وقال ابن جُرَيج عن مجاهد: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أي: ما نمحُو من آية.
وقال ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ قال: نثبت خطها، ونبدل حكمها.
والمعنى الثاني من معاني النسخ هو بمعنى الإزالة، والرفع، وإن شئت أن تقول: الإبطال، وذلك يأتي أيضاً على صورتين، الأولى: إزالة يحصل بها ما يحل مكان هذا الذي أزيل مثلاً لما تقول: نسخت الشمس الظل، فالذي حل محل الظل هي الشمس، وهناك إزالة، وإذهاب من غير أن يحل مكانه غيره مثل أن تقول: نسخت الريح الأثر، بمعنى محته، وأزالته، وأذهبته، فهل جاء مكانه شيء آخر؟ الجواب: لم يأت مكانه شيء آخر.
فالنسخ يأتي لمعنيين يقع كل واحد منهما على صورتين، والمشهور عند أهل العلم حينما يرجعون النسخ إلى أصل معناه اللغوي أنهم يفسرونه بالثاني الذي هو بمعنى الرفع، بصرف النظر عن صورة هذا الرفع هل هو رفع، وإذهاب مع إيجاد البديل، أو رفع بالكلية للشيء من أصله دون أن يوجد شيء آخر مكانه بناءً على الكلام المعروف، وهو سيأتي إن شاء الله عند قوله: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [سورة البقرة:106] هل النسخ لا بد فيه من بدل، أو لا يشترط البدل هذه قضية خلافية، لكن بغض النظر عن خلافهم فيها فعامة الأصوليين، والمفسرين يفسرون النسخ بمعنى الرفع، ولهذا يقولون في معناه الشرعي بأنه رفع حكم شرعي متقدم بخطاب متراخ عنه، فهذا أحد التعريفات التي يذكرونها، فالمقصود أنهم يعبرون بلفظ الرفع.
بل إن عامة أهل الأصول يفرقون بين النسخ، وبين غيره مما قد يعبر السلف عنه بالنسخ من كل ما يعرض للفظ من تخصيص للعموم أي: مما يغيره عن ظاهره، كتخصيص للعموم، وتقييد للمطلق، وما أشبه ذلك مما يسمونه بالنسخ، فعامة أهل الأصول يجعلون النسخ من قبيل الرفع، وأما تخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل، ونحو ذلك يجعلونها من قبيل البيان، وهذا نحتاج إليه عند القراءة في الأصول عند الكلام على بعض المعارضات، حيث لما يتكلمون مثلاً على قضية الآحاد، هل يرفع المتواتر؟ وهل يُرفع القطعي بالظني؟ وهل السنة تنسخ القرآن.. إلى آخره، فتجد أن من يمنع من بعض هذه الصور، إذا قيل له: هل السنة تخصص القرآن، يقول: لا، وإنما هذا بيان، والنسخ رفع.
وإذا جاء يتكلم على نسخ المتواتر بالآحاد قيل له: هل الآحاد يخصص المتواتر؟ يقول: نعم، فيقال له: ولماذا لا ينسخه؟ فيقول: لا، ذاك بيان، وهو أخف، والنسخ رفع، ولا يقوى على رفعه إلا ما يكافئه، أو يزيد عليه.
وهذه في الحقيقة إنما هي شبه؛ إذ إن الراجح في هذا أن السنة تنسخ القرآن، والآحاد ينسخ المتواتر بصرف النظر عن التطبيقات التي تذكر فليست القضية في مثال، وعلى كل حال هذا الذي مشى عليه عامة أهل العلم.
ابن جرير - رحمه الله - لا ينكر النسخ أبداً وهو يذهب إلى أن النسخ بمعنى النقل، وكلام ابن جرير هذا إذا أردنا أن نوجهه فإنه يقصد به نقل الحكم من حال إلى حال، ونقل المكلف من حكم إلى حكم، فالمكلف كان مطالباً باستقبال بيت المقدس، ثم نقل منه إلى استقبال الكعبة، فهنا نُقل الحكم من وجوب استقبال بيت المقدس إلى وجوب استقبال الكعبة، فهذا بمعنى النقل، فهو فسره بمعنى النقل، أي نقل الحكم، وإن شئت أن تقول أيضاً: نقل المكلف من هذا الحكم إلى حكم آخر، كأن يكون نقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب.
وإذا كان ذلك هو المراد فالخطب يسير، فإننا إذا أثبتنا النسخ فالخلاف في إرجاعه إلى أصل معناه اللغوي هل يرجع إلى معنى النقل أو إلى معنى الرفع فالقضية أشبه ما تكون بالخلاف اللفظي، ولا يترتب عليه أثر من الناحية العملية.
ولذلك تجد بعض أهل العلم يقولون: بإن النسخ يأتي بمعنى النقل، ويأتي بمعنى الرفع، فإن فسرناه بمعنى النقل فهو لأن المكلف قد نقل من كذا إلى كذا، أو أن الحكم قد نقل من كذا إلى كذا، وإذا فسرناه بمعنى الرفع فهو رفع الحكم الأول بخطاب متراخ عنه.
وقال السدي: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ نسخها: قبضها، وقال ابن أبي حاتم: يعني: قبضها، ورفعها، مثل قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة..)، وقوله: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثًا".
وكذلك الأمر في الواجبات، والمستحبات، فالصلاة قبل أن تجب عليهم مطلقاً كان الأصل براءة الذمة، وبالتالي فإن وجوب الصلوات بعد ذلك ليس ناسخاً وهذا معنى كلام ابن جرير، وكلامه واضح حيث يصرح فيه بأن النسخ بمعنى النقل.
وكذلك في مثل قوله - تبارك وتعالى -: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [سورة البقرة:240] فهذا ظاهره الخبر، ومعناه الإنشاء.
وكذلك في قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ [سورة البقرة:114] فهذا خبر مضمن معنى الإنشاء، بمعنى أنه أمر من الله لأهل الإيمان أن لا يمكنوهم من دخولها إلا في حال الهدنة، أو إعطائهم الأمان، ونحو ذلك، فيدخلون في حال من الخوف إلى هذه الأماكن، والأمثلة على ذلك كثيرة، والله تعالى أعلم.
فإذا قيل: إن النسخ لا يكون في الأخبار فالمقصود الخبر الذي هو خبر صيغةً، ومعنىً، وما عدا ذلك مما يراد به الخبر المحض فإنه لا يدخله.
ويقولون كذلك: إن النسخ لا يدخل في الثوابت، وأصول الدين، فلا يدخل في العقائد، ولا في أصول الأخلاق.
وقوله تعالى: أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ فقرئ على وجهين: "ننسأها، ونُنْسها".
والهمزة بعد السين فمنها نؤخرها.
ونُنْسها هذه قراءة أبي عمر، وابن كثير من السبعة، وأما من قرأها بفتح النون، والهمزة نَنسأها فهي بمعنى التأخير، أي نؤخرها، والمعنى نؤخرها عن النسخ، فلا ننسخها، تقول: نسأت هذا الأمر بمعنى أخرته، ويقول الله : إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ [سورة التوبة] فالنسيء بمعنى التأخير، أي أنهم يؤخرون الأشهر الحرم، فالشهر الحرام هو مثلاً شهر رجب فيعلنون في الحج، ويقولون: السنة القادمة سيكون الشهر الحرام هو شعبان، والسنة التي بعدها يجعلونه رمضان، والسنة التي بعدها يجعلونه شوال، وهكذا، وهذا أحد المعاني التي فسر بها قول النبي ﷺ: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات، والأرض[1] قالوا: بمعنى أنه وافق شهرُ ذي الحجة شهرَ ذي الحجة الذي كان على هيئته التي جعله الله عليها من غير تأخير، ويقولون: الحجة التي حجها أبو بكر لم تكن في ذي الحجة، وهذا الكلام على هذا التفسير بغض النظر على هذا المعنى، والمقصود أن قوله: أو ننسأها بمعنى أو نؤخرها.
وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود : أَوْ نُنسِأهَا نثبت خطها، ونبدل حكمها.
ذهاب ما علم قل نسيان | والعلم في السهو له اكتنان |
فقول ابن عباس يحتمل أن يكون تفسيراً لقراءة الفتح، وقد يحتمل أن يكون هنا تفسيراً لقراءة الضم، لكن بعض الأمثلة في التفسير لآية، أو لفظة فيها قراءتان أحياناً لا يحتمل التفسير إلا أن يكون تفسيراً للقراءة الأخرى مع أنها أحياناً لم تذكر، فهو ليس بقول آخر في المسألة، وإنما هو تفسير للقراءة الأخرى.
وأما على قراءة أَوْ نُنْسِهَا فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا قال: كان الله ينسي نبيه ﷺ ما يشاء، وينسخ ما يشاء.
فهنا في قوله تعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا: قال: كان الله ينسي نبيه ﷺ ما يشاء، وينسخ ما يشاء: يمكن أن يفسر هذا على قراءة الضم، ويمكن أن يفسر أيضاً على قراءة الضم بمعنى الترك، يعني أَوْ نُنسِهَا أي: نتركها، فلا نبدلها، ولا ننسخها، فيكون بهذا الاعتبار عائداً إلى الأول، وهو نتركها، وهذا الذي اختاره ابن جرير فيكون قد ذكر النسخ، ومقابله، والذي يقابل النسخ المقصود به الترك، أي عدم النسخ، فهو ذكر الحالين، وهذا القرينة التي جعلت ابن جرير - رحمه الله - يفسر قوله: أَوْ نُنسِهَا بمعنى نتركها يعني نتركها من النسخ، قال: إنه ذكر الأول، وذكر الثاني المقابل، أي ذكر النسخ، وذكر ترك النسخ، واضح؟
وقال أبو العالية: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ فلا نعمل بها أَوْ نُنسأهَا أي: نرجئها عندنا، نأت بها، أو نظيرها.
الذين قالوا لا بد فيه من البدل كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم، وجماعة من أهل العلم احتجوا بهذه الآية، قالوا: هذا وعد من الله، وهو لا يتخلف، والقول بأن النسخ يكون إلى غير بدل، تكذيب لهذا النص.
والذي عليه الجمهور أن النسخ يصح من غير بدل، ولكن كيف يفسرون هذه الآية؟
يقولون: الله يقول: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا المقصود أن الشارع لا يترك المكلفين هملاً من غير حكم، فلا بد من حكم، فالتخفيف بمعنى ترك الإيجاب أصلاً، هذا تخفيف، ورحمة، فهو خير لهم من هذه الجهة حيث خفف الله عنهم، ورفع هذا الحكم بالكلية، وهذا هو الخير بالنسبة لهم، فلم يتركهم هملاً، بعد أن كان يجب عليهم هذا الأمر صار لا يجب.
ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن قال بقوله يقولون: قوله: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا إذا رفع الوجوب بقي الاستحباب، وأوضح مثال لهم يمثلون به على هذا هي آية النجوى، وهي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً [سورة المجادلة:12]، فهذه الآية كان يجب على الواحد منهم أن يقدم بين يدي المناجاة للنبي ﷺ صدقة، ثم خفف الله عنهم بعدها حيث قال سبحانه: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [سورة المجادلة:13].
شيخ الإسلام - رحمه الله - وابن القيم يقولون: الصدقة بقيت مستحبة، وإنما رفع الوجوب فقط، وأولئك يقولون: لا، بل رفع الحكم بالكلية، فلا يحتاج المناجي إلى تقديم صدقة، لكن لو سألت هؤلاء: ما حكم الصدقة بين يدي المناجاة؟ لقالوا: إنها مستحبة، فإن قيل: إذن أنتم توافقونهم؟ سيقولون: نحن لا نخص ذلك بين يدي مناجاة النبي ﷺ هل نقول: إنه يؤجر أم يأثم؟ سيقولون يؤجر.
فالمقصود أن خلافهم إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار فإنه يكاد أن يكون خلافاً لفظياً، فهؤلاء يوجهون البدل إلى أن الشارع لم يتركهم هملاً فأبقى لهم مثلاً الإباحة بدلاً من التحريم، وهذا خير للمكلفين من جهة التخفيف، وأولئك قالوا: لا، بل ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، يقال لهم: وهل وإذا نسخ التحريم تبقى الكراهة؟!.
فالذي أظنه - والله تعالى أعلم - أن النسخ يكون إلى غير بدل، ويوجَّه ذلك بما ذُكر وهو أن البدل هو التخفيف، فبدلاً من التحريم صار ذلك الأمر مباحاً، وبدلاً من الوجوب صار ذلك لا يجب، وقد يبقى مستحباً، وقد لا يبقى، فإن بقي مستحباً فذاك نسخ إلى بدل خاص بهذا الحكم المعين، والله تعالى أعلم.
لكن هذه المسألة هل يترتب عليها شيء من الناحية العملية التطبيقية، ما الذي يترتب عليها؟
لا يترتب عليها شيء بهذه الطريقة التي ذكرت - نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل - ونبقى في مناقشة أوضح مثال، وهو تقديم الصدقة بين يدي المناجاة ماذا نقول فيه؟
إذا نظرنا إلى هذه القضية سنقول: هل بقيت الصدقة مستحبة بين يدي المناجاة، أو أنه لا يجب، ولا يستحب؟ وهل الذين يقولون بأن النسخ إلى غير بدل، يقولون: لا تستحب الصدقة؟
لا، بل يقولون: تستحب الصدقة في هذا الموضع، وفي غيره، وذلك أنه إذا أذنب تصدق، ويتصدق ابتداءً، ويتصدق بين يدي دعائه، ويتصدق في كل أحواله، فالمسألة إذا نظرت إليها لا تترتب عليها أمور، وهذا بخلاف بعض المسائل الأخرى مثل: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فهذه يترتب عليها أشياء فيما لم يرد في شرعنا ما يخالفه هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ والله أعلم..
وقال قتادة: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا يقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي.
ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ | وقد يجيء عارياً من البدل |
ووجه الخيرية هنا كما يقول ابن جرير - رحمه الله -، وجماعة من أهل العلم: الخيرية في الآجل يعني بالأجر، والمثوبة عند الله فالأجر على قدر المشقة، ويمكن أن يكون في العاجل أيضاً من جهة أنه زيادة في التكاليف، ولا شك أنها تستصلح بها نفوسهم، وتستقيم أحوالهم، والشارع عليم حكيم، فصوم رمضان خير لهم من صوم عاشوراء، فيحصل لهم من الخيرات العاجلة بصيام رمضان ما لا يخفى، وكذلك تحريم الخمر خير لهم في العاجل، ونسخ المتعة خير لهم في العاجل، وقل مثل ذلك في نسخ الأمور التي نسخت بالأثقل.
ويختبر عباده، وطاعتهم لرسله بالنسخ فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى، فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره، واتباع رسله في تصديق ما أخبروا، وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا، وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود، وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً، وكفرا،ً وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراءً، وإفكاً.
وبعضهم يقول: إن ذلك فيه خطاب للنبي ﷺ في ظاهره، ولكن المراد غيره - عليه الصلاة والسلام - ممن استبعدوا النسخ، أو أنكروه، فيكون بهذا الاعتبار من قبيل الاستفهام الإنكاري، فهو ينكر عليهم: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [سورة البقرة:106] فلا يمتنع عليه ذلك، فهو ينسخ ما يشاء، ويثبت ما يشاء.
- أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب قوله: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [سورة التوبة:36] (4385) ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (1679) (ج3 / ص 1305).