هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات؛ قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة، والثنتين، وأبانها بالكلية في الثلاثة فقال: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.من أهل العلم من استنبط من التعبير بقوله: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ملمحاً دقيقاً وهو أن الطلاق لا يقع حتى يكون مرة بعد مرة، فلا يطلق الإنسان تطليقاً مجتمعاً بلفظ واحد كأن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يقول لها: أنت طالق وطالق في مرة واحدة سواء بلفظ واحد أو بالتكرار، ولو كان ذلك متفرقاً في العدة الواحدة، والله أعلم.
قال أبو داود - رحمه الله - في سننه: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث، ثم روى عن ابن عباس - ا -: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك فقال: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ الآية، ورواه النسائي.إذا اعتبرنا هذا الأمر مما كان عليه الناس في الجاهلية، ولم ينزل حكم يتعلق به، فهذا يعتبر ابتداء حكم جديد وهو ما يعرف عند الأصوليين بمسألة البراءة الأصلية فلا يعتبر نسخاً.
وأما إذا أقرهم الشارع على هذا الأمر حتى صار الناس يطلقون بعدد لا حصر له، ثم بعد ذلك حُد بالثلاث فيكون ذلك من قبيل النسخ، والله أعلم.
وروى ابن أبي حاتم عن عروة أن رجلاً قال لامرأته: لا أطلقك أبداً، ولا آويك أبداً، قالت: وكيف ذلك، قال: أطلقك حتى إذا دنى أجلك راجعتك، فأتت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فأنزل الله : الطلاق مرتان ... وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره.
وقوله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [سورة البقرة:229] أي: إذا طلقتها واحدة، أو اثنتين؛ فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها، والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتطلق سراحها محسناً إليها لا تظلمها من حقها شيئاً، ولا تضار بها.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - ا - قال: "إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك - أي في الثلاثة -، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً".ما ذكره ابن كثير في تفسير الجملة من الآية هو المعنى القريب والمتبادر، وبعض أهل العلم يقول: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بأن يطلقها الثالثة قاله جماعة من السلف، وابن جرير - رحمه الله - ساق في تفسيره معنى للآية لكن فيه غرابة وبُعد.
فقوله: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [سورة البقرة:229] أي: لا يحل لكم أن تضاجروهن، وتضيقوا عليهن؛ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [سورة النساء:19]، فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها فقد قال تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [سورة النساء:4].قوله سبحانه: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا أي: لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما أعطيتم نساءكم من المهور أو غير المهور، مما اعتاد الناس في بعض أحوالهم على إعطائه للنساء وإن لم يعد ذلك من قبيل المهر، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.
يقول: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يعني لا يضايقها ويضارها حتى يرغمها على طلب الطلاق، فتفتدي نفسها، فترجع إليه المهر أو بعض المهر؛ فهذا لا يحل، لكن إن تعذرت المعاشرة بين الزوجين، وكانت المرأة غير مطيقة للرجل؛ فعندئذ لا جناح عليها أن تفتدي منه.
وأما تحديد الصداق المرجوع فمن أهل العلم من يقول: إن ذلك يكون بأقل من الصداق الذي أعطاه؛ وبما لا يزيد عليه، ومنهم من يقول: إن ذلك لم يحد بحد كما قال الله : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا فيجوز لها أن تفتدي بأقل، أو بأكثر، أو بالمهر الذي دفعه لها، ولا يعلم دليل على تحديد شيء من ذلك، واستدل القائلون بالتحديد بقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته[1]، والصواب أن دلالة الحديث ليس فيها ما يدل على عدم مشروعية أخذ أكثر من المهر المسمى بينهما، لكنه دليل على جواز الافتداء بالمهر وما دونه من باب أولى، والله أعلم.
قال المفسر - رحمه الله تعالى -: وأما إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته، ولم تقدر على معاشرته؛ فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها، ولهذا قال تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [سورة البقرة:229] الآية.المراد بحدود الله هو: ما أوجبه الله من الحقوق بين الزوجين، فإذا كانت المرأة كارهة للرجل، نافرة منه، مبغضة له، تخشى أن تضيع حقوقه، أو يصدر منها عقوق تجاهه؛ مما مؤداه أن يعاملها بنفس المعاملة فيقع التقصير والتضييع من كل واحد من الطرفين؛ فحينئذ لها أن تفتدي منه بما أعطاها، وهذا ما يسمى بالخلع وهو: ما كان بعوض عند عامة أهل العلم.
وأما إذا كان الرجل هو الذي لم يعد له رغبة في المرأة، وأبغض عشرتها، فينبغي عليه أن يطلق إذا ترجحت المصلحة في ذلك، ولا يجوز له أن يطالبها بأن تفتدي منه، أو أن يضيق عليها من أجل أن تطلب الطلاق، وتفتدي نفسها.
قوله سبحانه: إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ في بعض القراءات: بُنِي الفعل خاف على المجهول يُخافا وهي قراءة متواترة قرأ بها حمزة من السبعة، وعليه فيكون هذا الخوف مبهم الجهة إما صادراً من الزوجين، أو صادراً من أهل الإيمان المحتفين بهم، والمطلعين على أمرهم من أهل وقرابة، أو عقلاء الناس، أو يكون ذلك التخوف من قبل الولاة كالقاضي إذا عُرض عليه ذلك، ورأى أن الحياة بهذه الطريقة قد تتعذر، فعند ذلك يحصل الخلع، ولأهل العلم كلام في إيقاع الخلع هل يكون عن طريق القاضي أو الحاكم، أو أنه يقع بين الزوجين ولو لم يوقعه حاكم؟ فمن ذهب إلى أن الخلع ليس بيد الزوجين قالوا: لأن الله قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ولم يقل: فإن خافا، كما في جاء في الجملة قبلها للدلالة على أن المراد الحاكم أو العصبة المؤمنة، والمعنى فإن خفتم أيها الحكام، أو أيها المؤمنون...، وابن جرير - رحمه الله - يجعل الخطاب في الآية متوجهاً لأهل الإيمان، ويدخل فيهم القاضي ومن في معناه، والله أعلم.
ومن أهل العلم من يرى أنها منسوخة بالآية الأخرى وهي قوله - تبارك وتعالى -: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً [سورة النساء:20]، إلا أن النسخ لا يثبت بالاحتمال كما هي القاعدة المعروفة، ويمكن الجمع بين الآيتين بالقول بأنه لا يجوز للرجل أن يأخذ مما أعطاها، ونحلها من المهر مقابل ما استحل من بضعها شيئاً، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا هي فرطت في حقوقه، وكرهت مقامها عنده، أو طلبت الطلاق ابتداء؛ فعندئذ له أن يأخذ منها ما تفتدي منه نفسها، وكذا إذا أعطته بمحض إرادتها، وطيب نفسها دون إكراه وتخوف، والله أعلم.
فأما إذا لم يكن لها عذر، وسألت الافتداء منه؛ فقد روى ابن جرير عن ثوبان أن رسول الله ﷺ قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة[2]، وهكذا رواه الترمذي وقال حسن.وقد جاء عند الترمذي من حديث ثوبان مرفوعاً إلى النبي ﷺ: المختلعات هن المنافقات[3]، وفي بعض الروايات: المختلعات والمنتزعات[4]، فالمختلعات: يعني التي تطلب الخلع، وفسرت المنافقات بأنها المطيعة ظاهراً لا باطناً، ويحمل الحديث على المرأة التي تطلب الطلاق من غير مبرر معتبر، أما إذا لم توافقه، ولم يحصل بينهما ملائمة، أو إذا رأته أصابها جذام القلب، والقذى في عينها كما يقال؛ فهذه أعذار تجعل للمرأة الحق في أن تطالب بالطلاق؛ لأنها ليست مكلفة ولا مطالبة بأن تمتحن وتعذب مع إنسان تبغضه، والإسلام ما جاء بالحرج على الناس، والتضييق عليهم، فمثل هذه لا يلحقها الوعيد إذا طلبت الطلاق، لكن إذا كان له رغبة فيها فإنها تفتدي نفسها منه بالخلع كما أسلفنا.
وقد ذكر ابن جرير - رحمه الله تعالى - أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول - ا -.
وروى الإمام مالك في موطئه عن حبيبة بنت سهل الأنصارية - ا -: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس.اختلف في اسم امرأة ثابت بن قيس هل هي حبيبة بنت عبد الله، أو حبيبة بنت سهل الأنصارية؟ والله أعلم بالصواب.
وأن رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله ﷺ: من هذه قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله ﷺ، قال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها -....يعني لا نجتمع بحال من الأحوال.
فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله ﷺ: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة: يا رسول الله ﷺ كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله ﷺ: خذ منها، فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها"[5]، وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.هذه الرواية دليل لمن رأى جواز أن تفتدي المرأة بالمهر كاملاً؛ لأنها قالت: كل ما أعطاني عندي، ويدعم هذا القول ما جاء في الرواية الأخرى عند البخاري ونصها:
وروى البخاري عن ابن عباس - ا -: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ﷺ ما أعتب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: أتردين عليه حديقته؟، قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة[6]، وكذا رواه النسائي.فالمرأة لم تذكر مبرراً لطلبها الطلاق إلا أمراً يتصل بمشاعرها، ومعنى قولها: إنها تكره الكفر في الإسلام محمول على كفران العشير كما قال النبي ﷺ عن النساء: وتكفرن العشير والمعنى أنها تبغضه، وتخشى أن يؤدي بغضها له إلى ضياع حقوقه، وهذا مبرر لقبول عذرها، والحديث حجة لمن قال بأن الخلع طلاق، وأن المختلعة تعتد عدة المطلقة.
روى الترمذي عن الرُبّيع بنت معوذ بن عفراء - ا -: أنها اختلعت على عهد رسول الله ﷺ فأمرها، أو أمرت أن تعتد بحيضة[7].حديث الربيع ثابت صحيح، وهو صريح في دلالته على أن المختلعة تعتد بحيضة، وجاء عند الترمذي وغيره أن النبي ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة، فهذان دليلان صحيحان مرفوعان على أن من خالعت زوجها تعتد بحيضة، والمسألة فيها خلاف معروف، والله أعلم بالصواب.
وقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة البقرة:229] أي: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها[8].فلا يجوز للرجل أن يأخذ مما أعطاها شيئاً إلا بهذا القيد أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وإلا صار معتدياً، ومتجاوزاً، وهذه حدوده قد بيَّنها فيما يتعلق بالعشرة بين الزوجين، وما يحل له أخذه، وما لا يحل، وكيف يتم الخلاص من هذا النكاح الذي لم يتلاءم فيه الطرفان.
وقد استدل بهذه الآية على أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، ويدل له حديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه أنه قال: أخبر رسول الله ﷺعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله"[9].وموضع الدلالة في تحريم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد في الآية هو قوله سبحانه: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ [سورة البقرة:229] وذلك لأن التعبير جاء بلفظ مرتان ولم يقل: طلقتان، كأنه يعني أن الطلاق يكون مرة بعد مرة، ثم بعدها إما إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ؛ لأن المقصود إما أن يراجع في العدة، أو تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة حصل الافتراق عندها لاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [سورة البقرة:230].
- رواه البخاري في كتاب الطلاق - باب الخلع وكيفية الطلاق فيه برقم (4971) (5/2021).
- رواه الترمذي بدون قوله: زوجها برقم (1187) (3/493)، وأبو داود برقم (2228) (2/235)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (1187).
- رواه الترمذي برقم (1186) (3/492)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (11627).
- رواه أحمد في مسنده برقم (9347) (2/414)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه.
- رواه أبو داود برقم (2229) (2/236)، والنسائي برقم (3462) (6/169)، وأحمد برقم (27484) (6/433)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (3462)، وسنن أبي داود برقم (2227).
- رواه البخاري في كتاب الطلاق - باب الخلع وكيفية الطلاق فيه برقم (4971) (5/2021)، والنسائي برقم (3463) (6/169)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (3436).
- رواه الترمذي برقم (1185) (3/491)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (1185).
- رواه الحاكم في المستدرك برقم (7114) (4/129)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (3520).
- رواه النسائي برقم (3401) (6/124)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (3401).