الأحد 25 / ربيع الأوّل / 1446 - 29 / سبتمبر 2024
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

المصباح المنير التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي مجالس في تدبر القرآن الكريم
مرات الإستماع: 0

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [سورة البقرة:231].
هذا أمر من الله للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها".
عامة أهل التفسير على أن المراد من قوله - تبارك وتعالى -: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي: قاربن بلوغ الأجل؛ ولم يبق لهن إلا مدة يسيرة وتنتهي عدتهن.
"فإما أن يمسكها أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أي: يتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق، ولا مخاصمة، ولا تقابح، قال الله تعالى: وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ قال ابن عباس - ا -، ومجاهد ومسروق، والحسن وقتادة، والضحاك والربيع، ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً؛ لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه فقال: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أي: بمخالفته أمر الله تعالى.
وقوله تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا روى ابن جرير عند هذه الآية عن أبي موسى : أن رسول الله ﷺ غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله ﷺ أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قُبُل عدتها[1]".
هذا الحديث صححه بعض أهل العلم مثل الشيخ: أحمد شاكر - رحمه الله -، ويحتج به من يفسر القَرْء بمعنى الطهر، وذلك لقوله ﷺ: طلقوا المرأة في قُبُل عدتها أي: طلقوها في طهر لم تجامع فيه، كما قال الله : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [سورة الطلاق:1].
وأما غضب النبي ﷺ على الأشعريين؛ فلأنهم كانوا يطلقون طلاقاً غير منضبط بالضوابط الشرعية، وهو ما يفهم من قوله: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، ومثله أن يطلق في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء فهذا يسمى طلاقاً بدعياً لا يجوز في الشرع، وقد يتساهل البعض في إطلاق لفظ الطلاق إما مازحاً، أو لكونه لم يتزوج أو... فهولاء يشملهم عتاب الله لهم في قوله: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا لأن الطلاق من الأحكام الشرعية، ولذا عدَّه النبي ﷺ من الثلاث اللاتي جدهن جد، وهزلهن جد، فلا يحل لأحد التلاعب به، أو الإتيان به على سبيل العبث، ويدخل في هذا ما شأنه التلاعب بالألفاظ الشرعية، أو ما يكون فيه الامتهان لكتاب الله أياً كانت صورته، وشكله، فكلها قد حذر الله فاعلها منها بقوله: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا.
"وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه، ويضار امرأته بطلاقها، وارتجاعها؛ لتطول عليها العدة".كنه الأمر حقيقته، وقد يطلق على مقداره أو غايته، والمراد أنه يضار المرأة بطلاق أو ارتجاع في غير غايته، مثل أن يطلق في طهر جامع فيه.
"وقال الحسن وقتادة، وعطاء الخرساني، والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً، أو ينكح ويقول: كنت لاعباً فأنزل الله: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا، فألزم الله بذلك".كل هذا داخل في اتخاذ آيات الله هزواً، وعدم التزام حدود الله - تبارك وتعالى -.
"وقوله: وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ أي: في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ أي: السنة، يَعِظُكُم بِهِ أي: يأمركم، وينهاكم، ويتوعدكم على ارتكاب المحارم، وَاتَّقُواْ اللّهَ أي: فيما تأتون، وفيما تذرون، وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أي: فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك".
  1. مصنف ابن أبي شيبة (4/3)  بلفظ أن النبي ﷺ وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله ﷺ: يقول أحدكم: قد زوجت قد طلقت، وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قُبل عدتها.

مرات الإستماع: 0

"وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ الآية خطاب للأزواج، وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها، بأن يرتجع قرب انقضاء العدة، ثم يطلق بعد ذلك."

 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا بمعنى أنه يطلق المرأة، فإذا قاربت العدة على الانتهاء راجعها، ثم يطلق فإذا قاربت العدة على الانتهاء راجعها، وهكذا، وهو لا رغبة له فيها، وإنما يقصد المضارة من أجل أن يؤذيها، أو ينتقم منها، أو نحو ذلك.

"ومعنى فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ في هذا الموضع: قاربن انقضاء العدة، وليس المراد انقضاءها؛ لأنه ليس بيده إمساك حينئذ، ومعنى فَأَمْسِكُوهُنَّ راجعوهن."

لأن ذلك يعني وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قاربن، وهذا نقل عليه القرطبي الإجماع[1] هذا المعنى بلا إشكال؛ لأنه لا يحق له أن يمسك هذه المرأة إذا كانت العدة قد انقضت، فلا سبيل له عليها، ويحتاج إذا أراد هذه المرأة إلى عقد جديد، ومهر، وموافقة منها، وأن يكون التزويج عن طريق الولي، أما إذا كانت في العدة فهو أحق بها، فيراجع إذا شاء، مثل: قد قامت الصلاة. يعني قرُب قيامها إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ [المائدة:6]، يعني: أردتم القيام، ونحو ذلك.

"بِمَعْرُوفٍ هنا قيل: هو الإشهاد، وقيل: النفقة."

يعني: أن يمسك بمعروف، أو يسرح بمعروف، بعضهم يقول: هو الإشهاد على الرجعة فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أن يشهد على الرجعة، ومسألة الإشهاد هو يشهد على الطلاق، ويشهد على الرجعة، والإشهاد على الرجعة آكد من الإشهاد على الطلاق؛ لأنه يترتب عليه من الأمور التي لا تخفى، كأن يكون حمل فتقول: راجعني هذا الحمل من زوجي. قد يكون الناس عرفوا أنه طلقها، وكذلك ما يتعلق بالميراث إذا مات الزوج فادعت أنه قد راجعها فهو بحاجة إلى الإشهاد، والعلماء مختلفون في هذا الإشهاد هل هو واجب، أو غير واجب؟

والجمهور على أنه لا يجب، لكن لا شك أنه في الرجعة آكد منه في الطلاق، وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة الطلاق، فالمعروف هنا يقول: قيل: هو الإشهاد، وقيل: النفقة.

يعني: إذا أمسكها ينفق بمعروف، والمعنى أعم من هذا، توفية جميع الحقوق من المهر، والمتعة، ومن غير مخاصمة، ولا شقاق، ولا إضرار، وما أشبه ذلك، فإذا أمسكها بمعروف، من الإمساك بالمعروف: أن ينفق، وأن يعاملها معاملة لائقة، ولا يكون منه مضارة، وما إلى ذلك مما ينبغي أن يكون بين الزوجين، والإشهاد على الرجعة مما يدخل في ذلك فهو من المعروف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فذلك بأن يعطيها متعة، أن يُشهد على الطلاق مثلًا، ألا يصدر عنه قول، أو فعل يسيء إليها، أو إلى أهلها، لا تتحول الحال إلى عداوة، وشقاق، وأذى، وإنما يكون الفراق بمعروف - والله تعالى أعلم -.

  1. تفسير القرطبي (3/155).

مرات الإستماع: 0

لما ذكر الله -تبارك وتعالى- عَدَدَ الطلاق، وما ينبغي للمُطلق طلاقًا رجعيًا، وما يتصل بالطلقة الثالثة فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [سورة البقرة:230] بيَّن بعد ذلك ما ينبغي للأزواج إذا طلقوا كيف يكون حالهم عند ما تُقارب المرأة بلوغ الأجل في العدة، فقال الله -تبارك وتعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [سورة البقرة:231].

فقوله -تبارك وتعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يعني: قاربن بلوغ الأجل بالاتفاق، فإنها إذا بلغت الأجل فلا سبيل إليها، فإنه لا يستطيع أن يُمسك بمعروف؛ لأنها خرجت من عصمته، فهذا كقوله: "قد قامت الصلاة" يعني: قرُب قيام الصلاة، وكقوله -تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [سورة المائدة:6] يعني: إذا أردتم القيام للصلاة، فإن الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة.

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ يعني: المُراجعة، فإذا كان يريد الإبقاء عليها زوجة، فينبغي أن يكون ذلك الإمساك بالمعروف، وكما سبق أن الشارع يُحيل مثل هذا إلى المعروف، فإن ذلك يختلف بحسب حال الرجل، وحال زمانه، والموضع الذي هو فيه، فهذا يتفاوت، والمقصود: أن يُمسك بمعروف من جهة المعاشرة والنفقة والسُكنى، والكسوة، ونحو ذلك، فيقوم بحقوقها على الوجه المطلوب شرعًا وما يجمُل عُرفًا، أو يُسرح بمعروف، فإذا قرُبت العدة أن تنقضي، ولا رغبة له فيها، أو لا يستطيع أن يُقيم حدود الله، فإنه يُسرح بمعروف، يعني: السراح الجميل والحسن، كما ذكرنا سابقًا، يُسرحها تسريحًا من غير أذية لا بالقول ولا بالفعل، فلا يجرح مشاعرها، ولا يصدر منه سب، أو شتم لها، أو لأهلها، ومن غير أن يُصادر شيئًا من حقوقها ومُمتلكاتها، بل يُعطيها متعة بحسب يُسره وعُسره، جبرًا لخاطرها بعد طلاقها.

هذا هو اللائق، وهو التسريح بالمعروف، وهو أن يكون الفراق على حال تجُمل بأهل الإيمان والمروءات الكاملة، فالإنسان كما دخل مدخل الكِرام، وخطب إلى هؤلاء ابنتهم فأكرموه وزوجوه، فإذا تعذر الاستمرار، فينبغي أن يكون الفراق على حال كريمة، من غير أذى، والشارع أرشد إلى المفارقة بالمعروف، والهجر الجميل الذي لا أذية فيه، وهكذا، لكن حذَّر الشارع من الإمساك من أجل المُضارة وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا يعني: أن يُراجع بقصد الإضرار بهذه الزوجة من أجل أن يطول عليها المدة فلا تتزوج، ويطول عليها المعاناة، فتبقى أسيرة حبيسة عنده، فهذا لا يجوز، فإذا قاربت العدة أن تنقضي والمرأة تنتظر بفارغ الصبر، يقول بعد ذلك: راجعتكِ، ثم بعد ذلك تستأنف شوطًا جديدًا فيُطلق، ثم بعد ذلك تبدأ العدة، وتتطاول عليها الأيام، فإذا قاربت الانتهاء قال: راجعتكِ، وهكذا، فهذا حرام لا يجوز أن يكون الإمساك من أجل المُضارة، وبعضهم قد يفعل هذا من أجل أن تفتدي وتُعيد إليه المهر لتخلص نفسها، فهذا لا يجوز، ولا يحل له ما أخذ من هذه المرأة.

ولهذا قال هنا: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يعني: هذا الإنسان الذي يُراجع من أجل المُضارة الواقع أنه ظلم نفسه قبل أن يظلم هذه المرأة، فالإنسان الذي يظلم الناس، ويعتدي على حقوقهم ويأخذ أموالهم ويؤذيهم في أعراضهم، أو مصادرة حقوقهم، وأموالهم، أو لا يوفيهم حقهم إذا كانوا من العمال والخدم والأجراء ونحو ذلك فهذا في الواقع يظلم نفسه، فأنت حينما تؤذي الآخرين، أو تظلم الآخرين، أو حينما نوجه ألسنتنا في غيبتهم، أو نحو ذلك فالواقع أننا نظلم أنفسنا، هذا أصل كبير تُقرره هذه الآية فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فهذه المعركة -أيها الأحبة- التي تكون بين الزوجين، وكل واحد يريد أن ينتصر فالمنتصر فيها خاسر، لكن الذي يتفوق ويترفع ويكون صاحب إحسان هذا هو المنتصر حقيقة، أما الذي يقف عند مفاصل الحقوق، ويُغالب ويُعارك، فهذه معركة خاسرة، تنتصر على من؟! فهنا يقول الله: فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لكونه يستحق العقاب.

ثم وجّه بعد ذلك بقوله: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واتخاذ الآيات هزوًا يشمل اتخاذ الآيات المشهودة، التي نُشاهدها في صفحة هذا الكون، وآيات الأنبياء الدالة على صدقهم، وهي الآيات المتلوة، سواء استهزأ بنفس الآية بلفظها، أو استهزأ بمضامينها من الأحكام التي تضمنتها، والتشريعات التي دعت إليها، فالتلاعب بمثل هذه الأمور، وتجاوز هذه القضايا يُعد من اتخاذ آيات الله هزوًا، كما سيأتي.

ثم قال: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يُذكرهم هذه النعمة المُهداة، والرحمة المُسداة، ببعث النبي ﷺ، وإنزال هذا الوحي الذي بيّن لهم فيه الحلال والحرام، والحقوق والواجبات، وما يكون به نظام الأُسرة، ونحو ذلك، فهذه نعمة، وكذلك الإسلام والإيمان فهو نعمة بعد أن كان الناس في ضلال وعمى عن صراط الله المستقيم، فيُذكرهم الله بهذا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ والنعمة هنا مفرد مضاف إلى معرفة، وهي الكاف (الضمير) يعني: واذكروا نِعم الله عليكم.

وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ فذكر النِعم المعنوية، والنِعم الحسية، النِعم الدارة، والنِعم القارة، فكل هذا مما أرشد القرآن إليه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا [سورة الأحزاب:9] وهذا كثير في كتاب الله -تبارك وتعالى، فإن ذكر النعم بالقلب واستحضارها، وكذلك باللهج باللسان، وبالعمل بطاعة الله ، وتوظيفها في مرضاته، هذا كله مما دعا إليه القرآن، فينبغي أن تُحفظ النِعم بذكرها، ومن ذلك هذه التشريعات والهدايات التي تفضل الله  بها على عباده، وإنزال الكتاب، وما يشرحه من سنة رسول الله ﷺ، فهي الحكمة التي يعظنا بها.

ولاحظ أنه سمى ذلك وعظًا، وهذه آيات في التشريع والأحكام كما ذكرنا في بعض المناسبات، والله -تبارك وتعالى- سمى القرآن موعظة، وكذلك أيضًا هو -تبارك وتعالى- يعظ عباده يَعِظُكُم بِهِ، وكذلك الأحكام هي موعظة للمؤمنين، فالموعظة ليست فقط هي الكلام الذي يُرقق القلوب من الترغيب أو الترهيب، أو نحو ذلك، بل حتى الأحكام والتشريعات هي من جملة الموعظة التي يعظنا الله -تبارك وتعالى- بها، وهذا يقتضي تقواه؛ ولهذا قال: وَاتَّقُوا اللَّهَ أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل ما أمر، واجتناب ما نهى، وهذا الأصل -الذي هو التقوى- إذا تحقق، فإن الإنسان يؤدي الحقوق إلى أصحابها، ويسلم الناس من ظلمه وأذاه، وكذلك يؤدي حقوق الله -تبارك وتعالى.

ثم قال: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فحينما تُسلب الحقوق، أو يدعي الزوج على المرأة، أو تدعي المرأة على الزوج دعاوى لا حقيقة لها، وحينما يلحن بحجته، فيكون بذلك متفوقًا على هذه المرأة بلسنه، فالله بكل شيء عليم، وحينما يُنكر بعض الأمور التي وعدها بها، أو شارطته عليها، فالله بكل شيء عليم، مما يدور في القلوب، ومما يتفوه به الإنسان، ويُعاقد عليه الآخرين، ويُصادر من حقوقهم، وغير ذلك، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هذه أقوى صيغ العموم، فهذا الخبر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مُضمن معنى التهديد والوعيد، فإذا كان بكل شيء عليم، فسيُجازيكم، ولا يفوته شيء، وسيُحاسبكم على ذلك، فأدوا الحقوق على الوجه الأكمل؛ وليكن لكل واحدٍ منكم من نفسه رقيب يرقب أفعاله وأقواله، وهكذا.

فهذه الآية الكريمة فيها من الهدايات ألوان كثيرة، من ذلك: الالتفات كما في قوله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فهذا خطاب، ثم بعد قال: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ وهذا خطاب أيضًا، لكن الخطاب الأول للأزواج، والخطاب الثاني للأولياء؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فالذي يحصل منه المنع والعضل هو الولي.

وفي قوله -تبارك وتعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فهذا يُبيِّن ما ينبغي أن تكون عليه الحياة الزوجية، وهي المعاشرة بالمعروف، والإمساك بالمعروف، فإن تعذر الإمساك والبقاء فالتسريح بالإحسان، إذًا: المعروف والإحسان تدور بنيهما هذه العلاقة ابتداء وانتهاء، يعني: ليس هناك مجال للظلم والمُصادرة والأذى، وسوء العشرة، في البقاء على عقد الزوجية، وكذلك في حال الفراق والطلاق، وهذا لا يحصل إلا إذا كانت النفوس قد تروضت بالإيمان، وارتبطت بالله -تبارك وتعالى، وصار العبد يُحاسب نفسه مُحاسبة تامة، ويضع نفسه في مقام الآخرين، فلا يصدر عنه من الأقوال والأفعال إلا ما يُحب أن يوجه إليه، وبهذا يستريح ويُريح.

فنلحظ عناية الشارع بهذا الجانب، وهو أن تكون هذه العلاقة على هذا الأساس؛ ولهذا قال: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا [سورة آل عمران:103] فهذه نِعم من الله -تبارك وتعالى، وهذه الرابطة بين الزوجين، وهذا التشريع الذي يُنظمها، وهذا التأليف والمودة والرحمة التي تكون بين هذين الزوجين، كلها نِعم من الله -تبارك وتعالى، ينبغي أن يُتعامل معها على الوجه اللائق بها.

وكذلك أيضًا في قوله -تبارك وتعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فجاء التأكيد عليه بقوله: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا من باب إبراز المقصود من هذا الإبقاء والإمساك لهذه الزوجة، وهو أن يكون بالمعروف، والذي لا يفهم صُرح له بقوله: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا.

وقوله: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فهذا يبعث الإنسان على تجنب الظلم؛ لأنه يشعر أنه واقع عليه، وأن هذا الظلم الموجه إلى هذه الزوجة، أو إلى غيرها، الواقع أنه موجه إلى نفسه قبلها، فقد يظن أنه هو المُنتصر فإذا علم أنه يظلم نفسه بهذه الأفعال، فإنه لا يُمعن في هذا السبيل؛ لأن الظلم للآخرين يُعرض الإنسان إلى سخط الله -تبارك وتعالى.

وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا هذا يدل على عدم مراعاة هذه الحدود التي حدَّها الله -تبارك وتعالى- من قبيل اتخاذ آيات الله هزوًا، وإن كان الاستهزاء يتفاوت، فقد يكون الاستهزاء من قبيل العصيان، وقد يكون في بعض صوره من قبيل الكفر بالله -تبارك وتعالى، كما قال الله عن المنافقين: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [سورة التوبة:65، 66] ومن الاستهزاء بآيات الله -تبارك وتعالى- فيما يتعلق بموضوع الطلاق على سبيل المثال: اتخاذ هذا اللفظ، أو نحو ذلك على لسان الإنسان، إذا أراد من آخر أن يجلس، أو يقوم، أو يأكل، أو نحو ذلك حلف عليه بالطلاق، فالطلاق لا يُستعمل بهذه الطريقة، وكذلك تهديد المرأة دائمًا به، بأن يقول لها دائمًا: إن خرجتِ فأنتِ طالق، إن قمتِ فأنتِ طالق، إن قعدتِ فأنتِ طالق، إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق، فهذه قضايا شرعية لا يجوز العبث بها، واستعمال ذلك في غير موضعه، والحلف بالطلاق حرام لا يجوز، وبعض الناس يقول ذلك مازحًا، إما لزوجته أو لغيرها، وكما هو معلوم فقد قال النبي ﷺ: ثلاث جدهن جِد، وهزلهن جد[1]، فبعض الناس يمزح مع زوجته فتقول له: أتحداك أن تطلقني، فيقول: أنتِ طالق، فقيل له: هذا طلاق يقع، فبُهت، فهذا المزاح بين الزوجين لا يصح، ولا يجوز بحال من الأحوال.

وكذلك بعض الناس قد يُكثر من هذا الطلاق، فكل من مر به، قال: عليّ الطلاق أنك تشرب، وعليّ الطلاق أن تأكل، وعليّ الطلاق أنك تجلس، فحينما تُنكر عليه يقول: أنا أصلاً غير متزوج، فيُقال: هذا من اتخاذ آيات الله هزوًا، هذه قضية شرعية، لا يجوز للإنسان أن يتخذ ذلك على سبيل المزاح والضحك والتندر، ونحو ذلك.

ومن اتخاذ آيات الله هزوًا: في باب النُكت والطرائف؛ ولذلك القاعدة العامة في هذا الباب: أن كل ما يتعلق بالتشريع، أو بالله، أو بالآيات القرآنية، أو بالأنبياء والرسل والملائكة والكرام، ونحو ذلك لا يجوز أن يوضع في مقام يضحك منه السامع؛ لأن المقصود هو التعظيم لهذه الأمور، فهذه النكت والطرائف، كمن يقول مثلاً: إمام حصل له كذا، وأشياء تُذكر فيضحك منها الناس، هذا لا يصح، ولا يجوز بحال من الأحوال.

ومما يُؤخذ من هذه الآية بيان أن مِنة الرب -تبارك وتعالى- على عباده بإنزال الكتاب، والحكمة، من أعظم المِنن؛ وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قد خصصها بعد التعميم، فلما قال: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فالنعمة هنا مفرد مضاف، إي نِعم الله عليكم، فيدخل فيها إنزال الكتاب، والحكمة، وسائر النِعم.

ثم قال: وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ فخصَّ هاتين النِعمتين؛ لأنهما أعظم النِعم، حيث السعادة تتوقف عليهما في الدنيا والآخرة. 

  1. أخرجه الترمذي أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق برقم: (1184) وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل برقم: (2194) وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً برقم: (2039) وحسنه الألباني.