاج إلى إثبات أنه لا يصلي؛ لأن هذه القضايا المرأة تدعيها دائماًً، فإذا سئلت: هل عندك إثبات في المحكمة؟ ما عندها شيء، فمثل هذا لا يعطى الناس فيه بدعواهم.

ثالثاً: الرضاع: من الحقوق التي ترجع إلى الأحوال الشخصية الرضاع، والكلام في الرضاع طويل وواسع لكن أذكر منه بعض الجوانب المتعلقة بأحكام الطفل، فالله يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [سورة البقرة:233]، فهذا أمر بصيغة الخبر يُرْضِعْنَ أي: عليهن الإرضاع، لكن هذا الأمر على قول عامة أهل العلم ليس للوجوب؛ لأن الله قال في نهاية الآية: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، والرضاع لا يجب على المرأة، لكن الأحسن أن ترضع، فقد تكون في عصمة زوجها، لم يطلقاها زوجها لكن بعض النساء تقول: إنها تريد أن تحافظ على رشاقتها وأناقتها فتفطم الطفل بعد أسبوع فهذا لا يحسن، ولا يجمل، لكن لا يقال: إنها فعلت شيئاً محرماً، ولو أنها امتنعت وقالت: أنا لا أريد أن أرضع، هل يجب علي الإرضاع؟ نقول: لا يجب عليك، طُلقت فقالت: أنا لا أريد أن أرضع له ولداً، فلا يجب إلا في حالات قليلة كأن يكون الأب فقيراً لا يستطيع أن يوجد له مرضعة، وسيموت الولد، فنقول: يجب على الأم أن ترضع، أو يكون الولد لم يقبل المراضع فالله يقول: وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [سورة الطلاق:6]، معناها أنه لا يجب على الأم، لكن إذا كان الولد لم يقبل امرأة أخرى وسيموت فعندئذ يقال: يجب عليها أن ترضعه في هذه الحال، ويكون التشاور بين الأبوين في مسألة الفطام، وإذا تراضوا بذلك كما قال الله : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [سورة البقرة:233]، لكن الخير للولد أن يستكمل الحولين في الرضاع، وهذا له آثاره وفوائده الكثيرة جداً على جسد الطفل، وعلى نفسيته، وتكوين شخصيته، ولكن هذا ليس مجال البحث.

رابعاً: النفقة: النفقة تكون على الأب، نقل على هذا ابن المنذر الإجماع وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: الأب مسؤول عن نفقة أولاده؛ ولهذا لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة إلا إذا كان في قضاء الديون؛ لأنه لا يجب عليه أن يقضي ديونهم، فيعطيهم من الزكاة لقضاء الدين، أما في النفقة المعروفة المعتادة فهذا واجب عليه لا خيار له في ذلك، إذا كان لا مال لهم، وولد الإنسان إنما هو بضعة منه، وكما أنه يجب عليه أن ينفق على نفسه كذلك ينفق على بعضه وهم أولاده، واختلف العلماء فيمن بلغ من الأولاد هل يجب عليه النفقة عليهم؟ فقال ابن المنذر -رحمه الله: هذا أمر اختلفوا فيه، بعدما نقل الإجماع على وجوب النفقة على الأولاد الصغار، فالذين لهم كسب لا يجب عليه أن ينفق عليهم، لكن الذين لا كسب لهم من البالغين بعض أهل العلم أوجب النفقة عليهم، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ما عندهم ما يستغنون به، والجمهور يقولون: ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى؛ لأن الأنثى ليست محلاً للعمل والخروج من المنزل لتبحث عن أن تكون أجيرة تشتغل وتكتسب، فإذا تزوجت فلا يجب عليه النفقة، وإنما تجب على الزوج، فالمرأة مصونة محفوظة، ينفق عليها أبوها وجوباًَ حتى تنتقل إلى يد أمينة أخرى وهي الزوج، فيجب على الزوج أن ينفق عليها، وهي مستريحة جالسة في بيتها تأتيها نفقتها وجوباً ولا منّة لأحد عليها، لو عقل النساء ذلك، وما أكثرُ مشاكل النساء إلا من خروجهن، تخرج المسكينة من الصباح الباكر الساعة السادسة والنصف ولا تأتي إلا وقد تصدع رأسها شقيت وتعبت ثم بعد ذلك لربما يعطلها أبوها ما تتزوج تبلغ الأربعين ولم تتزوج، وبعض النساء تقول: أدعو عليه صباحاً مساءً، أتمنى أن الله يريني فيه آيةً ما، عطلها من الزواج، وإذا تزوجت يعني قد تضعف نفوسهم يتزوجها من أجل هذا الراتب فهو عاملٌ حسابه، هذه راتبها خمسة عشر ألفاً وهو راتبه سبعة آلاف كم يطلع المجموع 7+15=22، فهذه حالة جيدة، فمرتبه بهذه الطريقة، فإذا تزوجها قالت له: لا، أنا ما أعطيك، النفقة عليك، فيغضب ويخاصمها ويضربها ويؤذيها، ويبتزها بكل طريقة، ولربما هجرها ثم طلقها، فتبقى في عنت وعناء وشقاء، لو أنها جالسة تنام إلى الساعة العاشرة والنصف، تقول له: يجب عليك أن تكتسب وأنا ما عندي شيء لا دخلَ ولا شيءَ، إن أردتَ تزوجني، ما تريد مع السلامة، ما عندي مال، فهذا خير لها تستريح من هذا الصداع، ومن تأخير الزواج، ومن هذا البلاء الذي مُنيت به.

فالجمهور يقولون: إذا بلغ الولد الذكر لا تجب النفقة عليه، لكن هذا الكلام فيه نظر، وأحوال الناس تغيرت، في السابق الناس ما عندهم وظائف، ولا عندهم مدارس، ولا عندهم شيء يذهب الإنسان ويكتسب، يحمل حطباً يروح يصطاد، يذهب يبيع ويشتري في السوق، ويحمل على ظهره، ومن يوم أن يبدأ يشتد وهو يعمل، هذه الحياة، أما اليوم فهناك دراسة تستغرق سبع عشرة سنة حتى يتخرج من الجامعة وعمر الولد لا يقل في غالب الأحوال عن اثنتين وعشرين سنة، فبلغ وعمره أربعة عشر عاما وهذه المدة أين يذهب؟ يدرس في الصباح ويروح يعمل بالمساء، ولربما يكون عرضة للضياع مع كثرة المغريات، ويأتي من يبتزه بالمال، هذه مشكلة، فيقال: لا، ينفق عليه أبوه حتى يستغني، فإذا تخرج وصار عنده مصدر في الدخل فإنه عند ذلك لا يجب على الأب أن ينفق عليه، والله تعالى أعلم.

 خامساً: النكاح: ومما يتصل بالأحوال الشخصية أنه يمكن أن يزوج الصغير سواء كان ذكراً أو أنثى قبل البلوغ، بل يمكن أن يزوج قبل سن التمييز، لكنه لا يباشر عقد النكاح بنفسه، بل يقوم وليه بمباشرة عقد النكاح، وتزوجيه، فإذا كان المزوج ذكراً فإنه يجب عليه أن يزوجه بمهر المثل، يعني من مال الصبي إذا كان له مال، وإن كانت أنثى زوجت من إنسان يحفظها ويدبر شئونها، وفي السابق كانوا يزوجون الصغار، ولربما يكون ذلك من أجل طبيعة الحياة عندهم، وأحياناً يزوجونهم لمصالح الأبوين، فيكون عندهم مثلاً حقل أو مزرعة فيريدون أن يكثروا العاملين، فيزوج هذا وهو أبو سبع -وهذه جاءتهم جديدة- ويزوج هذا وهو أبو عشر، عنده أطفال عشر وسبع وثماني سنين وكذا، ويزوجهم كلهم فحصّل خمسة أو ستة من العمال وصاروا يشتغلون معه في هذا الحقل، وكانوا يفعلون هذا قديماً أيامَ كانوا يعملون بأنفسهم، وتقوم حياتهم ومعايشهم على هذا، ولا زال معمولاً بهذا في بعض البلاد الفقيرة، فمثل هذا روعي فيه مصلحة الأبوين، وهذا ما يليق ولا يحسن ولا يجمل وإنما يكون تزويج هذا الصغير إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك، لا من أجل مصلحة الأبوين، كأن يزوج ابنته من أجل أن يحصّل أموالاً، بنت صغيرة فهو يريد أن يأخذ المهر فيزوجها، فالمهر لها وليس له، ولكن إذا كانت مصلحتها تقتضي هذا فلا بأس في ذلك، ولا إشكال، والأئمة الأربعة متفقون على أن الأب إذا زوج ابنه فإن الصداق يكون على الابن؛ لأن هذا ليس من النفقات الواجبة، إذا كان موسراً حال العقد وإن أعسر بعد ذلك، واختلفوا فيما إذا كان معسراً حال العقد فذهب الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أن الصداق على الابن وإن كان معسراً، يعني يبقى في ذمته، وعائشة -ا- تزوجها النبي ﷺ وهي بنت ست سنين وأُدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعاً، فزُوجت قبل البلوغ ودخلت عليه بعد البلوغ فيما يبدو -والله تعالى أعلم، ونقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن المهلب أن العلماء -رحمهم الله- أجمعوا على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، يعني حتى لو كانت بنت خمس أو ست أو نحو ذلك، ونقل ابن رشد إجماع العلماء على أن للأب أن يجبر ابنه الصغير على الزواج إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك، ونُقل أيضاً كما نقل الحافظ ابن حجر -رحم الله الجميع- اتفاقهم على أنه للأب أن يجبر ابنته الصغيرة غير البالغة، وليس لها الخيار إذا بلغت، والتي تخير إنما هي البالغة، فالبكر كما قال النبي ﷺ: تستأذن وإذنها صماتها[14]، وأما الثيب فإنها تبين عن نفسها، تُستأمَر، واتفقت المذاهب الأربعة على أن الصبي لا يصلح أن يكون ولياً في تزويج أخته أو أمه؛ لأنه ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟، وأحياناً تكون المرأة توفي زوجها أو مطلقة وعندها ولد صغير له عشر سنوات وخُطبت وجاء المأذون، فليس للابن أن يعقد بأمه، وليس له ولاية على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره؟!، ولابد أن يكون الذي يلي عقد النكاح بالغاً، وأحدَ أولياء المرأة، فإن لم يوجد أحد من أوليائها وعصباتها فعندئذ يزوجها القاضي، أو في بعض البلاد التي لا يوجد فيها قاضٍ -الأقليات الإسلامية- ولا يوجد فيها أحد يمكن أن يزوجها، ليس لها قريب، وأحياناً فيها أناس قد هاجروا وانقطعوا عن قراباتهم ولا يمكن أن يُتوصل إلى أقاربها، أو أقاربها من الكفار الذين رفضوا تزويجها، فيزوجها مدير المركز الإسلامي، ويكون هو الولي.

سادساً الطلاق:  فالطلاق هو رفع قيد الزواج، ويترتب عليه التزامات مالية أحياناً، ولهذا قالوا: لا يصح طلاق الصبي مميزاً كان أو غير مميز، وهذا ليس محل اتفاق، فالذين منعوا ولم يصححوا هذا الطلاق هم الأحناف والمالكية والشافعية، وقال به طائفة كثيرة من أهل العلم، وهو منقول عن ابن عباس -ا، والإمام البخاري -رحمه الله- يقول: "قال عليٌّ: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وقال عليٌّ : وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه"[15]، ذكر الحديث، فالحافظ في الفتح يقول: إن الجمهور أخذوا بمقتضى هذا الحديث، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي، فعن ابن المسيب والحسن: يلزمه إذا عقل وميز، وحدّه الإمام أحمد بأن يطيق الصيام ويحصي الصلاة، وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة، وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام.

والمعتوه في حديث علي  هو ناقص العقل، والصغير ناقص العقل، ومن هنا استدل به أن طلاقه لا يقع، قال: ليس عنده من العقل والإدراك والفهم ما يؤهله لذلك.

ويقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله: الراجح عندي أن طلاق الصبي لا يقع لعموم قوله ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة[16]، فكما أن الذي يلي عقد النكاح هو الولي فإن قطع هذه الآصرة وحل هذا العقد إنما يكون عن طريق الولي، وأكثر الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله- أن الطلاق يقع، ونقل ذلك عن جماعة من السلف، وبه قال إسحاق بن راهويه، والحسن، والشعبي، وعطاء، وسعيد بن المسيب، لكن أكثر أهل العلم، وقول الجمهور: أن طلاقه لا يقع، وإنما يكون بطريق الولي، هذا بالنسبة لطلاق الغلام، وبالنسبة للبنت الصغيرة إذا طلقت هل عليها عدة؟ تعتد أو لا تعتد؟ تعتد ويدل على هذا القرآن، ما هو الدليل من القرآن؟ أن الله قال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [سورة الطلاق:4]، ثم قال: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ يعني كذلك، فاللائي لم يحضن يعني لصغرهن، فالصغيرة تجلس ثلاثة أشهر؛ لأنها لا تحيض، فدل على أن الصغيرة تزوج قبل البلوغ، وأنها إذا طلقت عليها العدة، لكن بالأشهر لأنها ليست من ذوات الأقراء، لا تحيض، فتعتد بالأشهر، فالعدة واجبة عليها، والذي يُلزمها بذلك ويقوم عليها هو وليها، وحتى لو توفي عنها زوجها -هذه الصغيرة- فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام تمنع من الطيب والزينة والخروج إلا لحاجة، ولا تخطب، ولا تزوج، وهذا أمر لا إشكال فيه، وكأنه محل اتفاق وإجماع، وقد نص عليه القرآن، والله يقول: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [سورة البقرة:234]، فأطلق، فيدخل فيه الصغيرة والكبيرة، وهذه الصغيرة إذا طلقت وبقيت في العدة فإنها يجب لها النفقة والسكنى كما هو معلوم في الطلاق الرجعي.

سابعاً الظهار: العلماء -رحمهم الله- مختلفون في ظهار الصغير هل يقع أو لا يقع؟ فبعضهم يقول: يصح ظهار الصبي المميز، وغير المميز لا يصح منه شيء، فأقواله غير معتبرة، لكن المميز يصح ظهاره، بعضهم يقول: يصح ظهاره وتترتب عليه آثاره، وبهذا قال الحنابلة؛ لأنهم يصححون طلاقه، فقالوا: صح طلاقه فيصح ظهاره كذلك، لكن الجمهور لم يصححوا طلاقه وكذلك لم يصححوا ظهاره، وهذا اختاره الموفق صاحب المغني من الحنابلة، واحتجوا بأن الظهار أصلاً قول منكر وزور، وهذا الولد صغير وغير مدرك، والظهار يترتب عليه كما هو معلوم عتق رقبة قبل أن يمسها، فإذا لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فالظهار محرم أصلاً وخطاب التحريم لا يتناول الصبي، والقلم مرفوع عنه فكيف نصحح ظهاره؟، هذا قول عامة أهل العلم.

ثامناً الخلع: الخلع هو ما كان بمعاوضة، وذلك إذا طلبت الزوجة الطلاق والزوج يريدها فكما قال الله : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [سورة البقرة:229]، تعطيه المهر الذي أعطاها كما قال النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟، قالت: نعم، قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة[17]، كان أعطاها المهر حديقة، فالطلاق الذي يكون على عوض يقال له: خلع، ولا يجوز لزوج إذا كان أصلاً لا يريدها أن يطلب العوض، والله يقول: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [سورة النساء:19]، فإذا كان لا رغبة له بها فليطلق بمعروف ولا يطلب شيئاً.

واختلف العلماء في وقوع الخلع من الصغير، فالأحناف والشافعية والمالكية يقولون: لابد في الذي يقع منه الخلع أن يكون عاقلاً بالغاً، فلا يصح قبول ذلك من الصبي ولو كان مميزاً أو مراهقاً، والذين صححوا طلاقه وهم الحنابلة صححوا خلعه، لكن لما كان الخلع يترتب عليه العوض قالوا: يكون بإذن الولي، قد تكون القضية بالنسبة للغلام أسهل لكن بالنسبة لها هي من ستدفع، فالأقرب -والله تعالى أعلم- أنه ينظر في ذلك في المصلحة، فالنبي ﷺ اعتبر النساء أسيرات فإنهن عوانٍ[18]، والعاني هو الأسير، فقد تُزوَّج بإنسان يظلمها ويصادر حقوقها، ويضيعها ويُخشى عليها منه، ويقول: أنا أريدها، أنا لا يمكن أن أطلقها، يقال له: طلقها على عوض، هي تقول: أنا عندي المهر محتفظة به أعطيه إياه، ففي هذه الحال لا إشكال من أجل أن تُخلص من هذا الزوج، مع أن العلماء مختلفون في خلع الصغيرة كما اختلفوا في خلع الصغير، فالحنابلة مثلا يقولون: إذا خالعته فالعوض يلغى، فإن كان الخلع وقع بلفظ طلاق أو بنيّته وقع به طلاق رجعي لكن من غير عوض؛ لأنها ليست بأهل لئن تبذل وتعاوض وتدفع، فهذا تبرع من أجل فكاك نفسها منه، قالوا: والصغيرة ليست بأهل للتبرع، وليس الولي أهلاً لئن يأذن لها أن تتبرع من مالها، وإنما عليه الاحتياط لمالها وأن يحفظ مالها، وبعضهم يصححه بإذن الولي إذا كان فيه مصلحة، وهذا رجحه بعض الحنابلة أيضاً، وهو الأقرب -والله تعالى أعلم؛ لأن مصلحتها قد تقتضي هذا فعلاً، فربما تتزوج وتكون في حسرة.

تاسعاً الميراث: كما هو معلوم أن الصغير مثل الكبير في الميراث، لكن لو كان في بطن أمه، مات رجل وزوجته حامل، هل لهذا الجنين حق في الميراث وهو لم يخرج إلى الدنيا إلى الآن؟ نقول: انتظروا حتى تلد من أجل أن ننظر هو ذكر أو أنثى فنعطيه، فإذا خرج وثبتت حياته فيعطى، وقد جاء عن المِسْوَر بن مَخْرمة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً، قال: واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس[19]، أي: أمر يعلم به حياته، فهذا الحمل الذي في البطن ينتظر حتى يولد، فيصدر منه ما نعلم به حياته، فإذا خرج واستهل صارخاً أو نحو ذلك قلنا: ثبت له الميراث متى مات الأب، هو حمله في بطن أمه الميراثَ، لكن لا نقرر هذا تماماً، ونعطيه ونفرض له من ذلك بل ننتظر حتى يخرج.

  1. رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، برقم (6368)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقى الشبهات، برقم (1457).
  2. رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا، برقم (2265)، وحسن إسناده العلامة الألباني في صحيح أبي داود، برقم (1959).
  3. هذا الحديث تكملة الحديث السابق.
  4. رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إذا هدم حائطا فليبن مثله، برقم (2350)، ومسلم، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، برقم (2550).
  5. رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، برقم (1319)، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، برقم (2658).
  6. رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، برقم (2276)، وأحمد في المسند، برقم (6707)، وقال محققوه: حديث حسن، وحسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود، برقم (1968).
  7. رواه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، برقم (2552).
  8. رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، برقم (2277)، والنسائي، كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، برقم (3496)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل برقم (2193).
  9. رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، برقم (12606).
  10. رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، برقم (12609).
  11. رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟، برقم (1291).
  12. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ (1/ 455).
  13. رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد؟، برقم (2244)، وأحمد في المسند، برقم (23757)، وقال محققوه: إسناده صحيح، وقال الشيخ الألباني: "إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان"، في صحيح أبي داود، برقم (1941).
  14. رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في النكاح، برقم (6570)، ومسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
  15. صحيح البخاري، (7/ 45).
  16. رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم (4398)، والنسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (3432)، والترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم (1423)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3512).
  17. رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه، برقم (4971).
  18. رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (1218).
  19. رواه ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورث، برقم (2751)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (152).

مواد ذات صلة