الخميس 22 / ذو الحجة / 1446 - 19 / يونيو 2025
جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

المصباح المنير
مرات الإستماع: 0

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ [سورة فاطر:33-35].

يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده، الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة جَنَّاتُ عَدْنٍ أي: جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله ، يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء[1].

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا، فأباحه الله لهم في الدار الآخرة، وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة[2]، وقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة[3].

قوله - تبارك وتعالى - هنا: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يدخلونها هذه "الواو" ترجع إلى الطوائف الثلاث وهي التي قال فيها بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين باعتبار أنها شملت هذه الطوائف الثلاث، ولهذا كانت هذه الآية من أرجى الآيات من كتاب الله - تبارك وتعالى - أنها وعد من الله بدخول الجنة لطوائف الأمة الثلاث، لكن لا يحمل هذا أحداً من الناس على مواقعة ما حرم الله والتفريط فيما أوجبه، فقد يبقى في النار مدة طويلة، والإنسان لا يحتمل عذاب الله، من أراد أن يجرب يجرب أيسر ما يكون من هذه النار يضع أصبعه على جمرة لمدة دقيقة واحدة يعد ذلك بستين ثانية ثم ينظر بعد ذلك هل يطيق ويحتمل أو لا؟، فكيف بنار جهنم ولو لحظة واحدة ولو لفحة؟! نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وإخواننا المسلمين منها.

  1. رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، برقم (250).
  2. رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، برقم (5833)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، برقم (2073).
  3. رواه أبو داود، كتاب الأشربة، باب في الشراب في آنية الذهب والفضة، برقم (3723)، وأحمد في المسند، برقم (23437)، وقال محققوه: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".