الجمعة 25 / ذو القعدة / 1446 - 23 / مايو 2025
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

المصباح المنير التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي
مرات الإستماع: 0

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ۝ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً [سورة النساء:19-22].
روى البخاري عن ابن عباس - ا -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا."

هذا هو سبب النزول أن أولياء الميت في الجاهلية كان الواحد منهم يسبق إلى المرأة، فيلقي عليها ثوباً فيكون قد وضع يده عليها بهذا الاعتبار، ثم بعد ذلك يكون بالخيار، إن شاء تزوجها إن كان له رغبة فيها، وإن شاء أمسكها حتى تفتدي بأن تعيد لهم المهر الذي دفعه زوجها لها، أو تدفع لهم نصيبها من الميراث؛ لئلا يتفرق ميراثهم، ويذهب إلى الآخرين بزعمهم، أو يبقي عصمتها تحته فلا تتزوج إلا بأمره، ولا يوافق على تزويجها إلا إذا دفعت له الصداق الذي يعطيها إياه الزوج الجديد، أو غير ذلك مما يفعلونه من أنواع المظالم، فإن فرت، ووصلت بيت أهلها قبل أن يلقي عليها ثوباً؛ تكون بذلك قد ملكت أمرها، وتصرفت في شأنها، ولا لأحد يد عليها من أقارب زوجها.
ومما تفسر به الآية ما صح عن ابن عباس - ا -: أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل، وترك زوجة ألقى عليها حميمه ثوباً فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت، فيرثها، وهذا يعنى أن نفس المرأة تكون ميراثاً، ومن جملة تركة الميت.
وجاء أيضاً عن سهل بن حنيف كما عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله: لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا.
وفي لفظ عند أبي داود: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فنهاهم الله عن ذلك، وتوارد هذه الروايات يؤكد أنهم كانوا يفعلون هذه الأمور جميعاً، - والله أعلم -.
"وقوله: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها، أو بعضه، أو حقاً من حقوقها عليك، أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها، والاضطهاد."

العضل يقع على صور عديدة، ومنه:
أن يعضل الرجل ابنته، وموليته من التزوج لأجل الخدمة، أو للانتفاع مما تتقاضاه من الأجرة مقابل عملها، وهذه الصورة، وإن لم تكن مرادة في الآية إلا أنها من صور العضل المحرم.
ومن صوره: أن يعضل الرجل امرأته الناشز، المترفعة عن طاعته حتى تفتدي منه، فهذه الصورة، وإن كانت جائزة إلا أن الأولى أن يترفع الزوج عنها عملاً بقوله سبحانه: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [سورة البقرة:237].
وصورة أخرى: أن يمنع أولياء المرأة المطلقة أن ترجع إلى زوجها الأول إذا حصل التراضي بينهما، وهذا لا يجوز، وقد سبق الكلام عليه.
وقالت طائفة: إن الصورة المرادة من الآية مرتبطة بما سبق من قوله سبحانه: لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ فيكون المعنى: لا تمنعها من التزوج من أجل أن ترد الصداق الذي أعطاه إياها قريبك لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن؛ ومعلوم كما سبق أن أولياء الميت في الجاهلية كان الواحد منهم إذا سبق إلى المرأة ألقى عليها ثوباً فمنعها من الزواج حتى تفتدي منه.
لكن يرد على هذا التفسير أن الله قال بعدها: إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فهل يعتبر هذا قيداً
يُحل له أن يمنعها من الزواج في حال مجيئها بفاحشة مبينة؟ هذا فيه إشكال، وإن كان قال به جماعة من أهل العلم.
والظاهر أن ما ذكره ابن كثير في تفسير العضل بقوله: أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها... هو المراد، فإذا كان الرجل لا رغبة له بالمرأة فالأولى أن يطلقها، ولا يجوز له أن يبقيها على وجه المضارة من أجل أن تفتدي، وإنما يجوز له ذلك إذا كانت تسيء عشرته، وتترفع عن طاعته، ويكون هذا هو معنى قول الله : إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.
فالفاحشة المبينة في الآية: النشوز، وهو الترفع عن طاعة الزوج، وسوء العشرة معه، والتطاول عليه، وما أشبه ذلك، وابن جرير - رحمه الله - يحمل الآية على العموم، فأدخل الزنا، والترفع عن طاعة الزوج، وما أشبه ذلك في الفاحشة.
والفاحشة: هي الذنب، وتطلق في عرف الاستعمال غالباً على الزنا، وما في معناه كقوله تعالى: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ [سورة الأعراف:80]، وتطلق أيضاً على الذنب العظيم، والنشوز، وعقوق الزوج، والترفع عن طاعته، كما قال الله : يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ [سورة الأحزاب:30]، فُسرت الفاحشة هنا بعقوق الزوج، والترفع عن طاعته، وأذيته، وما أشبه ذلك، والله يقول في المطلقات: وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [سورة الطلاق:1]، قال أهل التفسير: الفاحشة المبينة هي التطاول على الزوج، والأحماء، والإساءة إليهم، فيكون ذلك مستثنى، فالحاصل أنه لا يلزم أن تفسر الفاحشة بالزنا.
ومن أهل العلم من يجعل لفظ الفاحشة على ثلاثة أنواع:
إذا عرفت بـ"أل" فهي الزنا، وما في معناه.
وإذا ذكرت منكرة كان المقصود بها الذنب العظيم.
وإذا قيدت بالبيان فُهم المراد من السياق، فالفاحشة في هذا الموضع من الآية هي بمعنى عقوق الزوج، والنشوز عن طاعته، وهذا الكلام قد لا يكون دقيقاً في كل المواضع.
والخلاصة أن الآية تتحدث عن قضيتين:
الأولى
: ما كان يتعامل به أهل الجاهلية مع زوجة قريبهم بعد موته.
 الثانية: خطاب من الله للأزواج فيما ينبغي من التعامل الحسن مع النساء كما قال الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [سورة النساء:19] فإذا كان هذا الإنسان لا رغبة له فيها فهو بالخيار إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، أما عضلها من أجل أن تفتدي منه فلا يجوز له إلا إن أتت بفاحشة مبينة فله ذلك، - والله أعلم -.
"وقوله: إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ قال ابن مسعود، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء الخرساني، والضحاك، وأبو قلابة، وأبو صالح، والسدي، وزيد بن أسلم، وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها، وتُضاجرها حتى تتركه لك، وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ [سورة البقرة:229] الآية، وقال ابن عباس - ا -، وعكرمة، والضحاك: الفاحشة المبينة: النشوز، والعصيان.
واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنا، والعصيان، والنشوز، وبذاء اللسان، وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها، أو بعضه، ويفارقها، وهذا جيد، - والله أعلم -.

إذا أفسدت فراشه، وقذرته بالزنا فله الحق أن يطالبها بالمهر الذي أعطاها، بل يرى الإمام مالك - رحمه الله - أن للزوج الحق إذا كانت امرأته ناشزاً أن يأخذ كل ما تملك، والمسألة فيها خلاف معروف، هل له أن يأخذ كل ما دفع، أو دونه، أو أكثر منه، أو بحسب ما يتفقون عليه، - والله أعلم بالصواب -.
"وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم، وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [سورة البقرة:228]، وقال رسول الله ﷺ: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي[1]، وكان من أخلاقه ﷺ أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين - ا - يتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول الله ﷺ فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال: هذه بتلك[2]."

حملت اللحم: يعني سمنت، وامتلأ جسمها.
"ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله ﷺ فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء، وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤانسهم بذاك ﷺ، وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [سورة الأحزاب:21].
وقوله تعالى: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا أي: فعسى أن يكون صبركم - مع إمساككم لهن، وكراهتهن - فيه خير كثير لكم في الدنيا، والآخرة، كما قال ابن عباس - ا - في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير، وفي الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر[3]."

ما نقل عن ابن عباس هو من باب التفسير بالمثال، وإلا فالمعنى أعم، وهنا قضيتان يتعزى المرء بهما:
الأولى: أن هذه المرأة التي قد لا يتلاءم الرجل معها في بعض الأمور، قد تكون سبباً لفلاحه دنيا، وآخرة، وربما يجري الله على يديها ألواناً من الخير، ويدفع عن العبد بسببها نقماً، أو نحوها، مصداق ذلك قوله تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فهذه الأمور ينبغي أن تكون أشبه بالأساسات في التفكير في المعاشرة الزوجية.
القضية الأخرى التي يتعزى بها المرء في المعاشرة الزوجية: هو ما جاء على لسان المصطفى ﷺ بقوله: إن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه[4]، فالرجل إذا أدرك طبيعة المرأة، وسجيتها، وتعامل معها على أساسه، استراح في حياته، وأراح، وقد أخبر النبي ﷺ أنهن أكثر أهل النار، فلما سئل بِمَ؟ قال: تكفرن العشير، وتكثرن اللعن، لو أحسنت إلي إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط[5]، فهذه طبيعة غالبة لدى كثير من النساء لكنها إلى حد معين، ولذا كان من أهم الأشياء التي تتجاوز بها المشكلات عند التعامل مع الناس أن يعرف الإنسان طبيعة من يتعامل معه، فيعامله بمقتضى ذلك.
وأما معنى قوله ﷺ: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي: لا يبغض، وخلق الموازنة بين المحاسن، والمساوئ عند الزوجين ينحل به كثير من الإشكال، والنفور الذي يقع بينهم، - والله أعلم -. 
  1. رواه الترمذي برقم (3895) (5/709)، وابن ماجه (1977) (1/636)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (5625).
  2. رواه أبو داود برقم (2580) (2/334)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (12963).
  3. رواه مسلم في كتاب الرضاع – باب الوصية بالنساء برقم (1469) (2/1091).
  4. رواه البخاري في كتاب الأنبياء – باب قول الله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً [سورة البقرة:30] برقم (3153) (3/1212)، ومسلم في كتاب الرضاع – باب الوصية بالنساء برقم (1468) (2/1090).
  5. رواه البخاري في كتاب الحيض – باب ترك الحائض الصوم برقم (298) (1/116).

مرات الإستماع: 0

"لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ [النساء:19] قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاؤوا تزوّجها أحدهم، وإن شاؤوا زوّجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها التزوّج، فنزلت الآية في ذلك[1]".

وصح عنه أيضًا في رواية عند ابن أبي حاتم[2] وابن جرير[3]: إذا مات الرجل، وترك زوجه، ألقى عليها حميمه ثوبًا، يعني: كان يسبق إليها، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت، فيرثها.

وفي لفظٍ عند أبي داود:، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها؛ فأحكم الله عن ذلك، ونهى عن ذلك[4].

يعني كان هذا الرجل يسبق إليها، فيلقي عليها ثوبًا، أو نحو ذلك، بمعنى: أنه وضع يده عليها، فيتصرف فيها كما شاء، يمنعها من التزوج... إلى آخر، إن شاء تزوجها، وإن شاء حبسها، وأبقاها؛ من أجل ألا يذهب الميراث، أو من أجل أن يستوفي الصداق الذي بُذِل إليها من قِبَل زوجها - نسأل الله العافية - فكان هذا فعل أهل الجاهلية. 

وهذا يوضحه ما جاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، يتزوجون امرأة الأب، كما سيأتي، فأنزل الله تعالى: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وهذا أخرجه النسائي في الكبرى[5] وابن جرير[6] وابن أبي حاتم[7] وحسنه الحافظ ابن حجر[8] فسبب النزول على هذا: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، فأنزل: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وهذا إذا كان سبب النزول، فإن العبرة بعموم اللفظ، والمعنى لا بخصوص السبب، فيكون ذلك بتزوج امرأة الأب، وكذلك يكون بوضع يده عليها، ثم يتصرف فيها كما شاء، يتزوج، أو يبقيها حتى يأخذ ما عندها من المال، حتى تموت، سواءٌ كان ذلك قبيل المهر، الذي أعطاها زوجها، أو كان ذلك مما قد ترثه، إن كانت، ورثت من زوجها، فهي لا تخرج بهذا المال عنه إلى غيره، فأنزل: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا فيدخل فيها هذا، وهذا - والله أعلم -.

"فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال، وقيل: الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة، ليرثوا مالها من غير غبطةٍ بها".

يعني هو لا يحتاج إليها، ولا يريدها، ولا يحفل بها، ولكن من أجل ذلك.

"وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون، ولياتهم من التزوّج ليرثون دون الزوج".

لكن الأقرب - كما سبق - ما جاء في سبب النزول، وهو تزوج امرأة الأب، أو المنع للمرأة التي مات زوجها من ذويه، فلا تتزوج حتى يأخذ مالها.

"وَلا تَعْضُلُوهُنَّ معطوفٌ على أن ترثوا، أو نهيٌ، والعضل: المنع، قال ابن عباس: هي أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته[9] إلّا أنّ قوله: مَا آتَيْتُمُوهُنَّ على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات، وقال ابن عباس أيضًا: هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة، ويسيئون عشرتها، حتى تفتدي بصداقها[10] وهو ظاهر اللفظ في قوله: مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ويقويه قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهن، وقيل: هي للأولياء".

لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا هذا قيل: إنه في الأزواج، لكن الراجح - كما سبق - أنه في غيرهم من الوارثين، ونحوهم، أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا فجاء العطف بعده وَلا تَعْضُلُوهُنَّ قال: "معطوفٌ على أن ترثوا" فتكون (لا) نافية وَلا تَعْضُلُوهُنَّ أي: ولا أن تعضلوهن؛ لأن لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (لا) هذه نافية، بلا إشكال وَلا تَعْضُلُوهُنَّ هل (لا) هذه ناهية عن العضل أو نافية؟ فإذا قلنا: إنه معطوف لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ يعني: ولا يحل لكم أن تعضلوهن، فهي نافية أيضًا، أي: لا يحل لكم العضل.

يقول: "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ معطوفٌ على أن ترثوا، أو نهي" والفعل مجزوم بها، "وهو مستأنف" يعني: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا هذا في الوارثين، وذوي الميت، وقرابته، "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ هنا كلامٌ مستأنف، وجملة جديدة، فتكون (لا) ناهية، والفعل مجزوم بعدها، وأصل العضل: المنع، والشدة، والالتواء في الأمر، ونحو ذلك.

"قال ابن عباس -ا -: وهي أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته"[11] باعتبار الذي قبله فيهم لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ فهذا معطوفٌ على أن ترثوا، فيكون الخطاب أيضًا موجهًا إليهم، فكانوا يمنعون الزوجة من التزوج بعد موته حتى تفتدي بميراثها، أو تموت فيرثها، فتقول: مثلًا دعوني في شأني، وأنا أعطيكم، ما أريد هذا الميراث، وإذا لم يكن هناك ميراث أصلًا، فما ورثوها، أو ما ترك الرجل ميراثًا، تقول: أنا أعطيكم المهر الذي أعطاني، فدعوني في شأني أتزوج، فهذا العضل، بمعنى: المنع، فهذا الخطاب هنا يقول: في أولياء الزوج، لكن يوجد قرينة في الآية تدل على أن المخاطب بهذه هو الزوج نفسه؛ لأنه قال: "إلّا أنّ قوله: مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" يعني: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فيكون المنع، والعضل لاسترجاع ما آتاها، فهذا الذي آتاها هو زوجها، الذي مات.

"قال ابن عباس أيضًا: هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة، ويسيئون عشرتها، حتى تفتدي بصداقها[12] وهو ظاهر اللفظ، وهو الذي اختاره الحافظ ابن كثير - رحمه الله -[13] يعني: تكون الآية اشتملت على حكمين:

الأول: موجه إلى أولياء الزوج، أو قرابة الزوج، بمنعهم من الاستحواذ على المرأة، أن يرثوا المرأة بالتزوج من امرأة الأب، أو بمنعها من التزوج، والتصرف في نفسها؛ ليأخذوا ما في يدها، إمَّا عن طريق الوراثة بعد موتها، أو أن تفتدي من نفسها.

الحكم الثاني: موجه للأزواج بالنهي عن العضل، كالذي لا رغبة له في المرأة، لكن من أجل أن تفتدي منه، فلا هو يبقيها زوجة، ولا يطلقها، ويضيق عليها، ويمنعها حقها، حتى تفتدي منه، وتعيد إليه ما بذل من الصداق، فهذا ظاهر اللفظ، على ما قال ابن عباس -ا -[14] وهو اختيار ابن كثير[15]."يقول: ويقويه قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" فهذا إذًا في الزوج في حياته، وليس بعد موته، يعني: عاشروهن بالمعروف، أي صاحبوهن، وخالطوهن بالمعروف، "فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهم، وقيل: هي للأولياء" لكن مثل هذا الخطاب، وهو المعاشرة بالمعروف، إنما يوجه عادةً إلى الأزواج.

 

"إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قيل: الفاحشة هنا الزنا، وقيل: نشوز المرأة، وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق، أو غير ذلك من مالها، وهذا جائزٌ على مذهب مالك[16] [وفي النسخة الخطية، وهذا جارٍ على مذهب مالك]، وفي جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه".

هنا في قوله: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ويدل، ويؤكد على أن الخطاب موجه للأزواج، لا يحل أن يأخذ ما آتاها إلا إذا جاءت بفاحشةٍ مبينة "قال: الفاحشة هنا الزنا" وهذا قال به جماعة كثير من السلف، كابن مسعود، وابن عباس -، وقال به من التابعين: ابن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء الخرساني، والضحاك، وأبو قلابة، وأبو صالح، والسُدِّي، وزيد بن أسلم[17] فكل هؤلاء، قالوا: الفاحشة هنا إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ هي: الزنا، وهذا كما سبق كما قيل: من أن الفاحشة إذا قيدت بالبيان فالمقصود بها عقوق الزوج أنه ليس على إطلاقه، فهؤلاء من السلف فسروه بالزنا، مع أنه مقيد بالبيان.

"وقيل: نشوز المرأة، وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها" النشوز: هو الترفع، يقال: أرض ناشزة، ونشاز من الأرض، أو نحو ذلك، يعني: الشيء المرتفع، أي ترفعت عن طاعته، كما سيأتي، وصارت ندًا له، وتعصيه، ولا تبالي بزوجها.

"قال: فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق، أو غير ذلك من مالها" فإذا كان الرفض من المرأة فهنا يجوز للرجل أن يأخذ منها ما أعطاها، بمعنى: أن تبذل له الصداق، على خلافٍ: هل يأخذ أكثر من ذلك، أو لا؟ والنصوص الواردة في هذا مطلقة، ولم تقيد، ففي هذه الحال تفتدي منه.

قال: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فالقول الأول: هو أن تأتي بالزنا، والقول الآخر: أنها تترفع على طاعة الزوج، وتعصيه، فإذا كان ذلك مبتدأ من المرأة، فالمرأة هي التي تترفع على الزوج، وهو لم يصدر منه الأذى لها، والمضارة، ونحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذ ما بذل من صداق، ونحوه.

لكن لو كان الزوج لا يرغب بها أصلًا، فلا يجوز له أن يضيق عليها، حتى تفتدي منه، يعني: بالخلع، والخلع: هو كل طلاقٍ بعوض، فإذا كان الرجل لا رغبة له في المرأة فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، وإنما يطلقها من غير عوض.

أمَّا إذا كان يرغب بها، ولكن هي التي تترفع عن طاعته، أو لا ترغب فيه، ففي هذه الحال له أن يأخذ العوض، ويكون الطلاق بمقابل العوض.

فهذا القول الثاني إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وهي الإساءة إلى الزوج، والتطاول عليه، والنشوز، والترفع عن طاعته، هو الذي جاء في روايةٍ عن ابن عباس[18] وقال به جماعة من السلف، ومن التابعين، فمن بعدهم: كعكرمة، والضحاك[19].

وابن جرير - رحمه الله - عمم ذلك[20] وهذا جيد، واستحسنه الحافظ ابن كثير[21] يعني إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يعني: إلا يأتين بما يوجب، ويبرر له استرجاع المهر، وإن لم يجب ذلك، مثل الزنا، أو الترفع عن طاعته، والإساءة إليه، فهذا يجوز له أن يأخذ ما بذل إليها، وهنا لا شك أن الزنا أشد من النشوز، فحمله على المعنيين، وهذا استحسنه الحافظ بن كثير - رحمه الله -[22] وهو جيد في المعنيين، فلا يحتاج إلى ترجيح في الفاحشة المبينة، هل هي الزنا أو النشوز؟

"يقول:، وهذا جائزٌ على مذهب مالك"، عندكم جائز، ولا جارٍ؟

جارٍ أحسن "جارٍ على مذهب مالك"[23] لأنَّ "جائز على مذهب مالك" غير مستقيم "في جواز الخلع، إذا كان الضرر من المرأة، لكن إذا كان هو لا يريدها فلا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي منه".

يقول: "والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه" يعني: إذا جاز في النشوز، فالزنا من باب أولى، فيجمع بين القولين.

"فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ [النساء:19] الآية: معناها إن كرهتم النساء لوجهٍ فاصبروا عليه، فعسى أن يجعل الله الخير في وجهٍ آخر، وقيل: الخير الكثير: الولد، والأحسن العموم، وهذا معنى قوله ﷺ: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا رضي آخر[24]".

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19] فيكون فيها من الصفات الحميدة، والإعانة على طاعة الله، وإعفاف هذا الزوج، ويرزق منها الولد الصالح، الذي ينفعه في الدنيا، والآخرة، وتقر به عينه، ويكوِّن أسرة مسلمة، ويتعاونون على طاعة الله ويحصل بذلك من الخير، والمصالح الدنيوية، والأخروية الشيء الكثير، مما يظهر للزوج، ومما قد لا يظهر له، فقد تكون هذه المرأة سببًا لصلاحه، وقد تكون بركةً عليه، وعلى أهل بيته، ونحو هذا، مما قد يحصل بسبب مقاربة المرأة الصالحة، ونحو ذلك، فهذا لا يُخص بالولد، "يقول: وقيل الخير الكثير: الولد، والأحسن العموم" فيشمل ذلك المعاني الأخرى لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر[25] يعني أنها لم تتمحض للشر، ينظر إلى الأوصاف الأخرى الحسنة فيها، ولا ينظر إلى الأوصاف السيئة، فإن النظر إلى الأوصاف السيئة بخصوصها يدل على سوء نظر، وعلى ضعف نفس، فكما نظر إلى الأوصاف السيئة فلماذا لم يكن نظره إلى الأوصاف الحسنة؟ وهو فعل الكرام، فإنهم ينظرون إلى المحاسن، وتغمرهم هذه المحاسن، وتسبق إلى نفوسهم، وأمَّا ضعفاء النفوس فإن الإساءة، ولو كانت يسيرة، ولو كانت واحدة تسبق إلى نفسه، ويصعب أن يقتلع أثرها من قلبه، هذا - نسأل الله العافية - صغير، وضعيف النفس، سيء الخلق.

  1.  تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/104-8869).
  2. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/902-5028).
  3.  تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/109-8882).
  4.  أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن [النساء:19] برقم: (2090)، وقال الألباني: "حسن صحيح".
  5.  أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير، باب قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا رقم: (11095).
  6.  تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/105-8870).
  7.  تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/902-5030).
  8.  فتح الباري لابن حجر (8/247).
  9.  بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/903-5034).
  10.  بنحوه في تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/111-8884).
  11.  بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/903-5034).
  12.  بنحوه في تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/111-8884).
  13.  تفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  14.  بنحوه في تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/111-8884).
  15.  تفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  16.  البيان، والتحصيل (17/621)
  17.  تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/904)، وتفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  18. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/904).
  19.  المصدر السابق.
  20.  تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/120).
  21.  تفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  22.  المصدر السابق.
  23. البيان، والتحصيل (17/621).
  24.  أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء برقم: (1469).
  25. أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء برقم: (1469).