وروى أبو داود، وغيره عن ابن عباس - ا - قال: كانوا يتقون البيوع، والتجارة في الموسم، والحج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل الله: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [سورة البقرة:198]، وهكذا فسرها مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومنصور بن المعتمر، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والربيع بن أنس، وغيرهم.
وروى ابن جرير عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر - ا - سُئِل عن الرجل يحجُّ، ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [سورة البقرة:198].
وهذا موقوف، وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعًا.
روى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نُكرَى فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون المُعَرَّفَ، وترمون الجمار، وتحلقون رءوسكم؟ قال: قلنا: بلى، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه، حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [سورة البقرة:198]، فدعاه النبي ﷺ، فقال: أنتم حجاج[1]."
قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ المشهور في معناها هو ما ذكره ابن كثير هنا، وهو الذي عليه عامة أهل العلم سلفاً، وخلفا، أي أنه التجارة في الحج، وإن كان هناك من حمل ابتغاء الفضل هنا على معنى آخر يتصل بالعبادة، ولكن المعروف، والمشهور في معنى الآية هو التجارة في مواسم الحج.
وقد جاء في بعض القراءات غير المتواترة ما يبين أن المراد بذلك التجارة في موسم الحج.
قال: عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نُكرَى، فهل لنا من حج؟ أي أن الواحد منهم كان يخرج أجيراً مع الحجيج، وربما أسقط شيئاً من أجرته من أجل أن يمكنوه من الحج، فهو يخرج ليرتزق مع هؤلاء الناس حتى يحصل على بعض المال، لكن لا يكون مشتغلاً بالخدمة في سائر الوقت، فسأل أبو أمامة ابن عمر: هل لنا من حج؟ أي أنه يتساءل عن التشريك في النية هل تبطل حجه أم لا؟ فابن عمر أجابه بهذه الآية، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [سورة البقرة:198].
ومن قرأ حديث الأعمال بالنيات، ومسألة مراتب العمل المتعلقة بهذا الحديث يجد أن هذه الصورة هي المرتبة الثانية، فالمرتبة الأولى: أن يقصد وجه الله بالعمل، ولا يلتفت إلى شيء آخر فهو يحج للحج فقط.
والمرتبة الثانية: أن يلتفت إلى أمر يحصل على سبيل التبع مما يجوز الالتفات إليه، فهو يحج، ويريد أيضاً التجارة، فهذا لا إشكال فيه، لكنه دون الأول، وكمن يجاهد، وهو أيضاً يريد الغنيمة، لكن مع إرادة وجه الله فهذا جهاده صحيح، ويؤجر عليه، لكنه أيضاً ليس كمن تمحضت نيته بإرادة وجه الله - تبارك، وتعالى -، ومثل ذلك من يصوم ليصح بدنه مع نية التقرب إلى الله تعالى، فهو أيضاً ليس كمن تمحضت نيته بإرادة وجه الله تعالى، فكل هذه الصور لا إشكال فيها، ولا تحبط العمل خلافاً للرياء، والسمعة فإن ذلك يفسد العمل، ولا يجوز الالتفات إليه بحال من الأحوال.
"وروى ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت: يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟.
وقوله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [سورة البقرة:198] إنما صرف عرفات، وإن كان علماً على مؤنث؛ لأنه في الأصل جَمْعٌ كمسلمات، ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل، فصرف. اختاره ابن جرير.
وعرفة: موضع الوقوف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج؛ ولهذا روى الإمام أحمدُ، وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يَعمر الديَلي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الحج عرفات - ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه[2].
ووقت الوقوف من الزوال يومَ عرفة إلى طُلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنّ النبيّ ﷺ وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخُذوا عني مناسككم[3]، وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك[4]."
قوله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [سورة البقرة:198] يعني إذا أفضتم من عرفات إلى مزدلفة، فالمقصود بالمشعر الحرام بهذا الاعتبار هو مزدلفة، وسيأتي الكلام على هذا عند تفسير الآية التالية، وهي قوله تعالى: ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ [سورة البقرة:199]، مع بيان وجه الآية، وهل فيها تقديم، وتأخير، أو أنها على هذا الترتيب.
"وعن عروة بن مُضَرِّس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جَبَليْ طي، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رسول الله ﷺ: من شَهِد صلاتنا هذه، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً، أو نهاراً فقد تم حجُّه، وقضى تفثَه[5] رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي."
مسألة: هل يجوز لغير الضَّعَفَة أن يدفعوا إلى منى إذا غاب القمر، أو بعد منتصف الليل؟ وهل يقال: إنه يستحب أن يبقوا بها حتى يسفر جداً بعد أن يصلوا صلاة الفجر؟ هذه مسألة فيها كلام معروف لأهل العلم، ومما يحتج به من يقول: إنه لا يجوز ذلك لغير الضعفة أن النبي ﷺ قال: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ليلاً، أو نهاراً فقد أتم حجَّه، وقضى تفثه[6].
فقوله: من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر يوم النحر في المزدلفة.
وقوله: ووقف معنا حتى ندفع أي عند المشعر الحرام حتى يسفر جداً، وقد وقف - عليه الصلاة، والسلام - حتى أسفر جداً.
فهذا من أقوى ما يستدل به من قال: إنه يجب على الحاج أن يبقى في المزدلفة إلى الفجر، ويسن له أن يبقى حتى الإسفار، ولا يرخص بالدفع قبل ذلك إلا للضعفة، وعلى كل حال فهذه مسألة خلافية مشهورة، لذلك ينبغي لمن كان من غير الضعفة أن يحتاط لنفسه.
"ثم قيل: إنما سميت عَرَفات لما رواه عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب : بعث الله جبريل إلى إبراهيم ﷺ فحج به، حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عَرَفة."
يعني أنه كان يطوف به في المناسك فجاء به إلى عرفة فقال له: عرفت؟ قال: نعم، ثم ذهب به إلى المزدلفة، ثم ذهب به عند الجمار، وهكذا كان يطوف به في المناسك، ويعرفه ﷺ المناسك في الحج، فكان يسأله في كل مرة، ويقول له: هل عرفت؟ ولهذا سميت عرفة، وبعضهم يقول غير هذا، - والله تعالى أعلم -.
"وقال ابن المبارك: عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إنما سميت عرفة؛ لأنّ جبريل كان يُرِي إبراهيم المناسك، فيقول: عَرَفْت عَرَفْت، فسميت عرفات."
قد يقول قائل: إن جبريل كان يريه المناسك، ولم يختص ذلك بعرفة فقط، فلماذا خص هذا الاسم بعرفة، ولم يطلق على مزدلفة، أو منى مثلاً؟
فالجواب هو كما يقول أهل اللغة: إن الأسماء لا تعلل، فمن الأسماء ما هو مرتجل، ومنها ما هو منقول، - فالله تعالى أعلم -.
وبعضهم يقول: قيل لها ذلك؛ لأن آدم، وحواء تعارفا فيها، وهذه روايات إسرائيلية، وبعضهم يقول: سميت عرفات؛ لأن الناس يتعارفون فيها حيث يجتمعون فيها، فهي عيد مكاني زماني يتكرر كل سنة في نفس الوقت، وفي مكان واحد، ولذا قال النبي ﷺ: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام[7].
"وروي نحوه عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي مجلز ، - فالله أعلم -.
وتسمى عرفات المشعر الحرام، والمشعر الأقصى، وإلال، على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها: جبل الرحمة."
يقال لعرفات: المشعر الحرام، لكن ليست هي المراد بقوله: فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [سورة البقرة:198]، فالمشعر الحرام هنا يطلق على المزدلفة، ويطلق أيضاً على معنى أخص، وهو جزء من مزدلفة، وهو المكان الذي يقال له: جبل قزح، كما يقال لعرفة: المشعر الأقصى تفريقاً بينها، وبين مزدلفة، ويقال لعرفة - كما في بعض النسخ -: المشعر الحلال بدلاً من المشعر الحرام، وهذه التسمية هي الأنسب؛ لأن عرفة أصلاً ليست من الحرم، وإنما المزدلفة هي التي من الحرم، فتكون عرفة هي المشعر الحلال، والمشعر الأقصى، ومزدلفة هي المشعر الحرام.
"وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - ا - قال: "كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله ﷺ الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس"[8]، ورواه ابن مردويه، وزاد: "ثم وقف بالمزدلفة، وصلى الفجر بغَلَس، حتى إذا أسفر كل شيء، وكان في الوقت الآخر دفع"، وهذا حسن الإسناد.
وفي حديث جابر بن عبد الله - ا - الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه: "فلم يزل واقفاً - يعني بعرفة - حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القُرْصُ، وأردف أسامة خلفه، ودفعَ رسول الله ﷺ، وقد شنق للقصواء الزّمام، حتى إنّ رأسها ليصيب مَورِك رحله."
إذا شنق للناقة الزمام فمعناه أنها لا تستطيع الانطلاق في السير، وإنما يضعف سيرها.
"حتى إنّ رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة كلما أتى حَبْلاً من الحبال أرْخَى لها قليلاً حتى تصعد."
قوله: كلما أتى حبْلاً من الحبال؛ أي: حبال الرمل المستطيل الممتد، والرحل تحتاج إلى مزيد من الجهد من أجل المشي عليه، وتجاوزه، فلرفقه ﷺ يرخي لها حتى تستطيع أن تسير بسهولة، ويسر.
"أرْخَى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المُزْدَلِفة، فصلى بها المغرب، والعشاء بأذان واحد، وإقامتين، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفَجرُ فصلى الفجر حين تَبَيَّن له الصبح بأذان، وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره، وهلله، ووحَّده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلُع الشمس [9].
وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد - ا - أنه سُئِل كيف كان يسير رسول الله ﷺ حين دَفَعَ؟ قال: "كان يسير العَنَق فإذا، وجد فجوة نَصَّ"[10]، والعنق: هو انبساط السير، والنص فوقه."
يعني أنه لا يسرع في مشيه ﷺ، وإنما يمشي مشياً معتدلاً، فإذا وجد فرجة أسرع قليلاً.
وركوبه ﷺ القصواء في مزدلفة عند الدعاء بعد الفجر، وكذلك في عرفة يؤخذ منه أن الأفضل أن يدعو الإنسان في عرفة، وكذا في مزدلفة بعد الفجر، وهو راكب السيارة، ونحوها إذا تيسر له ذلك.
"وروى عبد الرزاق عن سالم قال: قال ابن عمر - ا -: المشعر الحرام المزدلفة كلها."
ربما يكون ذلك كما يقول بعض أهل العلم: إنه مأخوذ من الشعار، والشعار هو العلامة، فتقول: هذا شعار لكذا بمعنى علامة.
وهناك جملة من أعمال الحج يشرع إقامتها في مزدلفة، من صلاة، ودعاء، وذكر، ومبيت، فكل هذه يفعلها الحاج في المزدلفة، حيث صلى فيها النبي ﷺ المغرب، والعشاء، وصلى فيها الفجر بعد أن بات فيها، وذكر الله حتى أسفر جداً، فهذه الأعمال هي من جملة شعائر الحج، التي تقام في مزدلفة.
"وقال هُشَيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر - ا - أنه سئل عن قوله: فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [سورة البقرة:198] قال: فقال: هو الجبل، وما حوله."
يقصد بالجبل جبل قزح الذي أشرت إليه آنفاً.
"وروي عن ابن عباس - ا -، وسعيد بن جُبير، وعكرمة، ومجاهد، والسدي، والربيع ابن أنس، والحسن، وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين."
يعني حد مزدلفة من جهة عرفة ما بين المأزمين، وهما الجبلان اللذان بينهما مضيق يدخل منه الحجاج، وهو من أوضح ما يكون للداخل إلى مزدلفة، وهما ليسا من مزدلفة، وإنما هما خارجان عنها، فمما بعدهما تبدأ مزدلفة، وهذا المكان هو من أوضح، وأوسط الطرق - أي ما بين هذين الجبلين -، وهذان الجبلان يمتدان إلى نهاية مزدلفة من جهة وادي محسر، ومزدلفة ما بينهما.
"وقد روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ: قال: كل عرفات موقف، وارفعوا عن عُرَنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن مُحَسِّر، وكل فجاج مكة مَنْحر، وكل أيام التشريق ذبح[11].
وقوله: وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ [سورة البقرة:198] تنبيه لهم على ما أنْعَم الله به عليهم، من الهداية، والبيان، والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل ، ولهذا قال: وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ [سورة البقرة:198] قيل: من قبل هذا الهدي، وقبل القرآن، وقبل الرسول ﷺ، والكل متقارب، ومتلازم، وصحيح."
نعم الكل متقارب، ومتلازم، وصحيح؛ لأن النبي ﷺ هو الذي جاء بالقرآن، وهذه الأمور التي عرفوها من أعمال الحج، من وقوفهم بعرفة، ثم الدفع إلى مزدلفة إلى غير ذلك بعد أن كان الناس يقفون من الحمس في مزدلفة، أو في حدود الحرم، ولا يخرجون إلى عرفة، كل ذلك إنما جاء بهداية الله لهم حينما بعث نبيه ﷺ فعرفهم مناسكهم، فهذه المعاني معانٍ لا إشكال، ولا خلاف بينها.
القراءات في قوله تعالى: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وأوجه إعرابها:
ذكر أبو حيان في قوله تعالى: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ أربع قراءات، وقال:
الأولى: قرأ أبو جعفر بالرفع، والتنوين في الثلاثة: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحج).
الثانية: وقرأ أبو رجاء العطاردي بالنصب، والتنوين في الثلاثة: (فلا رفثاً ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحج).
الثالثة: قرأ الكوفيون، ونافع بفتح الثلاثة - وهي قراءتنا -: (فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحج)، من غير تنوين.
الرابعة: قرأ ابن كثير، وأبو عمرو برفع الأولين، وفتح الثالث، أي: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالَ في الحج).
أوجه الإعراب للقراءات الأربع:
وجه رفع الجميع مع التنوين (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحج) في ملخص من تفسير أبي حيان يقول: على وجهين: إما أن تكون "لا" غير عاملة، ورفعه ما بعدها على الابتداء، والخبر في الحج، أو أن تكون "لا" عاملة عمل ليس فيكون في الحج في موضع نصب خبراً لها.
يقول أبو حيان: جزم به ابن عطية، وهو ضعيف، ثم ذكر أسباباً كثيرة لضعفه في أن "لا" لا تعمل عمل ليس إلا في القليل.
وجه نصب الثلاثة: (فلا رفثاً ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحج)، يقول أبو حيان: هي منصوبة على المصادر، والعامل فيها أفعال من لفظها، والتقدير، فلا يرفث رفثاً، ولا يفسق فسوقاً، ولا يجادل جدالاً، ويكون في الحج متعلقاً بما شئت من هذه الأفعال على طريقة الإعمال، والتنازع.
القراءة الثالثة، وهي فتح الثلاثة فلا رفثَ، ولا فسوقَ، ولا جدالَ في الحج، على أن "لا" نافية للجنس تعمل عمل إن.
أما القراءة الرابعة، وهي رفع الأوليْن بالتنوين، وفتح (ولا جدالَ) بغير تنوين، ففيها أوجه:
الأول: أن يكون الرفع في الأوليْن على أن "لا" مهملة، والرفع بالابتداء، والخبر محذوف.
والوجه الثاني: أن تكون "لا" في الرفث، والفسوق عاملة عمل ليس، وفتحت، ولا جدال على أن لا نافية للجنس.
الوجه الثالث: رفع الأوليْن على تقدير فلا يكونن رفثٌ، ولا فسوقٌ، وفتح الثالث على تقدير أنّ لا نافية للجنس، فالأوليْن فيهما النهي، والثالث فيه الإخبار.
يقول أبو عبيد في هذا الوجه الأخير: وإنما افترقت الحروف عندهم عند من قرأ هذه القراءة؛ لأنهم جعلوا قوله: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ)، بمعنى النهي، أي لا يكون فيه ذاك، وتأولوا قوله: (ولا جدال) أي: لا شك في الحج، ولا اختلاف أنه في ذي الحجة، وهي القراءة التي اختارها ابن جرير - رحمة الله تعالى عليه - .
يقول: فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالقراءة من القراءات المخالَفة بين إعراب الجدال، وإعراب الرفث، والفسوق ليعلم سامع ذلك - إذا كان من أهل الفهم باللغات - أن الذي من أجله خولف بين إعرابيهما اختلاف معنييهما.
وإن كان صواباً قراءة جميع ذلك باتفاق إعرابه على اختلاف معانيه، إذ كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بعضاً بإعراب مع اختلاف المعاني، وخاصة في هذا النوع من الكلام.
- أخرجه أحمد في المسند (ج 2 / ص 155) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.
- أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ باب ومن سورة البقرة (2975) (ج 5 / ص 214) والنسائي في السنن الكبرى - كتاب الحج - باب فرض الوقوف بعرفة (4012) (ج 2 / ص 424) والدارمي في كتاب المناسك - باب بمَ يتم الحج (1887) (ج 2 / ص 82) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (2975).
- أخرجه مسلم دون قوله: عني في كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله ﷺ: لتأخذوا مناسككم (1297) (ج 2 / ص 943).
- سبق تخريجه برقم (2).
- أخرجه الترمذي في كتاب الحج عن رسول الله ﷺ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (891) (ج 3 / ص 238) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6321).
- سبق تخريجه.
- أخرجه أبو داود في كتاب الصوم - باب صيام أيام التشريق (2421) (ج 2 / ص 295) والترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق (773) 0ج 3 / ص 143) والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب النهي عن صوم يوم عرفة (3004) (ج 5 / ص 252) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (2419).
- تفسير ابن أبي حاتم (ج 2 / ص 37) وصحيح ابن خزيمة (ج 4 / ص 262) وقال الألباني: إسناده حسن لغيره.
- أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب حجة النبي ﷺ (1218) (ج 2 / ص 886).
- أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب السير إذا دفع من عرفة (1583) (ج 2 / ص 600) ومسلم في كتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (1286) (ج 2 / ص 936).
- أخرجه أحمد (ج 4/ ص 82) وابن حبان (ج 9 / ص 166)، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن موسى - وهو الأموي المعروف بالأشدق - لم يدرك جبير بن مطعم، وقد اضطرب فيه ألواناً.