الأربعاء 02 / ذو القعدة / 1446 - 30 / أبريل 2025
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

المصباح المنير التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي
مرات الإستماع: 0

"إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة آل عمران:77].
يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد ﷺ، وذكر صفته للناس، وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة، الفاجرة، الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ أي: لا نصيب لهم فيها، ولا حظَّ لهم منها.
َوَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي: برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة،، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ أي: من الذنوب، والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار، ولهم عذاب أليم".

لماذا قال هنا: "لا يكلمهم كلام لطف بهم"، وقال: "ولا ينظر إليهم بعين الرحمة"؟
قال ذلك لأنه يكلمهم كلاماً فيه توبيخ لهم كما قال تعالى: قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ [سورة المؤمنون:108] فهذا تكليم لهم، لكن المقصود أنه لا يكلمهم كلام تكريم، ولطف، فلهذا قيده، وكذلك قال: لا ينظر إليهم بعين الرحمة؛ لأن الله ينظر إلى خلقه أجمعين، وهو مطلع عليهم، وبصره نافذ فيهم، لكن النظر يطلق على معنىً خاص، وهذا هو المنفي هنا.
"وقد، وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر بعضاً منها:
الحديث الأول:
روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم قلت: يا رسول الله، من هم خابوا، وخسروا؟ قال: وأعاده رسول الله ﷺ ثلاث مرات قال: المسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان[1]، ورواه مسلم، وأهل السنن.
الحديث الثاني:
روى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكندي قال: خاصم رجل من كندة يقول له امرؤ القيس بن عابس، رجلاً من حضرموت إلى رسول الله ﷺ في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة، فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبتْ، ورب الكعبة أرضي، فقال النبي ﷺ: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد، لقي الله ، وهو عليه غضبان قال رجاء أحد رواته: وتلا رسول الله ﷺ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً [سورة آل عمران:77] فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها [ورواه النسائي:][2].
الحديث الثالث:
روى أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله ، وهو عليه غضبان، فقال الأشعث: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني، وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله ﷺ، فقال لي رسول الله ﷺ: ألك بينة؟، قلت: لا. فقال لليهودي: احلف، فقلت: يا رسول الله إذن يحلفَ فيذهبَ مالي، فأنزل الله : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً.. الآية [سورة آل عمران:77] [أخرجاه:][3].
الحديث الرابع:
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر - يعني كاذباً -، ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفّى له، وإن لم يعطه لم يفِ له ورواه أبو داود، والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح[4].
  1. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم (106) (ج 1 / ص 102)  وأبو داود في كتاب اللباس - باب ما جاء في إسبال الإزار (4089) (ج 4 / ص 100)، وأحمد (21356) (ج 5 / ص 148)، والترمذي في كتاب البيوع - باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبة (1211) (ج 3 / ص 516)، والدارمي في كتاب البيوع - باب في اليمين الكاذبة (2605) (ج 2 / ص 345).
  2. أخرجه أحمد (17752) (ج 4 / ص 191)، والنسائي في السنن الكبرى (5996) (ج 3 / ص 486)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
  3. أخرجه البخاري في كتاب الخصومات - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (2285) (ج 2 / ص 851)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب، وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (138) (ج 1 / ص 122).
  4. أخرجه البخاري في كتاب الشهادات - باب اليمين بعد العصر (2527) (ج 2 / ص 950)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم (108) (ج 1 / ص 103).

مرات الإستماع: 0

"إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ [آل عمران:77] الآية، قيل نزلت في اليهود؛ لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا[1] وقيل: نزلت بسبب خصومةٍ بين الأشعث بن قيس، وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذباً.[2]

قوله في نزول هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ يقول: نزلت في اليهود؛ لأنهم تركوا عهد الله في التوراة؛ لأجل الدنيا، هذا جاء عن عكرمة: نزلت في اليهود، وهو مرسل، ومضى في بعض المناسبات أن قولهم: نزلت في كذا؛ بأن ذلك قد لا يُقصد به سبب النزول؛ لأنه غير صحيح، وإنما يقصدون التفسير، فهذه الرواية عن عكرمة هي من جهة الإسناد لا تصح، ومن جهة الصيغة ليست بصريحة في سبب النزول، فقد يكون إنما أراد المعنى، التفسير أنها نازلة في اليهود، لا أنها سبب النزول لواقعة معينة؛ لأن سبب النزول هو ما نزلت الآية متحدثةً عن أيام وقوعه من واقعة، أو سؤال، فقوله: نزلت في اليهود، يعني إن الآية تتحدث عن اليهود كغيرها من الآيات التي تحدثت عنهم، يعني كقوله - تبارك، وتعالى -: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ [الأعراف:171].

هذه ليس لها سبب نزول بالمعنى المعروف، ونزلت الآية، أو الآيات متحدثةً عنه أيام وقوعه، الآيات التي تتحدث عن أصحاب الفيل: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ [الفيل:1] لا يُقال: سبب النزول هو مجيء أبرهة، قصص الأنبياء، ونحو ذلك، لا يُقال: إنها سبب النزول، إنما سبب النزول ما نزلت الآية بسببه من واقعة، أو سؤال يعني سبب نزول مثلًا: صدر سورة الأنفال، وما وقع في بدر، الاختلاف على الغنائم، ونحو ذلك، هذا سبب النزول فالمقصود أن هذه الرواية لا من جهة الإسناد تصح، ولا من جهة الصيغة، فهي غير صريحة، فلا تعتبر هذه في جملة أسباب النزول - والله أعلم -.

قال: نزلت في اليهود؛ لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، الحافظ ابن كثير - رحمه الله - يقول: "إن الذين يعتاضون عما عاهدهم الله عليه، من اتباع محمد ﷺ وذكر صفته للناس، وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة"[3] يعني إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ [آل عمران:77] يعني الحلف ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77] ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77] هو ما يأخذونه من الدنيا، ولو كان بالقناطير، يعني كل ما يؤخذ من هذه الحياة الدنيا مقابل كتمان الحق، أو تبديله فهو ثمن قليل، ثَمَنًا قَلِيلًا فهذه في اليهود، فحينما يُقال: نزلت في اليهود، يعني هي تتحدث عنهم، ليس المقصود سبب النزول؛ لأن الذين كانوا يفعلون هذا هم اليهود، إن كانوا يجاورون النبي ﷺ في المدينة، فكانوا يكتمون صفته، ويبدلون ذلك، ويجدون صفته أنه أبيض مُشرب بحُمرة، وأنه ربعة من الرجال، فيقولون: إنه طويلٌ بائن الطول آدم، ونحو ذلك، يعني فيه سُمرة، ويغيرون الصفات، ويكتمون ما عندهم في كتابهم من الشواهد، والدلائل على صفته، ومبعثه، ومهاجره، وما إلى ذلك.

وقيل: نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس، وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذبًا، الرواية بلفظها عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف على يمينٍ يستحق بها مالًا، وهو فيها فاجر، لقي الله، وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77] الآية، ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: "ما يحدثكم أبو عبد الرحمن - ابن مسعود كان يحدث أصحابه - ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق لفيّ والله أُنزلت، كانت بيني، وبين رجلٍ خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: شاهداك، أو يمينه يعني يقول للأشعث: شاهداك إن البئر لك، أو يمينه يحلف، قُلت: إنه إذًا يحلف، ولا يبالي، فقال رسول الله ﷺ: من حلف على يمينٍ يستحق بها مالًا، هو فيها فاجر، لقي الله، وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77] هنا مجرد قول قرأ ليس بصريح لسبب النزول، لكن حينما قال: فأنزل الله فيكون قوله: فقرأ، كالبيان للمنزل في هذه المناسبة، فقرأ، قرأ ما أُنزل عليه فيها، وهذا مُخرج في الصحيحين[4].

وفي روايةٍ قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمينٍ، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله، وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس: فيّ والله كان ذلك، كان بيني، وبين رجلٍ - لاحظ الزيادة هنا - من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ ألك بينة؟ قال يعني الأشعث لا، قال فقال اليهودي: احلف، قال: قُلت: يا رسول الله إذًا يحلف، ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ [آل عمران:77] لاحظ فقرأ بعد فأنزل، الاحتمال قائم أنه قرأها، وأُنزل غيرها، لكن هنا هذا صريح في الذي أُنزل هو هذه الآية بعينها جمع الروايات يوضح ما قد يكون محتملًا من الألفاظ، هذه الرواية في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الأخير عند البخاري[5].

وجاء عن عبد الله بن أبي أوفى - ا - أن رجلًا أقام سلعةً، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يُعط، يعني إنها ميسومة بكذا كذبًا، ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، يعني ليغتر يقول: طُلبت مني بكذا، سيمت بكذا، فنزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77] هذه رواية في البخاري[6].

فصار عندنا رواية عن عكرمة أنها نزلت في اليهود، العبارة غير صريحة، والراوية ضعيفة، وهي لا تنافي الرواية الأخرى عن ابن مسعود أنها نزلت لما قال الأشعث ما قال، فيكون الثابت الصحيح، أو أنها نازلة في الأشعث، وأيضًا ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، من أنها نزلت في الرجل الذي أقام السلعة، وحلف أنه أُعطي بها كذا، وكذا، ففي مثل هذه الحالات يعني لما يتعدد سبب النزول، والروايات، هنا في الصحة كما ترون في الصحيح في البخاري في الصحيحين، ماذا يُقال؟

يُقال: إن كان ذلك، لا نعرف متى نزلت، إن كان ذلك وقع في وقت متقارب فالآية نزلت بعد الواقعتين، حصل هذا، وهذا في وقت متقارب فنزلت الآية كلاهما سبب النزول، وإذا كان الوقت متباعدًا هذا يحتمل، فتكون الآية نزلت مرتين مرة بسبب الأشعث، واليهودي، ومرة بسبب هذا الرجل الذي أقام سلعته، ولا مانع من تعدد النزول، لكن يبقى في المؤدى، والمآل، نتيجة أن هذا، وهذا هو سبب نزول الآية، أن الجميع هو سبب النزول، ولا نحتاج إلى ترجيح، وهذه الروايات في غاية الصحة - والله أعلم -.

  1.  - تفسير البغوي (2/57).
  2.  - أخرجه البخاري في مواضع متعددة منها: في كتاب المساقاة، باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها، برقم (2356) وبرقم (2676) في كتاب الشهادات، باب قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران: 77] ومسلم، كتاب الإيمان، باب، وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم (138).
  3.  - تفسير ابن كثير (2/62).
  4.  - أخرجه البخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن، والمرتهن، ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، برقم (2515) ومسلم، كتاب الإيمان، باب، وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم (138).
  5.  - أخرجه البخاري، كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، برقم (2416).
  6.  - أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الحلف في البيع، برقم (2088).