الأربعاء 09 / ذو القعدة / 1446 - 07 / مايو 2025
وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

المصباح المنير التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي
مرات الإستماع: 0

"وقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ [سورة آل عمران:161] قال ابن عباس - ا - ومجاهد والحسن وغير واحد: "ما ينبغي لنبي أن يخون".
وروى ابن جرير عن ابن عباس - ا - أن هذه الآية: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعلَّ رسول الله ﷺ أخذها، قال: فأكثروا في ذلك، فأنزل الله: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [سورة آل عمران:161] وكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن غريب، وهذه تبرئة له - صلوات الله وسلامه عليه - عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة، وقسم الغنيمة وغير ذلك".

سبب النزول هذا صحيح ثابت، وبه يفهم إيراد هذه الآية، وذلك أنه قد يتساءل الإنسان عند قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ما الموجب لذكر هذا المعنى مع أن الأنبياء كما هو معلوم منزهون عن هذا؟ فهل اتهمهم أحد بهذا؟ أو هل حصل موقف؟ أو هل جوَّز عليهم أحد ذلك؟
فيكون الجواب أن سبب النزول أن من الناس من قال هذه المقالة: لعل رسول الله ﷺ أخذها.
وحقيقة الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وبعضهم يعمم هذا فيقول: الأخذ من الغنيمة، والفيء، أو بيت المال يعتبر من الغلول، لكن معنى الغلول المشهور الذي إذا أطلق تبادر إليه الذهن هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وسبب النزول هنا يدل على هذا.
"ثم قال تعالى: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ [سورة آل عمران:161] وهذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضاً في أحاديث متعددة.
روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي ﷺ قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة[1]".

الحديث عند الإمام أحمد في إسناده ضعف، لكن له أصل من حديث سعيد بن زيد عند البخاري في الصحيح، وعلى كل حال لو تأملت حينما تسمع هذه الآية: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ [سورة آل عمران:161] دون أن تعرف سبب النزول، ثم انظر بعد أن عرفت سبب النزول فتجد أن فهم الآية يتغير، والإشكال ينحل، فأحياناً سبب النزول يعين على فهم المعنى، ويزول به الإشكال، فأسباب النزول متفاوتة، وأحياناً تكون من باب زيادة العلم لا تؤثر في فهم الآية، ولذلك فأسباب النزول من جملة التفسير، أعني حينما يسمع الإنسان مثل هذه الآية وهو لا يعرف خلفيتها، ولا يدري لماذا قيل هذا، يكون هناك فرق إذا سمعها وهو يعرف معناها، ويعرف لماذا أوردها الله .
"وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام رسول الله ﷺ على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثاً، وزاد هشام بن عروة: فقال أبو حميد: بصر عيني، وسمِع أذني، وسلوا زيد بن ثابت [أخرجاه][2]".

قوله: "حتى رأينا عفرة إبطيه" العفرة هي بياض يخالطه لون يغايره كما يقال: ظبي أعفر أي أبيض وعلى ظهره شيء من لون الأرض كما نقول بني فاتح أي بياض متغير يمازجه لون آخر غير لون سائر الجسد.
ومثل هذا الحديث حينما أورده ابن كثير - رحمه الله - يحتمل أنه أراد أن يقرر أن الغلول هو الأخذ من المال العام، سواء كان من أموال الغنيمة قبل قسمها، أو الفيء، أو بيت مال المسلمين، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، والنبي ﷺ هنا لم يذكر الآية في هذا الحديث، فذلك يرجع إلى اجتهاد المفسر، فإذا كان المفسر يظن أن هذه الآية مرتبطة بهذا الحديث، ومفسرة له؛ فإنه يريده، هو قد يصيب في هذا، وقد يخطئ، هذا النوع الذي يكون من قبيل التفسير بالسنة مما يدخله اجتهاد المفسر، فقد يخطئ المفسر، وقد يصيب.
ويحتمل أيضاً أن الحافظ ابن كثير يرى أن الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة خاصة، ولكن أيضاً هناك أشياء من الأخذ يحاسب عليها الإنسان، ويأتي بها يوم القيامة كما قال الله : وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ [سورة آل عمران:161]، فربما يريد أن يفسر هذا القدر كيف يأتي به، فالحديث بيّن أنه يأتي بالشاة أو البعير على تلك الهيئة التي ذكرت فيفتضح أمام الناس.
"وروى أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لمَ بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك[3] هذا حديث حسن غريب".

على كل حال الحديث فيه ضعف، ولو صح فيمكن الاحتجاج به على أن الغلول أيضاً يطلق على الأخذ من الأموال العامة مثل الزكوات أو غير ذلك؛ لأن معاذاً قائم في اليمن، وسيعطيه الناس أموالاً من زكواتهم ونحو هذا، وكان يبعث ذلك إلى النبي ﷺ، ويقسم أيضاً على المستحقين، فالأخذ من هذا يكون من قبيل الغلول لو صح هذا الحديث، وعلى كل حال يمكن أن يقال: إن الغلول يطلق إطلاقاً خاصاً وهو الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم، وإطلاقاً أوسع وهو الأخذ من الأموال العامة.
"وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله ﷺ يوماً فذكر الغلول فعظمه، وعظم أمره، ثم قال: لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك [أخرجاه][4]".

الصامت هو الذهب والفضة، والرقاع: مثل الجلود أو الثياب أو نحو هذا، وفي هذا الحديث ذكر الأصناف وهي: الحيوانات، والمصنوعات، أو الجلود وذكر أيضاً الذهب، والفضة.
"وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله ﷺ: كلا؛ إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله ﷺ: يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون"[5]، وكذا رواه مسلم، والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح".
  1. أخرجه أحمد (17294) (ج 4 / ص 140) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.
  2. أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها - باب من لم يقبل الهدية لعلة (2457) (ج 2 / ص 917) ومسلم في كتاب الإمارة - باب تحريم هدايا العمال (1832) (ج 3 / ص 1463).
  3. أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما جاء في هدايا الأمراء (1335) (ج 3 / ص 621).
  4. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب الغلول (2908) (ج 3 / ص 1118) ومسلم في كتاب الإمارة - باب غلظ تحريم الغلول (1831) (ج 3 / ص 1461).
  5. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (114) (ج 1 / ص 107).

مرات الإستماع: 0

"وَما كانَ لِنَبِيءٍ [آل عمران:161] قال: هو من الغلول، وهو أخذ الشيء خفيةً من المغانم، وغيرها، وقُرئ بفتح الياء، وضم الغين، ومعناه تبرئة النبي ﷺ من الغلول، وسببها أنه فُقدت من المغانم قطيفةٌ حمراء، فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله ﷺ أخذها، وقُرئ بضم الياء، وفتح الغين، أي ليس لأحد أن يغُل نبيًا أي يخونه في المغانم، وخُص النبي بالذكر، وإن كان ذلك محظورًا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته، وقيل: معنى هذه القراءة أن يوجد غالًّا كما تقول: أحمدت الرجل إذا أصبته محموداً، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء". 

فقوله: "وَما كانَ لِنَبِيءٍ" بالهمزة على قراءة نافع[1] باعتبار أنها القراءة التي بنى عليها الكتاب.

وهو من الغلول وَما كانَ لِنَبِيءٍ هنا الأصل أن تكون الآية متضمنةً لذلك، يعني أن يكون فيها وَما كانَ لِنَبِيءٍ أَنْ يَغُلَّ وهو لم يذكر هذا الجزء في الآية، وهو يفسره، يقول: "هو من الغلول، وهو أخذ الشيء خفيةً من المغانم، وغيرها" فالأخذ من الغنيمة قبل أن تُقسم يُقال له: غلول، ويُستعمل بإطلاقٍ أوسع على الأخذ من الأموال العامة بغير وجه صحيح؛ ولهذا جاء الحديث: هدايا العُمّال غلول [2] لكن المعنى الأخص هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تُقسم.

يقول: "وقُرئ بفتح الياء، وضم الغين" يَغُل، وهي القراءة التي نقرأ بها، وهي قراءة عاصم، وأبي عمرو، وابن كثير، وقراءة الجمهور بالضم، أي يُغَل، ومعنى هذه القراءة بالفتح التي نقرأ بها، أي: يَغُل[3] تبرئة النبي ﷺ من الغلول وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يعني لا يمكن أن يصدر منه ذلك، وهذا الذي قاله ابن عباس، وجماعة من السلف كمجاهد، والحسن[4] وهو اختيار الحافظ ابن كثير - رحمه الله -[5] أي أنه تنزيه للرسول ﷺ من هذا العمل القبيح وَما كانَ ونفي ذلك عنه لا يقتضي الوقوع، أو لا يقتضي إمكان الوقوع في بعض صوره، كما في المضاف إلى الله - تبارك، وتعالى - كما هي القاعدة، كقوله: مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ [مريم:35].

قال: "وسببها أنه فُقدت من المغانم قطيفةٌ حمراء" يعني يوم بدر "فقال بعض المنافقين" الوارد في الرواية: فقال بعض الناس[6] ومعروف أن يوم بدر لم يكن فيه من المنافقين أحد، "فقال بعض الناس: لعل رسول الله ﷺ أخذها" قال: "فأكثروا في ذلك، فأنزل الله" وهنا لم يذكر هذا الجزء من الرواية، وهو في غاية الأهمية؛ لأنه مُصرّح بسبب النزول، قال: "فأكثروا في ذلك، فأنزل الله: وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ" سبب النزول هذا مروي عن ابن عباس - ا -[7] وقد أخرجه بعض أصحاب السنن، وحسّنه السيوطي[8] وصححه الألباني[9] وضعّفه آخرون، كالمُنذري[10] والمُناوي[11] فالمناوي أنكر على السيوطي تحسينه، وقال: بأنه اغتر بتحسين الترمذي؛ لأن الترمذي قال: "حسنٌ صحيح"[12] والحديث أخرجه أبو داود[13] والترمذي[14] وإسناده لا يخلو من ضعف، فيه رجل ضعيف يُقال له: خُصيف، وكذلك في السند اضطراب.

فإن صح أن هذا هو سبب النزول وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ فالآيات تتحدث عن غزوة أُحُد، وهذه الواقعة بناءً على هذه الرواية حصلت في يوم بدر، وكون هذا صدر من بعض الناس، هنا قال: "بعض المنافقين" والرواية: "بعض الناس" كما سبق أن يوم بدر لم يكن معهم أحد من المنافقين، فيكون - إن صحّت الرواية - قد صدر ذلك عمّن صدر عنه من غير قصد الإساءة إلى النبي ﷺ - والله أعلم - وذلك أنه في بدر لم تنزل أحكام الغنيمة؛ ولهذا حصل بينهم التنازع في الغنيمة، فنزلت: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ [الأنفال:1] الآيات[15] فرُبما ظنوا أنه يسوغ للنبي ﷺ أن يأخذ ما شاء من الغنائم، وكذلك يسوغ لغيره.

قال: "وقُرئ بضم الياء، وفتح الغين" (يُغَل) يعني يُنسب إلى الخيانة، إلى هذا الفعل، وهو الغلول، وبعضهم يُفسر هذا: وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّ يعني ما كان لنبيٍ أن يُغِلَّه أحد، فالقراءة الأولى: يَغُلَّ يعني أن تقع منه الخيانة، وعلى قراءة: يُغَلَّ أي يُغلّه أحد، أي ينسبه إلى الخيانة، فعلى هذا التفسير الثاني فإن هذه القراءة ترجع إلى معنى القراءة الأولى، يعني الأولى تنزيهٌ له عن الغلول، والثانية زجرٌ عن نسبته إلى الغلول، فالكل يرجع إلى التنزيه، ولا شك أنه على هذا المعنى في القراءة الأخرى زيادة في المعنى، الأول الله يُنزهه، والثاني يكون ذلك زجرًا للناس عن نسبته إلى الغلول، أي: أن يُغِلَّه أحد، إلا إذا قيل: بمعنى "أن يُغِلَّه أحد" أي: أن يخونه أحد.

وعلى كل حال هذه قراءة الجمهور أَنْ يُغَلَّ "أي ليس لأحد أن يغُل نبيًا، أي يخونه في المغانم، وخُص النبي بالذكر، وإن كان ذلك محظورًا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته" يعني لا يجوز الغلول بحالٍ من الأحوال، لكن على هذه القراءة أَنْ يُغَلَّ يعني يُؤخذ من الغنيمة، ويُخان في الغنيمة، فهذا لا يجوز لا مع النبي ﷺ ولا مع غيره، لكن مع النبي ﷺ يكون أشد، وصاحبه أعظم جراءةً، فالخيانة مع النبي أعظم من الخيانة مع غيره "وقيل: معنى هذه القراءة أن يوجد غالًّا" "كما تقول: أحمدت الرجل إذا أصبته محموداً، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء" يعني يكون ذلك تنزيهًا له كما سبق - والله أعلم -.

س:. . .ج: يقول: "معنى هذه القراءة أن يوجد غالًّا" يعني أن يقع منه ذلك وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّ أن يوجد غالًا، ويمكن أن يكون أَنْ يُغَلَّ أي يُنسب إلى الغلول، لكن المعنى الأول أوضح، يعني أن يؤخذ من الغنائم بحضرته، فتكون القراءة الأولى أَنْ يَغُلَّ يعني أن يقع منه ذلك، الثانية: أَنْ يُغَلَّ أن يقع من أحدٍ غلول بحضرة نبيه، يعني، وهو معه في المعركة، ويحتمل المعنى أيضًا ما ذُكر - والله أعلم -.

 

"قوله: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ [آل عمران:161] وعيدٌ لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل، وقد جاء ذلك مفسرًا في الحديث، قال رسول الله ﷺ: لا أُلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، لا أُلفين أحدكم على رقبته فرس، لا أُلفين أحدكم على رقبته رقاع، لا أُلفين أحدكم على رقبته صامت، لا أُلفين أحدكم على رقبته إنسان، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد بلغتك"[16]."

هنا يقول في قوله: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: "وعيدٌ لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل، وقد جاء ذلك مفسرًا في الحديث" هذا الحديث مُخرج في الصحيحين، وهذا اللفظ لمُسلم.

والمقصود بالصامت في قوله: على رقبته صامت يعني الذهب، والفضة، جاء أيضًا عن معاذ قال: "بعثني رسول الله ﷺ فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: أتدري لِمَ بعثت إليك؟ لا تُصيبنّ شيئًا بغير إذني فإنه غلول وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:161] لهذا دعوتك، فامضِ لعملك[17]فحديث معاذ هذا أعم من المعركة، الأخذ من الغنيمة بغير إذنه، الغنائم تُقسم، ويقسمها الأمير بين المُقاتلين أربع أخماس الغنيمة للمقاتلين، ويأخذ الخُمُس، فهو مقسوم على الأقسام الخمسة، كما هو معلوم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنفال:41] وكذلك في حديث أبي حُميد في خبر الرجل الذي استعمله النبي ﷺ على صدقات بني سُليم، وهو ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: "هذا مالكم، وهذا هدية، فقال النبي ﷺ: فهلّا جلست في بيت أبيك، وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا[18] وهذا معيار فيما يصل إلى الموظفين في الدولة من الأموال، والمصالح الشخصية، التي يتوصّلون إليها بسبب عملهم، فيقول: هذه هدايا تصلني، قد يكون طبيبًا، فيأتي المريض الذي انتفع به، وأجراه الله سببًا لشفاءٍ حصل، أو نحو ذلك فيُعطيه هدية، وكثير من الناس يسألون عن هدايا ثمينة يُقدمونها لبعض من باشر علاجهم، فهذا لا يجوز، وهكذا بالنسبة للتلاميذ، والطالبات في إعطاء المُعلمين، والمعلمات، كثيرًا ما يسألون عن هذا، والطالبات أحيانًا يسألن عن ذهب، وحُلي، ومجوهرات في آخر العام، وهم يسألون كثيرًا عن جانبٍ آخر، وهو ما يتصل بميل هذا المُعلم مثلًا إلى هذا الطالب، أو هؤلاء التلاميذ، فيقول: بعد ما ينتهي العام، أو بعد ما نتخرج، أو بعد ما نُنهي هذه السنة؛ لأنه لن يُدرسنا بعدها، فليست القضية هكذا، وإنما هي ذات شقين، الشق الأول: أن هدايا العُمال غلول، فهذا أجير ليس له أن يأخذ شيئًا، هذا الجانب الأول درّسهم، أو لم يُدرّسهم، الجانب الثاني: وهو ما يتعلق بميل القلب، وتكون كالرشوة، فهذه التي يسألون عنها، ويقولون: لن يُدرّسنا، أو بعد ما نتخرج، أو نحو هذا، فهذا إن سلِم بقي الجانب الأول، لكن الأمور اليسيرة التي لا شأن لها مما يُعطى لجميع الناس، كالتقويم، ونحو هذا من الدعايات التي لا شأن لها، ولا قيمة، وتُعطى لجميع الناس، فهذا لا إشكال فيه، كذلك ما جرت به العادات مما يشترك به الناس، ويستوون، ونحو هذا، وهو الأمر اليسير، لا إشكال فيه، والورع أن يترك ذلك جميعًا، أما إذا كان بينهم من العلاقة، والصداقة، ونحو ذلك ما يحصل به التهادي بينهم بصرف النظر عن هذا العمل، وُجد، أو لم يوجد، فهذا لا إشكال فيه، فقد يُعطي الإنسان رئيسه في العمل، أو صاحبه، أو نحو ذلك في عمله، ولو لم يكن في هذا المكان لأعطاه، فهو يُعطيه لصداقته، ولصلته به، ولمحبته، ونحو هذا، فهذا بهذه الصورة لا إشكال فيه، أو يكون ذلك عامًا، ككتاب يُوزع على الجميع لينتفعوا به فهذا لا إشكال فيه، وأما أن يُخص هذا فلا، هذا إذا كان من صاحبه، أو ممن يعمل معه، لكن بالنسبة للطلاب لو جاء بكتاب للأساتذة فقط، فليس لهم أن يأخذوه، إلا إذا كان بينهم من الصلة ما لا يتعلق، ويتصل بهذا العمل، إلا إذا كان من الكتب التي تُوزع على الجميع، ونحو هذا.

فالشاهد: أن النبي ﷺ قال: هلّا جلست في بيت أبيك، وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا؟[19] قال: "ثم خطبنا، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولّاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية أُهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه، وأمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا [20] هذا هو الضابط، لا يستغل هذا العمل ليتوصّل به إلى حظوظ شخصية، قد لا تكون أموال تُدفع، وإنما هدايا، أو نحو ذلك، كشركات مثلًا الأدوية تُقدّم للأطباء هدايا قيّمة، كأجهزة حواسيب، أو أجهزة طبية غالية ذات شأن، وذات قيمة، ونحو هذا، أو كميات من الأدوية يقول: هذا لك هدية، ونحو هذا، فهذه لا تجوز، ولو كان يعمل أجيرًا في مكانٍ خاص، كمستشفى خاص، أو مدرسة خاصة، أو نحو هذا، ليس له أن يأخذ من الناس؛ لأنه يأخذ أجرًا على هذا، لكن بإذن صاحب المدرسة، أو إدارة المدرسة يكون عن طريقهم؛ لئلا تُفسد الذمم.

فهذا الذي يمسح المكتب، إذا أعطيته صار يأتي، ويمسح المكتب بجدٍ، واجتهاد، والذي لا يعطيه - يتورّع - لا يدنو منه، ولا يقوم بعمله، وهكذا.

فهنا قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه، يقول: اللهم هل بلغت؟[21].

وكذلك أيضًا في حديث أبي هريرة قال: غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنياناً، ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنماً - أو خلفات - وهو منتظر، ولادها قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر، أو قريباً من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة، وأنا مأمور، اللهم، احبسها علي شيئاً، فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال: فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله، فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال: فلصقت بيد رجلين، أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال، وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا؛ ذلك بأن الله - تبارك، وتعالى - رأى ضعفنا، وعجزنا، فطيبها لنا [22].

وكذلك في حديث عمر قال: "لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من صحابة النبي ﷺ فقالوا: فلانٌ شهيد، فلانٌ شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلانٌ شهيد، فقال رسول الله ﷺ: كلا، إني رأيته في النار في بُردةٍ غلّها، أو عباءة ثم قال رسول الله ﷺ: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون[23] الحديث.

وفي حديث أبي هريرة  قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر فلم نغنم ذهبًا، ولا فضة إلا الأموال، والثياب، والمتاع، فأهدى رجلٌ من بني الضبيب، يُقال له: رفاعة بن زيد لرسول الله ﷺ غلامًا يُقال له: مِدعَم، فوجّه رسول الله ﷺ إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مِدعم يحط رحلًا لرسول الله ﷺ إذا سهمٌ عائر فقتله" يعني سهم لا يُعرف من رمى به فقتله، "فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال رسول الله ﷺ: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تُصبها المقاسم هذا ضابط الغلول، أخذ من الغنيمة من قبل أن تُقسم لتشتعل عليه نارًا وفي هذا إثبات عذاب البرزخ "فلما سمع ذلك الناس جاء رجلٌ بشراكٍ، أو شراكين" شراك، أو شراكين يعني السيور التي بظهر النعل يُقال لها شراك "إلى النبي ﷺ فقال: شراكٌ من نار، أو شراكان من نار[24].

فهذه الأحاديث واضحة، وصريحة، وهي تُوضح قوله تعالى: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فتكون هذه الآية عامة في لفظها، فيدخل في الغلول دخولًا أوليًّا الأخذ من الغنيمة قبل القسم، وهذا المتبادر، ولكنه يؤخذ من عموم اللفظ، ومن هذه الأحاديث: كل من أخذ، سواء كان ذلك من الغنيمة، أو كان في عملٍ عمله، استُعمل على عمل فأخذ لنفسه، إما أن يأخذ من الناس، وإما أن يأخذ من الأموال العامة، وبعض الناس يتساهلون في هذا، ويأخذون، ولا يُبالون، إما بحُجة أن الناس يأخذون أكثر من هذا، فهو يرى أن يأخذ نارًا دونهم، أو أنه يدّعي أن له حقًّا في بيت المال، فيأخذ، والواقع أن هذا غلول - والله المستعان -.

  1.  معاني القراءات للأزهري (1/153) وتفسير السمرقندي = بحر العلوم (1/58).
  2.  أخرجه أحمد ط الرسالة (39/14 - 23601) وقال محققو المسند: "إسناده ضعيف".
  3.  معاني القراءات للأزهري (1/279).
  4.  تفسير ابن كثير ت سلامة (2/150).
  5.  المصدر السابق (2/151).
  6.  أخرجه الترمذي ت شاكر، في أبواب تفسير القرآن، باب، ومن سورة آل عمران برقم: (3009) وصححه الألباني.
  7.  تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (6/194).
  8.  كما في الفتح السماوي (1/414).
  9.  في صحيح سنن أبي داود (ص: 2 - 3971) وفي صحيح سنن الترمذي (7/9 - 3009) والصحيحة (2788).
  10.  مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (3/5).
  11.  الفتح السماوي (1/414).
  12.  سنن الترمذي ت شاكر في أبواب تفسير القرآن، باب، ومن سورة آل عمران برقم: (3009).
  13.  أخرجه أبو داود في كتاب الحروف، والقراءات برقم (3971) وصححه الألباني.
  14.  أخرجه الترمذي ت شاكر، في أبواب تفسير القرآن، باب، ومن سورة آل عمران برقم: (3009).
  15.  تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (11/13).
  16.  أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، والسير، باب الغلول برقم: (3073) ومسلم في الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول برقم: (1831) واللفظ لمسلم.
  17.  أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب الأحكام، باب ما جاء في هدايا الأمراء برقم: (1335) وقال الألباني: "ضعيف الإسناد".
  18.  أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له برقم: (6979) ومسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال برقم: (1832).
  19.  سبق تخريجه.
  20.  سبق تخريجه.
  21.  سبق تخريجه.
  22.  أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب قول النبي ﷺ : أحلت لكم الغنائم برقم: (3124) ومسلم في الجهاد، والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة برقم: (1747).
  23.  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم: (114).
  24.  أخرجه البخاري في كتاب الأيمان، والنذور، باب هل يدخل في الأيمان، والنذور الأرض، والغنم، والزروع، والأمتعة برقم: (6707).