الإثنين 29 / شوّال / 1446 - 28 / أبريل 2025
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

المصباح المنير المصباح المنير
مرات الإستماع: 0

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [سورة النساء:23-24] هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب، وما يتبعه من الرضاعة، والمحارم بالصهر، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - ا - قال: حرمت عليكم سبع نسباً، وسبع صهراً، وقرأ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ الآية.
وروى الطبري عن ابن عباس - ا - قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ، فهن النسب."

المحرمات في سياق الآية سبع من جهة النسب، وسبع من جهة الرضاع، والمصاهرة، أما التي من جهة النسب فهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
وأما التي من جهة الرضاع، والمصاهرة فهن: الأمهات من الرضاع، الأخوات من الرضاع، أمهات النساء، والربائب، حلائل الأبناء، والجمع بين الأختين، ومنكوحة الأب، وفي السنة تحريم الجمع بين المرأة، وعمتها، والمرأة، وخالتها.
والعمة: هي كل أنثى شاركت الأب في أصله، وإن علا، أو أحد أصليه كأخت الأب، وأخت الجد، والخالة: هي كل أنثى شاركت الأم في أصلها، وإن علت، أو في أحد أصليها يعني - أختها لأب، أو أختها لأم -، وذكروا صورة في الخالة من جهة الأب، وهي: أخت أم الأب "أخت جدتك لأبيك".
وكذلك في التفريع كابن الأخت، وابن الأخ، وبنت الأخت، وإن نزلوا فالحكم واحد لا فرق، وبعض أهل العلم يذكر في العمات صورة أخرى تكون من جهة الأم، وهي أخت أب الأم من جهة الأم، فأبو الأم يكون أباً لك، بدليل أن الله قال عن إبراهيم ﷺ: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ [سورة الأنعام:85]، وذكر منهم عيسى - عليه الصلاة، والسلام -، وهو ولد بنت، ولذا أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن، والحسين من ذرية النبي ﷺ تجده في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده
 قال: ألست تقرأ سورة الأنعام، ومن ذريته داود، وسليمان حتى بلغ، ويحيى، وعيسى قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم، وليس له أب؟ قال: صدقت؛ لذا لمّا بلغ الحجاجَ عن أبي عمرو بن العلاء قوله: إن الحسين  ابن رسول الله ﷺ، قال: لتأتين عليه ببينة من كتاب الله، أو لأفعلن بك، وأفعلن، فقال له: أو ما تقرأ: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ ... إلى أن قال: وَعِيسَى فهو ابن بنت، ومع ذلك عده في ذريته، خلافاً لقول الشاعر الذي يقول:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
فهذا قول شاعر لا عبرة فيه.
"وقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ أي: كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك، ولهذا روى البخاري، ومسلم في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين  
- ا -: أن رسول الله ﷺ قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة[1]، وفي لفظ لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب[2]."

وإذا حرمت الأمهات المرضعات حرمت أمها، وجدتها، وما اختلف فيه أهل العلم هو ما يتعلق بالمصاهرة حينما ترتبط بالرضاع كالابن من الرضاع هل تحرم زوجته عليك، ظاهر الحديث أنها تحرم مع أنها ليست مذكورة من ضمن المحرمات إلا في هذا الموضع على طريق الإجمال لقوله ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة[3]، - والله أعلم -. 
"ولا يحرم أقل من خمس رضعات؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - ا - قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن."

معنى قول عائشة: "توفي" بمعني - قارب الوفاة -، وهذا يعني أنه تأخر نسخها جداً، ويمكن القول: إنه خفي على بعضهم الحكم لتأخره فلم يعلم به إلا بعد وفاة النبي ﷺ.
"وفي حديث سهلة بنت سهيل - ا - أن رسول الله ﷺ أمرها أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة - ا - خمس رضعات.
ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين، كما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله: يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [سورة البقرة:233]."

فشرط الرضاعة المحرمة أن تكون في سن الصغر دون الحولين بنص كتاب الله ، وأما صنيع امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع سالم حيث أرضعته في كبره، فقد عدها عامة أهل العلم من الصحابة، وغيرهم أنها حادثة عين، ولم يخالف في المسألة إلا عائشة حيث رأت أن الرضاع يحرم، ولو كان كبيراً، ولذلك كانت عائشة - ا - إذا أرادت أن تدخل أحداً عليها أمرت إحدى أخواتها بأن ترضعه، ولا يفهم من أمرها المباشرة في الرضاع، وإنما المقصود أن تستخرج له من الحليب ما يعادل خمس رضعات مشبعات، وذهب شيخ الإسلام إلى جواز إرضاع الكبير إذا كان لحاجة.
"وقوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [سورة النساء:23]، أما أم المرأة فإنها تحرُم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها، أو لم يدخل."

لأن الله لم يقيد الوضع بحال، بخلاف الربيبة، فقد ورد التقييد كما قال سبحانه: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ففرق بين المقامين، وهذا قول الجمهور، وخالف بعضهم في المسألة فرأوا أن أمهات النساء لا تحرم إلا بالدخول مستدلين بظاهر الآية حيث إن الله ذكر القيد في الموضع الآخر، ولم يفرق بين بنت الزوجة، وبين الأم من هذه الحيثية، - والله أعلم -.
"وأما الربيبة - وهي بنت المرأة - فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها؛ جاز له أن يتزوج بنتها، ولهذا قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في تزويجهن فهذا خاص بالربائب، وحدهن. 
وأما قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم، فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل، أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له." 

معلوم أن مفهوم المخالفة حجة، لكنه في حالات لا يكون معتبراً، ومن تلك الحالات إذا جاء المنطوق على وفاق الواقع، ومن أمثلة ذلك ما جاء في هذه الآية، - والله أعلم -.
"وقوله تعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [سورة النــور:33]."

هذه نزلت على وفاق واقع معين، وهو أن عبد الله بن أبي كان له جاريتان أسلمتا، وكان يكرههما على البغاء فنزلت الآية، ولا عبرة بمفهوم المخالفة في هذا الآية كما ينص على ذلك علماء الأصول، ويعتبرون الآية خرجت مخرج الغالب، ولذلك لا يفهم من الآية أن لوليها تمكينها من البغاء في حالة إذا لم ترد العفاف، والتحصن للعلة السابقة.
"وفي الصحيحين أن أم حبيبة - ا - قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم لست لك بمُخْلِية وأَحَبُّ من شاركني في خير أختي، قال: فإن ذلك لا يحل لي قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟، قالت: نعم، قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني، وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن عليَّ بناتكن، ولا أخواتكن، وفي رواية للبخاري: إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي[4] فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة، وحكم بالتحريم لذلك.
ومعنى قوله: اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ أي: نكحتموهن، قاله ابن عباس - ا -، وغير واحد، وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه، فيكشف، ويفتش، ويجلس بين رجليها."

قوله: "أن تهدى إليه" يعني: تزف إليه.
وبعضهم فسر قوله تعالى: اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ باللمس بشهوة، وقيل: النظر بشهوة، وقيل: هو النظر إلى فرجها، لكن المشهور في معنى الدخول أنه الجماع.
"قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها، قال: هو سواء، وحسبه قد حرم ذلك عليه بنتها.
وقوله تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ [سورة النساء:23] أي: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية؛ كما قال تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ [سورة الأحزاب:37] الآية، وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ قال: كنا نحدث - والله أعلم - أن النبي ﷺ لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله : وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ، ونزلت: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ [سورة الأحزاب:4]، ونزلت: مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ [سورة الأحزاب:40]."

فالحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، سميت بذلك لأنها تحل مع زوجها حيث حل، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، تتبع زوجها، وتنتقل معه حيث انتقل.
وذهبت طائفة إلى أنها من لفظة الحلال فهي حليلة بمعنى محللة، يحل لزوجها أن يستمتع بها، ويمكن أن يكون الوصف شاملاً للطرفين، باعتبار أن كل واحد يحل له أن يستمتع بالآخر كما قال ابن جرير، أو لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه.
والأقرب للسياق القول: إنها التي تكون حلالاً له يستمتع بها، ويطؤها، - والله تعالى أعلم -.
وأما القول بأنها تحل معه حيث حل، أو بأن كل واحد يحل إزار الآخر، وكذا أنها تحل معه في فراش واحد فهذا يمكن أن يكون من قبيل التفسير باللازم.
ويدخل في الحلائل ما كان من جهة الرضاع؛ لعموم قوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[5]، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع، - والله أعلم -.
"وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ثم قال: وروي عن طاوس، وإبراهيم، والزهري، ومكحول نحو ذلك، قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها، وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه."

النصوص المبهمات في كلام السلف يعني الباقية على العموم، والإطلاق بدون تخصيص، أو قيد، فيدخل في تحريم الحلائل كل زوجة ابن من رضاع، أو نسب، ولو أن ظاهر الآية تحدّث عن الابن الصلب دون غيره قال سبحانه: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ إلا أن السنة دلت على أن ما كان من الرضاع فحكمه حكم النسب، وأيضاً لا يكون ذلك مقيداً بالدخول كما في الربيبة، بل يشمل الوصفُ المدخولَ بها، وغير المدخول بها فتحرم بمجرد العقد عليها، وكذا أمهات نسائكم يدخل فيها كل أم لزوجتك، وإن علت من جهة الأب، أو من جهة الأم، ولا يكون ذلك مختصاً بالمدخول بها، أو غير المدخول بها، - والله أعلم -.
"فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة - كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعاً -، وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب."

وممن نقل الإجماع على تحريم امرأة الابن من الرضاعة ابن المنذر - رحمه الله - .
"وقوله تعالى: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ الآية [سورة النساء:23] أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين معاً في التزويج، وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك، وغفرناه، فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل، ولا استثناء فيما سلف كما قال: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى [سورة الدخان:56]، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً."

تحريم الجمع بين الأختين من النسب، ومن الرضاع، فالإجماع قائم على ذلك، وأما ملك اليمين ففيه خلاف مشهور بين الصحابة فقد روي عن جمع منهم كعثمان بن عفان ، وابن عباس القول بجواز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، وقالوا: حرمتها آية، وأحلتها آية، فالله أطلق في ملك اليمين فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [سورة المؤمنون:5 - 6]، فيدخل فيه كل ملك لليمين، وحرمتها آية، وهي قوله سبحانه: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [سورة النساء:23]، وتوقف بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء لتعارض العمومان، ولا بد عند الترجيح في المسألة من أمر خارج، ولا يوجد عن النبي ﷺ فيما أعلم ما يرفع الخلاف إلا أن الاحتياط للدين هو مجانبة ذلك، - والله أعلم -.
"وقد أجمع العلماء من الصحابة، والتابعين، والأئمة قديماً، وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح.
ومن أسلم، وتحته أختان خيّر فيمسك إحداهما، ويطلق الأخرى لا محالة، روى الإمام أحمد عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت، وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي ﷺ أن أطلق إحداهما[6]
  1. رواه مسلم في كتاب الرضاع – باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة،  برقم (1444) (2/1068).
  2. رواه مسلم في كتاب الرضاع – باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، برقم (1447) (2/1071).
  3. سبق تخريجه.
  4. رواه البخاري في كتاب النفقات – باب المراضع من المواليات وغيرهن برقم (5057)، ومسلم في كتاب الرضاع – باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).
  5. رواه البخاري في كتاب الشهادات – باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم برقم (2502) (2/935).
  6. رواه أبو داود في كتاب الطلاق - باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (2245) (ج 2 / ص 240) والترمذي في كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان (1130) (ج 3 / ص 436) وابن ماجه في كتاب النكاح -  باب الرجل يسلم وعنده أختان (1951) (ج 1 / ص 627) وأحمد في مسنده برقم (18070) (4/232) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1940) فقال –رحمه الله-: "قلت: حديث حسن؛ كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان والبيهقي واحتجّ به الإمام الأوزاعي وترك رأيه لأجله  وروي العمل به عن عُمَرَ وعلي -ا-" انظر صحيح أبي داود (ج 7 / ص 12).

مرات الإستماع: 0

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ [النساء:23] الآية. معناها تحريم نكاح من ذكر من النساء، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف، وهي المذكورة في هذه الآية."

جاء عن ابن عباس  - ا -: (يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع)، ثم قرأ هذه الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ [1] وسيأتي بيان ما يحرم من المصاهرة، حيث ذكر المؤلف أقل من ذلك.

"فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف، وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصلٍ من كل أصلٍ متقدمٍ على أبويه."

"أول فصل" يعني: الجد، "وفصول أبويه سفلت، وأول فصلٍ من كل أصلٍ متقدم على أبويه"، أول فصل، الآن بنت الجد ماذا تكون بالنسبة إليه؟ عمة، بنت الجد لأبيه، وبنت الجد لأمه تعتبر خالة.

لكن بنت بنت الجد هل تحل له، أو تحرم عليه؟ تحل له، وبنت بنت الجد لأمه، تحل له بنت خالة أمه، فهذه قاعدة دائمًا أول فصل للأصول المتقدمة على أبويه. 

"أُمَّهاتُكُمْ [النساء:23]، يدخل فيه الوالدة، في النسخة الخطية (الوالدات)، والجدات من قبل الأم، ومن الأب ما علون."

كل أمٍ له من قبل أبيه أو أمه فهي تحرم عليه، وإن علت.

"وَبَناتُكُمْ [النساء:23]، يدخل فيه البنت، وبنت الابن، وبنت البنت ما سفلنَّ.

وَأَخَواتُكُمْ [النساء:23]، يدخل فيه الأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم.

وَعَمَّاتُكُمْ [النساء:23]، يدخل فيه أخت الوالد، وأخت الجد ما علا، سواءٌ كانت شقيقةً، أو لأبٍ أو لأم وَخالاتُكُمْ [النساء:23] يدخل فيه أخت الأم، وأخت الجدّ ما علت، سواءٌ كانت شقيقةً، أو لأبٍ، أو لأم، وَبَناتُ الْأَخِ [النساء:23] يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق، أو لأبٍ، أو لأم، وَبَناتُ الْأُخْتِ  يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة، أو لأبٍ، أو لأم، وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ [النساء:23] ذكر تعالى صنفين من الرضاعة، وهم: الأم، والأخت.

وقال رسول الله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[2] فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، وتفصيل ذلك يطول.

وفي الرضاع مسائل لم نذكرها؛ لأنها ليس لها تعلقٌ بألفاظ الآية. وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ المحرمات بالمصاهرة أربع: وهنَّ زوجة الأب."

طبعًا تعبير بلفظة زوج عن المرأة، والأفصح، وهو الوارد في القرآن، واستعمال لفظ الزوجة هذا صحيح في اللغة، لكنَّها لغةٌ قليلة كما قال الفرزدق، وهو في زمن الاحتجاج: 

إن الذي  يسعى  ليفسد زوجتي  عليَّ كساعٍ   إلى  أُسد  الشرى  يستبيلها

زوجتي هذا على اللغة القليلة، ولكن الأفصح، والأشهر، وهو الذي جاء في القرآن (زوج) فهنا عندك زوج الأب؟

زوجة الأب، وإن علا؛ يعني زوجة الجد تحرم عليه، وزوجة الابن، وإن نزلت زوجة الابن، وهكذا، وأم الزوجة، وإن علت، الأم يعني أم الزوجة، جدة الزوجة تحرم عليه، وهكذا، وبنت الزوجة، وإن نزلت أيضًا، بنتها، وحفيدتها.

يقول: وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ المحرمات بالمصاهرة أربع" هنا ذكر أربعة، ومضى كلام ابن عباس  - ا -: بأنه يحرم سبع"، فذكر هنا هذه الأربعة فقط.

 ذكر بعض أهل العمل أنه يحرم من الرضاع، والمصاهرة، الأمهات من الرضاع، والأخوات كذلك، لاحظ الآن المحرمات بالمصاهرة، هنا ذكر زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة، كذلك أيضا يحرم عليه من الرضاعة المصاهرة الأمهات من الرضاع، والأخوات من الرضاع، أمهات النساء، أم الزوجة، والربائب بنت الزوجة، وإن نزلت كما سبق، وحلائل الأبناء زوجة الابن، والجمع بين الأختين، ومنكوحة الأب وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ [النساء:22] هذه سبع، والثامنة دلت عليه السُنَّة، وهي الجمع بين المرأة، وعمتها، والجمع بين المرأة، وخالتها هذه ثمان.

وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ المحرمات بالمصاهرة أربع: وهنَّ زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة، فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلّا بعد الدخول بأمها.

"الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها"؛ لأن الله   أطلق ذلك لم يقيده بالدخول، وإنما قيد الدخول بما يتصل بالربائب وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23] والباقي لم يقيده؛، ولهذا نقل على ذلك جمعٌ من أهل العلم الإجماع، الحافظ ابن كثير  - رحمه الله -  نقل الإجماع على هذا أنه إنما ذلك يتقيد بأم الربيبة[3] يتقيد فيما يتعلق بنكاح الربيبة، إذا كان قد دخل بأمها وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي [النساء:23]، وما عداه فإن ذلك يكون بمجرد العقد؛ لأن الله لم يقيده؛ بل نقل ابن المنذر الإجماع أيضًا على حصول التحريم بالعقد الفاسد.

يعني: لو أن الأب عقد على امرأةٍ عقدًا فاسدًا، العقد الفاسد مثل لو أنه تزوجها من غير ولي هذا عقد فاسد، فابن المنذر نقل الإجماع على حصول التحريم لمثل هذا، لكن الخلاف وقع في الزنا، من غير عقد، ولا شبهة عقد؛ لأن شبهة العقد يحصل بها ثبوت النسب، إلحاق الولد، ونحو ذلك فصار شبهة العقد غير الزنا، ومن ثم فإذا عقد عليها عقدًا فاسدًا فإنها تحرم على ابنه وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22]، كذلك في قوله: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23].

فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلّا بعد الدخول بأمها، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع، وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرّمها مالكٌ[4] والجمهور، وإن عقد عليها، ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعًا، وتحرم هذه الأربعة بالرضاع كما تحرم بالنسب.

"كما تحرم بالنسب"، الثلاث تحرم بالعقد، حصل الدخول أم لم يحصل، لكن بنت الزوجة وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي [النساء:23]، ما معنى الدخول هنا؟

إذا فُسِّر بالجماع، فإنها لا تحرم بدون الجماع؛ يعني ما دون الجماع أن المباشرة، والتقبيل، ونحو ذلك فلا تحرم عليه، "إن تلذذ بها دون الوطء فحرمها مالكٌ، والجمهور" بأي اعتبار؟ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] كأنهم نزلوا المظنَّة منزلة المئنَّة؛ يعني: مثل هذا الاستمتاع أو نحو ذلك نُزل منزلة الوطء، والنكاح، هنا في الربيبة وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23].

وإن عقد عليها، ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعًا، لكن هذا القيد وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] هل هو شرط أو لا؟ يعني: أن تكون كذلك، هذا سيأتي، لكن لو تلذذ بها، لو أن الأب تزوج امرأةً، واستمتع بها بما دون الجماع، فهل تحرم على ولده؟ هذا لا يحتاج إلى تفكير، كيف؟ هي تحرم بمجرد العقد، كما سبق الثلاث اللَّاتي أطلقهن الله: أطلق التحريم، تحرم بمجرد العقد، فكيف لو استمتع بها، لكن الكلام في الربيبة إذا كان قد استمتع بأمها، هل تحرم عليه الربيبة إذا استمتع بأمها بما دون الجماع؟ هل تحرم أو لا تحرم؟ لأنها لا تحرم بمجرد العقد بالإجماع، فإذا حصل استمتاع دون الجماع هل تحرم، أو لا؟ هذا الذي فيه الخلاف.

يقول: "وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب" هذا على قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله -  فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب  - رحمه الله -: أنهنَّ لا يحرمن بسبب الرضاع[5].

والحافظ ابن القيم نقل عنه التوقف[6] هذا على قول الجمهور أنهنَّ أيضًا من الرضاع؛ يعني زوجة الابن من الرضاع، زوجة الأب من الرضاع هل تحرم، أو لا تحرم؟

الجمهور يحتجون بقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأطلقه هكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

مثل شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله -  يحتج بأنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقل: من المصاهرة، يحرم من الرضاع، ولم يذكر المصاهرة، المصاهرة يختلف حكمها، فيجوز له أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة دخل بها أو لم يدخل بها، ويجوز له أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاع، وأن يتزوج ابنة زوجته من الرضاع؛ لأنها ليست وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23].

وقالوا أيضًا: بأن الله  قال: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، فالذي يكون من الرضاعة يكون خارجًا عن هذا، ومن المعاصرين من يفتي بهذا، كفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين  - رحمه الله -: "إنه لا يحرم من الرضاع شيء من هذه الأربعة" لكن فيما يتصل بالنكاح، واستحلال الفروج الاحتياط في مثل هذا؛ لأن القاعدة: (إن الأصل في الفروج المنع) الأئمة الأربعة على أن ذلك لا يحل، الجمهور لا يبتعد عنه؛ حتى يقع في محظور يتورع منه؛ يعني مثل الورع في مثل هذا، وهو ورعٌ مشروع لمن لم يتبين له التحريم.

وكذلك يضاف إليه الجمع بين الأختين، والمرأة، وعمتها، وخالتها، إذا كان الجمع بين الأختين من الرضاع؛ لأنه على قول شيخ الإسلام: يجوز، والجمع بين المرأة، وعمتها من الرضاع، والمرأة، وخالتها من الرضاع، كل هذا جائز؛ لأنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقل: (المصاهرة)، ما قال: يحرم من المصاهرة ما يحرم من النسب. 

"وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23]، الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك؛ لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة."

يعني: هي من التربية ربيبة، وذلك أن الغالب أن البنت تكون مع أمها، فتكون عنده يتولى تربيتها. يقال لها ربيبة

"اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء: 23] على غالب الأمر."

يعني هذه اللفظة اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ أصلها المنع، والإحاطة على الشيء فِي حُجُورِكُمْ  تحجير على الشيء، ونحو ذلك أصل المادة؛ يعني أنها وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ؛ يعني في كنفكم، وتحت نظركم، وتربيتكم، ورعايتكم، ونحو ذلك في ضمانكم.

"اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] على غالب الأمر"، يعني باعتبار أنه خرج مخرج الغالب، إن الغالب إنها تكون مع أمها عنده، فقال: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ بمعنى أنها لو لم تكن عنده، لو كانت مع أبيها، أو عند جدها، أو نحو ذلك، فهل تحرم عليه باعتبار أن هذا القيد هنا معتبر؟ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مفهوم المخالفة أنها إن لم تكن كذلك فتحل له، هذا مفهوم المخالفة.

ومفهوم المخالفة معروف أنه حُجة عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، فيقال هنا: الجمهور يقولون: إن ذلك غير معتبر هنا في هذا الموضع، باعتبار أن مفهوم المخالفة لا يعتبر في نحو سبعة مواضع، أو ثمانية، كما يقول الأصوليون، ومنه قول صاحب المراقي: "دع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل النطق، أو الحكم انجلب للسؤل، أو جري على الذي غلب".

يعني هنا جرى على الغالب وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فهذه إن لم تكن في كنفه فهل تحرم عليه أو لا؟

مفهوم المخالفة هنا لا يعتبر، فتحرم عليه مطلقًا سواءٌ كانت عنده أم لم تكن عنده، ومثل ما أيضًا في قوله  - تبارك، وتعالى -: وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [النور:33] هنا نزل، وفاقًا لواقع معين، أو وفاق الواقع، هذا أحد المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. 

"اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمّها، وهي محرّمةٌ سواءٌ كانت في حجره، أم لا، هذا عند الجمهور من العلماء إلّا ما روي عن علي بن أبي طالبٍ  أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره[7].

هذا ثابت عن علي .

وعندكم في الحاشية يقول عن مالك بن أوس قال: (كانت عندي امرأةٍ فتوفيت، وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك، فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف. قال: فأنكحها، قلت: فأين قول الله  : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23]، قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك)، هذا ثابت عن علي .

 يقول الحافظ ابن كثير بعدما نقل هذه الرواية: "وهذا إسنادٌ قويٌ ثابتٌ إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قولٌ غريبٌ جدًا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري، وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك  - رحمه الله - واختاره ابن حزم يقول: وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية  - رحمه الله - فاستشكله، وتوقف في ذلك - والله أعلم -[8].

 يعني هؤلاء لما جاء عن علي  ومن تابعه كداود الظاهري، وابن حزم أنهم هنا اعتبروا هذا القيد، فأعملوا مفهوم المخالفة؛ يعني: إن لم تكن في حجره فلا بأس أن يتزوجها، وهذا يحتمل لكن ما سبق من أن مفهوم المخالفة، إذا كان النص جرى على الغالب فهو غير معتبر، وهذا قول عامة أهل العلم.

"اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]، اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصةً، ولم يشترط في تحريم غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء: إلّا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع[9] وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك.

قوله: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هنا كما سبق، ما المقصود بالدخول؟ فسره بعض أهل العلم باللمس، واللمس بشهوة، والنظر يعني قال: قيده بعضهم بالنظر إلى فرجها اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وفسره ابن عباس - ا - وجماعة بالنكاح[10] يعني: إن لم يحصل وطء فلا تحرم نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وهذا الذي اختاره الحافظ ابن كثير  - رحمه الله -[11].

وجاء عن عطاء بمعنى نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هو أن تهدى إليه فيكشف، ويفتش، ويجلس بين رجليها، فقال له ابن جريج الذي يروي عنه ذلك: أرأيت أن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء، وحسبه، وقد حرم ذلك عليه ابنتها[12].

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فاعتبر أن مجرد الاستمتاع بهذه المرأة، بما دون الوطء أنه يحرم البنت، وما ذكره ابن عباس - ا - واختاره ابن كثير بأن المقصود النكاح يعني: الوطء، باعتبار أن الدخول يعبر به عن الوطء، يقال: دخل فلان بامرأته يعني: بنى بها، حصل الوطء هذا الدخول.

 قال: لأنَّ النبي  ﷺ  تزوج عائشة  - ا - وهي بنت ست، ودخل بها، وهي بنت تسع، فلا يفهم من هذا دخل بها، إلا أنه بنى بها، ونكحها، وهي بنت تسع، فحمل ألفاظ القرآن على المعنى المتبادر الغالب هو الأولى، والأرجح، لا بمجرد ما يحتمله اللفظ، وهذا كثيرٌ ما يذكره أبو جعفر بن جرير  - رحمه الله -: مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فيكون مقتضاها أن الربيبة تحرم إذا كان الأب قد تزوج أمها، وجامعها.

وقوله هنا: "وعلى ذلك جمهور العلماء"، يعني أنه أُشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة دخول، ولم يشترط في تحريم غيرها، يعني: بمجرد العقد تحرم على هذا الجمهور.

 قال: "إلا ما  روي عن علي  أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك"، لكن هذا الذي قال: أنه روي عن علي  ذكر عندكم في الهامش أنه أخرجه ابن جرير، قال: بإسنادٍ ضعيف، هو عن خلاس بن عمرو عن علي  في رجلٌ تزوج امرأةً فطلقها قبل أن يدخل بها، أي يتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة[13] يعني: أن ذلك إن لم تكنوا دخلتم بهنَّ فلا جناح عليكم، بمنزلة الربيبة.

يعني الثلاث إلا لم يحصل أنها لا تحرم بمجرد العقد؛ بل لا بُدَّ من الدخول، هذا مروي عن علي أنه اشترط ذلك، وقال القرطبي: وقالت طائفةٌ من السلف: الأم، والربيبة سواء لا تحرم منها واحدة إلا بالدخول بالأخرى، قالوا، ومعنى قول: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ أي: اللاتي دخلتم بهنَّ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وزعموا أن شرط الدخول راجعٌ إلى الأمهات، والربائب جميعًا، رواه خلاس عن علي بن أبي طالب.

وروي عن ابن عباسٍ، وجابر، وزيد بن ثابت، وهو قول ابن الزبير، ومجاهد، قال مجاهد: الدخول مرادٌ في النازلتين، وقول الجمهور مخالفٌ لهذا، وعليه الحكم، والفتيا، فقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بزنا، أو قبلها، أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها، وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح، هذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن الوطء الفاسد لا ينتشر به حرمة.

ويقول: والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي، هذا بمعنى أن لا تنتشر فيه حرمة، يعني الزنا، وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قوم الجماعة[14].

يعني أن عليًا  لم يخالف في ذلك، وينظر في ثبوته عن ابن عباس، وجابر، وزيد بن ثابت، وابن الزبير.

وإلا فيكون الإجماع منعقدًا على التحريم من غير قيد الدخول، وما يروى عن مجاهد لو صح يكون بعد انعقاد إجماع الصحابة   - والله أعلم -.

وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة.

نعم، الحلائل بأي اعتبار أنها حليلة؟ الزوجة يقال لها: حليلة، والزوج يقال له: حليل، إمَّا لأنهم ينزلان معًا، حلَّ معها، وحلّت معه في موضعٍ، ومكان واحد، أو حيث حل تنتقل معه، تكون معه، فيكون معها، أو باعتبار الحِل كل واحد يحل للآخر، أو باعتبار أن كل واحدٍ يحل إزاره لصاحبه، أو لأنها تحل معه في فراشٍ واحد، حلت بمعنى توجد، وتكون معه في فراشٍ واحد، هذا الذي قاله أبو جعفر ابن جرير  - رحمه الله -  الحليلة أنها تكون معه في فراش، حلت معه في فراشٍ واحد[15].

هذا كله يحتمل، فهي معه حيث حل، وكذلك أيضًا كل واحدٍ حلال للآخر، وهي تكون معه حيث حل، ومن ذلك أنها تكون معه في فراشٍ واحد.

"الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ تخصيصٌ؛ ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل، وهو أجنبيٍ عنه كتزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش، امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له: زيد بن محمد."

هنا الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ على قول الجمهور في أنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاع، قلنا: الذين أجازوا ذلك مثل شيخ الإسلام، يحتجون بمثل قوله: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فهذا ليس من صلبه، فالجمهور يقولون: هنا جاء التقييد بهذا من أجل أن يخرج زوجة المتبنى الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ هذا جواب الجمهور. 

الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ هو لا شك أنه يخرج المتبنى، لكن هل هذا سيق من أجل الإخراج المتبنى؟ طيب، والابن من الرضاع ليس من الصلب، فحجة من قال كشيخ الإسلام بأنه يحل له هي قوية، لكن كما سبق يحتاط في مثل هذا.

يقول: "تخصيصٌ؛ ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل، وهو أجنبيٍ عنه"، هذا الذي قاله الحافظ ابن كثير  -  رحمه الله - وهو قول الجمهور، أنهم عللوا بهذا، ولكن  لو قال مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه قال: الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ليخرج الابن من غير الصلب ،كالابن من الرضاع، والمتبنى.

والصلب هو الظهر، يعني: من ظهوركم، صلب من الصلابة، والشدة، فالظهر ظهر الإنسان ربما يكون أقوى ما فيه، والعرب تقول ذلك: لكل شيءٍ فيه فقار، في الإنسان، وهو امتداد الظهر من أعلاه إلى أسفله كله يقال له: صلب، وقد يطلق على بعضه فيقال: لموضعٍ منه كأسفل الظهر مثلًا، من باب إطلاق الكل على البعض، ويكون ذلك من قبيل التخصيص بالعرف الغالب، إن، وجد عرف في ذلك.

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ [الطارق:7] هل المقصود بالصلب هنا كل الظهر أو جزء منه؟ بعض الظهر. 

"وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ يقتضي تحريم الجمع بين الأختين، سواء ٌكانتا شقيقتين، أو لأبٍ أو لأم، وذلك في الزوجتين."

هذا بالإجماع.

"وأمَّا الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء، فمنعه مالكٌ، والشافعي، وأبو حنيفة."

يعني الإجماع واقع على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، في الزواج، لكن هل يجمع بينهما بملك اليمين، يكون عنده جاريتان أخوات، هل يجوز، أو لا؟ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ 

"وأمَّا الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء، فمنعه مالكٌ، والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم، ورأوا أنه داخلٌ في عموم لفظ الأختين".

قال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الأختين، فيدخل فيه الأختان بإطلاق، يعني سواءٌ كان بالنكاح، أو كان بملك اليمين، ويدخل فيه أيضًا على قول الجمهور، الأختان من النسب، والأختان على قول الجمهور من الرضاع وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

"وأجازه الظاهرية[16] لأنهم قصروا الآية على الجمع بعقد النكاح، وأمَّا الجمع بين الأختين في الملك دون وطءٍ فجائز باتفاق."

هذا خلاف لا يختص بالظاهرية الجمع بين الأختين، هذا واقع بين السلف، وهذا الموضع في كتاب الله يحتمل وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فظاهره العموم سواءٌ كان في ملك اليمين أو غيره، لكن هنا في سياق المحرمات بالنكاح، وليس بملك اليمين، لكن هذا الإطلاق قد يدخل فيه الجمع بين الأختين بملك اليمين، وكما قال بعض السلف: حرمتهما آية، وأباحتهما آية.

"إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ المعنى: إلّا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية، وانقطع بالإسلام، فقد عُفى عنكم فلا تؤاخذون به، وهذا أرجح الأقوال حسبما تقدم في الموضع الأول."

يعني: إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ تجمعوا بين الأختين، كما يقول الحافظ بن كثير  - رحمه الله -: دلَّ على أن ذلك لا مثنوية فيما يستقبل، ولا استثناء فيما سلف[17] ذلك يحرم بإطلاق، ما مضى انتهى، ولا يحل لأحدٍ أن يفعل ذلك بعد نزول التحريم - والله أعلم -.

  1.  أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء، وما يحرم، رقم: (5105).
  2.  أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، رقم: (2645) ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، رقم: (1445).
  3.  تفسير ابن كثير (2/251).
  4.  بداية المجتهد، ونهاية المقتصد (3/58).
  5.  الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/458).
  6.  انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (5/496).
  7.  مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/278)، رقم: (10834). 
  8.  تفسير ابن كثير (2/252).
  9. تفسير الطبري (8/144)، رقم: (8951).
  10. المصدر السابق (8/148).
  11.  تفسير ابن كثير (2/249).
  12.  المصدر السابق (2/252).
  13.  تفسير الطبري (8/144)، رقم: (8951).
  14.  تفسير القرطبي (5/106).
  15.  تفسير الطبري (8/149).
  16.  فتح القدير للشوكاني (1/514).
  17. تفسير ابن كثير (2/253).