"وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ [النساء:2]، خطابٌ للأوصياء، وقيل: للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير، فأمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأنّ الخطاب للأوصياء، فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون، ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة.
وقيل: المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازًا، لأن اليتيم قد كبر."
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ [النساء:2]، خطابٌ للأوصياء على هذا، واليتيم هو من فقد أباه قبل سن البلوغ، فكيف تعطى لهم أموالهم، والله يقول: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء:4]، فسيأتي أن ذلك يمكن أن يصدق على أموال اليتامى، يعني أضافها إليهم، وهي أموال اليتامى على القول المشهور وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء:4] فإذا حمل على اليتيم حقيقةً من كان دون البلوغ، فيكون محمله آتوهم يعني من النفقة، وليس كل المال يعطى لهم، ويحتمل أن يكون المقصود بذلك وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ أن المقصود به دفع المال إليه، وهل يدفع إليه، وهو صغير قبل البلوغ؟
الجواب: لا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6]، فهنا يحتمل أن يكون ذلك بعد بلوغ الرشد، وسماه يتيمًا باعتبار ما مضى، وهذا كما قال الله : وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ [الأعراف:120] لما آمنوا لم يكونوا سحرة، وإنما جاءت التسمية باعتبار ما سبق من اشتغالهم بالسحر، وهذا المعنى الذي أشار إليه، هو ظاهر اختيار ابن كثير - رحمه الله - ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله - يعني أن المقصود وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ: أن تعطيه المال كله بعد أن يبلغ سن الرشد، وسماه يتيمًا باعتبار ما مضى، وكما سيأتي في قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] هل المقصود باليتيمة هنا من كانت دون سن البلوغ يتزوجها؟ أو المقصود صارت امرأة بالغة، فارتفع عنها اليتم، فسماها يتيمة باعتبار ما سبق، وهكذا قد تسمى المرأة زوجة، وهي مطلقة بائن.
في قوله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] هذا خطاب للأولياء، ولي المرأة ألا يمنع المرأة من التي بانت من زوجها بالطلاق من الرجوع إليه إذا اصطلحت معه، واتفقت معه على الرجوع، ورضيت بذلك، فيمنعها لربما انتقامًا منه، لماذا طلقها، قال: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة:232] هو لم يعد زوجًا لها، لكن سماه زوجًا باعتبار ما سبق، فبعضهم يقول: إن اليتامى هنا يعني كبار، فسماهم بهذا باعتبار ما مضى.
وباعتبار القول الآخر: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ يقول:، وقيل: للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير، أمروا أن يورثوهم وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ هذا يكون الخطاب أن يورثون، ولو اليتامى، وهو من كان دون البلوغ هؤلاء الصغار الذين كان العرب لا يورثونهم.
ولو قال قائل: بأن هذا خطابٌ عام: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ فذلك يشمل دفع المال إليهم إذا صاروا إلى سن البلوغ، وتوريث هؤلاء أيضًا حيث إن بعضهم لا يورثهم، توريث هؤلاء يقولون: هذا لا يدفع المرأة، والطفل لا يعطونهم الميراث، يقولون: هذا ليس بأهلٍ للدفع، ولا يدفع عن البلاد، ونحو ذلك، لا يحمل السلاح، لا يقاتل، فلا يورث هو، والمرأة، فهنا يقول: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ فيمكن أن يدخل فيه هذا أيضًا بتوريثهم، والإنفاق عليهم، وذلك كله من إيتائهم الأموال.
لكن المتبادر إلى الذهن: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ بمعنى دفع المال إليه إذا صار إلى سن الرشد يعني: وَآتُوا الْيَتَامَى حتى لو قال: إن هذا عند القائلين بالمجاز، أو من لا يسميه مجازًا كالشنقيطي - رحمه الله - أن ذلك باعتبار ما مضى وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ باعتبار أنه يعطى المال بشرطه، ما هو شرطه؟
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النساء:6]، فالمقصود أن يعطى له المال، ولا يعتدى عليه، لكن يكون دفعه بتحقق الشرط، إذا بلغ الرشد فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ولا بد في الرشد من البلوغ، وحسن التصرف في المال، بهذين الشرطين.
"وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ [النساء: 2]: كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك، وقيل: المعنى لا تأكلوا أموالهم، وهو الخبيث، وتدعوا مالكم، وهو الطيب."
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ يحتمل إن المقصود إذا صار إلى سنٍ يدفع فيها المال، أن هذا هو المراد كما هو المتبادر، يعني بشرطه، فسماه يتيمًا يحتمل - والله أعلم - باعتبار التشتيت في ذلك، والتذكير، وترقيق القلب، ونحو ذلك بأن هذه - يعني هذه التسمية - عبر عنها باليتيم، أعط اليتيم في الذهن شدة الوعيد لمن اعتدى على أموال اليتامى، وحرمة ذلك، وله وقعٌ في نفوسهم، فعبر بمثل هذا يحتمل لهذه العلة - والله أعلم -.
قال: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ [النساء: 2] كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ من ماله، هذا جاء عن ابن المسيب، والزهري محمد بن شهاب الزهري: أن المقصود بذلك استبدال الجيد بالرديء، يعني: كالشاة المهزولة بالسمينة.
والدرهم الطيب بالزائف هذا جاء عن إبراهيم النخعي، والضحاك يقول: فنهوا عن ذلك، والسدي جمع بين المعنيين كما فعل ابن جزي، هذا لا إشكال فيه بطبيعة الحال، أن السلف قد يفسرون بالمثال فيكون ذلك من قبيل التفسير بالمثال، يعني: أنه يستبدل الشاة السمينة بالهزيلة، والدرهم الجيد بالزائف، فهذا لونٌ من استبدال الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.
وقال: وقيل: المعنى لا تأكلوا أموالهم، وهو الخبيث، وتدعوا مالكم، وهو الطيب، وهذا هو الأقرب وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ يعني: أكل أموال اليتامى، وأخذ أموال اليتامى، والتسلط عليها، والسطو، فإن ذلك كسبٌ خبيث بلا شك، بالطيب الذي هو كسبكم وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وهذا الذي اختاره أبو جعفر بن جرير -رحمه الله - وهذا كأنه أقرب، لكن أولئك كأنهم نظروا إلى لفظة تَتَبَدَّلُوا أن فيها استبدال، استبدال ماذا؟ قال: استبدال الرديء بالجيد من مال اليتيم وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ ولكن لا إشكال أيضًا أن يقال: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ فإنه إن قصد مال اليتيم بالاستحواذ عليه، وأخذه، وأكله يكون قد ترك الطيب الذي هو ماله، وكسبه مستعيضًا عنه بكسبٍ خبيث لا يحل له أخذه، وأكله إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا [النساء:10] فهذا كسبٌ خبيث، كأن هذا أقرب - والله تعالى أعلم -.
"وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ [النساء:2] المعنى: نهيٌ أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعةً إلى أموالهم، وقيل: نهيٌ عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أباح ذلك بقوله: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ [البقرة:220] وإنما تعدّى الفعل بإلى؛ لأنه تضمن معنى الجمع، والضم، وقيل: بمعنى مع - وفي النسخة الخطية: وقيل: إلى بمعنى مع -."
وقيل: بمعنى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ قال هذا: نهيٌ أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعةً إلى أموالهم، تأكلوها مجموعةً إلى أموالكم، مجموعة إلى أموالكم، وهذا جاء عن مجاهد، وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان نحن دائمًا إذا ذكرنا مقاتل في الأصل أنه ابن حيان إلا إذا قيل ابن سليمان، كذلك أيضًا السدي، كل هؤلاء قالوا: لا تخلطوها، فتأكلوها جميعًا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ: لا تخلطوها، يعني مضمومةً إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم مجموعةً إلى أموالكم، أو مضمومةً إلى أموالكم، نهيٌ أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعةً إلى أموالهم.
وقيل: نهيٌ عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أباح ذلك بقوله: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ [البقرة:220] يعني هذا فيه نظر، هنا الإشارة في المعنى أنه كان يخالط اليتيم في طعامه، وكانوا يتحرجون من ذلك لما نزل الوعيد إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا [النساء:10] فكان الرجل يصنع لليتيم طعامًا خاصًا، لا يخلط ذلك بطعامه، وطعام أهل بيته، فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، فرخص الله لهم بأن يخلطوا مال اليتيم، ليس كل مال اليتيم، وإنما في المآكلة، ونحو ذلك، يعني يكون الطعام المصنوع واحدًا، يقدر لليتيم مقدار قد لا يأكله اليتيم، قد يأكل بعضه، قد يدخل عليهم منه شيء، فكانوا يتحرجون، فرخص الله لهم ذلك، وبين أنه يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [البقرة:220]، يعني من كان قصده إتلاف مال اليتيم، والاستحواذ عليه، والاستفادة منه، أو كان قصده الإصلاح، ويتحفظ، ويتحرز، قد تستغربون من مثل هذا يعني، وجود طعام في إناء مخلوط يقدر لليتيم منه مقدار معين مثلًا، لربما مقدار كف واحدة، أو نحو ذلك، أو تمرات.
أو مثل هذا نحن لا نستشعر هذا، ولا ندركه؛ لما نحن فيه من النعم التي لا نحصيها، وكثرة ما بين أيدينا من ألوان الطعام، ووفرته، لكن في السابق إلى عهدٍ قريب حبات تؤثر، تعرفون في سيرة الإمام أحمد - رحمه الله - اللقاط، اللقاط هو الحب الذي يتساقط بعد الحصاد، يتساقط في الأرض، فيأتي الفقراء، ويأخذون حبة من هنا، وحبة من هنا، وحبة من هنا، حتى ذكر أن الإمام أحمد - رحمه الله - خرج للقاط، فرأى هيئةً كرهها، فرجع، استحى، يعني الناس ما يستطيع يقوم، ويجلس، يقوم، ويجلس من أجل حبة هنا، وحبة هناك، وحبة هناك، فماذا يفعلون؟ يضطرون إلى أن يحبوا الواحد على أربع في هذا الحقل، فالإمام أحمد رأى الناس يحبون في هذه الحقول المحصودة يلتقط حبة من هنا، وحبة من هنا، كأنهم بهائم سارحة في هذا، أو ترعى في هذا الحقل، ماذا عسى أن يجمع الواحد منهم من حبات؟ وإلى عهدٍ قريب كان هذا يوجد، وإذا حصل صرم النخيل الجذاذ للنخيل مثلًا تجد الفقراء، بل لربما أهل هذه النخيل؛ لأنهم يبيعون ذلك سدادًا للديون التي عليهم، فتجد أن هؤلاء يلتقطون ما قد يتساقط، ولربما كان من الشيص يلتقطونه، بل لربما كانوا يقومون بفرز النوى، النوى الذي يجمع للبهائم؛ لعلهم يجدون فيه، ولو شيصًا، فلما يكون عند اليتيم مال، وطعام، ونحو ذلك في ذلك الوقت، في حالات الشدة، في حالات الجوع يؤثر كثيرًا، فقط يغتبط به ولي اليتيم، الوصي على اليتيم، فإذا كان قصده الإفساد بالاستحواذ على مال اليتيم، فالله يعلم ذلك، وإذا كان قصده الإصلاح لليتيم، حفظ ماله، والاحتراز له، وتقدير ذلك، ولم يكن قصده أن يأكل منه، فدخل عليه شيء بغير قصد، فلا إشكال.
وهنا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلَى أَمْوالِكُمْ: يعني مضمومةً إلى أموالكم، أو مجموعة، ولهذا قال هنا:، وإنما تعدّى الفعل بإلى ما قال: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فعلى مذهب الكوفيين كما سبق في بعض المناسبات، الذين يقولون: بتعاور، وتناوب الحروف، حروف الجر، يقولون: إلى هنا بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، لكن على مذهب البصريين الذي يقولون: بالتضمين، تضمين الفعل معنى الفعل، ونحو ذلك، يقول: لأنه تضمن معنى الجمع، والضم، يعني: ولا تأكلوا أموالهم مضمومةً إلى أموالكم، ما الذي تضمن معنى الجمع؟
الفعل تَأْكُلُوا لاحظ تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى فعداه بإلى، والأكل لا يتعدى بإلى، فعل أكل لا يتعدى بإلى تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ يعني مضمنًا بمعنى تضموا، ولا تضموا أموالهم مع، تضم يتعدى بمع، نعم، ولا تضموا أموالهم مع أموالكم، أو تجمعوا، ولا تجمعوا أموالهم مع أموالكم.
قال: وقيل: بمعنى مع على مذهب - كما سبق - على مذهب الكوفيين، وبعضهم يقول: هذا منسوخ بـــ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ [البقرة:220]، لكن هذا غير صحيح؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وليس المقصود به وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إنه كان لا يخالط اليتيم في طعامه، ثم نسخ ذلك ليس هذا هو المقصود هنا - والله أعلم - وإن الاستحواذ عليه كما قال : وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا [النساء:6]، يعني: قبل أن يصل إلى سن الرشد، فيطالب بماله، ويعرف كيف يستخلص المال، فيستعجل ذلك الوصي، فيتلف مال هذا اليتيم، ويستحوذ عليه، وهو صغير لا يدرك، ولربما أكله هذا الوصي، والصغير يضحك - والله المستعان -.
"حُوبًا أي: ذنبًا."
الذنب، والإثم، يقال له: الحوب، والتحوب هو التأثم إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا [النساء:2] ويعني إثمًا كبيرًا عظيمًا، هذا جاء عن جماعة كبيرة من السلف كابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن بن سيرين، وقتادة، ومقاتل، والضحاك، وبه قال أبو مالك أيضًا، وزيد بن أسلم وغير هؤلاء حُوبًا يعني إثمًا، الإثم هو الإثم العظيم.