ينهى - تبارك، وتعالى - عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السُّكْرِ الذي لا يدري معه المصلي ما يقول."
السكر لا شك أنه معروف، وهو المعنى المتبادر في الآية، وإن كان ابن عباس - ا -، والضحاك يقولان: لا تقربوا الصلاة في حال مغالبة النعاس كما جاء في الحديث: إذا نعس أحدكم، وهو يصلي فليرقدن حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى، وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه[1]، فهذا المعنى الذي ذكروه ليس معناه أن معنى السكر يخفى عليهم، وإنما أرادوا أن يشيروا إلى معنىً قد يغفل عنه السامع، وهو أن الإنسان في حال مغالبة النوم لا يعقل ما يقول، وأما السكر فمعروف أنه ذهاب العقل بتعاطي المسكر، وحده بعضهم - مثل الإمام أحمد - رحمه الله - بأنه إذا لم يميز بين نعله، ونعل غيره، وثوبه، وثوب غيره فهو منه، وحده بعضهم فقال: إذا أباح السر المكتوم، وأفضى بالمكنون فهو منه، وبعض أهل العلم يقول: إذا وصل إلى حال ينتفي عنه العقل تماماً فهذا في حكم المجانين، لكن المراد دون ذلك، وهو إذا صار يخلط، ولا يعقل الصلاة كما ينبغي، كما هو حال من يغالبه النوم مثلاً، ويحصل منه بعض الهذيان، أو نحو ذلك.
والذي حملهم على هذا أن الله قال: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى [سورة النساء:43] فيتوجه هنا سؤال، وهو كيف خاطبهم، وهم لا يعقلون، والخطاب إنما يتوجه للعاقل؟ فقال من قال: إن هؤلاء في حال يسمعون فيه الخطاب، ويستطيعون الجواب، ولم ينتف العقل عنهم بالكلية، وإلا لصاروا في عالم المجانين، ولا يتوجه إليهم خطاب، إلا أني أظن أنه لا حاجة لشيء من هذا؛ فالله يخاطب أهل الإيمان فيقول: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى [سورة النساء:43] فهذا الخطاب لا يعني أنه خاطبهم حال سكرهم، وإنما يخاطب أهل الإيمان خطاباً عاماً - وهذا قبل تحريم الخمر - فالخطاب لم يتوجه إليهم في حال السكر، وإنما هو خطاب عام للأمة، فلا حاجة لمثل تلك المحامل التي ذكروها، - والله تعالى أعلم -.
على كل حال هذا القول الذي قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عن فعل الصلاة في حال السكر في الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، لكن إذا كان يدري ما يقول حيث إن من الناس من لا يسكر بالشرب المعتاد الذي اعتاد عليه إلا إذا زاد، فمثل هذا لا يكون داخلاً في النهي لأنه ليس بسكران، ولأنه لم يقل: لا تقربوا الصلاة إذا شربتم الخمر، وإنما قال: وَأَنتُمْ سُكَارَى [سورة النساء:43]، فالذين يشربون أنواعاً من الخمور، ولا تسكرهم إما لكميتها، وإما لنوعها، وإما لحال قامت بهم من الإدمان، والاعتياد غير داخلين في النهي، وهذا قبل تحريم السكر، وإلا فإن شرب الخمر حرام لا يجوز، بل ذلك من الكبائر، فهذه كانت مرحلة من المراحل قبل التحريم، لكن لو جاء إنسان، وعصى الله، ورسوله، وشرب الخمر، وسكر فصلى فإننا نقول: إن صلاته باطلة، وهذا أوضح مثال على اقتضاء النهي الفساد.
في قوله تعالى: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ [سورة النساء:43] يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: "ينهى - تبارك، وتعالى - عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السُّكْرِ الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث".
قوله: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ يعني لا تتلبسوا بها - هذا هو المعنى المتبادر - لكن قوله: وَلاَ جُنُبًا هل المعنى، ولا تتلبسوا بها، وأنتم في حال الجنابة - كما يقول أبو حنيفة - أم أن المعنى لا تقربوا محال الصلاة التي هي المساجد، وأنتم سكارى، ولا جنباً إلا عابري سبيل؟
على قول من قال: وَلاَ جُنُبًا أي لا تتلبسوا بالصلاة، وأنتم في حال جنابة فإن هذا القول يقويه أنه معطوف على ما قبله، أي لا تتلبسوا بالصلاة، وأنتم في حال سكر، ولا تتلبسوا بها، وأنتم في حال جنابة، كما يقوي هذا المعنى أنه ليس المقصود نهي السكران عن قربان محال الصلاة، فالمتبادر أنه نهي عن التلبس بالصلاة لمن كان جنباً، ولمن كان سكراناً، أي لا تتلبسوا بالصلاة في هاتين الحالتين.
ومن قال في قوله: وَلاَ جُنُبًا: إن المعنى لا تقربوا محال الصلاة فإن هذا القول يضعفه أنه فرَّق بين المعطوف، والمعطوف عليه، ويقويه أنه قال: إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ [سورة النساء:43] حيث لا يتأتى أن يكون المراد بقوله: إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ [سورة النساء:43] الصلاة، وإنما المراد محل الصلاة، وهو المسجد، أي أن الجنب ممنوع من دخول المسجد، والمكث فيه إلا إذا كان عابر سبيل، وهذا المعنى أظنه أقرب - والله تعالى أعلم -، وإذا كان ممنوعاً من المكث في المسجد فمنعه من التلبس بالصلاة من باب أولى، ولهذا يقال: وَلاَ جُنُبًا أي: لا تتلبسوا بها في حال الجنابة، ولا تقربوا محالها أيضا ًإلا عابري سبيل، - والله أعلم -.
وفي رواية: فنزلت الآية التي في النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ [سورة النساء:43] فكان منادي رسول الله ﷺ إذا قامت الصلاة ينادي: "ألّا يقربن الصلاة سكران" لفظ أبي داود[3].
وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد قال: نزلت فيَّ أربع آيات، صنع رجل من الأنصار طعاماً، فدعا أناسا من المهاجرين، وأناساً من الأنصار، فأكلنا، وشربنا حتى سَكرْنا، ثم افتخرنا فرفع رجل لَحْي بعير فَفَزَر به أنف سعد، فكان سعدٌ مَفْزور الأنف، وذلك قبل أن تحرم الخمر، فنزلت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى الآية [سورة النساء:43]، والحديث بطوله عند مسلم، ورواه أهلُ السُّنَن إلا ابنَ ماجه[4].
سبب آخر: روى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً، فدعانا، وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرتِ الصلاةُ فقدَّموا فلاناً، قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون، ما أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ [سورة النساء:43]، هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح[5]."
هناك اختلاف في الروايات فيما قرئ، وكيف قرئ، ومن الذي، وقع له ذلك، - والله أعلم -.
وقد روى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: إذا نعس أحدكم، وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول[6]، انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه هو، والنسائي، وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله يذهب يستغفر فيسُبّ نفسه[7].
وقوله: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ [سورة النساء:43] روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - ا - في قوله: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ [سورة النساء:43] قال: لا تدخلوا المسجد، وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: تمرُّ به مراً، ولا تجلس.
ثم قال: ورُوي عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وأبي عُبَيْدَة ، وسعيد بن المُسَيَّبِ، وأبي الضُّحَى، وعطاء، ومُجَاهد، ومسروق، وإبراهيم النَّخَعي، وزيد بن أسلم، وأبي مالك، وعَمْرو بن دينار، والحكم بن عُتَيْبَة، وعِكْرِمَة، والحسن البصري، ويَحْيَى بن سعيد الأنصاري، وابن شهاب، وقتادَة نحوُ ذلك."
فقوله - تبارك، وتعالى -: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ [سورة النساء:43] ذكرنا في الدرس السابق أنه يحتمل معنيين: الأول: أي لا تقربوا محال الصلاة إلا أن تكونوا عابري سبيل فاعبُروا، ولا تمكثوا فيه، وهذا هو المعنى المتبادر - والله تعالى أعلم -، وعليه يكون قوله تعالى: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ [سورة النساء:43] أي: لا تتلبسوا بها، وأنتم في حال السُّكر، وهذا المعنى الذي نقله عن كثير من السلف ، وهو مذهب مالك، والشافعي، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله -، هو الأقرب، - والله تعالى أعلم -.
والمعنى الثاني: من أهل العلم من جمع بين هذا، وهذا فقال: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ [سورة النساء:43] أي: لا تتلبسوا بالصلاة، ولا تقربوا محالَّها - أي المساجد - إلا وأنتم في حال طهارة إلا من كان عابر سبيل.
ومن فسر قوله تعالى: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ [سورة النساء:43] بالتلبس في كليهما فقال: إن المعنى لا تتلبسوا بها في حال السكر، أو الجنابة إلا أن تكونوا عابري سبيل - يعني مسافرين - قالوا: يجوز له في هذه الحالة أن يتيمم، لكن يرد على هذا أن التيمم لا يختص بالمسافر، وإنما هو لكل من فقد الماء حقيقة، أو حكماً كأن يكون عجز عن استعماله لبرد، ونحوه فإنه يتيمم سواء كان في الحضر، أو في السفر.
وأولئك يمكن أن يجيبوا بالقول: إنه ذُكر عابر السبيل تغليباً؛ لأن الغالب أن تكون هذه الحال لمن كان مسافراً، فالمسافر مظنة احتياج الماء، وعدم التمكن منه، ولهذا عبر بالغالب، وإلا فهو يشمل المسافر، وغيره.
وعلى كل حال فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - هو المعنى الأول، أي: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى [سورة النساء:43] يعني لا تتلبسوا بها في حال السكر وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ [سورة النساء:43] أي: هذا نهي عن المكث في محال الصلاة إلا إذا كان الإنسان عابراً فإنه يجوز له ذلك، - والله تعالى أعلم -.
ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حَبِيبٍ - رحمه الله - ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ قال: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خَوخةَ أبي بكر[8]، وهذا قاله في آخر حياته ﷺ علماً منه أن أبا بكر سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسدِّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه ، ومن روى: إلا باب علي[9] كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - ا - قالت: قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخُمْرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك[10].
وله عن أبي هريرة مثله، ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها، - والله أعلم -.
وقوله: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [سورة النساء:43] أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو، أو شَيْنه، أو تطويل البُرء، ومن العلماء من جَوّز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، والسفر معروف، ولا فرق فيه بين الطويل، والقصير."
قوله في السفر: "ولا فرق فيه بين الطويل، والقصير" أي أنه لا يحد بمسافة فلا يقال: يعتبر سفراً إذا كان يجوز فيه القصر، وإن لم يجُز فيه القصر فلا، أعني لا يقال ذلك؛ لأن الله أطلق السفر، والسفر كما هو معروف تحصل به الرخص التي رخص الله فيها للمسافر من قصر، وجمع، وما إلى ذلك.
قوله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [سورة النساء:43] هذه الأمور التي ذكرها الله متعاطفة، إن كنتم مرضى أو على سفر، فالمرض هو المرض الذي يبيح التيمم، والذي ذكر ضابطه الحافظ ابن كثير - رحمه الله -، وليس مطلق المرض؛ لأن هذه رخصة ترفع المشقة، وذلك إذا كان الإنسان في حال من المرض لا يستطيع معها الوصول إلى الماء، كأن يكون على السرير بحيث لا يستطيع أن يقوم، ولا يتوضأ فإنه يتيمم، أو أن يكون به مرض يتضرر معه من الماء كالذي يصاب بالحروق، أو نحو ذلك فهذا يتيمم، هذا بالنسبة للمرض.
وقوله: أَوْ عَلَى سَفَرٍ [سورة المائدة:6] يعني إذا كان فاقداً للماء، وليس مطلق المسافر.
وقوله: أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ [سورة المائدة:6] المقصود قضاء الحاجة، والغائط هو المكان المطمئن المنخفض في الأرض، فكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة للتستر، فصار يطلق ذلك على الخارج، وإلا فأصله يراد به المحل.
وقوله: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء [سورة النساء:43] سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى -.
فالمقصود أن الله تعالى قال: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [سورة النساء:43] هذا القيد في قوله: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء [سورة النساء:43] هل يرجع إلى الأخيرين فقط أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء [سورة المائدة:6] أم يرجع إلى الأمور السابقة جميعاً؟ بمعنى هل المريض يتيمم إن لم يجد الماء، أم أنه لا يرتبط بوجود الماء فهو قد يكون في الحضر غالباً، ومع ذلك له أن يتيمم لمجرد المرض، وليس لفقد الماء؟
من قال: إن القيد في قوله: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء [سورة النساء:43] يرجع إلى الأخيرين فقط أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء [سورة المائدة:6] قال: هذا فيمن عليه حدث أصغر، أو أكبر - على تفسير لاَمَسْتُمُ النِّسَاء [سورة المائدة:6] بأنه الجماع، فقالوا: من هذا حاله، ولم يجد الماء فإنه يتيمم، أما المريض، والمسافر فإنه لا يتيمم بإطلاق، وإنما يتيمم في حال المرض، ولو كان واجداً للماء، وبالنسبة للمسافر فمن أهل العلم من يقول: يرخص له التيمم مطلقاً، ولو كان، واجداً للماء - وهذا قول ضعيف - فعلى هذا القول يكون القيد متعلقاً بالأخيرين.
والأقرب - والله تعالى أعلم - أن ذلك لا مانع من أن يرجع إلى الجميع، وبالنسبة للمريض فقوله تعالى فيه: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء [سورة النساء:43] يعني حقيقة، أو حكماً، وذلك أن الذي لا يستطيع القيام من سريره ليتوضأ - وهذا حال كثير من المرضى الذين توجد لهم أسئلة يستفتون بها عن هذا الأمر - إن لم يجد ماء قريباً منه في حجرته، أو لم يجد الماء حكماً بأن لا يستطيع أن يمس الماء لعجز، أو خوف ضرر من استعماله فإنه يتيمم.
قوله: أَوْ عَلَى سَفَرٍ المسافر كذلك إذا فقد الماء حقيقة، أو حكماً فإنه يتيمم، ومعنى فقدانه حكماً هنا كأن يكون الماء موجوداً، قريباً منه لكن لن يحصل عليه إلا بمنَّة، ففي هذه الحال ليس مطالباً أن يطلبه، ومن أمثلة فقدان الماء حكماً للمسافر أن يباع بأغلى من السعر المعهود، يعني في مكان يستغل الناس فيه المشترين له لعدم وجود الماء إلا عند هذا الذي يبيع، فهنا لا يجب عليه أن يشتري هذا الماء، وإنما يتيمم - على القول الراجح -، ومن أمثلة ذلك أيضاً أن توجد بئر، ونحوها لكنه لا يستطيع أن يشغّل الماكينة الخاصة برفع الماء، ولا يوجد من يقوم بهذا، أو توجد بئر لكن ليس عنده دلو، أو يوجد خزان لكن لا يعرف أين المفتاح، ونحو ذلك، كل هذا يجعل هذا الشخص فاقداً للماء حكماً، وبالتالي ينطبق عليه قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [سورة النساء:43].
القراءة الأولى قراءة حمزة، والكسائي، والقراءة الأخرى قراءة البقية.
هذا هو الأقرب - والله تعالى أعلم -، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري، أي أن المس، واللمس في لاَمَسْتُمُ، و(لَمَسْتم) كل ذلك في الجماع، ولا يقال: إنه بمجرد اللمس، لا بشهوة، ولا بغير شهوة، لكنه قد يستحب له إذا لمس بشهوة أن يتوضأ؛ لأن ذلك يحرك الشهوة، والشهوة يناسبها الماء كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله -: يناسب حرارة الشهوة أن تطفأ بالماء، فلو أنه توضأ فهذا يستحب، لكن لا يجب إلا إذا خرج منه شيء، ويدل على هذا أن النبي ﷺ كان يقبِّل، ثم يخرج إلى الصلاة، ولا يتوضأ، فهل يُظن أن تقبيل الزوجة يكون من غير شهوة؟ أبداً، ومع ذلك كان يذهب يصلي، ولا يتوضأ.
وقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [سورة النساء:43]، وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين - ا - أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة، ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك[11]
والتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب: تيممك الله بحفظه أي: قصدك، والصعيد هو التراب فقط؛ لقوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا [سورة الكهف:40]."
تخصيص الصعيد بالتراب هذا قول لبعض أهل العلم، ويحتجون على مثل هذا ببعض الروايات التي جاء فيها في الخصائص التي ذكرها النبي ﷺ قال: وجعلت تربتها[12]، وفي بعض الروايات: ترابها[13]، فقالوا: إن المطلق يحمل على المقيد، ففي قوله: جعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً الأرض مطلق، والتربة مقيد، فالمطلق محمول على المقيد، والمقصود بالأرض أي التراب الطاهر، ولا يجزئ التيمم بغير ذلك،.
والذين يقولون بأنه يجوز التيمم بما على ظهر الأرض من طين، وحجارة، وما أشبه ذلك يستدلون على هذا بأدلة منها أن ذكر التراب مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا عبرة به عند الأصوليين، فالمفاهيم أنواع كما قال في المراقي:
أعلاه لا يرشد إلا العلما | فما لمنطوق بضعف انتمى |
أضعفها اللقب وهْو ما أُبي | من دونه نظم كلام العرب |
أضعفها اللقب وهْو ما أُبي | من دونه نظم كلام العرب |
قوله: "والصعيد هو التراب فقط؛ لقوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا [سورة الكهف:40]" أي: تصبح تراباً أملس طيباً - هكذا فسره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - مع أن الظاهر المتبادر - وهو الذي عليه كثير من أهل العلم من أهل اللغة، وغيرهم - أن معنى فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا [سورة الكهف:40] أي دحضاً لا تثبت فيه الأقدام بل تسوخ، - والله تعالى أعلم -.
والطيب هاهنا قيل: الحلال، وقيل: الذي ليس بنجس كما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده فليمسه بَشرته فإن ذلك خير، وقال الترمذي: حسن صحيح[17].
وقوله: فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [سورة النساء:43] التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه، واليدين فقط بالإجماع، والصحيح أنه يكفي له مسح الوجه، والكفين بضربة واحدة."
يعني بالإجماع أن يمسح به الوجه، واليدين، لكن تبقى التفاصيل، فاليد إذا أطلقت هل المراد بها من الكف إلى المنكب، أم إلى المرافق، وما هو القدر الذي يجب مسحه؟
من أهل العلم من قال: يمسح الكفين؛ لأنه هو الوارد الثابت في الروايات الصحيحة، ومن أهل العلم من قال: يمسح إلى المرفقين؛ لأن ذلك قيد في طهارة أخرى، وهي الوضوء، واستدلوا ببعض الروايات أيضاً، ومنهم من قال: إلى المنكبين، وهذا قول معروف لبعض أهل العلم.
وعلى كل حال فالإجماع قائم على أن التيمم يكون بالمسح على اليدين، والوجه؛ لأن الله قال: فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [سورة النساء:43]، ويبقى الخلاف في اليد ما المراد بها، وهل هو بضربة واحدة أو بضربتين، وهل الترتيب مطلوب أو غير مطلوب يعني هل يمسح الوجه ثم الكفين أم يمسح الكفين ثم الوجه؟ كل هذه التفاصيل فيها خلاف كبير، ومشهور بين العلماء بناء على مسائل عدة منها: هل الواو تقتضي الترتيب أم لا؟ والروايات الواردة في ذلك أيضاً في بعضها تقديم الوجه، وفي بعضها تقديم اليدين، ومسألة حد اليد، وغير ذلك كل ذلك فيه خلاف طويل بين أهل العلم.
قول عمار: "وأما أنا فتمعكت في التراب" يعني كأنه قاس ذلك على غسل الجنابة فأراد أن يعمم البدن بالتراب.
هذا قول معروف لعمر ، وهو الذي احتج به ابن مسعود حينما تحاور مع أبي موسى الأشعري فأبو موسى الأشعري سأل ابن مسعود فقال: أرأيت إذا أصابت الإنسان جنابة، ولم يجد الماء ماذا يصنع؟ فابن مسعود ذكر له قول عمر فقال: أما رأيت أن عمر لم يقبل قول عمار حيث قال له: اتق الله يا عمار، فقال له عمار: إن شئت لم أحدث به فقال له: بل نحملك ما تحملت، فابن مسعود كان على قول عمر لا يرى التيمم من الحدث الأكبر مع أن الأحاديث في هذا واضحة، وقول بقية الصحابة أنه يتيمم من هذا، وهذا، فأبو موسى ذكر لابن مسعود الآية أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ [سورة النساء:43] يعني قال: دعنا من حديث عمار، ما تقول في الآية؟ فسكت ابن مسعود، ولم يجب!
وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجداً، وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء[21]."
فيقول ﷺ: أعطيت خمساً، وفي الحديث الآخر: فضلنا على الناس بثلاث، وفي بعض الأحاديث غير ذلك، وكل ذلك لا يدل على الحصر - وإنما تذكر هذه الأحاديث جملة من الخصال التي اختص الله بها نبيه ﷺ أو هذه الأمة - فهي كثيرة جداً، وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح سبع عشرة خصلة، وبعضهم ذكر ستين خصلة، وبعض المتأخرين أوصل ذلك إلى ثلاثمائة، أو أكثر، وعلى كل حال هذه الأحاديث لا تدل على الحصر.
وقوله ﷺ: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر.. إن قيل: هل الأنبياء قبله نصروا بالرعب بأقل من ذلك؟ يقال: هذا يحتمله هذا اللفظ كما أنه قد يُفهم من بعض الأحاديث الأخرى أن ذلك يختص به مطلقاً فيما بلغ ذلك، أو ما كان دونه.
وذكر الشهر قد يكون - كما يقول بعضهم - لأن أبعد عدو في ذلك الوقت عن النبي ﷺ كان يبلغ مسيرة شهر، يعني في الشام.
وقوله - عليه الصلاة، والسلام -: وجعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً هل هذه قضية واحدة أم قضيتان؟ يعني هل كان السابقون يصلون في كل مكان، أم أنهم لم يكونوا يصلون إلا في كنائسهم التي أعدت للعبادة؟
الثاني هو الأقرب، وإذا كان كذلك صارت الخصال في هذا الحديث ستاً إلا إذا قيل: الشرط، والمشروط - أي الطهارة، والصلاة - شيء واحد، فبهذا الاعتبار تكون خمساً.
وقوله: أحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي لا شك أنه لم يحل للمتقدمين لا القليل، ولا الكثير، فقد كانت تأتي نارٌ فتحرق الغنيمة.
وقوله: وأعطيت الشفاعة الشفاعة أنواع فمنها ما هو مختص بالنبي ﷺ، وهي الشفاعة العظمى، ومنها شفاعته لعمه أبي طالب، وأما بقية الأنواع فيشترك فيها النبي ﷺ مع غيره، مثل إخراج أهل الكبائر، ومن استوجب النار أن لا يدخلها، إلى آخره.
وأما عموم البعثة فهذا الحديث يدل عليه، ولا يشكل على هذا أن نوحاً - عليه الصلاة، والسلام - بعث إلى جميع من في الأرض فأغرقهم الله بعد أن قال: رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا [سورة نوح:26]، ولا يحتاج في هذا أن يقال: لعل نبياً بعث إلى قوم آخرين في زمن نوح - عليه الصلاة، والسلام -، وأن ذلك لم ينقل فظاهر النصوص يدل على أن الله قد أهلك أهل الأرض فلم يبق منهم أحد، ولهذا قال: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ [سورة الصافات:77] فما بقي إلا من كان مع نوح، ولهذا يقول الله : ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ [سورة الإسراء:3]، ويقول: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ [سورة يــس:41] يعني أنه أطلق اسم الذرية على الآباء، فلا يحتاج مثل هذا إلى تكلف في الجواب، - والله أعلم -، وإنما يمكن أن يقال فيه: إن قوم نوح - عليه الصلاة، والسلام - الذين بعث إليهم، وأهلكهم الله كانوا قومه، فما كان الناس كما كانوا في زمن النبي ﷺ أمماً كثيرة، وإنما كانوا قلة بالنسبة لعهد النبي ﷺ أو لعصرنا هذا، فنوح أول رسول بعث إلى من وجد من الناس في ذلك الوقت، وهم قومه، فكل من كان موجوداً هم قوم نوح - عليه الصلاة، والسلام -، ثم بعد ذلك لما دعاهم، وأصروا على الكفر، وذكر الله عبادتهم وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا [سورة نوح:23]، وأن هؤلاء كانوا من الصالحين في قوم نوح، فهم كانوا أمة واحدة لها معبودات، ولها تاريخ واحد، ولها قدواتها، وما كانوا أمماً لقلة الناس في ذلك الوقت بالنسبة لمن بعدهم فأهلكهم الله ، فالمقصود أن هذا لا يشكل على الحديث في أن النبي ﷺ بُعث إلى الأحمر، والأسود، - والله أعلم -.
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم:
روى البخاري عن عائشة - ا - قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لي، فأقام رسول الله ﷺ على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ﷺ، وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء! فجاء أبو بكر، ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله ﷺ، والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟! قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي، فقام رسول الله ﷺ حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت: "فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته"، وقد رواه البخاري، ومسلم[22]."
هذه الآية من سورة النساء قبل آية المائدة، ومعلوم أن آية المائدة من آخر ما نزل، وهذه الآية التي في سورة النساء كانت في تلك الوقعة إذ نزلت عند بلوغ النبي ﷺ في مقفله من غزوته - عليه الصلاة، والسلام - حين بلغ ذات الجيش، وهي ناحية قريبة من المدينة أو البيداء، وهذه الآية ذكرت صفة الوضوء، والوضوء كان، ولا شك قبل نزول هذه الآية بوقت كثير، ولذلك فهذا يمثل به العلماء - رحمهم الله - على ما نزل من الآيات بعد شرع الحكم، فمن القرآن ما ينزل قبل شرع الحكم أو قبل، وقوع مقتضاه أو نحو ذلك، ولا يقصد بالحكم الحلال، والحرام كقوله تعالى: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ [سورة القمر:45] فهذه نزلت في مكة، ورددها النبي ﷺ في المدينة لما نصره الله في يوم بدر، ومن أمثلة ذلك - على قول بعض المفسرين - قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [سورة الكوثر:2] فهي مكية، ومع ذلك قال بعض المفسرين: يعني صلاة العيد، ونحر الأضاحي، وصلاة العيد، والأضاحي إنما شرعت بعد ذلك، وعلى كل حال هذا قول مرجوح لكن المقصود هنا التمثيل.
ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [سورة الأعلى:14-15] فهي مكية، ومع ذلك قال بعض المفسرين في قوله: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى [سورة الأعلى:14] أي: أخرج زكاة الفطر، وقوله: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [سورة الأعلى:15] أي: الذكر، والتكبير في العيد ثم صلاة العيد مع أنه لم يكن هناك صلاة عيد، ولا زكاة فطر في مكة، وهكذا توجد أمثلة معروفة في ذلك تتفاوت في قوتها.
ومن القرآن ما ينزل مع شرع الحكم، وهذا هو الغالب مثل آية التيمم، ومنه ما ينزل بعد شرع الحكم مثل هذه الآية التي تتعلق بالوضوء، فالوضوء كان بمكة، وهذه الآية نزلت في المدينة، فتأخر نزول الآية التي تتحدث عن الوضوء، مع أنه كان مشروعاً قبل ذلك.
- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً (209) (ج 1 / ص 87) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (786) (ج 1 / ص 542).
- أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ باب تفسير سورة المائدة (3049) (ج 5 / ص 253) والنسائي في كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر (5540) (ج 8 / ص 286) وأحمد (378) (ج 1 / ص 53) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن الوليد.
- أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة - باب في تحريم الخمر (3672) (ج 3 / ص 364) وأحمد (378) (ج 1 /ص 53) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (3670).
- أخرجه أحمد (1614) (ج 1 / ص 185) والبيهقي (17788) (ج 8 / ص 285) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وبعض هذا الحديث في صحيح مسلم بألفاظ أخرى ورواه مختصراً في كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص (1748) (ج 4 / ص 1876).
- أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ باب تفسير سورة النساء (3026) (ج 5 / ص 238) وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (3026).
- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً (209) (ج 1 / ص 87) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (786) (ج 1 / ص 542) ولفظ: فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقوللأحمد (12469) (ج 3 / ص 142)
- هذا لفظ البخاري في كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً (209) (ج 1 / ص 87) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (786) (ج 1 / ص 542).
- أخرجه البخاري في أبواب المساجد - باب الخوخة والممر في المسجد (455) (ج 1 / ص 178) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق (2382) (ج 4 / ص 1854).
- أخرجه الترمذي في كتاب المناقب – باب مناقب علي بن أبي طالب (3732) (ج 5 / ص 641) وضعفه الألباني في المشكاة برقم (6096).
- أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (298) (ج 1 / ص 244).
- أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء (337) (ج 1 / ص 130) دون قوله: ألست برجل مسلم؟ فهذا عند النسائي بسند صحيح في كتاب الإمامة – باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه (857) (ج 2 / ص 112).
- صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (522) (ج 1 / ص 371).
- صحيح ابن حبان (6400) (ج 14 / ص 310) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
- أخرجه البخاري في كتاب اللباس - باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار (5450) (ج 5 / ص 2182).
- صحيح البخاري في كتاب التيمم - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة (330) (ج 1 / ص 129).
- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (522) (ج 1 / ص 371).
- أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (124) (ج 1 / ص 211) والنسائي في كتاب الطهارة - باب الصلوات بتيمم واحد (322) (ج 1 / ص 171) وأحمد (21408) (ج 5 / ص 155) وابن حبان (1313) (ج 4 / ص 140) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 1667).
- أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب التيمم ضربة (340) (ج 1 / ص 133) ومسلم في كتاب الحيض – باب التيمم (368) (ج 1 / ص 280).
- لفظ أحمد (22190) (ج 5 / ص 248) وإسناده حسن.
- أخرجه البخاري في أبواب المساجد - باب قول النبي ﷺ: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (427) (ج 1 / ص 168) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (521) (ج 1 / ص 370) واللفظ للبخاري.
- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (522) (ج 1 / ص 371).
- أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ﷺلو كنت متخذا خليلاً(3469) (ج 3 / ص 1342) ومسلم في كتاب الحيض – باب التيمم (367) (ج 1 / ص 279).