هذا من حسن التدبير، ومن كيده لهم، أو من كيده لأخذ أخيه، ما بدأ بوعاء الأخ على أساس أنه ما يحصل لهم شك، فبدأ بأوعيتهم، وأخّر هذا، ويذكر بعض المفسرين أنه كان يفتش فحينما لا يجد شيئاً في رحل من فتشه يستغفر، فلما بقي بنيامين قال: أما هذا الصغير فلا يحصل منه شيء، فأصروا هم من أجل إظهار البراءة، وأن يطمئن الطرف الآخر من أنه لم يحصل منهم سرقة، فأصروا إلا أن يفتش الأخير: بنيامين، فلما فتح رحله فإذا به الصواع، وهذا ليس له مستند إلا الإسرائيليات.
قوله تعالى على لسانهم: جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ أي: جزاء السارق أن يؤخذ هو دون أحد سواه، نطقوا بالحكم، واختاروا شريعة يعقوب، أو شريعة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، فكان ذلك إلزاماً لهم بما أجراه الله على ألسنتهم؛ فليس لهم أن يحتجوا بعد ذلك بحجة يتنصلون بها من هذا الحكم، وكان ذلك سبباً لتمكنه من أخذ أخيه مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ أي: في شريعة الملك، و"ما" هذه نافية، ما كان ليأخذه في شريعة الملك وقانونه؛ لأن قانون الملك ليس فيه أن من وُجد عنده المسروق يصير أمره إلى المسروق منه، إنما يعاقب بالعقوبة المتقدمة، ثم يذهب، فلو أعمل فيه قانون الملك لفاته هذا المقصود - والله أعلم -.
ما ذكره الحسن - رحمه الله -، وقول الإنسان: فوق كل ذي علم عليم، لا إشكال فيه إطلاقاً، والله صرح بهذا: وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ولا يقصد به أن ذلك بإطلاق بحيث يكون فوق علم الله - تبارك وتعالى - ما هو أعلم، وإنما المقصود من الخلق فوق كل ذي علم عليم، فإذا قالها الإنسان، وأطلقها في مناسبة من المناسبات، أو من غير مناسبة؛ فهذا لا تحفظ فيه إطلاقاً، ويوجد في كثير مما يذكر في المنهيات أن بعض العبارات تؤخذ، وتوضع في بعض كتب المنهيات، ويقال: لا يسوغ أن يقال كذا؛ على أنه من المنهيات اللفظية، وهذا ليس على إطلاقه، فمنه ما ليس بمنهي أصلاً، ومنه ما يحتاج إلى تفصيل، إن قصد به القائل كذا فهو منهي، وإن قصد به القائل كذا فهو صحيح، بحسب قصد القائل.